عنوان التشريع: قانون الاندية الرياضية في الجيش رقم (١٠٩) لسنة ١٩٧٨
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٩
تاريخ التشريع ١٩-٠٦-١٩٧٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٩ | تاريخ العدد: ١٩-٠٦-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٨٦٩ | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٨١) بتاريخ ٧-٦-١٩٧٨ .
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
اولا – تؤسس وزارة الدفاع اندية رياضية عسكرية في قيادات الفرق، او الدوائر، اوالمديريات ترتبط اداريا بها، وفنيا بمديرية التدريب الرياضي والالعاب (المعبر عنها فيما يلي بالمديرية) .
ثانيا – يهدف النادي الى نشر الروح الرياضية والثقافية والاجتماعية بين اعضائه وتهيئة الوسائل والسبل لاستثمار اوقات الفراغ، بما يعود عليهم وعلى القوات المسلحة بالنفع والفائدة، واعداد وتهيئة الفرق الرياضية العسكرية واشراكها في المباريات الرياضية داخل القطر وخارجه، على ان لا يقتصر النشاط الرياضي على مجموعة محددة من الرياضيين الموهوبين .
المادة ٢
اولا – يشترط في تاسيس النادي، ان يوضع له نظام داخلي يبين فيه اسم النادي واختصاصات الهيئة الادارية، وكيفية اختيار اعضائها، والشروط الواجب توفرها فيهم، وطرق انتخابهم، وانهاء عضويتهم، ومقر النادي، واهدافه، وموارده المالية .
ثانيا – يقدم النظام الداخلي للنادي، الى دائرة التدريب والامور الفنية (المعبر عنها فيما يلي بالدائرة)، بقصد المصادقة عليه او اجراء التعديل او التبديل او الاضافة عليه، بالاتفاق مع الجهة التي يرتبط بها النادي اداريا .
المادة ٣
اولا – تقتصر عضوية النادي على منتسبي وزارة الدفاع، ويجوز قبول المتقاعدين منهم، بشرط عدم انتمائهم الى ناد رياضي اخر، وذلك بعد موافقة الاستخبارات العسكرية العامة .
ثانيا- يحظر على جميع العسكريين الانتماء الى الاندية الرياضية الاخرى خارج الوزارة، الا بعد استحصال موافقة الجهات التالية:
ا – مديرية التدريب الرياضي والالعاب.
ب – مديرية الاستخبارات العسكرية العامة.(١)
ثالثا – استثناء من حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة
، يجوز قبول انتماء غير العسكريين في الاندية الرياضية العسكرية كاعضاء فخريين، على ان لا يكونوا من المنتسبين الى اي ناد رياضي اهلي، وبشرط استحصال موافقة المديرية، ومديرية الاستخبارات العسكرية العامة .
المادة ٤
تقوم المديرية بالاشراف الفني على النوادي الراضية في الجيش، ويشمل ذلك ما يلي :-
اولا- المشاركة في دوري الاندية والاتحادات الرياضية داخل القطر .
ثانيا – تنظيم اللقاءات والمباريات الرياضية مع الاندية والاتحادات والفرق الرياضية العراقية والاجنبية .
ثالثا – تمثيل الوزارة لدى وزارة الشباب واللجنة الاولمبية والاتحادات العراقية .
المادة ٥
اولا – لا يجوز للاندية المؤسسة، بموجب هذا القانون الاشتراك في مباريات رياضية خارج القطر، او استقدام فرق رياضية من الخارج، الا بموافقة الدائرة .
ثانيا – يحق للاندية الرياضية العسكرية المشاركة في المباريات التي تنظمها الاتحادات الرياضية المنصوص عليها في القانون رقم (٦٢) لسنة ١٩٧١ .
المادة ٦
للنادي ان يؤسس فريقا رياضيا او اكثر من فري، بعد استحصال موافقة المديرية على ذلك .
المادة ٧
يكون للنادي صندوق مالي وميزانية خاصة مستقلة، وله حق تملك الاموال المنقولة فقط .
المادة ٨
اولا – تتكون مالية النادي من :-
ا – اشتراكات الاعضاء .
ب – منحة الوزارة او الحكومة .
جـ - المنح والهبات التي توافق الدائرة عليها .
د – ريع المباريات والحفلات والمهرجانات .
ثانيا – تخضع حسابات النادي لتدقيق مديرية الحسابات العسكرية العامة .
المادة ٩
اذا حل النادي لاي سبب كان، توزع امواله على بقية الاندية العسكرية، بعد موافقة الدائرة .