قانون رقم (١٦) 2003 لسنة ٢٠٠٨ (تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية) | 6

عنوان التشريع: قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٨ (تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية)

التصنيف مقاييس ومواصفات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ١٦

تاريخ التشريع      ٢١-١٠-٢٠٠٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٤ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٢

الاستناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/ أولاً) من الدستور  واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/ أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٢ /٢٠٠٨

إصدار القانون الآتي : -

قانـون تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس

والسيطرة النوعية

المادة ١

يفك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية ، المؤسس بموجب القانون رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩ من مجلس الوزراء ، ويرتبط بوزارة التخطيط و التعاون الإنمائي ، و يستمر في ممارسة مهامه و اختصاصاته المنصوص عليها في قانونه و التشريعات الأخرى ذات العلاقة .

المادة ٢

تحل عبارة (وزير التخطيط و التعاون الإنمائي ) محــــــل عبارة ( رئيس أمانة مجلس الوزراء ) أينما وردت في التشريعات ذات العلاقة .

المادة ٣

يرتبط رئيس الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي .

المادة ٤

أولا ً ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٠ ) لسنة ١٩٩٩ .

ثانيا ًــ تنقل حقوق و التزامات الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية من أمانة مجلس الوزراء إلى الجهاز المذكور.

المادة ٥

لوزير التخطيط و التعاون الإنمائي إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة ٦

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعد نافــــــــذا ً من تاريخ ٢١ /١٠ /٢٠٠٣.

 

                            طارق الهاشمي            عادل عبد المهدي            جلال طالباني

                      نائب رئيس الجمهورية     نائب رئيس الجمهورية      رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة

بغية فك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية من مجلس الوزراء و إلحاقه بوزارة التخطيط و التعاون الإنمائي , شٌرع هذا القانون .