قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١١ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٥) لسنة ١٩٩٩ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١١ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٥) لسنة ١٩٩٩

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٩

تاريخ التشريع    ٣١-١٠-٢٠١١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٥ | تاريخ العدد: ٣١-١٠-٢٠١١ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-١٠-٢٠١١

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٥) في ١٤-٤-١٩٩٩ .

المادة ٢

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض حسم حالات الفقدان والاسر لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام في (الحرب العراقية الايرانية وحرب الخليج ) ممن اكملوا السن التقاعدية للاحالة الى التقاعد ، ولأجل شمولهم بقانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ , شُرع هذا القانون .