قانون رقم 19 لسنة 1992 التعديل الرابع لقانون تمليك العقار للعسكريين و عوائل شهداء الجيش رقم 1979 /43 | 4

عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون تمليك العقار للعسكريين و عوائل شهداء الجيش رقم ١٩٧٩/٤٣

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٩

تاريخ التشريع    ٢٦-١٠-١٩٩٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٢٩ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٤٨١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٦٥ بتاريخ ١٥-١٠-١٩٩٢ م .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

يكون  القانون ذو الرقم ٢٩ لسنة ١٩٩١ قانون التعديل الثالث لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش ذي الرقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ .

المادة ٢

تلغى المادة الثالثة من القانون  ويحل محلها ما ياتي :

المادة الثالثة :

تشيد وزارة الدفاع بطريقة التنفيذ المباشر او بالتعاقد مع اي شخص طبيعي او معنوي عن طريق المناقصة السرية او بالطرق الاخرى على الاراضي المملكة على وفق احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القانون، دور سكن للمشمولين باحكامه وتملكها لهم بالبدل الذي تحدده الوزارة، على ان يخصم من بدل التمليك للضابط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين ستة الاف دينار منحة من الدولة لهم على حساب خطة التنمية .

المادة ٣

يلغى البند اولا من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي :

اولا - اذا تعذر على الوزارة، بسبب ظروفها تشييد دور السكن بالطريقة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون، يمنح الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين ستة الاف دينار .

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                              صدام حسين

                                     رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لأجل زيادة منحة العسكريين لانشاء دور سكن لهم عرفانا وتقديرا لتضحياتهم .

شرع هذا القانون