قانون 4 لسنة 2016 جامعة الدفاع للدراسات العسكرية | 27

عنوان التشريع: قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤

تاريخ التشريع    ٠٧-٠٣-٢٠١٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٠ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٤

استنادا

بناء على مااقره مجلس النواب لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٣-٢٠١٦

اصدار القانون الاتي:

الفصل الاول

(التأسيس والاهداف)

المادة ١

تؤسس بموجب احكام هذا القانون جامعة تسمى (جامعة الدفاع للدراسات العسكرية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الجامعة او من يخوله وترتبط بوزارة الدفاع.

المادة ٢

تهدف الجامعة الى تحقيق مايأتي:

اولا- التخطيط واعداد الضباط والملاكات والاشراف عليها وتقييم مستوى التعليم والتدريب للعسكريين والمدنيين وتأهيلهم  للعمل بكفاءة ومهنية في وزارة الدفاع والوزارات الاخرى.

ثانيا-تنمية المعلومات وتأهيل نخبة من ضباط القوات المسلحة والمدنيين من الملاكات المتقدمة لمواجهة تحديات وتهديدات الامن الوطني.

ثالثا- تنمية معلومات ومدارك نخبة من الضباط واعدادهم وتأهيلهم  لتبوء المناصب القيادية في القوات المسلحة العراقية.

رابعا- زيادة المعرفة باللغات الاجنبية كجزء من التطوير والتأهيل للنخبة من القوات المسلحة والمدنيين.

خامسا- مواكبة التطور العلمي النظري والعملي في الجوانب العسكرية لبناء قدرات الجيش وتطويرها.

المادة ٣

تسعى الجامعة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية:

اولا- انشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في العلوم العسكرية وفق حاجة الوزارة.

ثانيا- اشراك اكبر عدد من الضباط والمدنيين وحسب المقتضى في الدورات التي تنظمها الجامعة لتأهيلهم وتوسيع خبراتهم.

ثالثا- اعداد التدريسيين والاستعانة بالتدريسيين من الوزارات والجهات الغير المرتبطة بوزارة والقطاع الخاص وبما يخدم تحقيق الاهداف.

رابعا- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص بما يخدم رفع كفاءة ومستوى اداء القوات المسلحة.

خامسا- تقديم وسائل الدعم المادي والتوصية بأسناد المناصب العليا للمشاركين المتفوقين في دورات الجامعة.

سادسا- التعاون مع الوزارت والجهات الغير مرتبطة بوزارة وتنسيق العمل وتبادل المعلومات التي تخدم الجانب العسكري.

الفصل الثاني

تشكيلات الجامعة

المادة ٤

تتالف الجامعة من التشكيلات الاتية:

اولا- كلية الدفاع الوطني:- كلية عسكرية علمية تهدف الى تنمية معلومات نخبة من ضباط القوات المسلحة ومن الملاكات المتقدمة في دوائر الدولة والقطاع العام بكل مايتعلق بالتخطيط الاستراتيجي لمواجهة تحديات وتهديدات الامن الوطني على المستوى الوطني والاقليمي والدولي بماينسجم والسياسة الوطنية ومتغيرات المحيط الاوسع للنظام الدولي لتأهيلهم لاستلام مناصب قيادية عليا.

ثانيا-كلية الحرب:- كلية عسكرية متخصصة في الدراسات العسكرية العليا تهدف الى تنمية واعداد الضباط المرشحين لتبوء مناصب القيادة وهيئات الركن العليا عن طريق رفع مستوى معلوماتهم وخبراتهم وتطويرها وفق احدث النظريات والاساليب العلمية والعسكرية المعاصرة.

ثالثا- كلية الاركان:- كلية عسكرية علمية تهدف الى تنمية معلومات وتوسيع مدارك نخبة من ضباط القوات المسلحة واعدادهم لتولي مناصب الاركان والقيادة.

رابعا- كلية القيادة:- كلية عسكرية علمية تهدف الى تأهيل واعداد الضباط الاحداث وضباط الركن في القوات المسلحة لتولي مناصب الامرة بمستوى الوحدة والتشكيل.

خامسا- الكلية العسكرية:- كلية عسكرية علمية تهدف الى اعداد ضباط على مستوى عال من الكفاءة والروح المعنوية والقابليات البدنية والذهنية لقيادة فصيل او مايعادله في السلم والحرب.

