عنوان التشريع: قانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٩٨ (التعديل الثاني لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩)
التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٦
تاريخ التشريع ١٢-١٠-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٣ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٤٠١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
وبموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٥٨) بتاريخ ١٩٩٨/٩/٢٩ م اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تلغى الفقرة تاسعًا من المادة الثالثة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المرقم بـ ٥٤ لسنة ١٩٧٩.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بما ان تنظيم عمليات فحص المكائن والمعدات والاجهزة وتفتيشها التقني يقع خارج نطاق اختصاص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ،
فقد شرع هذا القانون .