عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠
التصنيف تجارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٢
تاريخ التشريع ٠٧-٠٧-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٥ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٧-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤١٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تلغى المادة الخامسة والعشرون من قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل ويحل محلها ما يلي :
المادة الخامسة والعشرون :
١- تخضع القرارات التي تصدرها محاكم التحقيق وفق هذا القانون لاحكام الطعن المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية .
٢- تخضع القرارات والاحكام الصادرة من محاكم جزاء تنظيم التجارة وفق هذا القانون, للطعن امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها, عدا ما نص عليه في المادة الرابعة والعشرين, وما نص عليه في الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة المعدلة من هذا القانون .
٣- اذا تقرر نتيجة التمييز الامتناع عن تصديق قراري الادانة والحكم فتعاد الغرامة المفروضة او المواد المصادرة ان وجدت والا فيعوض صاحبها بما يساوي ثمنها .
المادة ٢
تحل عبارة (محكمة التمييز) محل عبارة (الهيئة التمييزية الخاصة) الواردة في الفقرة خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٣١٥) الف وثلثمائة وخمسة عشر المؤرخ في ٢-١٢-١٩٨٤ الثاني من شهر كانون الاول عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين .
المادة ٣
تحيل (الهيئة التمييزية الخاصة) الملغاة بموجب هذا القانون الدعاوى المعروضة عليها الى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
أنطلاقا من مبدأ توحيد الاحكام القضائية , وطرق الطعن فيها بما يكفل ضمان الانسجام بينهما .
وحيث ان الاتجاه العام في التشريع العراقي هو ان تكون المحكمة العليا هي الجهة التي تتولى النظر في الطعون بالاحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم الادنى .
وحيث ان محكمة التمييزهي الجهة المختصة التي تتولى النظر في الطعون بالنسبة لقرارات المحاكم كافة ,, فقد اقتضى اناطة الطعن في احكام محاكم جزاء تنظيم التجارة بها .
ولاجل ذلك فقد شرع هذا القانون .