قانون تنظيم حركة الذهب من والى العراق رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٣ | 7

عنوان التشريع: قانون تنظيم حركة الذهب من والى العراق رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٣

التصنيف التجارة - عقوبات - مصارف

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٨

تاريخ التشريع    ٠٨-٠٨-١٩٨٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٢ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٨-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٩٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨٠٨ بتاريخ ٢٥-٧-١٩٨٣ اصدار القانون الاتي:

المادة ١

يجوز لاي شخص عراقي، مقيم او غير مقيم ادخال الذهب المشغول الى العراق لاغراض الاستعمال الشخصي بما لا يتجاوز وزنه ٢٥٠ غم وما زاد على ذلك يدفع عنه الرسم الكمركي بنسبة ٣٥% من قيمته.

ويمنع تداوله الا بعد وسمه من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

٢ - يجوز لاي شخص عراقي، مقيم او غير مقيم، ادخال الذهب غير المشغول الى العراق على ان يجري التصريح عنه عند ادخاله ويدفع عنه الرسم الكمركي بنسبة ٣٥% من قيمته.

المادة ٢

١- يسمح للشخص العراقي غير المقيم باخراج الذهب المشغول الى الخارج اذا كان قد جرى التصريح عنه عند ادخاله الى العراق وبحدود الكمية المسموح بها للاستعمال الشخصي المشار اليها في الفقرة ( ١ ) من المادة الاولى من هذا القانون.

٢- يسمح للعراقي المقيم باخراج مصوغات ذهبية شخصية معه عند سفره الى الخارج بما لا يزيد على (٥) خمسة غرامات بشرط التصريح بها عند السفر واعادتها عند العودة .(١)

المادة ٣

١ – يسمح لغير العراقي بادخال الذهب المشغول لاغراض الاستعمال الشخصي على ان لا يزيد وزنه عن ٢٥٠ غم للشخص الواحد شريطة ان يتم التصريح عنه عند الدخول. ولا يجوز له ادخال الذهب غير المشغول.

٢ – يعتمد التصريح المذكور في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة اساسا للسماح لغير العراقي باخراج الذهب المذكور عند مغادرته العراق.

المادة ٤

١ – تخضع حالات ادخال الذهب بشكل مخالف لاحكام هذا القانون الى العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي العراقي و قانون الكمارك رقم ٥٦ لسنة ١٩٣١ واي قانون اخر لا تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

٢ – يعاقب كل من خالف احكام المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن السنة او بغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او بكلتا العقوبتين مع مصادرة كميات الذهب موضوع المخالفة.

٣ – بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة يحكم بمصادرة الذهب الذي يضبط بحيازة غير العراقي خلافا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة ٥

تنظر محكمة الجزاء المشكلة بموجب  قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ في الجرائم المشمولة بهذا القانون.

المادة ٦

لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة ٧

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

(١) - الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون  تعديل قانون تنظيم حركة الذهاب من والى العراق رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٣، رقمه ٦ صادر بتاريخ ١٩٩٤،

 

 النص القديم للمادة:

 ٢ – يسمح للعراقي المقيم باخراج مصوغات ذهب شخصية معه عند سفره الى الخارج بما لا يزيد عن ١٠٠ غم بشرط التصريح عنها عند السفر واعادتها عند العودة.