قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦ | 3

عنوان التشريع: قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦

التصنيف اسلحة وذخائر

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٣٨

تاريخ التشريع      ٢٦-١٢-٢٠١٦

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٩ | تاريخ العدد: ٢٦-١٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١)  والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-١٢-٢٠١٦

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة قتل او الشروع فيها بسلاح ناري كاتم للصوت

المادة ٢

يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز او حمل او صنع او اصلح سلاحا ناريا كاتما للصوت او الكاتم فقط او تاجر به

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

                                                       فؤاد معصوم

                                                     رئيس الجمهورية