عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المنشاة العسكرية للبناء المصنع رقم (٢٤) لسنة ١٩٨٤
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٣
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٢ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
بناء على ماقره المجلس الوطني و استنادا الى احكام الفقرة أ منالمادة الثانية و الاربعين و المادة الثالثة و الخمسين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٢٣) بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٥
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يحل اسم (قانون منشاة صدام العسكرية للبناء المصنع) محل اسم (قانون المنشاة العسكرية للبناء المصنع) رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٤
المادة ٢
يبدل اسم (المنشاة العسكرية للبناء المصنع) باسم (منشاة صدام العسكرية للبناء المصنع) اينما ورد في القانون المذكور .
المادة ٣
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ هذا القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٨٤
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة