عنوان التشريع: قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٤
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤١
تاريخ التشريع ١٣-١٠-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٠٥ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٤٢١
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على اقتراح رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٧٥ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ – ١٠ – ١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
١ – يعاقب بالاعدام، كل مواطن عراقي، وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل، معاملة المواطن العراقي، وكل اجنبي مقيم، بموجب دفتر اقامة نطامي . . . اذا ثبت انتماؤه، داخل العراق او خارجه، الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية، او تعامله باي شكل من الاشكال، معها او مع احد عناصرها، ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة .
وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في هذه الفترة، من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .(١)
٢- يعتبر لاغراض هذا القانون جهاز مخابرات اجنبي كل جهاز للمخابرات ليس تابعا للدولة او غير ماذون به من سلطة مختصة
المادة ٢
١ – للمحكمة، ان تعفى من العقوبة، او تخففها الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس، اذا تايد لديها، مع المراجع الامنية المختصة، ان الفاعل، قد اعترف لها بجرمه، قبل ان تجرى بحقه اية ملاحقة، واطلعها على كل ما لديه من معلومات ووثائق، تتعلق بالجهة التي كان يرتبط بها، او يعمل لحسابها .
٢- تبقى هوية الشخص الذي يعترف تنفيذا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة سرية ومكتومة ولا يجوز الكشف عنها الا للمسؤولين المختصين او بناء على امر صادر عن سلطة قضائية مختصة
٣- يعاقب بالاعدام من يستفيد من العفو او التخفيف المنصوص عليهما المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا ثبت انه كان كاذبا في اعترافه او انه كتم عن عمد بعض ما كان يتوجب عليه الادلاء به او انه عاود بعد اعترافه افعاله السابقة او ما يماثلها دون ان يكون ماذونا بذلك من سلطة مختصة(٢)
المادة ٣
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤٠٥ في ١٣ – ١٠ – ١٩٧٤
الهوامش
(١)- عدلت الفقرة رقم ١ من المادة ١ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٨
النص القديم للفقرة ١
١- يعاقب بالاعدام كل مواطن عراقي وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل معاملة المواطن العراقي وكل اجنبي مقيم بموجب دفتر اقامة نظامي اذا ثبت انتماؤه الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية او تعامله باي شكل من الاشكال معها او مع احد عناصرها ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة
تضاف العبارة (او التخفيف المنصوص عليهما)، بعد عبارة (من يستفيد من العفو) الواردة في مطلع الفقرة الثالثة بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٨ و اصبحت على الشكل الاتي :-
(٢)- عدلت الفقرة رقم ١ من المادة ٢ بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٨
النص القديم للفقرة رقم ١
١- يعفى من العقوبة من تنطبق عليه احكام الاولى من هذا القانون اذا قدم نفسه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذه الى مديرية المخابرات العامة واعترف لها بالجهة التي يرتبط بها وبالمهمات التي اداها لحسابها وبالعناصر التي كان يتعاون معها وبجميع ما لديه وما اطلع عليه من معلومات ومستندات