قانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٧١ تجديد العمل بقانون ببيع العقارات والمساكن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٦٤ | 4

عنوان التشريع: قانون تجديد العمل بقانون ببيع العقارات والمساكن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٦٤ رقم (٢٢) لسنة ١٩٧١

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٢

تاريخ التشريع    ٢٠-٠٢-١٩٧١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٦٦ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

المادة ١

يجدد العمل باحكام قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٦٤ لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق ما يلي : -

١ – للمجلس الزراعي الاعلى بيع البساتين لاصحابها السابقين دون الاراضي الزراعية على ان يدفع صاحب البستان الى المجلس الزراعي الاعلى مبلغا بنسبة ما يصيب البستان من البدل الذي ترتب بذمة المجلس المذكور للمصرف الزراعي.

٢ – للمجلس الزراعي الاعلى بيع المضخات التي لا تسقي ارضا للاصلاح الزراعي لاصحابها السابقين.

المادة ٢

يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٤

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليم العاشر من شهر شباط لسنة ١٩٧١.

 

                                               احمد حسن البكر

                                          رئيس مجلس قيادة الثورة