عنوان التشريع: قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٥
تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٦٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-١٩٦٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١٢
ملاحظات الجداول مرفقة مع صورة التشريع
استناد
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر الماليـة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتـــي :
المادة ١
تقرر الرواتب التي تخصص للوظائف في دوائر الحكومة وفقا لما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا القانون .
المادة ٢
يكون الوزير المختص مسؤولا عن ادارة وزارته بصورة اقتصادية فيما يتعلق بعدد الموظفين ودرجاتهم وضرورة توفر الكفاءة العالية فيهم بالنسبة للواجبات المناطة بهم .
المادة ٣
يكون وزير المالية مسؤولا عن تحديد عدد ودرجات جميع الوظائف في كافة الوزارات سواء كانت للموظفين او المستخدمين واذا اقترحت اية وزارة اجراء اي تغيير في ملاكها ، فعليها ان تقدم الى وزارة المالية بيانا وافيا يتضمن الاسباب المبررة لاجراء التغيير ولوزير المالية ان يحقق في الحاجة الى التغيير المطلوب واتخاذ القرار المناسب .
المادة ٣ مكررة
لوزير المالية عند الضرورة وتحقق مصلحة عامة الموافقة على استعمال عناوين الوظائف الخاصة الواردة بالجدول رقم ( ٣ ) الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل من قبل الوزارات الاخرى التي تستوجب اعمالها مثل تلك العناوين.وله كذلك أن يقرر إحداث بعض عناوين الوظائف الواردة في أنظمة أوقواعد الخدمة للدوائر شبه الرسمية لدوائر رسمية ذات طبيعة مماثلة للدوائر المذكورة بإضافتها إلى الجداول الملحقة بالقانون الملاك بناء على اقتراح الوزير المختص.(١)
المادة ٤
على كل وزير ان يخمن عدد ودرجات الموظفين اللازمين لكل دائرة تابعة له خلال السنة المالية التالية ، ويقدم التخمين الى وزير المالية في التاريخ الذي يعينه وبعد مصادقة وزير المالية على التخمين يلحق بالميزانية جدول خاص يبين الاعداد و الدرجات و يجوز اجراء التغييرات فيه خلال السنة بموجب احكام المادة الثالثة من هذا القانون .
المادة ٥
١- يجوز ان يزيد عدد الوظائف المشغولة عن عدد الدرجات المصدقة بما يساوي عدد الوظائف الشاغرة في الدرجة التي تليها .
٢- يجوز ان يعين او ان يشغل موظف وظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة اذا ثبتت كفاءته بعين طريقة الترفيع المتبعة بموجب احكام قانون الخدمة المدنية ويجوز ترفيعه عند اكماله المدة بامر من الوزير.
المادة ٦
لوزير المالية ان ينقل الوظائف من ملاك لاخر لغرض نقل موظف من دائرة لاخرى بعد مراعاة اعتماد الميزانية المخصص للدائرة المنقول اليها .
المادة ٧
لمجلس الوزراء حذف الوظائف الزائدة عن الحاجة من الملاك بناء على اقتراح من وزير المالية يذكر فيه عنوان الوظيفة الزائدة واسم شاغلها .
المادة ٨
تصدق ملاكات الموظفين والمستخدمين من قبل وزير المالية وتبقى نافذة خلال السنة المالية التي تعود اليها واذا حلت السنة المالية الجديدة ولم يكن قد صدر قانون ميزانيتها ، تبقى هذه الملاكات نافذة حتى المصادقة على ملاكات السنة المالية الجديدة مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا القانون .
المادة ٩
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وتاييد وزير المالية تحديد راتب ومؤهلات من يعين بوظيفة درجتها خاصة.(٢)
المادة ١٠
تحسب المدة المقضية في الوظائف الخاصة لاغراض العلاوة والترفيع عند التعيين او الانتقال الى غيرها من الوظائف الاخرى .
المادة ١١
لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون .
المادة ١٢
يلغى قانون الملاك رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٦ .
المادة ١٣
ينفذ هذا القانون اعتبارا من ١/ نيسان /١٩٦٠ .
المادة ١٤
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم التـاسع العشـريـن مـن شـهر رجـب ســنة ١٣٧٩ المصــادف لليـوم الثـامن والعشــرين من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة ١٩٦٠ .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الاصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية احمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب امين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فيصل السامر وزير الارشــاد طلعت الشيباني وزير التخطيـط
عوني يوسف وزير الاشغـال والاسكـان نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات
فؤاد عـارف وزير دولــة عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة
الأســبـاب المــوجـبـة
الملحق
بعــد تشريع قانون الخدمة المدنية اصبح من الضروري تعديل قانون الملاك على ضـوء التعديلات التي تضمنها القانون المذكور باعتبار قانون الملاك متمما لذلك القانون ليكون القانونان منسجمين مع بعضهمـا .
لقـد تضمنت اللائحة قبول مبدا تداخل الدرجات مع بعضها وعدلت حدود الدرجات فيها بحيث تسمح بترفيع الموظف دون تغيير عنوانه درجة او اكثر مما يساعد على ترفيع الموظف الذي حال قانون الملاك الحالي دون ترفيعه انسجاما مع اهداف ثورة ١٤ تموز المباركة بغية الترفيه عن امثال هذا الموظف . كما وضعت النصوص المقتضية لحلّ بعض المشاكل التي نجمت من تطبيق القانون الحالي التي تتعلق بترفيع الموظف او اشغاله وظيفة اعلى من وظيفته كما ثبتت نصوص واضحة بالوظائف الخاصـة .
ولـذلك فقد اعدت هذه اللائحة واصبحت شاملة كل ما سبقت الاشارة اليـه .
وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة
المادة جدول رقم ١
١- سكرتير خاص لرئيس الجمهورية.
٢- رئيس مكتب في مجلس قيادة الثورة.
٣- عضو مكتب في مجلس قيادة الثورة.
٤- مستشار مكتب في مجلس قيادة الثورة.
٥- سكرتير شخصي لرئيس الجمهورية.
٦- مدير عام مكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة.
٧- مدير الديوان العام في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
٨- مستشار في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
٩- رئيس دائرة المراسم في رئاسة الجمهورية.
١٠- سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة.
١١- مدير عام مكتب نائب رئيس الجمهورية.
١٢- مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء.
١٣- مستشار في مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء .
١٤- رئيس جامعة.
١٥- رئيس مجلس شورى الدولة.
١٦- رئيس الادعاء العام.
١٧- وكيل وزارة .
١٨- نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية.
١٩- سفير.
٢٠- عضو لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
٢١- رئيس دائرة الشؤون الفنية والإدارية في ديوان الرقابة المالية .
٢٢- نواب رئيس ديوان الرقابة المالية.
٢٣- محافظ.
٢٤- حذفت
٢٥- خبير في شؤون النفط.
٢٦- مستشار في وزارة.
٢٧- (مستشار مالي) في وزارة المالية.
٢٨- حذفت
٢٩- نائب رئيس محكمة التمييز .
٣٠- القاضي في محكمة التمييز.
٣١- رئيس هيئة الأشراف العدلي.
٣٢- نائب رئيس مجلس شورى الدولة.
٣٣- المستشار في مجلس شورى الدولة.
٣٤- نائب رئيس الادعاء العام.
٣٥- مدير عام في جهاز الأمن الخاص . (٣)
الوظائف العامة
المادة جدول رقم ٢
اولاً – الوظائف العامة :ـ
عنوان الوظيفة
حــدود الــراتـــب
الحد الأدنى الحد الأعلى
مدير عام
١٠٠
٢٠٠
مفتش عام
١٠٠
٢٠٠
سكرتير عام مجلس
١٠٠
٢٠٠
خبير
١٠٠
٢٠٠
مشاور قانوني للوزارة
١٠٠
٢٠٠
معاون مدير عام
٧٠
١٧٠
معاون مفتش عام
٧٠
١٧٠
مشاور قانوني
٧٠
١٧٠
سكرتير
٧٠
١٧٠
مــــــدير
٧٠
١٧٠
رئيس أبحاث أول
٧٠
١٧٠
مبرمج أقدم
٧٠
١٧٠
مبرمج
٥٠
١٦٤٥٠٠
مساعد مبرمج
٢٨
١٦٤٥٠٠
محلل أنظمة
٧٠
١٧٠
مساعد محلل أنظمة
٥٠
١٦٤٥٠٠
رئيس أبحاث
٥٠
١٦٤٥٠٠
رئيس ملاحظين
٥٠
١٦٤٥٠٠
باحث
٣٦
١٦٤٥٠٠
ملاحظ
٣٦
١٦٤٥٠٠
مساعد باحث
٢٨
١٦٤٥٠٠
معاون ملاحظ
٢٨
١٦٤٥٠٠
مدقق
٢٨
١٦٤٥٠٠
معاون مدقق
١٨
١٦٤٥٠٠
مراقب مياه
١٥
١٦٤٥٠٠
كاتب
١٥
١٦٤٥٠٠
كاتب طابعة بلغتين
١٥
١٦٤٥٠٠
كاتب طابعة بلغة واحدة
١٥
١٦٤٥٠٠
عــــــداد
١٨
١٦٤٥٠٠
مأمور تبليغ
١٥
١٦٤٥٠٠
مباشر
١٥
١٦٤٥٠٠
مبلغ
١٥
١٦٤٥٠٠
رزام
١٥
١٦٤٥٠٠
مأمور استنساخ
١٥
١٦٤٥٠٠
متسلم بضائع
١٥
١٦٤٥٠٠
مــــرشد
١٥
١٦٤٥٠٠
مثقف اجتماعي
١٥
١٦٤٥٠٠
ســــــاعي
١٥
١٦٤٥٠٠
عازف
١٥
١٦٤٥٠٠
عضو فرقة تمثيل
١٥
١٦٤٥٠٠
رئيس رزامين
١٥
١٦٤٥٠٠
رئيس موزعين
١٥
١٦٤٥٠٠
رئيس مبلغين
١٥
١٦٤٥٠٠
موزع
١٥
١٦٤٥٠٠
خطاط
١٥
١٦٤٥٠٠
ماسخ خرائط
١٥
١٦٤٥٠٠
مأمور بدالة
١٥
١٦٤٥٠٠
مأمور تسجيل
١٥
١٦٤٥٠٠
مأمور حمام
١٥
١٦٤٥٠٠
رئيس مأموري ساحة
١٥
١٦٤٥٠٠
مأمور ساحة
١٥
١٦٤٥٠٠
رئيس مأموري فحص
١٥
١٦٤٥٠٠
مأمور فحص
١٥
١٦٤٥٠٠
مخبر محلي
١٥
١٦٤٥٠٠
معاون مأمور
١٥
١٦٤٥٠٠
رئيس مراقبين
١٥
١٦٤٥٠٠
مــــراقب
١٥
١٦٤٥٠٠
مراقب طيار
١٥
١٦٤٥٠٠
مراقب مياه
١٥
١٦٤٥٠٠
مدارية
١٥
١٦٤٥٠٠
مربي
١٥
١٦٤٥٠٠
قارئ مقياس
١٥
١٦٤٥٠٠
معاون ناظر ساحة
١٥
١٦٤٥٠٠
مدرب مهني
١٥
١٦٤٥٠٠
محصل
١٥
١٦٤٥٠٠
مراسل
١٥
١٦٤٥٠٠
مسجل تذاكر
١٥
١٦٤٥٠٠
منتجة فنية
١٨
١٦٤٥٠٠
مساعد مختبر
١٥
١٦٤٥٠٠
مراقب ري
١٨
١٦٤٥٠٠
مصلح
١٥
١٦٤٥٠٠
ربان
١٥
١٦٤٥٠٠
مراقب
١٥
١٦٤٥٠٠
نجار
١٥
١٦٤٥٠٠
سائق
١٥
١٦٤٥٠٠
مأمور
١٥
١٦٤٥٠٠
طباخ
١٥
١٦٤٥٠٠
خراط
١٥
١٦٤٥٠٠
نحاس
١٥
١٦٤٥٠٠
دماج
١٥
١٦٤٥٠٠
غواص
١٥
١٦٤٥٠٠
معالج حراري
