قانون رقم 15 لسنة 2019 تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية | 2

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية

التصنيف 

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٥

تاريخ التشريع    ١٤-١٠-٢٠١٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٨ | تاريخ العدد: ١٤-١٠-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

بناء

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من  المادة (٦١) و البند ( ثانيا ) من المادة (٧٣) من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٨-٢٠١٩

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون العسكري و الأمني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في عمان بتاريخ ٥-٨-٢٠١٨.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

                                             د. برهم صالح

                                           رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

المادة ٣

بغية وضع اليات للتعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بما يعزز إمكانيات البلدين و قدراتهم على الصعيدين العسكري و الامني وفقا لمبادئ القانون الدولي و احترام السيادة الوطنية لهما و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما , و لغرض المصادقة على اتفاقية التعاون العسكري و الامني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية .

شرع هذا القانون .