عنوان التشريع: قانون كلية القوة الجوية رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠
التصنيف ادارة عامة - قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢
تاريخ التشريع ٢١-١٢-٢٠٢٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٠٨ | تاريخ العدد: ٢١-١٢-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١٤
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-١٢-٢٠٢٠
اصدار القانون الاتي :
الفصل الاول
التأسيس والاهداف
المادة ١
تؤسس في قيادة القوة الجوية/وزارة الدفاع كلية تسمى (كلية القوة الجوية) يديرها عميد الكلية .
المادة ٢
اولا: تهدف الكلية الى اعداد ضباط طيارين وطوائف جوية وفنيين اكفاء من الذكور والاناث لقيادة طائرات القوة الجوية والعمل بها .
ثانيا: يقصد بطوائف القوة الجوية : الطيار او الملاح او المقاتل او البراد او المهندس او الفني او المصور الجوي ممن له مقعد في احدى طائرات القوة الجوية .
ثالثا: يقصد بالفنيين: المختصون في مجالات سيطرة السابلة الجوية والتجهيز الجوي والاسلحة الجوية وتحليل الصور الجوية والاتصالات الجوية والمهمات الارضية وتشمل اطفاء الطائرات والعجلات الاختصاصية والهندسة العامة .
الفصل الثاني
الهيكل التنظيمي
المادة ٣
تتألف الكلية من مقر الكلية والتشكيلات الاتية :
اولا: جناح الطيران .
ثانيا: جناح التدريس .
ثالثا: جناح التدريب .
رابعا: الجناح الفني .
خامسا: الجناح الاداري .
سادسا: قسم تدريب سيطرة السابلة الجوية .
سابعا: قسم الملاحة الجوية .
ثامنا: فوج الحراسة والحمايات .
الفصل الثالث
مجلس الكلية
المادة ٤
اولا: للكلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) يتألف من :
أ- عميد الكلية رئيسا
ب- معاون عميد الكلية عضوا
جـ- امر جناح الطيران عضوا
د- امر جناح التدريس عضوا
هـ- امر جناح التدريب عضوا
و- ضابط ركن الادارة عضوا
ثانيا: يسمى عميد الكلية ضابطا بديلا لكل عضو من الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (جـ) و(د) و(هـ) و(و) من البند (اولا) من هذه المادة .
المادة ٥
اولا: يتولى مجلس الكلية المهمات الاتية :
أ- تحديد واجبات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون .
ب- اقرار المناهج الدراسية العلمية والعسكرية النظرية والعملية للدورات وتحديد ساعاتها الدراسية وما يدرس منها في كل دورة .
جـ- الموافقة على تحديث المناهج الدراسية في ضوء التطور في اساليب التدريب الجوي .
د- وضع ضوابط الامتحانات بما فيها تحديد الموضوعات التي تدخل في الامتحان النهائي لفصل الاخير والقيمة النسبية لكل موضوع .
هـ- اقتراح الاستعانة بالمدرسين والمحاضرين العسكريين واقتراح التعاقد مع المدنيين من خارج وزارة الدفاع لالقاء المحاضرات على طلبة الكلية ورفعها الى قائد القوة الجوية .
و- الموافقة على الدراسات المحدثة لاساليب التدريب الجوي ورفعها الى قائد القوة الجوية لاقرارها .
ز- التوصية بفصل الطالب من الكلية عند مخالفته لاحكام القانون .
ح- معادلة شهادات الموفدين خارج العراق من الطوائف الجوية او الفنيين اسوة باقرانهم من خريجي كلية القوة الجوية من حيث المناهج الدراسية والساعات المخصصة للدراسة والطيران والتدريب .
ط- اقتراح التعاقد مع مدربين اجانب .
ي- تغيير اختصاص الطالب الفاشل في الطيران الى احد الاختصاصات الفنية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٢) من هذا القانون .
ك- تحديد عدد المقبولين في الكلية من ابناء شهداء القوة الجوية بنسبة لاتزيد على (١٠%) عشرة من المائة .
المادة ٦
اولا: يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او بناء على طلب نصف عدد اعضائه ويعد النصاب متحققا بحضور اغلبية عدد الاعضاء.
ثانيا: تتخذ قرارات مجلس الكلية وتوصياته بثلثي عدد الاعضاء وتنفذ من تاريخ صدورها عدا ما جاء في الفقرات (هـ) و(ز) و(ح) و(ط) من البند (اولا) من المادة (٥) من هذا القانون التي يجب ان تقترن بمصادقة الوزير .
ثالثا: للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .
الفصل الرابع
العميد
المادة ٧
اولا: أ- يعين عميد الكلية ويغير من منصبه باقتراح من قائد القوة الجوية وموافقة
وزير الدفاع .
ب – يشترط في عميد الكلية ان يكون :
١. ضابطا برتبة عميد طيار ركن في الاقل .
٢. حاصلا على شهادة معلمي الطيران او ما يعادلها من شهادات معلمي الطيران العربية او الاجنبية او قائد تشكيلات مقاتلة .
ثانيا: أ- لعميد الكلية معاون يعاونه في ادارة الكلية ويحل محله عند غيابه يشترط فيه ان يكون برتبة عميد طيار ركن وحاصلا على شهادة معلمي الطيران او ما يعادلها من شهادات معلمي الطيران العربية او الاجنبية او قائد تشكيلات مقاتلة .
ب – يعين معاون عميد الكلية ويغير من منصبه باقتراح من عميد الكلية وموافقة قائد القوة الجوية .
المادة ٨
اولا: يتولى عميد الكلية المهمات الاتية :
أ- ادارة شؤون الكلية العلمية والادارية والمالية والقانونية وفقا للقانون .
ب- اصدار الاوامر الثابتة للكلية .
جـ- تنفيذ قرارات مجلس الكلية .
د- رفع المقترحات الى قيادة القوة الجوية في كل ما يراه مناسبا لتطوير مستوى الكلية .
هـ- تقديم تقرير سنوي الى قيادة القوة الجوية يتضمن خلاصة عن سير الدراسة في الكلية ومتطلباتها وما تحقق منها من منجزات وما واجهها من صعوبات مع بيان التوصيات في شأنها .
و- الاشراف على تنفيذ المنهج الدراسي المقرر .
ز- منح الطالب في اثناء مدة الدراسة اجازة اعتيادية لاتزيد على (١٠) عشرة ايام .
ح- اقتراح نقل الضباط من والى الكلية .
ثانيا: للعميد تخويل بعض مهماته الى معاونه .
الفصل الخامس
الهيئة التدريسية والتعليمية
المادة ٩
اولا: يشترط في من يعين ضابطا معلما في جناح الطيران في الكلية ان يكون:
أ- حاصلا على شهادة معلمي الطيران العراقية او ما يعادلها من شهادات الكليات العربية او الاجنبية المعترف بها .
ب- معلم طيران على نوع محدد من الطائرات .
ثانيا: يشترط في من يعين ضابطا معلما في جناح التدريب ان يكون خريج الكلية العسكرية الاولى او ما يعادلها من الكليات العسكرية العربية او الاجنبية المعترف بها .
ثالثا: يشترط في من يعين ضابط تدريب بدني او معلم تدريب بدني في الكلية ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية على الاقل في التربية الرياضية ومجتازا لدورة صنف التدريب البدني بنجاح .
رابعا: يشترط في المدرس المدني الذي يعين في الكلية او المحاضر ان يكون :
أ- حاصلا على شهادة الماجستير على الاقل في مجال اختصاصه ويجوز تعيين حامل الشهادة الجامعية الاولية عند الضرورة .
ب- ان يجيد احدى اللغات الاجنبية الحية .
خامسا: يشترط في من يعين في الكلية بصفة ضابط صف (معلم مشاة) ان يكون من خريجي مدرسة ضباط الصف (ضابط صف مهذب)
الفصل السادس
شرط القبول والدراسة في الكلية
المادة ١٠
يشترط لقبول الطالب في الكلية ما يأتي:
اولا: ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة .
ثانيا: ان لايقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة ولايزيد على (٢٢) اثنتين وعشرين سنة او (٢٤) اربع وعشرين سنة اذا كان من منتسبي وزارة الدفاع .
ثالثا: ناجحا في الفحص الطبي واللياقة البدنية وفقا للشروط التي تضعها قيادة القوة الجوية بالتنسيق مع كلية القوة الجوية .
رابعا: حسن الاخلاق والسمعة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
خامسا: ان لايكون مفصولا من احدى الكليات العسكرية العراقية او العربية او الاجنبية.
سادسا: حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي بمعدل لايقل عن (٧٥%) خمسة وسبعين من المائة وعلى ان لاتقل درجته في اللغة الانكليزية عن (٧٠%) سبعين من المائة .
سابعا: ان ينجح في امتحان المقابلة .
المادة ١١
يقدم الراغب على الدراسة في الكلية طلبا تحريريا الى قائد القوة الجوية يبين فيه رغبته في الدراسة فيها مرافقا به صورة اصلية او صورة مصدقة من الوثائق الاتية :
اولا: البطاقة الوطنية او شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية .
ثانيا: بطاقة السكن او تأييد سكن مصدق من الوحدة الادارية .
ثالثا: الوثيقة المدرسية .
رابعا: شهادة الفحص الطبي التي تؤيد سلامته من الامراض المعدية .
خامسا: كفالة شخص ضامن .
سادسا: تعهد بعدم انتمائه الى الاحزاب او الحركات او الجهات او المنظمات السياسية.
المادة ١٢
اولا: تكون المفاضلة بين المتقدمين على وفق الاسس الاتية :
أ- المعدل الاعلى .
ب- صغر السن .
جـ- حاصلا على اعلى درجة في الدروس العلمية .
د- حاصلا على اعلى درجة في درس اللغة الانكليزية .
هـ- حاصلا على اعلى درجة في اللياقة البدنية والسلامة الصحية والنفسية .
ثانيا: يجوز تخصيص (١٠%) عشرة من المائة من مقاعد الدراسة في كل دورة الى ابناء شهداء القوة الجوية المستوفين لشروط القبول .
الفصل السابع
الدراسة والامتحانات
المادة ١٣
مدة الدراسة في الكلية سنتان تقويميتان ونصف مقسمة الى (٥) خمسة فصول دراسية مدة كل فصل (٦) ستة اشهر .
المادة ١٤
توزع المناهج الدراسية الاتية على الفصول الدراسية على النحو الاتي :
اولا: التدريب العسكري والعلوم العسكرية في الفصلين الاول والثاني .
ثانيا: العلوم العسكرية الاختصاصية في الفصل الثالث ، ويصنف الطلاب بانتهاء الفصل الى طيارين وطوائف جوية وفنيين وفقا لمؤهلاتهم وطبقا للمعايير التي يقرها مجلس الكلية سنوية .
ثالثا: الموضوعات العلمية والعسكرية غير الاختصاصية النظرية منها والعملية في الفصلين الرابع والخامس اضافة الى موضوعات الاختصاص ويحدد مجلس الكلية ما يدرس من تلك الموضوعات في كل فصل .
المادة ١٥
اولا: تجري خلال كل فصل ستة امتحانات شهرية وامتحان واحد في نهاية الفصل في الدروس النظرية وتخصص (٣٠) ثلاثون درجة لكل موضوع في الامتحان الشهري و(٧٠) سبعون درجة في الامتحان الفصلي النهائي وتكون الدرجة النهائية للفصل هي حاصل درجات الامتحانات الشهرية ودرجة الامتحان النهائي .
ثانيا: يجري الامتحان الشهري في الموضوعات التي درست خلال الشهر ويجري الامتحان الفصلي في الموضوعات التي درست خلال الفصل عدا الامتحان الفصلي الاخير حيث يجري في جميع الموضوعات التي درست في اثناء مدة لدراسة في الكلية ، ولمجلس الكلية ان يستثني بعض الموضوعات من هذا الامتحان .
ثالثا: يحدد مجلس الكلية القيمة النسبية لكل موضوع وتضرب هذه القيمة في النتيجة النهائية له ويكون مجموع نتائج هذا الضرب لجميع الموضوعات هو درجة النجاح النهائية لمجموع الموضوعات النظرية مقدرة على اساس ان (٢٠٠٠) الفي درجة هي الحد الاعلى للنجاح فيها .
المادة ١٦
يجري الامتحان في موضوعات الاختصاص التي يحددها مجلس الكلية في نهاية مدة الدراسة ويخصص لكل موضوع (١٠٠) مائة درجة .
المادة ١٧
تخصص (١٠٠٠) الف درجة للمقومات الشخصية ومؤهلات القيادة لكل طالب وتعين طريقة توزيعها على الفصول الدراسية وتحديد الجهات التي تقوم بتقديرها وكيفية احتسابها بتعليمات يصدرها مجلس الكلية .
المادة ١٨
تكون درجة المجموع النهائي القصوى للنجاح (٥٠٠٠) خمسة الاف درجة
موزعة على النحو الاتي :
اولا: (٢٠٠٠) الفي درجة لمجموع الدروس النظرية .
ثانيا: (٢٠٠٠) الفي درجة لمجموع الدروس العملية .
ثالثا: (١٠٠٠) الف درجة للمقومات الشخصية ومؤهلات القيادة .
المادة ١٩
يعد الطالب مكملا في نتيجة الفصل او في النتيجة النهائية اذا :
اولا: حصل على اقل (٥٠%) خمسين من المائة في موضوع او موضوعين من الموضوعات النظرية .
ثانيا: كان معدله في الموضوعات النظرية اقل من (٥٥%) خمسة وخمسين من المائة .
المادة ٢٠
اولا: يجري امتحان الطالب المكمل في موضوع او موضوعين في موعد يحدده امر جناح التدريس ويشترط لنجاحه في الامتحان ان يحصل على (٥٠%) خمسين من المائة على الاقل في كل موضوع امتحن فيه وان يكون معدله لجميع الموضوعات المقررة (٥٥%) خمسة وخمسين من المائة على الاقل .
ثانيا: يجري امتحان الطالب المكمل في المعدل بما لايزيد على اربعة من الموضوعات النظرية يختارها الطالب في موعد يحدده امر جناح التدريس ويشترط لنجاحه في الامتحان ان يحصل على (٥٠%) خمسين من المائة في كل موضوع امتحن فيه ويكون معدله النهائي لجميع الموضوعات المقررة (٥٥%) خمسة وخمسين من المائة في الاقل .
ثالثا: يحتسب (٥٠%) خمسون من المائة فقط من الدرجة التي يحصل عليها الطالب المكمل في موضوع واحد او موضوعين بنتيجة الامتحان لاغراض المعدل عدا الحالة التي يكون فيها الطالب مكملا في موضوع واحد حيث تحتسب له الدرجة كاملة لاغراض احتساب معدله النهائي .
المادة ٢١
اولا: يعد الطالب فاشلا في نتيجة الفصل الامتحاني او في النتيجة النهائية في
احدى الحالات الاتية :
أ- حصل على اقل من (٥٠%) خمسين من المائة في موضوعين او اكثر وكان معدله في جميع الموضوعات النظرية اقل من (٥٥%) خمسة وخمسين من المائة .
ب- كان مكملا وفشل في الامتحان او لم يشترك فيه .
جـ- لم يحضر (٣٠%) ثلاثين من المائة في الاقل من مجموع الساعات المخصصة للموضوعات النظرية المقررة لاي فصل .
د- فشل اكثر من مرة في نتيجة الفصول الدراسية او في النتيجة النهائية لمدة الدراسة .
ثانيا: يلغى قبول الطالب في الكلية في احدى الحالات الاتية :
أ- اذا ثبت لمجلس الكلية عدم كفاءته او ضعف قابليته .
ب- اذا لم يعد لائقا لاسباب صحية بقرار من لجنة طبية عسكرية مختصة .
جـ- اذا ثبت ان بقاءه في الدراسة في الكلية مضرا بأمن القوات المسلحة .
ثالثا: يفصل الطالب من الكلية في احدى الحالات الاتية :
أ – ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية بناء على توصية من مجلس الكلية .
ب – ثبوت غشه في الامتحان .
جـ- غيابه (٣) ثلاثة ايام متصلة او منفصلة خلال مدة الدورة بدون عذر مشروع.
د- ثبوت عدم صحة أي من المستمسكات الرسمية المقدمة لغرض الدراسة في الكلية .
هـ- اذا صدر عليه حكم بعقوبة سالبة للحرية من محكمة مختصة عن ارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف .
رابعا: أ- يعفى الطالب الملغى قبوله من النفقات الدراسية التي صرفت عليه .
ب – يتحمل الطالب الفاشل والمفصول النفقات الدراسية التي صرفت عليه خلال مدة الدراسة عدا الراتب والمخصصات .
المادة ٢٢
اولا: يعيد الطالب الفاشل في نتيجة الفصل بالدروس النظرية والفصل الذي فشل فيه ، اما الفاشل في النتيجة النهائية لمدة الدراسة فيعيد الفصل الدراسي الاخير منها ويستثنى الطالب الفاشل في الطيران بسبب خارج عن ارادته من اعادة الفصل الدراسي عند تغيير اختصاصه .
المادة ٢٣
اولا: يعاد الطالب الفاشل الموفد خارج العراق للحصول على شهادة الطيران بسبب سلوكه او عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية او فشله في الدروس النظرية ويتحمل النفقات الدراسية التي انفقت عليه اثناء مدة الدراسة عدا الرواتب والمخصصات .
