عنوان التشريع: قانون زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء رقم (٢١) لسنة ١٩٨٢
التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢١
تاريخ التشريع ٠١-٠٣-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٣ | تاريخ العدد: ٠١-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تزاد مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء من (٠٠٠ /٦٩.٨٠٠) تسعة وستين مليونا وثمانمائة الف دولار اميركي (دولار عام ١٩٤٤) الى (٠٠٠ / ٢١٠.١٠٠) مائتين وعشرة ملايين ومائة الف دولار (دولار عام ١٩٤٤) على الوجه الاتي : -
٠٠٠ / ٨٩.٥٠٠ دولار عام ١٩٤٤ زيادة عامة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم ٣٤٦.
٠٠٠ / ٢٥.٠٠٠ دولار عام ١٩٤٤ زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم ٣٤٧.
٠٠٠ / ١٦.٦٠٠ دولار عام ١٩٤٤ زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم ٣١٤.
٠٠٠ / ٩.٢٠٠ دولار عام ١٩٤٤ زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم ٣٣٥.(١)
المادة ٢
لوزير المالية ان يدفع نقدا المبالغ واجبة الدفع عن زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء حسب احكام اتفاقية بريتون وودز المصدقة ب القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٥
المادة ٣
لوزير المالية ان يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتحويل لغرض تسديد زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء بموجب احكام الاتفاقية المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون وان يبدلها عند الطلب.
المادة ٤
لوزير المالية ان يقترض بالشروط التي يوافق عليها رئيس الجمهورية لتغطية المبالغ التي تدفع من الخزينة بموجب احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ المستقرضة ما يعادل بالدينار العراقي الزيادة في المساهمة في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء المذكور في المادة الاولى من هذا القانون.
المادة ٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
ساهم العراق في البنك الدولي للاعمار والانماء منذ تاسيسه في سنة / ١٩٤٥ بتصديقه اتفاقية بريتون وودز ب القانون رقم ٤٢ لسنة / ١٩٤٥ وقد زيدت مساهمة العراق عدة مرات حيث بلغت ٦٩.٨٠٠.٠٠٠ تسعة وستين مليونا وثمانمائة الف دولار امريكي بموجب القانون رقم ٦٩ لسنة / ١٩٧١. وحيث ان هدف الزيادة الحالية الحفاظ على التوازن في مساهمة العراق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاعمار والانماء بعد زيادة وحصة العراق في الصندوق المذكور في سنة / ١٩٨٠ ولغرض المحافظة على موقع العراق الحالي في هاتين المنظمتين الدوليتين.
فقد شرع هذا القانون.
الهوامش
(١) - تحذف المادة الاولى من قانون زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانمـاء رقـم (٢١) لسنة ١٩٨٢ بموجبالمادة رقم ١ من قانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٢
النص القديم للمادة
تزاد مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء من ٦٩.٨٠٠.٠٠٠ تسعة وستين مليونا وثمانمائة الف دولار امريكي الى ١٧٧.٨٠٠.٠٠٠ مائة وسبعة وسبعين مليونا وثمانمائة الف دولار امريكي.