عنوان التشريع: قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦
التصنيف اسلحة وذخائر
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٨
تاريخ التشريع ٢٦-١٢-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٩ | تاريخ العدد: ٢٦-١٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-١٢-٢٠١٦
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة قتل او الشروع فيها بسلاح ناري كاتم للصوت
المادة ٢
يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز او حمل او صنع او اصلح سلاحا ناريا كاتما للصوت او الكاتم فقط او تاجر به
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية