قانون 13 لسنة 1985 تعديل قانون المنشاة العسكرية للبناء المصنع رقم (24) لسنة 1984 | 3

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المنشاة العسكرية للبناء المصنع رقم (٢٤) لسنة ١٩٨٤

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٣

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-١٩٨٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٢ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

بناء على ماقره المجلس الوطني و استنادا الى احكام الفقرة أ منالمادة الثانية و الاربعين و المادة الثالثة و الخمسين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٢٣) بتاريخ  ٢٧-١-١٩٨٥

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يحل اسم (قانون منشاة صدام العسكرية للبناء المصنع) محل اسم (قانون المنشاة العسكرية للبناء المصنع) رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٤

المادة ٢

يبدل اسم (المنشاة العسكرية للبناء المصنع) باسم (منشاة صدام العسكرية للبناء المصنع) اينما ورد في القانون المذكور .

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ هذا القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٨٤

 

                                                                               صدام حسين

                                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة