قانون 73 لسنة 1973 التعديل الاول لقانون التعبئة رقم 12 لسنة 1971 | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التعبئة رقم ١٢ لسنة ١٩٧١

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٣

تاريخ التشريع    ٣١-٠٧-١٩٧٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٦٤ | تاريخ العدد: ٣١-٠٧-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

استناد

قرار رقم ٥٧٨

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت.

وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الدفاع.

قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ - ٧ - ١٩٧٣.

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

تحذف كلمة العامة الواردة في اخر الفقرة ٦ من مادة ١ من قانون التعبئة رقم ١٢ لسنة ١٩٧١.

المادة ٢

يلغى  قانون التكاليف العسكرية على الوسائل النقلية رقم ٢ لسنة ١٩٢٨ ونظام تسجيل الوسائل النقلية واحصائها رقم ٣ لسنة ١٩٣٥.

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الدفاع تنفيذ احكامه.

                    احمد حسن البكر

               رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الاسباب الموجبة

بالنظر لتشريع قانون التعبئة رقم ١٢ لسنة ١٩٧١ موضوع التعديل وصدور  نظام وزارة الدفاع رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٢ و نظام لجان التعبئة رقم ٧ لسنة ١٩٧١ و نظام لجنة الانتاج الحربي رقم ٨ لسنة ١٩٧١ وحلول احكامها محل  قانون التكاليف العسكرية على الوسائل النقلية رقم ٢ لسنة ١٩٢٨ ونظام تسجيل الوسائل النقلية واحصائها رقم ٣ لسنة ١٩٣٥ وبغية تحقيق الانسجام في التسميات، فقد شرع هذا القانون.