قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ | 6

عنوان التشريع: قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٣٣

تاريخ التشريع    ٢٨-٠٧-١٩٨٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٨٧(أ) | تاريخ العدد: ٢٨-٠٧-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٧-١٩٨٠ .

اصدار القانون الآتي :-

المادة ١

يلغى البند (اولا) من المادة الثانية من قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش  رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩ ويحل محله مايأتي :-

اولا ــ تملك بدون بدل قطعة ارض سكنية لزوجة وأطفال من استشهد او من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط والمتطوعين من نواب الضباط وضباط الصف في المحافظة التي تختارها ، وتفقد الزوجة حقها في حالة زواجها ويؤول للأولاد ويوزع بينهم حسب نسبة الحصص ، كما يقتصر تمليك حصة غير المتزوج منهم ، للاب والام ، حصرا ويحرم من التملك من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .

المادة ٢

اولا ــ يلغى البندان (ثانيا/أ و(ثالثا) من المادة الرابعة من القانون  ويحل محلهما ما يأتي :-

ثانيا ــ أ ـ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة عن طريق المصرف العقاري وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض على ان يراعي فيها حقيقة صرف هذه المنحة لأغراض البناء فعلا .

ثالثا ــ على المستفيد من هذه المنحة أن يباشر الأعمال الإنشائية لتشييد الدار خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه المنحة وللوزير عند عدم المباشرة بعد انتهاء هذه المدة بدون عذر مشروع ان يسترد المنحة المذكورة صفقة واحدة .

ثانيا ــ يضاف ما يلي إلى المادة الرابعة من القانون  ليكون البند (رابعا) لها :-

رابعا ــ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة للضابط او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها من المتطوعين المذكورين في المادة ذاتها ان كان قد باشر في البناء قبل نفاذ هذا القانون ولم يكتمل عند نفاذه .

المادة ٣

تلغى المادة السابعة من القانون  ويحل محلها ما يأتي :-

المادة السابعة ـ اولاـ تسري أحكام المادة (الرابعة من هذا القانون على ) : -

أ‌ ــ الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف الذي :

١ ـ تملك قطعة ارض سكنية من الدولة من اية جمعية قبل صدور هذا القانون ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناءها .

٢ ـ يملك قطعة ارض سكنية ولم يباشر في بائها او باشر ولم يكتما بناؤها أو يشتري دار سكن أو شقة سكنية شريطة أن لايملك هو وزوجته دار سكن أو شقة سكنية على وجه الاستقلال وان لايكون قد سبق له ان تملك هو أو زوجته من الدولة أو من أية جمعية دار سكن أو شقة سكنية .

ب‌ ــ عائلة الشهيد التي تملكت قطعة ارض سكنية من غير وزارة الدفاع ولم تباشر في بنائها او باشرت ولم يكتمل بناؤها او تشتري دار سكن او شقة سكنية ويحرم من المنحة من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .

جـ ــ العسكري الذي تملكت زوجته قطعة ارض سكنية من الدولة او اية جمعية وينطبق هذا الحكم على زوج العسكري .

ثانيا- تقرر لجنة مختصة تؤلف بأمر من الوزير ، الأبنية التي لم يكتمل بناؤها لأغراض هذا القانون .

المادة ٤

تضاف عبارة ((او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون )) بعد عبارة ((وفق أحكام هذا القانون)) الواردة في البند (اولا) من المادة (التاسعة) من القانون .

المادة ٥

تضاف عبارة ((او عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها)) بعد عبارة (عائلة الشهيد) اينما وردت في القانون .

المادة ٦

يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة