عنوان التشريع: قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤ التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٣
تاريخ التشريع ٠٧-١٠-٢٠٢٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٩٦ | تاريخ العدد: ٠٧-١٠-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٤
استنادا
بناء على ما أقره مجلس النواب إستناداً إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٤
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تضاف فقرة جديدة إلى البند ( أولا ) من المادة ( ١ ) من القانون وتأخذ التسلسل ( ت ) :
ت ـــ شهداء البيشمركة والأجهزة الأمنية الذين أستشهدوا في المناطق التي تقع خارج أقليم كردستان
المادة ٢
يضاف ما يلي إلى المادة ( ٤ ) من القانون ويكون البند ( رابعا ) لها :
رابعا : أعتماد حجة الوفاة الصادرة بعد ٨ / ٤ / ٢٠٠٣ من المحاكم المختصة والتي تثبت حالات الوفاة حكما للذين صدرت لهم قرارات شمول بهذا القانون من ( لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء ) كحالة من حالات الإستشهاد .
المادة ٣
يلغى نص البند ( ثانيا ) من المادة ( ٥ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
ثانيا : لا يعد من ذوي الشهداء لأغراض هذا القانون كل من عمل مع الأجهزة القمعية لحزب البعث البائد ( الأمن العام ، المخابرات ، الأمن الخاص ، الحمايات الخاصة ، الأمن القومي ، الأمن العسكري ، فدائيو صدام ، الإستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الأخرى ) أو العصابات الإرهابية وأي مسمى إرهابي آخر أو كان متعاونا معهم أو من كان سببا في وفاة الشهيد أو من المشمولين بقانون المسائلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب ، ويستثنى من هذا البند ذوو الشهداء والجرحى المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المشمولين بالقانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل
المادة ٤
يلغى نص المادة ( ٦ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ـــ ٦ ـــ أولا : رئيس المؤسسة هو الرئيس الأعلى للمؤسسة والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ سياستها ومهامها ويكون بدرجة وزير ويعين وفق القانون وله أن يخول بعض مهامه إلى أي من موظفي المؤسسة .
ثانيا : لرئيس المؤسسة نائب بدرجة وكيل وزير ويعين وفق القانون ويحل محله عند غيابه .
المادة ٥
يلغى نص المادة ( ٧ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ـــ ٧ ـــ تتكون المؤسسة مما يأتي :
أولا : الدائرة الإدارية والمالية .
ثانيا : الدائرة القانونية .
ثالثا : دائرة الاقتصاد والاستثمار والتنمية .
رابعا : دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين .
خامسا : دائرة الشؤون الإجتماعية والصحية .
سادسا : صندوق الشهداء .
سابعا : مديرية شؤون المديريات واللجان .
ثامنا : مديرية الوثائق والمحفوظات .
تاسعا : مديرية الإعلام والعلاقات العامة .
عاشرا : مديرية الشؤون التعليمية والثقافية .
حادي عشر : مديرية الأراضي والعقارات .
ثاني عشر : مديرية تخليد التضحيات .
ثالث عشر : فروع المؤسسة في المحافظات بمستوى مديرية .
رابع عشر : مديرية الرقابة الداخلية والتدقيق .
المادة ٦
يلغى نص المادة ( ٨ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ـــ ٨ ـــ أولا : يدير كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و ( رابعا ) و ( خامسا ) و ( سادسا ) من المادة ( ٧ ) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين وفق القانون .
ثانيا : يدير كل مديرية من المديريات المنصوص عليها في البنود ( سابعا ) و ( ثامنا ) و ( وتاسعا ) و ( عاشرا ) و ( وحادي عشر ) و ( ثاني عشر ) و ( ثالث عشر ) و ( رابع عشر ) من المادة ( ٧ ) من هذا القانون موظف في الدرجة ( الرابعة ) في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة ، وترتبط المديريات برئيس المؤسسة .
المادة ٧
أولا : تلغى نصوص البنود ( أولا ) و ( سادسا ) و ( ثامنا ) و ( تاسعا ) من المادة ( ٩ ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
أولا : تشكل في المؤسسة لجان في بغداد والمحافظات تسمى ( لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء ) برئاسة موظف حقوقي من ذوي الشهداء و ( ٤ ) أربعة أعضاء .
