قانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٩٨ (التعديل الثاني لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩) | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٩٨ (التعديل الثاني لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩)

التصنيف مقاييس ومواصفات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٦

تاريخ التشريع    ١٢-١٠-١٩٩٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٣ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٤٠١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور،

وبموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٥٨) بتاريخ  ١٩٩٨/٩/٢٩ م اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تلغى الفقرة تاسعًا من المادة الثالثة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المرقم بـ ٥٤ لسنة ١٩٧٩.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

                                                                  صدام حسين

                                                         رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بما ان تنظيم عمليات فحص المكائن والمعدات والاجهزة وتفتيشها التقني يقع خارج نطاق اختصاص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ،

فقد شرع هذا القانون .