ثانيا: لاتسترد النفقات الدراسية من الطالب او الضابط المتدرب المصنف طيارا فاشلا في الطيران العملي لاسباب خارجة عن ارادته المعززة بتقرير من المؤسسة التدريبية الموفد اليها .
الفصل الثامن
احكام عامة
المادة ٢٤
لقائد القوة الجوية قبول استقالة الطالب من الدراسة في الكلية على ان يؤدي النفقات التي انفقت عليه خلال مدة الدراسة بما فيها الراتب والمخصصات الا اذا كانت استقالته خلال الفترة التأهيلية البالغة (٤٥) خمسة واربعين يوما من تاريخ دخوله الكلية .
المادة ٢٥
اولا: يمنح الطالب خلال مدة الدراسة الراتب الشهري والمخصصات وفقا للقانون .
ثانيا: يمنح الطالب او الضابط المتدرب المصنف طيارا مخصصات صنف مقدارها (٣٠%) ثلاثون من المائة من مخصصات الطيار الفعال بدء من تاريخ مباشرته الطيران المنفرد وتحجب عنه اذا اوقف عن الطيران بقرار من مجلس الكلية .
المادة ٢٦
اولا: يمنح الطالب الطيار المتخرج من الكلية ما يأتي:
أ- رتبة ملازم طيار .
ب- شهادة البكالوريوس في علوم الطيران العسكري .
جـ- شارة جنح الطيران .
ثانيا: يمنح الطالب المتخرج من الكلية من الاختصاصات الفنية المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (٢) من هذا القانون ما ياتي :
أ- رتبة ملازم .
ب- شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية في تخصصات القوة الجوية .
المادة ٢٧
لوزير الدفاع قبول الطلبة من الدول العربية والاجنبية في الكلية بعقود تدريبية .
المادة ٢٨
يمنح طلاب الكلية عطلة لاتزيد مدتها على (١٥) خمسة عشر يوما بعد نهاية كل فصل دراسي .
المادة ٢٩
اولا: يجوز ايفاد الطالب الذي اكمل الفصل الدراسي الاول الى خارج العراق للدراسة او للتدريب وتعد مدة ايفاده مدة مقضية في الكلية على ان يعود الى الكلية لمواصلة الدراسة فيها اذا انتهت مدة ايفاده بنجاح قبل تخرج دورته .
ثانيا: اذا انتهت مدة ايفاد الطالب بعد تخرج دورته فيمنح راتب ومخصصات راتبة ملازم من تاريخ تخرج دورته ومنحهم الرتبة ويمنح الرتبة من تاريخ تخرجه من المؤسسة التي اوفد اليها وتحتسب له المدة المقضية ما بين تخرج دورته ومنحهم الرتبة وتاريخ تخرجه ومنحه الرتبة خدمة .
ثالثا: يعاد الطالب الفاشل الموفد خارج العراق الى الكلية وينسب الى الفصل الدراسي المؤهل له بقرار من مجلس الكلية .
المادة ٣٠
تتحمل وزارة الدفاع مايأتي :
اولا: نفقات تعليم الطالب وتدريبه واكسائه واطعامه واسكانه وتنقله في اثناء دراسته في الكلية واثمان الكتب واللوازم الدراسية خلال مدة الدراسة .
ثانيا: نفقات علاج الطالب خارج العراق اذا تعذر علاجه داخل العراق بناء على توصية من لجنة طبية عسكرية مختصة وكانت اصابته او مرضه اثناء الخدمة ومن جرائها .
المادة ٣١
تعد الخدمة في الكلية خدمة في الوحدات الفعالة وتكون لمدة (٤) اربع سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة باقتراح من عميد الكلية وتوصية من قائد القوة الجوية وموافقة وزير الدفاع .
المادة ٣٢
سري احكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ على طلاب كلية القوة الجوية في كل مالم يرد فيه نص في هذا القانون .
المادة ٣٣
يلغى نظام كلية القوة الجوية رقم (٢٧) لسنة ١٩٧٣ .
المادة ٣٤
لوزير الدفاع اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٣٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بسبب فصل قيادة طيران الجيش عن قيادة الدفاع الجوي وبغية اعداد وتهيئة ضباط طيارين وطوائف جوية وفنية اكفاء لقيادة طائرات القوة الجوية والعمل عليها ولغرض اعادة النظر في المناهج الدراسية ورفع معدلات قبول الطلبة في الكلية بما يتناسب مع التطور الحاصل في معدات القوة الجوية .
شرع هذا القانون .