سادسا- الكلية الهندسية العسكرية:- وهي كلية هندسية و عسكرية تهدف الى اعداد ضباط مهندسين لتولي المهام الهندسية والفنية والعسكرية.

سابعا- معهد اللغات:- معهد عسكري علمي متخصص بتعليم وتطوير اللغات الاجنبية لمنتسبي القوات المسلحة والمدنيين لزيادة معرفتهم ومهاراتهم اللغوية.

ثامنا- مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية :- مركز عسكري علمي يهتم باعداد الدراسات والبحوث العلمية ذات الطابع النظري والعملي على المستوى الاستراتيجي لمقر ودوائر وزارة الدفاع وقيادات الاسلحة والعمليات لتحقيق اعلى مستوى في الاداء.

الفصل الثالث

ادارة الجامعة

المادة ٥

اولا- يشرف على ادارة الجامعة مجلس ادارة يتألف من :-

أ- وزير الدفاع                                            رئيسا

ب- رئيس اركان الجيش                                  عضوا

جـ- معاونو رئيس اركان الجيش                        اعضاء

د- قائد القوات البرية                                     عضوا

هـ- قائد القوات الجوية                                   عضوا

و- قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي                  عضوا

ز- قائد طيران الجيش                                    عضوا

ح- قائد الدفاع الجوي                                    عضوا

ط- رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية          عضوا

ي- عميد كلية الدفاع الوطني                            عضوا

ك- عميد كلية الحرب                                    عضوا

ل- عميد كلية الاركان                                    عضوا

م- عميد كلية القيادة                                       عضوا

ن- عميد الكلية العسكرية                                 عضوا

س- معاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية             امين سر

ثانيا- للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلساته دون ان يكون لهم حق التصويت بناء على اقتراح المجلس.

ثالثا- يكون معاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية امين سر المجلس وتحدد واجباته بتعليمات يصدرها المجلس.

المادة ٦

يتولى مجلس ادارة الجامعة ما يأتي:

اولا- الاشراف العام على الجامعة.

ثانيا- تخطيط ووضع البرامج والاهداف ورسم السياسة للجامعة وسير العمل والدراسة فيها ومتابعة تنفيذها.

ثالثا- اعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وملاكها الدائم وحسابها الختامي ورفعها الى الوزارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة للمصادقة عليها.

رابعا- اختيار اعضاء الهيئة التدريسية للجامعة والمحاضرين فيها.

خامسا- تحديد عدد المقبولين في الدورات الدراسية .

سادسا- اقتراح منح الشارات الخاصة والمكافئات التقديرية للمتفوقين من خريجي دورات الجامعة والهيئات التدريسية .

سابعا- مصادقة شهادات التخرج المنصوص عليها في المادة ١٦ من هذا القانون.

ثامنا- التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن معادلة الشهادات الممنوحة من الكليات والمعاهد العسكرية العربية والاجنبية وفق القوانين والتعليمات النافذة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

تاسعا- الموافقة على تجهيز الجامعة بما تحتاج اليه من مراجع علمية ووسائل ايضاح واجهزة فنية وتقنية وكل مايساعدها على تحقيق اهدافها.

عاشرا- تشجيع البحوث العملياتية والسوقية (الاستراتيجية) والترجمة والنشر بين مدرسي ومحاضري وطلاب الجامعة وتقديم التسهيلات المادية اللازمة ومنح المتميزين منهم مكافأة تقديرية تتناسب مع الجهد المبذول والمستوى العلمي.

حادي عشر- اصدار الضوابط اللازمة لتنظيم سير العمل والدراسة وتحديد اوقات الدوام والاجازات والعطل وفي كل مايراه المجلس ضروريا لتوطيد النظام في الجامعة وتأمين الانضباط فيها ورفع وتطوير مستوياتها الادارية والفنية والعلمية.

ثاني عشر- دراسة المقترحات التي تعرض من الجهات ذات العلاقة وبيان الراي فيها.

ثالث عشر- تزويد وزارة الدفاع بالدراسات والبحوث التي تهم السياسة العليا للدولة او تسهم في رسم استراتيجيتها العسكرية الدفاعية.

رابع عشر- مناقشة واقرار التقرير السنوي التي تعده رئاسة الجامعة في نهاية كل سنة دراسية .

خامس عشر- دعوة اي من موظفي الدولة ذوي العلاقة لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برايه في القضايا التي تهم الجامعة.

المادة ٧

اولا- يجتمع مجلس الجامعة (٤) اربع مرات في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه.

ثانيا- يكتمل نصاب انعقاد اجتماع المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه وتتخذ القرارت باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.

المادة ٨

اولا- يعد رئيس الجامعة الرئيس العلمي والاداري والفني لها.

ثانيا- يشترط في رئيس الجامعة ان يكون:

أ- برتبة فريق ركن.

ب- حاصلا على شهادة الماجستير في الاقل بالعلوم العسكرية من كلية الاركان العراقية او مايعادله من الكليات العربية والاجنبية وخريج كلية الحرب اوكلية الدفاع الوطني ويعين ويعفى من منصبه بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح وزير الدفاع.

ثالثا- لرئيس الجامعة معاونين من الضباط يعاوناه في اداء مهامه ,احدهما للشؤون العلمية يحل محله عند غيابه والاخر للشؤون  الادارية يتم تعيينهما من قبل وزير الدفاع بناء على اقتراح من رئيس الجامعة وفق الشروط الاتية:

أ- ان يكون برتبة لواء ركن.

ب- حاصلا على شهادة الماجستير في الاقل بالعلوم العسكرية من كلية الاركان العراقية او مايعادلها من الكليات العربية والاجنبية وخريج كلية الحرب اوالدفاع الوطني.

المادة ٩

اولا- يتولى رئيس الجامعة مايأتي:-

أ- متابعة تنفيذ قرارات مجلس ادارة الجامعة.

ب- ترشيح اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين وتشكيل لجان دائمة ومؤقتة لاداء مهام خاصة تتعلق بشؤون الجامعة.

ج- رفع المقترحات الى مجلس ادارة الجامعة في كل مايراه ضروريا لتطوير مستوى الجامعة.

د- تقديم تقرير سنوي الى مجلس ادارة الجامعة يتضمن خلاصة وافية عن سير العمل في الجامعة وما تحقق فيها من منجزات وما واجهتها من صعوبات مع بيان الرأي والمقترحات بشأنها.

هـ- رفع التقرير السنوي الذي اقره مجلس ادارة الجامعة الى الوزارة في نهاية كل سنة دراسية .

و- لرئيس الجامعة او من ينوب عنه صلاحية الاتصال المباشر بوزارات الدولة او الدوائر والجهات الغير مرتبطة بوزارة لطلب المشورة والرأي والمعلومات والدراسات والوثائق او طلب زيارة للدوائر والمؤسسات والدوائر العامة واستضافة الشخصيات المهمة.

ثانيا- تخويل معاونيه وعمداء الكليات- المعهد- المركز بعض الصلاحيات المخولة له.

الفصل الرابع

مجالس الكليات

المادة ١٠

يشرف على ادارة أي من الكليات مجلس ادارة يرأسه عميد الكلية يتم تشكيله وتحديد وظائفه وصلاحياته واختصاصاته بقرار من مجلس ادارة الجامعة.

الفصل الخامس

عميد الكلية-المعهد-المركز

المادة ١١

اولا- يكون عميد الكلية-المعهد-المركز الرئيس العلمي والاداري والفني لها ويمارس وظائفه وصلاحياته التي يخولها له مجلس ادارة الجامعة ويعين ويعفى من منصبه بقرار يصدر من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الجامعة.

ثانيا- يشترط في عميد الكلية والمركز باستثناء عميد الكلية الهندسية العسكرية وعميد معهد اللغات ان يكون:-

أ- برتبة لواء.

ب- حاصلا على شهادة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية الاركان العراقية او مايعادلها من الكليات العربية او الاجنبية وان يكون خريج كلية الحرب اوكلية الدفاع الوطني.

ثالثا- يعاون عميد الكلية –المعهد- المركز في ادارتها وتنفيذ مهماتها و واجباتها عدد من الضباط والموظفين.

الفصل السادس

الهيئة التدريسية

المادة ١٢

تتكون الهيئة التدريسية في الكلية –المعهد- المركز مما يأتي:-

اولا- الاساتذة.

ثانيا- الاساتذة المساعدين

ثالثا- المدرسين.

رابعا- المدرسين المساعدين

خامسا- عدد من الضباط في الكلية –المعهد- المركز.

المادة ١٣

اولا- يعين الموظف عضو الهيئة التدريسية وفق الشروط المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨ (المعدل)

ثانيا- يشترط في الضابط الذي يعين عضوا في الهيئة التدريسية بـ :-

أ- كلية الدفاع الوطني ان يكون:-

١. حائزا على شهادة كلية الدفاع الوطني او مايعادلها.

٢. من المتفوقين في دورته في كلية الدفاع الوطني وممن اوصت الهيئة التدريسية عند تخرجه من الكلية بصلاحياته للتدريس فيها.

٣. يجيد احدى اللغات الاجنبية.

ب- كلية الحرب ان يكون:-

١. حائزا على شهادة كلية الحرب او مايعادلها.

٢. من المتفوقين في دورته في كليتي الاركان والحرب وممن اوصت الهيئة التدريسية عند تخرجه من الكلية بصلاحيته للتدريس فيها

٣. يجيد احدى اللغات الاجنبية.

ج- كلية الاركان ان يكون:-

١. حائزا على شهادة كلية الاركان او مايعادلها.

٢. من المتفوقين في دورته في كلية الاركان وممن اوصت الهيئة التدريسية عند تخرجه من الكلية بصلاحيته للتدريس فيها

٣. امضى في الخدمة في الوحدات او مقرات التشكيلات مدة لاتقل عن (٢) سنتان بعد تخرجه في الكلية.

٤. يجيد احدى اللغات الاجنبية.

د- كلية القيادة ان يكون:-

١. حائزا على شهادة كلية الاركان او مايعادلها.

٢. من المتفوقين في دورته في كلية الاركان

٣. امضى في الخدمة في الوحدات او مقرات التشكيلات مدة لاتقل عن (٢) سنتان بعد تخرجه في كلية الاركان بالنسبة لمدرسي التأهيل.

٤. يكون قد اشغل منصب آمر وحدة/ آمر لواء لمدرسي القيادة.

٥. يجيد احدى اللغات الاجنبية.

هـ- الكلية الهندسية العسكرية ان يكون:-

١. ضابطا لاتقل رتبته عن رتبة مقدم.

٢. ذا خبرة وكفاءة في مجال اختصاصه

٣. ان يكون حائزا على شهادة عليا في مجال اختصاصه.

٤. يجيد احدى اللغات الاجنبية.

و- الكلية العسكرية ان يكون:-

١. ضابطا لاتقل رتبته عن رتبة رائد.

٢. ذا خبرة وكفاءة في مجال اختصاصه ويفضل من كان حاصلا على شهادة عليا في مجال اختصاصه.

ز- معهد اللغات ان يكون:-

١. ضابط لاتقل رتبته عن رتبة رائد.

٢. ذا خبرة وكفاءة في مجال اختصاصه ويفضل من كان حاصلا على شهادة عليا في مجال اختصاصه.

ح- مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية ان يكون:-

١. ضابط حائز على شهادة كلية الاركان او مايعادلها او شهادة عليا (ماجستير- دكتوراه)

٢. مدني من حملة الشهادات العليا (ماجستير- دكتوراه) في الاختصاصات (العلوم السياسية- علم الاجتماع- القانون- الاعلام)

الفصل السابع

القبول والتخرج في الكلية –المعهد- المركز.

المادة ١٤

يحدد في نظام الكلية –المعهد- المركز طريقة الترشيح وشروط القبول وقواعد الامتحان لكل دورة.

المادة ١٥

اولا- تكون مدة الدراسة في الكلية –المعهد- المركز.وفق الاتي:-

أ- كلية الدفاع الوطني                             (١) سنة تقويمية واحدة

ب- كلية الحرب                                   (١) سنة تقويمية واحدة

جـ- كلية الاركان                                  (٢) سنتان دراسيتان

د- كلية القيادة                                      (٤-٦) شهر.

هـ- الكلية العسكرية                              (٣) ثلاث سنوات دراسية

و- الكلية الهندسية العسكرية                     (٤) اربع سنوات دراسية

ز- معهد اللغات                                     مدة استيفاء الدورة

ثانيا- تحدد المناهج المقررة او اية مناهج اضافية من مجلس الكلية_ المعهد_ المركز.

الفصل الثامن

شهادات التخرج والقدم والامتيازات للمتخرج من الكلية -المعهد-المركز

المادة ١٦

يمنح المتخرج في:-

اولا- كلية الدفاع الوطني :-

أ- شهادة ماجستير في التخطيط ألاستراتيجي للامن الوطني.

ب- شارة كلية الدفاع الوطني.

ثانيا- كلية الحرب:-

أ- شهادة ماجستير ادارة وفن العمليات.

ب- شارة كلية الحرب.

ثالثا- كلية الاركان:-

أ- شهادة الماجستير في العلوم العسكرية وتعد شهادة اختصاص في العلوم العسكرية.

ب- شارة ولقب ركن.

رابعا- الكلية العسكرية:-

أ- شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية .

ب- رتبة ملازم دائم في الجيش وفقا لقوانين الخدمة العسكرية ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررة للضباط.

خامسا- الكلية الهندسية العسكرية:-

أ- شهادة بكالوريوس في علوم الهندسة وشهادة اتمام الدراسة العسكرية.

ب-رتبة ملازم دائم في الجيش وقدما ممتاز لمدة سنة واحدة وفقا لقوانين الخدمة العسكرية ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررة للضباط.

سادسا- معهد اللغات:- شهادة اشتراك بدورة.

المادة ١٧

للوزير ان يمنح قدما ممتازا لمدة (١) سنة واحدة للناجح في كلية الاركان بدرجة (أ) و(ب) وقدما لايزيد على (٦) اشهر للناجح بدرجة (جـ) .

المادة ١٨

اولا- تعد خدمة الضباط (المدرسين وهيئات الركن) في الجامعات وكلياتها ومعاهدها خدمة في الوحدات الفعالة على ان لاتزيد عن (٤) اربع سنوات وللوزير تمديدها اذا اقتضت الحاجة ذلك بناء على اقتراح من مجلس ادارة الجامعة.

ثانيا- تعد الدراسة في الكلية –المعهد-المركز للضباط الطلاب خدمة في الوحدات الفعالة ويتمتع الضابط الطالب والطالب المدني بالحقوق والامتيازات الممنوحة له قبل انضمامه للدورة.

الفصل التاسع

احكام عامة وختامية

المادة ١٩

للجامعة موازنة خاصة تغطي اعتمادها من الموازنة العامة الاتحادية وتعتبر ملحقة بموازنة وزارة الدفاع.

المادة ٢٠

يجوز استحداث كليات ومعاهد عسكرية متخصصة او الغاءها بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع.

المادة ٢١

اولا- تسري احكام  قانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ على اعضاء الهيئة التدريسية  في الكلية – المعهد- المركز من المدنيين من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه.

ثانيا- تسري احكام  قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل و قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ وقانون الملاك وقانون التقاعد على الموظفين المدنيين العاملين في الجامعة فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.

المادة ٢٢

تطبق القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

المادة ٢٣

يستمر العمل بالانظمة والتعليمات النافذة لحين صدور مايحل محلها.

المادة ٢٤

يتمتع خريجو كليات الجامعة بامتيازات الشهادة الحاصلين عليها بموجب احكام هذا القانون ويسري ذلك على المتخرجين من قبل نفاذه على ان تكون مدة دراستهم ذات المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (١٥) من هذا القانون.

المادة ٢٥

اولا- يلغى قانون جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا رقم (١) لسنة ١٩٨٢ وقانون الاكاديمية العسكرية رقم (١٥) لسنة ١٩٨٧ وتنتقل حقوقها والتزاماتها الى الجامعة المؤسسة بموجب القانون.

ثانيا- يستمر العمل  بقانون الكلية الهندسية العسكرية رقم (٥٧) لسنة ١٩٨٨ (المعدل) وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة ٢٦

يجوز اصدار انظمة وتعلميات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ٢٧

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                               فؤاد معصوم

                                                            رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تطوير القوات المسلحة العراقية وفق احدث الاساليب العسكرية العلمية التخصصية من خلال اعداد الضباط وبعض الملاكات المدنية وتهيأتهم وزيادة خبراتهم وبغية ايجاد الادوات اللازمة لتحقيق ذلك ,شرع هذا القانون.