سادسا : للمتظلم من قرار لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء الطعن بالقرار أما لجنة الطعن المشكلة بموجب البند ( سابعا ) من هذه المادة وفي حال لم يتم البت بطلب التظلم من لجنة النظر خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ تقدم طلب التظلم ، يعد رفضا للتظلم .
ثامنا : لمن رفض طلبه من لجنة الطعن المنصوص عليها في البند ( سابعا ) من هذه المادة الطعن بقرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري وفقا للقانون .
تاسعا : تتولى اللجنة المشكلة إستنادا إلى البند ( أولا ) من هذه المادة بإعادة النظر في قراراها وقرارات اللجان السابقة التي صدرت وفق أحكام هذا القانون وقانون مؤسسة الشهداء رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٦ الملغى وقرارات المحاكم بناء على طلب من كل ذي مصلحة وموافقة رئيس المؤسسة في حال توافر وقائع ومستمسكات ثبوتية تؤيد إن القرار الصادر كان مخالفا لأحكام هذا القانون .
ثانيا : يلغى البند ( ثالث عشر ) من المادة ( ٩ ) من القانون .
المادة ٨
يلغى نص البندين ( ثالثا ) و ( رابعا ) من المادة (١٠ ) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :
ثالثا : أ ـــ يؤسس صندوق يسمى ( صندوق الشهداء ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، ويتولى الصندوق ما يأتي :
١ ـــ المساهمة في تقديم الرعاية والدعم والتسهيلات لذوي الشهداء في المجالات كافة .
٢ ـــ المساهمة في تمويل مشاريع إسكان ذوي الشهداء أو شراء الوحدات السكنية .
٣ ـــ المساهمة في تمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأي نشاطات أخرى تهدف إلى رعاية ذوي الشهداء في المجالات كافة .
٤ ـــ المساهمة في توفير فرص العمل لذوي الشهداء من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها ومنح القروض والسلف .
٥ ـــ تنمية الموارد المالية للصندوق من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية وتقنية المعلومات والزراعية والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته على أن تؤول الإيرادات كاملة إلى الصندوق لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات لذوي الشهداء وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص .
ب ـــ تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي :
١ ـــ الهبات والتبرعات والأوقاف والمنح من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .
٢ ـــ أجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة لذوي الشهداء التي يقرها مجلس إدارة الصندوق .
٣ ـــ ما يؤول إلى الصندوق من كامل الأرباح والعوائد المتحققة من أنشطته .
٤ ـــ عوائد إستثمار أموال الصندوق وبيع وإيجار عقارات وأصول المؤسسة وفقا للقانون .
٥ ـــ ( ٠,٠١ ) واحد من المئة من الرواتب التقاعدية والمنح للمشمولين بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل على أن لا يقل المبلغ المستقطع عن ( ١٠٠٠ ) الف دينار لكل أستقطاع وتلزم وزارة المالية بإيداع تلك المبالغ في حساب صندوق الشهداء .
ت ـــ ١ ـــ للصندوق مجلس يتألف مما يأتي :
أ
رئيس المؤسسة
رئيسا
ب
نائب رئيس المؤسسة
عضوا ونائبا للرئيس
ت
مستشار رئيس المؤسسة
عضوا
ث
مدير عام الصندوق
عضوا
جـ
مدير عام دائرة الأقتصاد والأستثمار والتنمية
عضوا
ح
مدير عام الدائرة الإدارية والمالية
عضوا
خ
مدير عام الدائرة القانونية
عضوا
د
مدير قسم الإستثمار في الصندوق
عضوا
ذ
ثلاثة مدراء من مديريات المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسة
أعضاء
ر
عضوين أثنين من داخل المؤسسة أو خارجها يختارهم رئيس المؤسسة
أعضاء
٢ ـــ يكون للمجلس سكرتارية يديرها موظف بعنوان مدير .
٣ ـــ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .
٤ ـــ يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويتحقق نصاب الأنعقاد بحضور ثلثي عدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
٥ ـــ للمجلس الأستعانة بذوي الخبرة والأختصاص للأستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت .
٦ ـــ يتولى مجلس إدارة الصندوق التصويت على إقرار الموازنة المالية للصندوق والبرامج التنموية والخدمية والمشاريع المقترحة وينظم عمله وتحدد تشكيلاته ومهام هذه التشكيلات بموجب نظام داخلي يقره المجلس ويصادق عليه رئيس المؤسسة وينشر في الجريدة الرسمية .
رابعا : تلتزم وزارة المالية بتخصيص الأموال اللازمة لتعويض ذوي الشهداء والجرحى وصرف مستحقاتهم التي نص عليها هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل في الموازنة العامة الإتحادية وفق جدول زمني يتم إعداده بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء .
المادة ٩
تلغى الفقرة ( أ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ١١ ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ثانيا : أ ـــ للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين أستحقاقه من الراتب التقاعدي المخصص له وفق أحكام هذا القانون وبين راتبه الوظيفي أو التقاعدي أو منحة الرعاية الإجتماعية أو أي حصة تقاعدية أو أي راتب لمدة ( ٢٥ ) خمسة وعشرين سنة من تاريخ نفاذ القانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٦ الملغى .
المادة ١٠
تلغى نصوص البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( رابعا ) من المادة ( ١٣ ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
أولا : تخصص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية مع منحة عقارية للمشمولين بهذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل وفقا لما يأتي :
أ ـــ والدي الشهيد .
ب ـــ زوجة الشهيد وأولاده .
ت ـــ أشقاء الشهيد في حال كون الشهيد أعزبا و والداه متوفيين وفي حالة عدم وجود الأشقاء فيكون التخصيص لأخوته غير الأشقاء .
ثانيا : يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس وأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٢٠ ) في ٢٠ / ١ / ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه ولا يعد حصول ذوي الشهيد على قطعة أرض سكنية بموجب هذا القانون مانعا من الأستفادة من قطعة أرض سكنية بموجب القوانين الأخرى .
رابعا : يتم تعويض ذوي الشهداء المشمولين بأحكام البند ( ثانيا ) من المادة ( ١٦ ) من القانون بالبدل النقدي وبمقدار الزيادة التي يستحقونها في حال عدم توفر وحدات سكنية أو قطع أراض تتناسب مع المتبقي من أستحقاقهم بموجب هذا القانون .
المادة ١١
يلغى نص المادة ( ١٥ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ـــ ١٥ ـــ أولا : تقوم المؤسسة بطريق التنفيذ المباشر أو بالتعاقد بتشييد الوحدات السكنية للمشمول بأحكام هذا القانون بناء على طلبه وتملك له مجانا .
ثانيا : تلتزم وزارات المالية ، الزراعة ، الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة ودائرة عقارات الدولة والفروع في بغداد والمحافظات وأمانة بغداد ودوائر البلديات بتهيئة الأراضي في أماكن جيدة وتمليكها مجانا وبدون بدل لمؤسسة الشهداء لبناء مجمعات سكنية لذوي الشهداء والجرحى .
ثالثا : لذوي الشهداء الأولوية في تخصيص الأراضي وبناء المجمعات السكنية لهم على باقي الوزارات ومن ضمنها الأراضي المرشحة لإستخدامها كفرصة أستثمارية من الهيأة الوطنية للأستثمار .
رابعا : تلتزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لتعويض ذوي الشهداء لغرض أنشاء المجمعات والوحدات السكنية .
خامسا : تلزم وزارة التخطيط بالموافقة على مشاريع أنشاء مجمعات سكنية والمشاريع الإستثمارية الأخرى ضمن الخطة الاستثمارية لمؤسسة الشهداء .
سادسا : تتولى المؤسسة إنشاء المجمعات السكنية لذوي الشهداء للمشمولين بهذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل على الأراضي المخصصة لذلك الغرض أو توفير البنى التحتية والخدمات الأساسية لتلك المجمعات وتوزيعها كقطع أراضي سكنية على ذوي الشهداء .
