عنوان التشريع: قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (٥١) لسنة ١٩٥٩
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥١
تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٥٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٤-١٩٥٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٥٩ | رقم الصفحة: ٢٠٧
استناد
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي:
المادة ١
يصحح صنف الاراضي وفق هذا القانون داخل حدود امانة العاصمة والبلديات المقررة في تاريخ صدور المرسوم رقم (١١) لسنة ٩٥٤ وخارجها الى مسافة عشرة كيلومترات من حدود امانة العاصمة واربعة كيلو مترات من حدود البلدية لمركز اللواء وكيلومترين من حدود البلدية لمركز القضاء وكيلو متر واحد من حدود البلدية لمركز الناحية والقرية .(١)
المادة ٢
ا - يصحح صنف الارض الاميرية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو الكائنة داخل حدود التصحيح بقرار من وزير المالية او بطلب من صاحب الارض وموافقة الوزير .
ب - واذا كانت الارض خارج الحدود المذكورة فيصحح صنفها بقرار من وزير المالية .
المادة ٣
تكون الارض المصحح صنفها ملكا صرفا لطرفي التصحيح بالنسب الاتية:
ا - اذا كانت الارض ممنوحة باللزمة فلوزارة المالية نصفها ولصاحبها النصف الاخر .
ب - اذا كانت الارض مفوضة بالطابو فلوزارة المالية ربعها ولصاحب الارض ثلاثة الارباع الاخرى الا اذا كانت قد فوضت وفق المرسوم رقم ١١ لسنة ١٩٥٤ فيكون ثلثاها ملكا صرفا لصاحبها والثلث الباقي ملكا صرفا لوزارة المالية .
المادة ٤
ا - يبلغ وزير المالية صاحب الارض بقرار تصحيح صنف الارض .
ب - يقبل طلب التصحيح من صاحب الارض او من احد الشركاء وعلى الطالب تقديمه الى وزارة المالية مبينا فيه الغاية من التصحيح مرفقا به صورة قيد الطابو او سند التسوية وخارطة الارض .
المادة ٥
ا - عند صدور قرار وزير المالية بالتصحيح او موافقته على الطب يؤلف الوزير لجنة برئاسة اكثر موظف اداري في المنطقة التي تقع الارض فيها وعضوية اثنين تنتخبهما الوزارة وعضوين ينتخبهما صاحب الارض . وعند تخلفه عن الحضور او امتناعه عن انتخابهما خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه يعتبر مسقطا لحقه ويقوم باقي اعضاء اللجنة باجراء مراسيم الكشف وتقسيم الارض حسب الفقرة (ب) التالية.
ب - تدعو اللجنة الطرفين للحضور في الارض في اليوم الذي تعينه وتجري الكشف بمعرفة مهندس الطابو وتقسم الارض الى اقسام متساوية القيمة وفق النسب المبينة في المادة الثالثة وتسمع قول من يحضر من الطرفين ويكون قرار اللجنة بالقسمة نهائيا .
ج - تنظم اللجنة تقريرا تبين فيه قيمة ما يقع في كل قسم من محدثات ومغروسات .
د - يثبت المهندس حدود القسمة على الخارطة والارض .
هـ - ترفع اللجنة تقريرا الى وزير المالية ليعين القسم الذي يختاره .
و - تبلغ وزارة المالية صاحب الارض بالقسم الذي اختاره الوزير منها .(٢)
المادة ٦
ا - لوزير المالية حق الاعتراض لدى محكمة البداءة التي تقع الارض ضمن صلاحيتها على قيمة المحدثات والمغروسات خلال ثمانية ايام من تاريخ اختياره . ولصاحب الارض مثل هذا الحق خلال ثمانية ايام ايضا من تاريخ تبلغه بقرار الوزير بالاختيار .
ب - تدعو المحكمة الطرفين وتجري الكشف لتقدير القيمة وفق قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وتصدر قرارها بذلك ويكون القرار تابعا للتمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ التبليغ به اذا كان غيابيا .
المادة ٧
ا - يصحح ببدل المثل صنف الاراضي الاميرية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو الواقعة ضمن حدود التصحيح على الوجه الاتي:
١- يطلب من صاحب الارض وموافقة الوزير اذا كانت الارض تعود الى المؤسسات او المصالح شبه الرسمية او البلديات او الجمعيات المؤسسة وفق القوانين المرعية لبناء دور لمنتسبيها العراقيين وبيعها اليهم او القيام بالاغراض المسموح بها قانونا .
٢- بطلب من صاحب الارض وموافقة الوزير اذا كانت لا تصلح للبناء بعد القسمة .
٣- اذا كانت مساحة الارض خمسة دونمات فاقل .
ب - تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بتعيين حالة الارض من حيث صلاحها للبناء بعد القسم وبتقدير بدل مثلها بان تقدر قيمتها باعتبارها ملكا صرفا مطروحا منها حصة صاحب الارض وفق النسب المعينة في المادة الثالثة ويكون قرار الوزير بالموافقة على التقدير نهائيا وتكون ملكا صرفا لصاحبها .
ج - يدفع صاحب الارض بدل المثل الى وزارة المالية وعند عجزه عن دفع البدل يصار الى التصحيح العيني وفق هذا القانون .
د – لوزير المالية طلب تصحيح صنف الارض باخذ حصة وزارة المالية عينا تفرز وفقا للمادة الخامسة من القانون اذا كانت هناك ضرورة ماسة لاستعمالها للاغراض الحكومية.(٣)
المادة ٨
ليس لصاحب الارض التي سجلت حصة وزارة المالية منها مشاعة حسب الفقرة الثانية من المادة (٤ - ا) المكررة من القانون رقم (٦٦) لسنة ١٩٥٥ ان يطلب ازالة شيوعها بل يجري تعيين حصة الطرفين منها وفق احكام هذا القانون .
المادة ٩
ا - لا تنظر المحاكم المدنية دعاوى حق القرار وتلغى القرارات الصادرة منها عدا ما اكتسب منها الدرجة القطعية .
ب - تمنع دوائر الطابو من تسجيل حق القرار اذا لم يكن مستندا الى حكم مكتسب الدرجة القطعية .
ج - ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري استثناء بعض المدن من حكم الفقرتين السابقتين .(٤)
المادة ١٠
ا - لا عبرة للتجاوز الذي يقع فضولا بعد تنفيذ هذا القانون على الاراضي الاميرية الصرفة ولا يكون للمتجاوز حق تصرف فيها .
ب – يسوغ لمن تجاوز قبل نفاذ هذا القانون فضولا على الاراضي الاميرية الصرفة ان يطلب تمليكه اياها ببدل المثل اذا كانت قيمة المحدثات او المغروسات اكثر من قيمة الارض ويقدر البدل من قبل لجنة تؤلف بامر من وزير المالية برئاسة اكبر موظف اداري في المنطقة التي تقع فيها وعضوية خبيرين ويكون قرار الوزير بالموافقة على التقدير نهائيا.
ج – على المتجاوز فضولا قبل نفاذ هذا القانون ان يراجع السلطات المختصة لتمليكه الارض التي تجاوز عليها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون واذا لم يراجع سقط حقه بالتمليك .
د- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكليهما كل من تجاوز بعد نفاذ هذا القانون بالغرس او البناء على ارض اميري صرفة وعلى المحكمة المختصة ان تحسم الدعوى بصورة مستعجلة .
هـ - على السلطة الادارية التي تقع ضمن حدودها الارض المتجاوز عليها ان تنذر المتجاوز بقلع المحدثات المغروسة او المشيدة على الارض المتجاوز عليها خلال مدة لا تتجاوز الشهر تقوم السلطة المذكورة بقلعها على نفقة المتجاوز وتبيع المقلوعات لتامين استيفاء اجر المثل عن مدة التجاوز ونفقات القلع وتسلم الباقي الى المتجاوز او ترجع عليه بالباقي عند عدم كفاية قيمة المقلوعات المبيعة لسداد ما ترتب بذمته عن اجر المثل ونفقات القلع .(٥)
المادة ١١
لا يجوز لصاحب الارض الذي تقع ارضه كلا او جزءا داخل حدود التصحيح افراز الارض المفوضة له بالطابو او الممنوحة باللزمة او قسمتها رضاء او قضاء الاّ بعد تصحيح صنفها.(٦)
المادة ١٢
يعتبر المتر المربع وحدة قياسية لمعاملات التصحيح والتمليك بالنقد للاراضي الواقعة داخل حدود التصحيح ويعتبر الدونم وحدة قياسية للاراضي الواقعة خارجه .
المادة ١٣
تعتبر الاراضي الاميرية الموقوف تصرفها او تصرفها ورسومها واعشارها وقفا غير صحيح بحكم الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو لغرض تطبيق احكام هذا القانون ويسجل ما يؤول الى الوقف بنتيجة تصحيح الصنف وقفا صحيحا للجهة التي اوقف عليها التصرف او التصرف والرسوم والاعشار .(٧)
المادة ١٤
ملغاة.(٨)
المادة ١٥
ا- تطبق احكام هذا القانون على معاملات تصحيح الصنف التي صدرت بها موافقة نهائية من وزير المالية بموجب القانون رقم (٦١) لسنة ١٩٥٦ ولم تسجل في دائرة الطابو من المرحلة التي وصلت اليها عند نفاذ هذا القانون .
ب - لا تتم معاملة تصحيح الصنف الا بعد تسجيلها في دائرة الطابو .(٩)
المادة ١٦
لا تنظر المحاكم في الدعاوى التي تقام على الحكومة بسبب الاجراءات التي تستند الى هذا القانون .
المادة ١٧
يلغى القانون رقم (٦١) لسنة ١٩٥٦ ونصوص القوانين الاخرى التي تخالف احكام هذا القانون .
المادة ١٨
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ١٩
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان سنة ١٣٧٨ المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر اذار سنة ١٩٥٩ .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
ابراهيم كبة مصطفى علي
وزير الاقتصاد وزير العدلية
احمد محمد يحي هديب الحاج حمود
وزير الداخلية وزير الزراعة
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات والاشغال وزير الخارجية
عبد الوهاب امين محي الدين عبد الحميد
وزير الشؤون الاجتماعية وزير التربية والتعليم
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير الاعمار وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
ووكيل وزير الارشاد
الاسباب الموجبة
بالنظر لوجود بعض النواقص وللصعوبات التي ظهرت بنتيجة التطبيق العملي لقانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية لغرض تصحيح صنف الاراضي الاميرية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو او الموقوفة وقفا غير صحيح لاخذ الحكومة حصتها منها للاستفادة منها للمشاريع الحكومية تلك النواقص والصعوبات التي كانت السبب في تاخير اكمال معاملات تصحيح الصنف وبالتالي تاخير انجاز المشاريع الحكومية سيما مشاريع الاسكان التي يقتضى انجازها بسرعة لما لها من اهمية كبيرة في هذه الظروف ولغرض تحقيق العدالة في قسمة الارض بين الخزينة واصحاب الارض وكذلك في تقدير قيمة المغروسات او المنشئات التي تقع في حصة الخزينة من الارض وان ما جرى تعديله وما اضيف من احكام جديدة تجمل فيما يلي:
١- ينص القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٥٦ بان يقدم طلب التصحيح من كافة الشركاء في الارض اما اللائحة الجديدة فقد جوزت قبول طلب التصحيح من احدهم .
٢- بموجب القانون السابق كانت قرارات المحاكم البدائية الصادرة بتقدير قيمة المغروسات او المنشئات الواقعة في حصة الخزينة من الارض قطعية وقد اصاب الخزينة من جراء ذلك غبن في بعض المعاملات ولاجل محافظة حقوق الخزينة واصحاب الارض معا فقد اصبحت تلك القرارات تابعة للتمييز بموجب اللائحة الجديدة .
٣- ان المتر المربع يعتبر بموجب القانون السابق الوحدة القياسية لمعاملات تصحيح الصنف والتمليك بالنقد للاراضي الواقعة داخل حدود امانة العاصمة والبلديات وبالنظر لتوسع العمران ووجود حدود تصحيح الصنف فقد اعتبر المتر المربع الوحدة القياسية للمعاملات المذكورة للاراضي الواقعة داخل حدود التصحيح .
٤- اذا وقع قسم من الارض داخل حدود التصحيح وقسم منها خارج هذه الحدود فكان يجري بموجب القانون السابق افراز الجزء الواقع داخل حدود التصحيح وتصحيح صنفه وفي هذه اللائحة فان الجزء الاصغر منها يتبع الاكبر لهذا الغرض وبذلك تكون اكثر عمليا واسهل اجراء .
٥- بموجب القانون السابق كان يجري تصحيح صنف الاراضي التي تقل مساحتها عن خمسة دوانم بالنقد وقد يصادف ان يعجز صاحب الارض عن دفع بدل المثل النقدي لذلك فان اللائحة الجديدة قد اجازت تصحيح صنف الاراضي التي تقل مساحاتها عن الحد المذكور عينا عند عجز صاحبها عن دفع البدل . لذلك فقد اعدت اللائحة المرفقة .
الهوامش
(١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠١-١٩٦٠، .
النص الاصلي القديم للمادة:
يصحح صنف الاراضي وفق هذا القانون داخل حدود امانة العاصمة والبلديات المقررة في تاريخ صدور المرسوم رقم ١١ لسنة ١٩٥٤ وخارجها الى مسافة عشرة كيلو مترات من حدود امانة العاصمة وثلاثة كيلو مترات من حدود البلدية لمركز اللواء وكيلو متر ونصف من حدود البلدية لمركز القضاء وكيلو متر واحد من حدود البلدية لمركز الناحية والقرية .
(٢) - اضيفت عبارة الى اخر الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠١-١٩٦٠، .
(٣) - اضيفت الفقرة (د) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٦١، .
(٤) - اضيفت الفقرة (ج) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ٠١-٠٧-١٩٦٤،
(٥) - اضيفت الفقرتان (د) و(هـ) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤٥ صادر بتاريخ ٢٩-١٢-١٩٦٠:
النص القديم:
*الغيت الفقرة (ب) بموجب المادة (٣) واضيفت الفقرة (ج) بموجب المادة (٤) من قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠١-١٩٦٠:
ب – يسوغ لمن تجاوز قبل نفاذ هذا القانون فضولا على الاراضي الاميرية الصرفة ان يطلب تمليكه اياها ببدل المثل اذا كانت قيمة المحدثات او المغروسات اكثر من قيمة الارض ويقدر البدل من قبل لجنة تؤلف بامر من وزير المالية برئاسة اكبر موظف اداري في المنطقة التي تقع فيها وعضوية خبيرين ويكون قرار الوزير بالموافقة على التقدير نهائيا.
ج – على المتجاوز فضولا قبل نفاذ هذا القانون ان يراجع السلطات المختصة لتمليكه الارض التي تجاوز عليها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون واذا لم يراجع سقط حقه بالتمليك .
النص الاصلي القديم للمادة:
ا - لا عبرة للتجاوز الذي يقع فضولا بعد تنفيذ هذا القانون على الاراضي الاميرية الصرفة ولا يكون للمتجاوز حق تصرف فيها .
ب - يسوغ لمن تجاوز فضولا قبل نفاذ هذا القانون على الاراضي الاميرية الصرفة ان يطلب تمليكه اياها ببدل المثل الذي يقدر من قبل اللجنة المنصوص عليها بالمادة الخامسة اذا كانت قيمة المحدثات او المغروسات اكثر من قيمة الارض .
(٦) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠١-١٩٦٠، .
النص الاصلي القديم للمادة:
لا يجوز افراز الارض المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة او بيع جزء منها او رهنها او تقسيمها الى عرصات لغرض بيعها او انشاء ابنية او ان يرتب عليها حق عيني يحول دون تصحيح صنفها .
(٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠١-١٩٦٠، .
النص الاصلي القديم للمادة:
تعتبر الارض الموقوفة وقفا غير صحيح بحكم الارض المفوضة بالطابو لغرض تطبيق احكام هذا القانون .
(٨) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠١-١٩٦٠، .
النص الاصلي القديم للمادة:
اذا وقع قسم من الارض المراد تصحيح صنفها ضمن حدود التصحيح فان الجزء الاصغر منها يتبع الاكبر لغرض تطبيق احكام هذا القانون .
(٩) - الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠١-١٩٦٠، .
النص القديم للفقرة (ا):
ا- تسري احكام هذا القانون على جميع معاملات تصحيح الصنف التي لم تسجل في دائرة الطابو عند نفاذه .