قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠ | 31

عنوان التشريع: قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠

التصنيف تجارة عامة - التجارة - عقوبات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٠

تاريخ التشريع    ٢٣-٠٢-١٩٧٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٤٣ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤

ملاحظات         (يسمى هذا القانون (قانون تنظيم التجارة) بدلا من (قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية) بموجب قانون التعديل الاول لقانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقمه ١٥٩ لسنة ١٩٧١)

استناد

استنادا الى احكام الفقرة الثامنة من المادة ٤٤ المعدلة من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٢-١٩٧٠ .

اصدار القانون الاتي :-

الفصل الاول

التعاريف

المادة ١

يقصد بالتعابير الاتية، اينما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها، الا اذا نص على خـلاف ذلك :

١ – القانون – قانون تنظيم التجارة.

٢ – اللجنة – لجنة تنظيم التجارة.

٣ – الرئيس – نائب رئيس الوزراء المنتدب لرئاسة اللجنة او من ينتدبه رئيس الوزراء.

٤ – الوزير المختص – الوزير المخول من اللجنة.

٥ – السلطة – الوزير المختص او اي جهة او موظف ينيط به او بها الوزير المهام لتحقيق اغراض هذا القانون.

٦ – الهيئة – الهيئة التي يقرر الوزير المختص تشكيلها للتحقيق في او للاشراف على اي من الامور المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.

٧ – السلع – كل شيء مادي داخل في التعامل بطبيعته او بحكم القانون، كالبضائع والمواد الخام والمنتجات الصناعية والزراعية والطبيعية والحيوانية والغذائية وسائر السلع والمنتجات الاخرى، سواء كانت محلية او مستوردة استيرادا دائميا او مؤقتا او عن طريق المرور عبر العراق الترانسيت.

٨ – الخدمات – كل شيء غير مادي ذي منافع اقتصادية لسد حاجات الجمهور او دعم الاقتصاد القومي، كالنقل والمواصلات والتخزين او ما يقدم للافراد بمقابل او بدونه، كالخدمات التعليمية والصحية.

٩ – المال – الاموال العامة والخاصة والمختلطة مادية كانت ام معنوية وسائر الحقوق المترتبة لها او عليها. (١)

الفصل الثاني

المادة ٢

١ – لجنة تنظيم التجارة واختصاصاتها :

ا – تؤلف لجنة تنظيم التجارة من الرئيس ووزير التجارة نائبا للرئيس، وعضوية كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكلاء وزارات الصناعة والمعادن والزراعة والاصلاح الزراعي والنقل والمواصلات ومسؤول المكتب الاقتصادي في المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي ومسؤول الدائرة المختصة في وزارة التخطيط.

ب – لرئيس اللجنة اضافة عضو او اكثر من ذوي الخبرة، الى اللجنة.

٢ – للجنة دعوة اي وزير او خبير او اي شخص لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت.

٣ – للجنة شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي. (٢)

المادة ٣

تختص اللجنة، بما يلي :

١ – اقتراح السياسة التجارية للجمهورية العراقية، ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ضمن اطار خطة التنمية القومية، بما يكفل تطوير وحماية الاقتصاد القومي ومنع الاحتكار والتلاعب باسعار السلع والخدمات.

٢ – المتابعة والاشراف على تنفيذ السياسة التجارية والخطط المنبثفة عنها، واصدار القرارات الكفيلة بسلامة تنفيذها.

٣ – ا – اقتراح قائمة السلع والخدمات الاساسية التي تحظى بالدعم التي يقتضي دعمها واسعارها وتحديد مقدار وانواع الدعم المقترح لها، ورفعها الى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا بشانها.

ب – رسم سياسات التسعير الخاصة بالسلع والخدمات غير المشار اليها في البند ا اعلاه من هذه الفقرة وتحديد اسعار بعض هذه السلع والخدمات عند الاقتضاء.

٤ – اتخاذ التدابير والاجراءات لمعالجة القضايا المتعلقة بتنظيم الامور التجارية والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بها عند الضرورة.

٥ – تخويل الرئيس او نائبه او الوزير المختص، بعض صلاحياتها التي تراها ضرورية لتسهيل تنفيذ هذا القانون. (٣)

المادة ٤

١ – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل، ويتم نصاب الاجتماع بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين، وعند التساوي، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس، في حالة غيابه لادارة اجتماعات اللجنة.

٢ – تضع اللجنة تعليمات تعين فيها كيفية توجيه الدعوة وانعقاد الجلسات وتدوين المحاضر وغير ذلك من الامور التي تخص تنظيم اعمالها.

٣ – ا – يرتبط الجهاز المركزي للاسعار المشكل، بموجب  قانون الجهاز المركزي للاسعار رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٤ المعدل باللجنة، ويكون وزير التجارة رئيسا للهيئة العليا للاسعار.

ب – مع مراعاة احكام هذا القانون، يكون الجهاز المركزي للاسعار الجهة المركزية لتحديد الاسعار، وفقا للضوابط والتوجيهات التي يضعها مجلس الوزراء او اللجنة، وتلتزم اجهزة التسعير في مختلف الوزارات، بالاسس والضوابط التي يقررها الجهاز المركزي للاسعار الذي له ان يخول بعض صلاحياته، الى اجهزة التسعير في الوزارات. (٤)

المادة ٥

١ – للجنة سكرتارية عامة، يراسها موظف بدرجة سكرتير عام.

٢ – تحدد بنظام تشكيلات السكرتارية العامة للجنة وواجبات كل منها وعلاقتها مع بعضها، ومع اجهزة وزارة التجارة والوزارات الاخرى، وكذلك اختصاصات وصلاحيات وواجبات السكرتير العام للجنة، وللجنة اصدار التعليمات لتنظيم الشؤون المالية والحسابية الخاصة للسكرتارية العامة.

٣ – تطبق قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة رقم  ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ المعدل، على منتسبي السكرتارية العامة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.

٤ – لرئيس اللجنة او من يخوله منح منتسبي السكرتارية العامة، المخصصات التي يراها مع مراعاة احكام قانون  مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ المعدل.

٥ – تتولى وزارة المالية تغطية النفقات المالية والادارية لمكتب السكرتارية العامة، من الميزانية العامة. (٥)

المادة ٦

لتسهيل تحقيق اهداف واغراض هذا القانون، للوزير المختص :

١ – تاليف هيئات بقدر ما تستدعي الحاجة للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليها.

٢ – الاستعانة بخبرة اي موظف من اية دائرة، ويكون الوزير المختص بمثابة الرئيس الاعلى لذلك الموظف لاغراض الاستعانة.

٣ – صرف الاكراميات والمكافات لمن ساعد في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون، بالنسب والمقادير التي تقررها اللجنة. (٦)

المادة ٧

ملغاة.(٧)

الفصل الثالث

الجرائم والعقوبات

المادة ٨

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من طلب منه الحضور امام السلطة او امام هيئة مؤلفة بموجب احكام هذا القانون فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعينين او ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه.(٨)

المادة ٩

اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين – الحبس او الغرامة – كل من امتنع عن بيع سلعة باسعارها المحددة او باعها بسعر يزيد على السعر المحدد من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او اية جهة مخولة صلاحية التسعير .

ثانيا – اذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار . (٩)

المادة ١٠

اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار ولا تقل عن الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وذلك في احدى الحالات الاتية : -

١ – من صدر او استورد بقصد المتاجرة سلعة خلافا لشروط التصدير او الاستيراد التي قررتها واعلنتها جهة مختصة

٢ – من خالف عمدا شروط حماية الانتاج الحيواني او الصناعي او الحيواني او الطبيعي.

٣ – من امتنع عمدا عن تقديم سجلات او وثائق او مستندات تنفيذا لقرار او بيان او امر صادر بمقتضى القانون .

٤ – من ادلى عمدا بمعلومات غير صحيحة او قدم سجلات او وثائق او مستندات مزورة او غير حقيقية مع علمه بذلك

٥ – من منع عمدا موظفا او مكلفا بخدمة عامة من القيام بواجباته .

٦ – من قام بصنع مادة منع صنعها او غير شكل مادة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استعمالها او استعملها خلافا لاي بيان او امر صادر بشان طريقة استعمالها .

٧ – من تعاطى البيع او الشراء او توسط باي صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون او البيانات الصادرة بموجبه او تعاطى البيع او الشراء بالمواد المحظور التعامل بها بالقطاع الاشتراكي او الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين .

٨ – من تصرف بمادة اولية مستوردة او منتجة محليا خلافا للغرض الذي استوردت او انتجت او جهزت من اجله.

٩ – من انتج او صنع سلعة متمتعة بالحماية خلافا للشروط والمواصفات التي منحت الحماية من اجلها .

١٠ – من خزن او وزع اية سلعة من السلع المشمولة بهذا القانون او وجدت بحيازته مواد مخزونة، كل ذلك خلافا لاحكام القانون او اي بيان صدر بمقتضاه .

١١ – من قام بفعل يؤثر على السلع او الخدمات او الاموال فيزيد من اسعارها او ينقص من عرضها او يؤدي الى تجميعها او حجبها عن الجمهور على وجه يتعارض وسياسة الدولة الاقتصادية .

ثانيا – اذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار . (١٠)

المادة ١١

ا - يعاقب بالسجن المؤبد، او المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار، ولا تقل عن الف دينار

١- من زور او حرف اية وثيقة او شهادة او اجازة صدرت بموجب هذا القانون او الانظمة او البيانات الصادرة وفقا لاحكامه او استعملها مع علمه بتزويرها او استعمل وثيقة او شهادة او اجازة لغير الغرض الذي نظمت من اجله خلافا للاوامر والبيانات الصادرة بشان استعمالها

٢- كل موظف او مكلف بخدمة عامة اتخذ قرارا ادى الى الاضرار بالاقتصاد القومي والمصلحة العامة مع علمه بذلك او بقصد تحقيق مصلحة شخصية ويعتبر شريكا كل من انتفع فعلا من ذلك القرار مع علمه بانه قد صدر خلافا للقانون

٣- من قدم معلومات مضللة مع لمه بذلك ترتب عليها اتخاذ قرارات في شان من شؤون هذا القانون مضرة بالاقتصاد القومي

٤- من اخفى او اتلف او خرب او عطل او اضر بليغا عمدا بوسائل الانتاج او السلع او الخدمات المقرر وضع اليد عليها او جعلها غير صالحة للاستعمال

ب‌- يعاقب بالاعدام، او السجن المؤبد، او المؤقت لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار من ارتكب عمدا احد الجرائم المذكورة في الفقرة ا من هذه المادة ونتج عن ذلك تخريب في الاقتصاد القومي وضرر بالغ بالمصلحة العامة . (١١)

ج- لاغراض الفقرة ب اعلاه تلزم محكمة الثورة هي المحكمة المختصة للنظر في الجرائم المنصوص عليها فيها

د- على المحكمة المختصة بموجب هذا القانون ان تحيل الجرائم التي تخرج عن نطاق اختصاصها الى المحكمة المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة استثناء من قانون  اصول المحاكمات الجزائية

هـ ­ ١ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ٣٠٠٠ ثلاثة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة او متعهد لمحطة وقود استغل وظيفته او سلطته او الواجب المكلف به للحصول او الاستيلاء على كميات من الوقود لتحقيق منفعة شخصية او للمتاجرة بها خلافا للتعليمات النافذة او تجاوز على خزين الدولة من الوقود .

٢ . تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بالتهديد .

٣ . يتحمل مرتكب الجريمة قيمة الوقود محسوبا على اساس السعر الرسمي لوحدة القياس مضروبا × ٢٠ عشرين .(١١)

المادة ١٢

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، ويغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار، ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش في نوعية السلع المعدة للتصدير او للاستهلاك المحلي او اسبغ صفة على السلع المستوردة خلافا لحقيقتها بقصد التخلص من احكام اي قانون او بيان صادر بمقتضى القانون او ارتكب عمدا فعلا يضعف الثقة بتجارة العراق .(١٢)

المادة ١٣

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار، او باحدى هاتين العقوبتين:

١- من باع او اشترى اجازة استيراد او تصدير او توسط في المتاجرة في اي منهما

٢- من تلاعب بالقوائم التجارية او وضع عليها اسعارا او معلومات غير صحيحة. (١٣)

المادة ١٤

ملغاة . (١٤)

المادة ١٥

ملغاة . (١٥)

المادة ١٦

اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اربع سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الف دينار ولا تقل عن ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من خالف بيانات او اوامر او تعليمات نافذة صدرت وفقا لاحكام هذا القانون او  قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم ٤١ لسنة ١٩٤٣ الملغى.

ثانيا – واذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار . (١٦)

المادة ١٧

الاحكام المرتبطة بالمادة

١- اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة بموجب قانون او قوانين متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بالعقوبة المقررة لها وتكون محكمة الجزاء الخاصة بتنظيم التجارة هي المحكمة ذات الاختصاص اذا كانت العقوبة المقررة في هذا القانون مماثلة او اشد من العقوبة المقررة في ذلك القانون او القوانين الاخرى

٢- اذا وقعت عدة جرائم بموجب قانون او قوانين متعددة ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها بشكل لا يقبل التجزئة وتجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة وفق ما نصت عليه المادة ١٤٢ من  قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ وتكون محكمة الجزاء الخاصة بتنظيم التجارة هي المحكمة ذات الاختصاص في النظر في تلك الجرائم اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون مماثلة او اشد . (١٧)

المادة ١٨

١ ــ للوزير المختص ان يقرر سحب اي اجازة صادرة وفق احكام هذا القانون او اية رخصة لممارسة العمل او هوية الاستيراد او الغاء قرار الحماية او غلق المحل الذي تمارس فيه المهنة كل ذلك بصورة مؤقتة او دائمية على ان لا يتعارض ذلك مع اي نص في اي قانون.

٢ ــ اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على المحكمة عند الحكم بالادانة في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ان تحكم بمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، او التي استعملت في ارتكابها، او التي كانت معدة لاستعمالها، او التي جعلت اجرا لارتكابها. (١٨)

الفصل الرابع

الاختصاص القضائي والاجراءات

المادة ١٩

١ - تشكل محاكم خاصة في الاماكن التي يقررها مجلس القضاة بناء على اقتراح الوزير المختص من حاكم لا يقل عن الصنف الثاني من اصناف الحكام للنظر في الجرائم المرتكبة ضد احكام هذا القانون او اي قانون اخر يحيل عليها تلك الجرائم.

٢ ­ يجوز تخويل اي موظف من موظفي وزارة التجارة الداخلية او مؤسساتها او المنشات التابعة لها ممن لا تقل درجته عن درجة مدير والمحافظين والقائممقامين سلطة جزائية وفق القانون بقرار من وزير العدل، وبناء على اقتراح من وزير التجارة الداخلية للنظر في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثامنة والتاسعة والسادسة عشرة من هذا القانون .(١٩)

المادة ٢٠

تراعى الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية الا ما استثنى منها بنص في هذا القانون.

المادة ٢١

للسلطة تحقيقا لاغراض هذا القانون ان : -

١ – تستدعي اي شخص وتلزمه بتقديم اية سجلات او وثائق او مستندات او معلومات ولها في حالة الامتناع ان تجبره على الحضور بواسطة الجهات المختصة.

٢ – تفحص وتعاين اية سجلات او وثائق او مستندات.

٣ – تامر باجراء التحري في اي محل تجاري او مستودع او بناء او محل اخر عدا محلات السكن في اي وقت لتامين وضع اليد على الاموال الموجودة فيه او الحجز على اية مواد ارتكبت بشانها جريمة يعاقب عليها وفق هذا القانون او لاغراض اخرى تنفيذا لقرار صادر بمقتضى هذا القانون.

المادة ٢٢

يزود الوزير المختص جميع الموكول اليهم تنفيذ احكام هذا القانون بهويات تثبت شخصيتهم عند القيام بواجباتهم ولذوى العلاقة ان يتوثقوا من ذلك.

المادة ٢٣

١ ــ لحاكم التحقيق ان يعتبر التقرير المقدم من موظف موكل اليه تنفيذ الاوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون دليلا كافيا لغرض الاحالة ولمحكمة الموضوع ان تعتبر ذلك التقرير دليلا كافيا للادانة اذا عزز بشهادته مع اليمين ما لم يتم الدليل على خلاف ذلك . (٢٠)

٢ ــ للمحكمة ان تحكم بتعويض لا يزيد على مثلي الضرر الناشئ من ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اضافة الى العقوبة المقررة للجريمة .

المادة ٢٤

تكون الاحكام الصادرة بفرض الغرامة بما لا يزيد على خمسمائة دينار باتة . (٢١)

المادة ٢٥

١- تخضع القرارات التي تصدرها محاكم التحقيق وفق هذا القانون لاحكام الطعن المنصوص عليها في قانون  اصول المحاكمات الجزائية .

٢- تخضع القرارات والاحكام الصادرة من محاكم جزاء تنظيم التجارة وفق هذا القانون, للطعن امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها, عدا ما نص عليه في المادة الرابعة والعشرين, وما نص عليه في الفقرة ب من المادة الحادية عشرة المعدلة من هذا القانون .

٣- اذا تقرر نتيجة التمييز الامتناع عن تصديق قراري الادانة والحكم فتعاد الغرامة المفروضة او المواد المصادرة ان وجدت والا فيعوض صاحبها بما يساوي ثمنها . (٢٢)

المادة ٢٦

مع مراعاة احكام هذا القانون لا تسمع الدعوى في المحاكم ضد الحكومة او اللجنة او السلطة او الهيئة او اية لجنة اخرى مؤلفة وفقا لهذا القانون عن اي عمل قامت به تنفيذا لاحكامه. (٢٣)

المادة ٢٧

تكون جميع المبالغ المترتبة للحكومة من جراء تطبيق هذا القانون ديونا ممتازة وتستوفى وفقا ل قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.

المادة ٢٨

يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة ٢٩

يلغى  قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم ٤١ لسنة ٩٤٣ وتعديلاته وتبقى جميع الانظمة والبيانات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى حين استبدالها الا ما تعارض منها واحكام هذا القانون.

المادة ٣٠

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٣١

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

 

                       احمد حسن البكر

                 رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الهوامش

(١) - الغيت المادة (١) بموجب المادة (١) من  قانون التعديل الحادي عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٢٤-٧-١٩٧٩

النص القديم للفقرتان (١ و٢) من  المادة (١) المعدلة  بموجب الفقرة (أ) منالمادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٥٩ صادر بتاريخ ٢٥-١٢-١٩٧١ :

١ – القانون – قانون تنظيم التجارة

٢ – المجلس – مجلس تنظيم التجارة

النص الاصلي القديم للمادة (١)

يقصد بالتعابير الاتية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها الا اذا نص على خلاف ذلك.

١ – القانون : قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية.

٢ – المجلس : مجلس تنظيم التجارة الداخلية والخارجية.

٣ – الرئيس : نائب رئيس الجمهورية المنتدب لرئاسة المجلس او من ينتدبه رئيس الجمهورية.

٤ – الوزير المختص : الوزير المخول من المجلس.

٥ – السلطة : الوزير المختص او اي جهة او موظف ينيط به او بها الوزير المختص مهام لتحقيق اغراض هذا القانون

٦ – الهيئة : الهيئة التي يقرر الوزير المختص تشكيلها للتحقيق في او للاشراف على اي من الامور المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.

٧ – السلع : كل شيء مادي لا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون كالبضائع والمواد الخام والمنتجات الصناعية والزراعية والطبيعية والحيوانية والغذائية وسائر السلع والمنتجات الاخرى سواء كانت محلية او مستوردة استيرادا دائميا او مؤقتا او عن طريق المرور عبر العراق , الترانسيت.

٨ – كل شيء غير مادي ذي منافع اقتصادية لسد حاجات الجمهور او دعم الاقتصاد القومي كالنقل والمواصلات والتخزين او ما يقدم للافراد بمقابل او بدونه كالخدمات التعليمية والصحية.

٩ – المال : الاموال العامة والخاصة والمختلطة مادية كانت ام معنوية وسائر الحقوق المترتبة لها او عليها.

(٢) -الغيت المادة  (٢) بموجب المادة (١) من  قانون التعديل الحادي عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٢٤-٧-١٩٧٩

 النص القديم للفقرة (١) من هذه المادة المعدلة  بموجب المادة (١) من قانون التعديل العاشر لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٩٢ صادر بتاريخ ١٢-٥-١٩٧٨:

١ – يؤلف مجلس تنظيم التجارة، من الرئيس، وعضوية وزراء التجارة والصناعة والمعادن والمالية والزراعة والاصلاح الزراعي والنقل ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكيل وزارة النفط، وعضو من المجلس الزراعي الاعلى، وعضو من مكتب الشؤون الاقتصادية في مجلس قيادة الثورة، ومدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة التخطيط، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، وعضو عن كل من المكتب المهني المركزي، والمكتب العمالي المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي، ولرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر، الى المجلس.

 النص القديم للفقرة (١) من هذه المادة المعدلة  بموجب المادة (١) من قانون التعديل السابع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٤٥ صادر بتاريخ ٤-٥-١٩٧٦:

١ - يؤلف مجلس تنظيم التجارة من الرئيس وعضوية وزراء التجارة الخارجية، والتجارة الداخلية، والتخطيط، والصناعة والمعادن، والمالية، والنفط، والزراعة والاصلاح الزراعي، والداخلية، والنقل، ومحافظ البنك المركزي العراقي . ولرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر الى المجلس.

 النص القديم للفقرة (١) المعدلة بموجب المادة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة (تعديل المادة ٢ من قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠) رقم ١٣ صادر بتاريخ ١٩٧٦:

١- يؤلف مجلس تنظيم التجارة من الرئيس وعضوية وزراء التجارة الخارجية والتجارة الداخلية والتخطيط والصناعة والمالية والنفط والمعادن والزراعة والاصلاح الزراعي والداخلية والنقل ومحافظ البنك المركزي العراقي ولرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر الى المجلس.

 النص القديم للفقرات (٣، ٤ و٥) المضافة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٩٨ صادر بتاريخ ١٤-٦-١٩٧٥:

٣ – للمجلسس شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي.

٤ – لرئيس المجلس او من يخوله منح منتسبي السكرتارية العامة المخصصات التي يراها، مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ المعدل.

٥ – تتولى وزارة المالية تغطية النفقات المالية والادارية لمكتب السكرتارية العامة من الميزانية العامة.

 النص القديم للمادة (٢) المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤ :

١- يؤلف مجلس تنظيم التجارة من الرئيس وعضوية وزراء الاقتصاد والتخطيط والصناعة والمالية والنفط والمعادن والزراعة والاصلاح الزراعي والداخلية والنقل ومحافظ البنك المركزي العراقي ولرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر الى المجلس

٢- للمجلس دعوة اي وزير او خبير او اي شخص لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت.

النص الاصلي القديم للمادة (٢)

١ – يؤلف مجلس لتنظيم التجارة الداخلية والخارجية من الرئيس وعضوية وزراء الاقتصاد والتخطيط والصناعة والمالية والنفط والمعادن والزراعة والداخلية ومحافظ البنك المركزي العراقي. ولرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر لعضوية المجلس.

٢ – للمجلس دعوة اي وزير او خبير لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت.

 

(٣) - الغيت المادة (٣)  بموجبالمادة (١) من  قانون التعديل الحادي عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٢٤-٧-١٩٧٩  : النص القديم للفقرة (١١) من  المادة (٣) الملغاة بموجب  المادة (١) من قانون التعديل الخامس لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٤٩ صادر بتاريخ ٢١-٩-١٩٧٥:

١١ - استدعاء العمال عند الضرورة وبموافقة رئيس الجمهورية بقصد تشغيلهم في الخدمات العامة او في انتاج وتهيأة السلع المصنوعة ونصف المصنوعة لقاء اجر عادل .

النص القديم لصدر المادة (٣) المعدلة بحيث حذفت عبارة (تناط بالمجلس مهمة) واستبدلت بعبارة (مهمة المجلس) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٩-٤-١٩٧٤:

مهمة المجلس رسم وتنظيم السياسة التجارية للجمهورية العراقية والاشراف على تنفيذها ضمن اطار خطة التنمية بما يكفل تطوير وحماية الاقتصاد القومي ومنع الاحتكار والتلاعب اسعار السلع والخدمات وتوفيرها للمواطنين باسعار معتدلة. وله من اجل ذلك ممارسة الاختصاصات الاتية :

 النص القديم للفقرة (١٥) من المادة (٣)  المضافة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٩-٤-١٩٧٤:

١٥- تخويل الرئيس او الوزير المختص بعض صلاحياته التي يراها ضرورية لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

النص الاصلي القديم للمادة (٣)

تناط بالمجلس مهمة رسم وتنظيم السياسة التجارية للجمهورية العراقية والاشراف على تنفيذها ضمن اطار خطة التنمية بما يكفل تطوير وحماية الاقتصاد القومي ومنع الاحتكار والتلاعب اسعار السلع والخدمات وتوفيرها للمواطنين باسعار معتدلة. وله من اجل ذلك ممارسة الاختصاصات الاتية :

١ – اصدار القرارات والبيانات والاوامر لتنظيم التجارة الداخلية والخارجية.

