عنوان التشريع: قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١١ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٥) لسنة ١٩٩٩
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٩
تاريخ التشريع ٣١-١٠-٢٠١١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٥ | تاريخ العدد: ٣١-١٠-٢٠١١ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-١٠-٢٠١١
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٥) في ١٤-٤-١٩٩٩ .
المادة ٢
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض حسم حالات الفقدان والاسر لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام في (الحرب العراقية الايرانية وحرب الخليج ) ممن اكملوا السن التقاعدية للاحالة الى التقاعد ، ولأجل شمولهم بقانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ , شُرع هذا القانون .