عنوان التشريع: قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٨ (تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية)
التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٦
تاريخ التشريع ٢١-١٠-٢٠٠٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٤ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٢
الاستناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/ أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٢ /٢٠٠٨
إصدار القانون الآتي : -
قانـون تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية
المادة ١
يفك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية ، المؤسس بموجب القانون رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩ من مجلس الوزراء ، ويرتبط بوزارة التخطيط و التعاون الإنمائي ، و يستمر في ممارسة مهامه و اختصاصاته المنصوص عليها في قانونه و التشريعات الأخرى ذات العلاقة .
المادة ٢
تحل عبارة (وزير التخطيط و التعاون الإنمائي ) محــــــل عبارة ( رئيس أمانة مجلس الوزراء ) أينما وردت في التشريعات ذات العلاقة .
المادة ٣
يرتبط رئيس الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي .
المادة ٤
أولا ً ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٠ ) لسنة ١٩٩٩ .
ثانيا ًــ تنقل حقوق و التزامات الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية من أمانة مجلس الوزراء إلى الجهاز المذكور.
المادة ٥
لوزير التخطيط و التعاون الإنمائي إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة ٦
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعد نافــــــــذا ً من تاريخ ٢١ /١٠ /٢٠٠٣.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
بغية فك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية من مجلس الوزراء و إلحاقه بوزارة التخطيط و التعاون الإنمائي , شٌرع هذا القانون .