٢ – رسم السياسة العامة للاستيراد والتصدير بما في ذلك شؤون المقايضة.

٣ – حماية الانتاج الزراعي والصناعي والحيواني والطبيعي بوضع الاسس الكفيلة لحمايته وتشجيعه ونموه وتنظيم وتنسيق ما يتعلق به.

٤ – رسم سياسة التسعير وتحديد اسعار السلع والخدمات وتوفيرها بما يمنع الاحتكار وينسجم مع عملية التنمية الاقتصادية وتوجيه الانفاق.

٥ – تحديد وتغير مناشىء الاستيراد واسواق التصدير بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي وطبيعة العلاقات مع الدول الاخرى.

٦ – اعتماد التخصيصات اللازمة لمنهاج الاستيراد السنوي.

٧ – تنظيم المتاجرة بالسلع والخدمات بالطرق التي يراها مناسبة سواء باخضاع هذه المتاجرة لقيد الاجازة او لاية قيود او قواعد اخرى تكفل منع الاحتكار او الاستغلال.

٨ – توفير السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين وتحديد نوعها وكميتها من وقت لاخر كلما اقتضت الحاجة.

٩ – تنظيم شؤون التسويق.

١٠ – تعيين محلات ومستودعات الخزن وتنظيم طريقة ادارتها من قبل الحكومة مباشرة او من قبل جهة تعينها لهذا الغرض.

١١ – استدعاء العمال عند الضرورة وبموافقة رئيس الجمهورية بقصد تشغيلهم في الخدمات العامة او في انتاج وتهياة السلع المصنوعة ونصف المصنوعة لقاء اجر عادل.

١٢ – تقييد نقل السلع داخل العراق وتحديد مناطق معينة يحظر النقل منها واليها.

١٣ – اتخاذ التدابير والاجراءات الاخرى لمعالجة القضايا المتعلقة بتنظيم الامور التجارية.

١٤ – وضع اليد عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام على :

ا – السلع بقصد خزنها او بيعها باسعار معينة او بقصد التصدير.

ب – وسائل تقديم الخدمات بقصد توفيرها والاستفادة منها في الخدمات العامة.

ج – المعامل والمصانع والمتاجر بغية ادارتها بصورة مؤقتة وتشغيلها من قبل الحكومة مباشرة او من قبل جهة تعينها لهذا الغرض.

 

(٤) - الغيت المادة (٤)  بموجب  المادة (١) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٢٤-٧-١٩٧٩

النص القديم للمادة (٤)

عند اللجوء الى وضع اليد كما هو مبين في ( ا و ب ) من الفقرة الرابعة عشرة من المادة الثالثة تراعى الاحكام الاتية : -

١ – ان يكون وضع اليد لقاء تعويض عادل تقدره الهيئة ويقره الوزير المختص.

٢ – ان يتم تسلم ما تقرر وضع اليد عليه باسرع وقت وتبعا لطبيعة كل سلعة على ان لا تزيد المدة على ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار.

٣ – ان يتم دفع التعويض لذوى الاستحقاق خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تسلم ما تقرر وضع اليد عليه.

٤ – لذوى العلاقة حق الاعتراض على مقدار التعويض لدى المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بقرار الوزير المختص وعلى المجلس ان يصدر قراره بالاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لدى سكرتارية المجلس ويكون قراره بهذا الشان قطعيا.

 

(٥) - الغيت المادة (٥)  بموجب المادة (١) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٢٤-٧-١٩٧٩

النص القديم للفقرة (١) وللفقرة (٢) المعدلة  بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثامن لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٨٧ صادر بتاريخ ٢٧-٨-١٩٧٦:

١ – للمجلس سكرتارية عامة، يراسها موظف بدرجة سكرتير عام .

٢ – تحدد بنظام تشكيلات السكرتارية العامة للمجلس، وواجبات كل منها وعلاقتها مع بعضها، ومع اجهزة وزارتي التجارة الخارجية والتجارة الداخلية والوزارات الاخرى، وكذلك اختصاصات وصلاحيات وواجبات السكرتير العام للمجلس .

وللمجلس اصدار التعليمات لتنظيم الشؤون المالية والحسابية الخاصة بالسكرتارية العامة .

النص الاصلي القديم للمادة (٥)

١ – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل ويتم النصاب فيه بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

٢ – يضع المجلس تعليمات تعين فيها كيفية توجيه الدعوة وانعقاد الجلسات وتدوين المحاضر وغير ذلك من الامور التي تخص تنظيم اعمال المجلس.

 

(٦) - الغيت المادة (٦)  بموجب المادة (١) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٢٤-٧-١٩٧٩

 النص القديم للفقرتين (١ و٢) من هذه المادة المعدلة بموجب المادة (٢)من  قانون التعديل السابع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٤٥ صادر بتاريخ ٥-٤-١٩٧٦:

١ – يكون للمجلس سكرتارية عامة برئاسة سكرتير عام بدرجة مدير عام يتولى تنظيم الاجتماعات ودراسة وتنسيق القضايا المطلوب عرضها على المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات والبيانات الصادرة وفق احكام هذا القانون.

٢ – للمجلس اصدار التعليمات بتنظيم تشكيلات السكرتارية العامة وتحديد واجبات كل منها وارتباطها مع بعض ومع اجهزة وزارتي التجارة الخارجية والتجارة الداخلية والوزارات الاخرى.

 اضيفت الفقرات (٣، ٤ و٥) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الرابع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٩٨ صادر بتاريخ ١٤-٦-١٩٧٥

٣ - تطبق قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة رقم (١٦٦) لسنة ١٩٦٥ المعدل، على منتسبي السكرتارية العامة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.

٤ – لرئيس المجلس او من يخوله منح منتسبي السكرتارية العامة المخصصات التي يراها ، مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( ٩٣ ) لسنة ١٩٦٧ المعدل.

٥ – تتولى وزارة المالية تغطية النفقات المالية والادارية لمكتب السكرتارية العامة من الميزانية العامة.

النص الاصلي القديم للمادة (٦)

١ – يكون للمجلس سكرتارية عامة برئاسة سكرتير بدرجة مدير عام يتولى تنظيم الاجتماعات ودراسة وتنسيق القضايا المطلوب عرضها على المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات والبيانات الصادرة وفق احكام هذا القانون.

٢ – للمجلس اصدار التعليمات بتنظيم تشكيلات السكرتارية العامة وتحديد واجبات كل منها وارتباطها مع بعض ومع اجهزة وزارة الاقتصاد والوزارات الاخرى.

 

(٧) - الغيت المادة (٧) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠٢) لسنة ١٩٧٩  التعديل الحادي عشر لقانون تنظيم التجارة

النص القديم للمادة (٧)

لتسهيل تحقيق اهداف واغراض هذا القانون , للوزير المختص :

١ – تاليف هيئات بقدر ما تستدعي الحاجة للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليها.

٢ – الاستعانة بخبرة اي موظف من اية دائرة ويكون الوزير المختص بمثابة الرئيس الاعلى لذلك الموظف لاغراض الاستعانة.

٣ – صرف الاكراميات والمكافات لمن ساعد في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالنسب والمقادير التي يقررها المجلس.

(٨) ــ تعدلت المادة (٨) بموجب المادة (١) من قانون التعديل التاسع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل، رقمه ٦٣ صادر بتاريخ ٤-١٠-١٩٧٨:

النص القديم للمادة (٨)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من طلب منه الحضور امام السلطة او امام هيئة مؤلفة بموجب احكام هذا القانون فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعينين او ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه.

 

(٩) - الغيت  (٩) المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٤٧ صادر بتاريخ ٢٨-٥-١٩٨٣

 النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل التاسع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل، رقمه ٦٣ صادر بتاريخ ٤-١٠-١٩٧٨:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تزيد على الفي دينار، ولا تقل عن خمسمائة دينار كل من امتنع عن بيع سلعة باسعارها المحددة او باعها بسعر يزيد على السعر المحدد من الجهات الرسمية او شبه الرسمية او اية جهود مخولة صلاحية التسعير .

 النص القديم للمادة (٩) المعدلة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن بيع سلعة باسعارها المحددة او باعها بسعر يزيد على السعر المحدد من الجهات الرسمية او شبه الرسمية او اية جهود مخولة صلاحية التسعير .

النص الاصلي القديم للمادة (٩)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن بيع سلعة باسعارها المحددة او باعها بسعر يزيد على السعر المحدد. وتكون العقوبة في حالة العود مدة لا تزيد على سنتين مع غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.

 

(١٠) - الغيت المادة (١٠)  بموجبالمادة (٢) من قانون التعديل الثاني عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٤٧ صادر بتاريخ ٢٨-٥-١٩٨٣

ــ  النص القديم لمقدمة المادة (١٠)  المعدلة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل التاسع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل، رقمه ٦٣ صادر بتاريخ ١٠-٤-١٩٧٨:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار، ولا تقل عن الف دينار :

ــ  النص القديم للمادة (١٠) المعدلة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:-

١. من صدر او استورد بقصد المتاجرة سلعة خلافا لشروط التصدير او الاستيراد التي قررتها واعلنتها جهة مختصة

٢. من خالف عمدا شروط حماية الانتاج الزراعي او الصناعي او الحيواني او الطبيعي

٣. من امتنع عمدا عن تقديم سجلات او وثائق او مستندات تنفيذا لقرار او بيان او امر صادر بمقتضى هذا القانون

٤. من ادلى عمدا بمعلومات غير صحيحة او قدم سجلات او وثائق او مستندات مزورة او غير حقيقية مع علمه بذلك

٥. ن منع عمدا موظفا او مكلفا بخدمة عامة من القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون

٦. من قام بصنع مادة منع صنعها او غير شكل مادة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استعمالها او استعملها خلافا لاي بيان او امر صادر بشان طريقة استعمالها

٧. من تعاطى البيع او الشراء او توسط باي صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون او البيانات الصادرة بموجبه او تعاطى البيع او الشراء بالمواد المحصور التعامل بها بالقطاع العام او الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين

٨. من تصرف بمادة اولية مستوردة او منتجة محليا خلافا للغرض الذي استوردت او انتجت او جهزت من اجله

٩. من انتج او صنع سلعة متمتعة بالحماية خلافا للشروط او المواصفات التي منحت الحماية على اساسها

١٠. من خزن او وزع او نقل اية سلعة من السلع المشمولة بهذا القانون او وجدت في حيازته مواد مخزنة كل ذلك خلافا لاحكام هذا القانون او اي بيان صادر بمقتضاه

١١. من امتنع عمدا او حرض غيره على الامتناع عن العمل في معمل او مصنع او متجر تقرر وضع اليد عليه بمقتضى الفقرة ١٤ – ج من المادة الثالثة من القانون

١٢. من قام بفعل يؤثر على السلع او الخدمات او الاموال فيزيد من اسعارها او ينقص من عرضها او يؤدي الى تجميعها او حجبها عن الجمهور على وجع يتعارض وسياسة الدولة الاقتصادية.

النص الاصلي القديم للمادة (١٠)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على الفى دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

١ – من امتنع او حرض غيره على الامتناع عن العمل في معمل او مصنع او متجر تقرر وضع اليد عليه لادارته بمقتضى الفقرة (١٤/ج) من المادة الثالثة.

٢ – من صدر او استورد بقصد المتاجرة سلعة خلافا لشروط التصدير او الاستيراد التي قررتها واعلنتها جهة مختصة بذلك.

٣ – من خالف عمدا شروط حماية الانتاج الزراعي والصناعي والحيواني والطبيعي.

٤ – من امتنع عمدا عن تقديم سجلات او وثائق او مستندات تنفيذا لقرار او بيان او امر صادر بمقتضى هذا القانون.

٥ – من ادلى بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك او قدم سجلات ووثائق او مستندات مزورة او غير حقيقية.

٦ – من احتكر او خزن او وزع او نقل اية سلعة او خدمة من السلع او الخدمات المشمولة بهذا القانون او وجدت في حيازته مواد مخزنة , كل ذلك خلافا للاحكام هذا القانون او اي بيان صادر بمقتضاه.

٧ – من منع قصدا موظفا او مكلفا بخدمة عامة من القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون.

٨ – من قام بصنع مادة منع صنعها او غير شكل مادة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استعمالها او استعملها خلافا لاي بيان او امر صادر بشان طريقة استعمالها.

٩ – من تعاطى البيع او الشراء او توسط باية صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون او البيانات الصادرة بموجبه او تعاطى البيع او الشراء بالمواد الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين ولم يكن مجازا بذلك من الجهة المختصة.

 

(١١) - تعدلت الفقرة (ا) والفقرة (ب) من  المادة (١١) بموجب  المادة (٥) من قانون التعديل التاسع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل، رقمه ٦٣ صادر بتاريخ ١٠-٤-١٩٧٨،

 - اضيفت الفقرة (هـ) من  المادة (١١)  بموجب   المادة (١) من قانون تعديل قانون التجارة رقم (٢٠) سنة ١٩٧٠ المعدل، رقمه ٧ صادر بتاريخ ٩-٢-١٩٩١

النص القديم للمادة (١١) المعدلة  بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤:

ا‌- يعاقب بالسجن:-

١- من زور او حرف اية وثيقة او شهادة او اجازة صدرت بموجب هذا القانون او الانظمة او البيانات الصادرة وفقا لاحكامه او استعملها مع علمه بتزويرها او استعمل وثيقة او شهادة او اجازة لغير الغرض الذي نظمت من اجله خلافا للاوامر والبيانات الصادرة بشان استعمالها

٢- كل موظف او مكلف بخدمة عامة اتخذ قرارا ادى الى الاضرار بالاقتصاد القومي والمصلحة العامة مع علمه بذلك او بقصد تحقيق مصلحة شخصية ويعتبر شريكا كل من انتفع فعلا من ذلك القرار مع علمه بانه قد صدر خلافا للقانون

٣- من قدم معلومات مضللة مع لمه بذلك ترتب عليها اتخاذ قرارات في شان من شؤون هذا القانون مضرة بالاقتصاد القومي

٤- من اخفى او اتلف او خرب او عطل او اضر بليغا عمدا بوسائل الانتاج او السلع او الخدمات المقرر وضع اليد عليها او جعلها غير صالحة للاستعمال

ب‌- يعاقب بالاعدام او السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات من ارتكب عمدا احد الجرائم المذكورة في الفقرة ا من هذه المادة ونتج عن ذلك تخريب في الاقتصاد القومي وضرر بالغ بالمصلحة العامة

ج- لاغراض الفقرة ب اعلاه تلزم محكمة الثورة هي المحكمة المختصة للنظر في الجرائم المنصوص عليها فيها

د- على المحكمة المختصة بموجب هذا القانون ان تحيل الجرائم التي تخرج عن نطاق اختصاصها الى المحكمة المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة استثناء من قانون اصول المحاكمات الجزائية

النص الاصلي القديم للمادة:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اخفى او اتلف او خرب او عطل او اضر ضررا بليغا بوسائل الانتاج او السلع او الخدمات المقرر وضع اليد عليها او جعلها غير صالحة للاستعمال.

 

(١٢) - تعدلت المادة (١٢)  بموجب  المادة (٦) من قانون التعديل التاسع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل، رقمه ٦٣ صادر بتاريخ ١٠-٤-١٩٧٨

 النص القديم للمادة (١٢) المعدلة  بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤ :

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش في نوعية السلع المعدة للتصدير او للاستهلاك المحلي او اسبغ صفة على السلع المستوردة خلافا لحقيقتها بقصد التخلص من احكام اي قانون او بيان صادر بمقتضى القانون او ارتكب عمدا فعلا يضعف الثقة بتجارة العراق

النص الاصلي القديم للمادة (١٢)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار من زور او حرف اي وثيقة او شهادة او اجازة صدرت بموجب هذا القانون او الانظمة او البيانات الصادرة وفقا لاحكامه او استعملها مع علمه بتزويرها او استعمل وثيقة او شهادة او اجازة لغير الغرض الذي نظمت من اجله خلافا للاوامر والبيانات الصادرة بشان استعمالها.

 

(١٣) - تعدلت مقدمة المادة (١٣)  بموجب المادة (٧) من قانون التعديل التاسع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل، رقمه ٦٣ صادر بتاريخ ١٠-٤-١٩٧٨

 النص القديم للمادة (١٣) المعدلة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤ :

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار ولا تقل عن الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين:-

١- من باع او اشترى اجازة استيراد او تصدير او توسط في المتاجرة في اي منهما

٢- من تلاعب بالقوائم التجارية او وضع عليها اسعارا او معلومات غير صحيحة

النص الاصلي القديم للمادة (١٣)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين : -

١ – من باع او اشترى اجازة استيراد او تصدير او توسط في المتاجرة باي منهما.

٢ – من تلاعب بالقوائم التجارية او وضع عليها اسعارا او معلومات غير صحيحة.

٣ – من غش في نوعية السلع المعدة للتصدير او اسبغ صفة على السلع المستوردة خلافا لحقيقتها بقصد التخلص من احكام اي قانون او بيان صادر بمقتضى قانون او ارتكب عمدا فعلا يضعف الثقة بتجارة العراق الداخلية والخارجية.

 

(١٤) - الغيت المادة (١٤) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٤ صادر بتاريخ ٧-١-١٩٧٥.

النص القديم للمادة (١٤)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة اتخذ قرارا ادى الى الاضرار بالاقتصاد القومي والمصلحة العامة مع علمه بذلك او بقصد تحقيق مصلحة شخصية.

 

(١٥) - الغيت (١٥) المادة بموجبالمادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٤ صادر بتاريخ ٧-١-١٩٧٥

النص القديم للمادة (١٥)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار من قدم معلومات مضللة مع علمه بذلك ترتب عليها اتخاذ قرارات في شان من شؤون هذا القانون مضرة بالاقتصاد القومي.

 

(١٦) - الغيت المادة (١٦)  بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثاني عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٤٧ صادر بتاريخ ٢٨-٥-١٩٨٣

 النص القديم للمادة (١٦) المعدلة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل التاسع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل، رقمه ٦٣ صادر بتاريخ ١٠-٤-١٩٧٨:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اربع سنوات، ولا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تزيد على الفي دينار، ولا تقل عن ثلاثمائة دينار من خالف اي بيان او ارم او تعليمات صدرت وفقا لاحكام هذا القانون او قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم٤١ لسنة ١٩٤٣ الملغي وتعديلاته ما لم يتم الغاؤه.

 النص القديم للمادة (١٦) المعدلة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائتي وخمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من خالف اي بيان او ارم او تعليمات صدرت وفقا لاحكام هذا القانون او قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم٤١ لسنة ١٩٤٣ الملغي وتعديلاته ما لم يتم الغاؤه.

النص الاصلي القديم للمادة (١٦)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من خالف اي بيان او امر او تعليمات صدرت وفقا لاحكام هذا القانون ما لم يرد النص عليه في المواد السابقة.

 

(١٧) - الغيت المادة (١٧)  بموجب  المادة (٩) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤

النص القديم للمادة (١٧)

 ليس في هذا القانون ما يمنع من اجراء التعقيبات بمقتضى قانون اخر اذا كانت الجريمة تستلزم عقوبة اشد.

 

(١٨) - الغيت الفقرة (٢) من المادة (١٨) بموجب المادة (٩) من قانون التعديل التاسع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل، رقمه ٦٣ صادر بتاريخ ١٠-٤-١٩٧٨

النص القديم للفقرة (١) من هذه المادة (١٨)  المعدلة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤ :

١ -للوزير المختص ان يقرر سحب اي اجازة صادرة وفق احكام هذا القانون او اية رخصة لممارسة العمل او هوية الاستيراد او الغاء قرار الحماية او غلق المحل الذي تمارس فيه المهنة كل ذلك بصورة مؤقتة او دائمية على ان لا يتعارض ذلك مع اي نص في اي قانون.

النص الاصلي القديم للمادة (١٨)

١ – اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون للوزير المختص ان يقرر سحب اي اجازة صادرة وفق احكام هذا القانون او اية رخصة لممارسة العمل او هوية الاستيراد او الغاء قرار الحماية او غلق المحل الذي تمارس فيه المهنة كل ذلك بصورة مؤقتة او دائمية.

٢ – للسلطة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون ان تقرر مصادرة جميع او قسم من المواد المرتكبة بشانها الجريمة وان تقرر مصادرة وسائط النقل التي استخدمت فيها.

 

(١٩) -  عدلت الفقرة (اولا ) من المادة (١٩) بموجب المادة رقم ٧ من امر سلطة الائتلاف المرقم ١٢ لسنة ٢٠٠٤ حيث تم تغير تسمية وزير العدل الى مجلس القضاة

- تعدلت الفقرة (٢) من  المادة (١٩)  بموجب المادة (٣) من قانون التعديل السابع لقانون التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٤٥ صادر بتاريخ ٥-٤-١٩٧٦

النص القديم للفقرة (٢) المضافة بموجب المادة (١) من قانون التعديل السادس لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٦٦ صادر بتاريخ ٢٦-١٠-١٩٧٥:

٢ ­ يجوز تخويل اي موظف من موظفي وزارة الاقتصاد او مؤسساتها او المنشات التابعة لها ممن لا تقل درجته عن درجة مدير والمحافظين والقائممقامين سلطة جزائية وفق القانون بقرار من وزير العدل، وبناء على اقتراح من وزير الاقتصاد للنظر في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثامنة والتاسعة والسادسة عشرة من هذا القانون.

 النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١١) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤:

تشكل محاكم خاصة في الاماكن التي يقررها وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص من حاكم لا يقل عن الصنف الثاني من اصناف الحكام للنظر في الجرائم المرتكبة ضد احكام هذا القانون او اي قانون اخر يحيل عليها تلك الجرائم

النص الاصلي القديم للمادة (١٩)

ينظر في الجرائم المرتكبة ضد احكام هذا القانون حكام جزاء من الدرجة الاولى.

 

(٢٠) - الغيت الفقرة (١) من  المادة (٢٣) بموجبالمادة (١٢) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤

النص القديم للفقرة (١) المادة (٢٣)

١ – للمحكمة ان تعتبر التقرير المقدم من موظف موكول اليه تنفيذ هذه الاوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون دليلا كافيا للادانة اذا عزز بشهادته مع اليمين ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

 

(٢١) - الغيت المادة (٢٤) بموجبالمادة (٤) من قانون التعديل الثاني عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٤٧ صادر بتاريخ ٢٨-٥-١٩٨٣

النص القديم للمادة (٢٤)

تكون الاحكام الصادرة بفرض الغرامة بما لا يزيد على خمسين دينارا باتة.

 

(٢٢) - الغيت المادة (٢٥)  بموجبالمادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٦٢ صادر بتاريخ ٢٣-٦-١٩٨٦

النص القديم للفقرة (٢) المضافة بموجب المادة (١٣) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٤-٩-١٩٧٤:

٢- تكون للهيئة اله\خاصة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة صلاحيات محكمة التمييز في كل الامور المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون عدا الاحكام التي تصدرها محكمة الثورة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الحادية عشرة المتعلقة من هذا القانون

النص الاصلي القديم للمادة (٢٥)

١ - تكون القرارات والاحكام الصادرة وفق هذا القانون عدا ما نص عليه في المادة الرابعة والعشرين قابلة للتمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها امام هيئة تمييزية خاصة تتالف من ثلاثة حكام من الصنف الثاني على الاقل ومن اثنين من الموظفين لا تقل درجتهم عن مدير عام يعينون بمرسوم جمهوري ويراس الهيئة التمييزية اقدم الحكام.

٢ – اذا تقرر نتيجة التمييز الامتناع عن تصديق قراري التجريم والحكم فتعاد الغرامة المفروضة او المواد المصادرة ان وجدت والا فيعوض صاحبها بما يساوي ثمنها.

 

(٢٣) -تعدلت المادة (٢٦)  بحيث حلت كلمة (اللجنة) محل كلمة (المجلس) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٢٤-٧-١٩٧٩: