عنوان التشريع: قانون (٩) التعديل الثاني لقانون اشبال صدام رقم ١٢ لسنة ١٩٩٨
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٩
تاريخ التشريع ٠٧-٠١-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص المادة ٨ من قانون اشبال صدام المرقم بـ ١٢ لسنة ١٩٩٨ويحل محله ما ياتي :
المادة - ٨ -
اولا - يتمتع الشبل الجريح ومن يتوفى في معسكر الاشبال بالامتيازات نفسها التي تمنح لامثالهم من العسكريين وفق القانون .
ثانيا - لاشبال صدام الافضلية في القبول في الكليات العسكرية وكلية الشرطة لمن تتوافر فيهم كافة شروط القبول فيها .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض منح الشبل الحقوق والامتيازات المقررة قانونا للشهيد او لجريح الحرب اذا توفى او تعوق اثناء الواجب دفاعا عن الوطن والشعب والقائد،
شرع هذا القانون.