المادة ١٢
يلغى صدر المادة ( ١٦ ) من القانون ونص البند ( ثانيا ) منها ويحل محلهما ما يأتي :
المادة ـــ ١٦ ـــ تتمتع العائلة الواحدة في حال وجود أكثر من شهيد لديها من المشمولين بهذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل بالحقوق الاتية :
ثانيا : تخصص وحدة سكنية تزيد مساحتها بنسبة ( ٥٠ % ) خمسين من المئة من مساحة الوحدة السكنية المخصصة لذوي الشهيد الواحد وتلتزم مديريات البلديات في المحافظات كافة بتخصيص قطعة أرض سكنية بنفس الزيادة على مساحة الأرض المخصصة لذوي الشهيد الواحد أو تخصص لهم أكثر من قطعة أرض وبحسب الأستحقاق .
المادة ١٣
أولا : تلغى نصوص البنود ( تاسعا ) و ( عاشرا ) و ( ثالث عشر ) و ( سادس عشر ) من المادة ( ١٧ ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
تاسعا : تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالموافقة على منح الإجازات الدراسية للدراسات العليا لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل .
عاشرا : أ ـــ يعفى ذوو الشهداء من المشمولين بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل المقبولين في الجامعات الحكومية للدراسات المسائية الأولية من الأجور الدراسية .
ب ـــ تخفيض الأجور الدراسية لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل المقبولين في الجامعات الأهلية بما لا يقل عن ( ٢٥ % ) خمسة وعشرين من المئة ، وتتحمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الأجور الدراسية لموظفيها من ذوي الشهداء .
ثالث عشر : تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة ( ٥ % ) خمسة من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنويا لذوي الشهداء وتتحمل المؤسسة نسبة ( ٥٠ % ) خمسين من المائة من تكاليف الحج ، وتخصص نسبة ( ٥ % ) خمسة من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق لذي شهداء وجرحى الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية .
سادس عشر : للمشمول بأحكام هذا القانون الحاصل على شهادة أخرى مساوية أو أعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي بحسب الشهادة الحاصل عليها والحق بأحتساب ومعادلة الشهادة العليا أستثناء من القوانين النافذة مع مراعاة المادة ( ٢٠ ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ وتسري أحكام هذا البند على المشمول بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وقانون المفصولين السياسيين رقم ( ٢٤ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل .
ثانيا : يضاف ما يلي للمادة ( ١٧ ) من القانون وتكون البنود ( ثامن عشر ) و ( تاسع عشر ) و ( عشرون ) و ( أحدى وعشرون ) و ( أثنان وعشرون ) لها :
ثامن عشر : أ ـــ على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند توسعة عدد مقاعد الدراسات العليا شمول التوسعة لعدد المقاعد المخصصة لذوي الشهداء .
ب ـــ تسري أحكام هذا البند على المشمولين بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل .
تاسع عشر : تعفى عوائل الشهداء المشمولة بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل مما يأتي :
أ ـــ من الرسوم الجمركية ورسوم لوحات التسجيل عند إستيراد سيارة ولمرة واحدة .
ب ـــ من قرارات حجب البطاقة التموينية الصادرة من مجلس الوزراء أو ما يحل محلها .
عشرون : أ ـــ تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الأرهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني في نفس الوزارة أو الهيأة أو الجهاز ، ويسري هذا البند على ذوي الشهداء المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل .
ب ـــ لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الأرهاب وهيأة الحشد الشعبي من العسكريين حق النقل بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية ضمن نفس الوزارة أو جهاز مكافحة الأرهاب أو هيأة الحشد الشعبي .
واحد وعشرون : تلزم وزارة التربية بتخصيص نسبة ( ٥ % ) خمسة من المئة من مقاعد المدارس الثانوية للمتميزين والمتفوقين لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل على أن يتنافسوا فيما بينهم على تلك المقاعد .
أثنان وعشرون : تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة ( ٦ ) من القانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل تلقي طلبات ذوي الشهداء المنصوص عليهم في المادة ( ١ / أولا / أ ) من هذا القانون أستثناء من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٧ ) من القانون رقم ( ١٦ ) لسنة ٢٠١٣ للشمول بأحكام القانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل .
المادة ١٤
يلغى نص البند ( أولا ) من المادة ( ١٨ ) ويحل محله ما يأتي :
أولا : أ ـــ إن حصول ذوي الشهيد على حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة بأية حقوق أخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية والجزائية وفق القانون .
ب ـــ إن حصول المشمولين بأحكام هذا القانون أو قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل على الأمتيازات المنصوص فيهما لا يمنع من حصولهم على الحقوق والأمتيازات الأخرى المنصوص عليها في القوانين والقرارات والتعليمات النافذة .
ت ـــ للمشمولين بأحكام هذا القانون و القانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل و القانون رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل حق الجمع بين الحقوق والأمتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين .
المادة ١٥
يلغى نص المادة ( ١٩ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ـــ ١٩ ـــ أولا : تلتزم المؤسسة بسد حاجتها من التعيينات من ذوي الشهداء من المشمولين بأحكام هذا القانون حصرا .
ثانيا : يستثنى من البند ( أولا ) من هذه المادة لأغراض التعيين ونقل الخدمات والتنسيب والأختصاصات الوظيفية الآتية ( الإدارة ، المحاسبة ، الهندسة ، القانون ، المبرمجين ، علم النفس ) وبحسب حاجة المؤسسة لإنجاز مهامها وتسيير أعمالها .
المادة ١٦
يضاف ما يلي إلى المادة ( ٢٠ ) من القانون ويكون البندين ( عاشرا ) و ( حادي عشر ) لها :
عاشرا : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المالكة للأراضي التي توجد فيها المقابر الجماعية المشمولة بقانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل بتخصيصها إلى مؤسسة الشهداء وللمؤسسة الحق بالقيام بأعمال تأهيل وإدامة المقابر الجماعية بعد مصادقة رئيس مؤسسة الشهداء على تقرير اللجنة المشكلة بموجب المادة ( ٣ ) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١٩ لحين أكمال إجراءات تخصيص تلك الأراضي لمصلحة مؤسسة الشهداء .
حادي عشر : يشمل ذوو الشهداء الذين أستشهدوا للفترة المنصوص عليها في المادة ( ٤ / أولا و ثانيا ) من هذا القانون المسجلين في وزارة الشهداء والمؤنفلين في أقليم كوردستان بأحكام البنود ( أولا و ثانيا و ثالثا و رابعا و سابعا و وثامنا و تاسعا و حادي عشر و سابع عشر ) من المادة ( ١٧ ) من القانون والبندين ( سادسا و ثامنا ) من هذه المادة بشرط أن يكونوا من الساكنين خارج أقليم كوردستان .
المادة ١٧
يلغى نص المادة ( ٢٢ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ـــ ٢٢ ـــ لرئيس المؤسسة إصدار التعليمات والنظام الداخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك تعليمات أحتساب وصرف الرواتب المتراكمة للشهداء من علماء الحوزة العلمية وطلبتها وحسب مراحلهم الدراسية فيها وكذلك الشهداء القاصرين وكبار السن .
المادة ١٨
تضاف مادة جديدة إلى القانون وتأخذ تسلسل المادة ( ٢٤ ) مكررة له :
المادة ـــ ٢٤ ـــ ( مكررة ) على مؤسسة الشهداء إنشاء السجل الوطني للمفقودين المشمولين بأحكام هذا القانون و قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل .
المادة ١٩
يلغى نص المادة ( ٢٥ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ـــ ٢٥ ـــ تلزم مؤسسة الشهداء بتقديم تقريرها السنوي عن نشاطات المؤسسة إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب عند نهاية كل سنة .
المادة ٢٠
يلغى نص المادة ( ١٢ ) من القانون رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠٢٠ قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل .
المادة ٢١
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والإداري لمؤسسة الشهداء ولإيجاد موارد مالية جديدة لصندوق الشهداء وبما يسهم في تقديم الخدمات والتسهيلات للمستفيدين من أحكام هذا القانون ولتحقيق المساواة في الحقوق والأمتيازات بين المشمولين بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل ولعدم حرمانهم من الحقوق والأمتيازات المنصوص عليها في القوانين الأخرى ولتقديم الرعاية التربوية والعلمية ولإضافة أمتيازات جديدة تكريما للتضحيات الجسام التي قدموها للعراق وتطبيقا للمادة ( ١٣٢ ) من الدستور .