١٥
١٦٤٥٠٠
صباغ
١٥
١٦٤٥٠٠
منظف
١٥
١٦٤٥٠٠
كارخ
١٥
١٦٤٥٠٠
حفار
١٥
١٦٤٥٠٠
خلاصي
١٥
١٦٤٥٠٠
معين
١٥
١٦٤٥٠٠
حارس أو رقيب أصلاحية
١٥
١٦٤٥٠٠
فراش
١٥
١٦٤٥٠٠
معقم
١٥
١٦٤٥٠٠
فلاح
١٥
١٦٤٥٠٠
حرفي
١٥
١٦٤٥٠٠
آمين سجل مدني
١٨
١٦٤٥٠٠
رئيس أمناء سجل مدني
٢٨
١٦٤٥٠٠
معاون مدير عام
٤٩١٥٠٠
٧٦٨
ت
العنوان الوظيفي
الدرجة
١
مستشار قانوني
الاولى
٢
رئيس مهندسين بحريين اقدم اول
الاولى
٣
رئيس اطباء ممارسين اقدم اول
الاولى
٤
رئيس اطباء اسنان اقدم اول
الاولى
٥
رئيس صيادلة اقدم اول
الاولى
٦
رئيس صيادلة اختصاص
الاولى
٧
رئيس اطباء اسنان اختصاص
الاولى
٨
رئيس مهندسين اطراف ومساند اقدم اول
الاولى
٩
رئيس ليزر تطبيقي اقدم اول
الاولى
١٠
ممرض جامعي استشاري
الاولى
١١
رئيس مدربين رياضي اقدم اول
الاولى
١٢
مستشار سياسي اقدم
الاولى
١٣
مفتش اول اقدم
الاولى
١٤
مدرس اقدم اول
الاولى
١٥
رئيس أطباء عموميين اقدم اول
الاولى
١٦
رئيس اطباء ممارسين بفرع اقدم اول
الاولى
١٧
رئيس اطباء ممارسين تخدير اقدم
الاولى
١٨
رئيس اطباء ممارسين طب عدلي اقدم
الاولى
ت
العنوان الوظيفي
الدرجة
١
رئيس مهندسين بحريين اقدم
الثانية
٢
رئيس معاون وقائي اقدم اول
الثانية
٣
رئيس مهندسين اطراف ومساند اقدم
الثانية
٤
رئيس معاون طبي اطراف ومساند اقدم
الثانية
٥
رئيس ادلة جنائية
الثانية
٦
اداري صحي اقدم
الثانية
٧
رئيس معاون ذوي احتياجات خاصة اقدم
الثانية
٨
رئيس مساعد مختبر صناعة اسنان اقدم
الثانية
٩
رئيس ليزر تطبيقي اقدم
الثانية
١٠
ممرض جامعي اختصاص اقدم
الثانية
١١
رئيس مدربين رياضي اقدم
الثانية
١٢
مستشار سياسي
الثانية
١٣
مستشار قانوني مساعد
الثانية
١٤
مفتش اول
الثانية
١٥
مدرس اقدم ثاني
الثانية
ت
العنوان الوظيفي
الدرجة
١
رئيس مهندسين بحريين
الثالثة
٢
بحار سابع
الثالثة
٣
رئيس معاون وقائي اقدم ثاني
الثالثة
٤
رئيس مهندسين اطراف ومساند
الثالثة
٥
رئيس معاون طبي اطراف ومساند اول
الثالثة
٦
رئيس معاونين طبيين اقدم
الثالثة
٧
رئيس معاونين ادلة جنائية اولى
الثالثة
٨
رئيس اداري صحي اول
الثالثة
٩
رئيس معاون ذوي احتياجات خاصة اول
الثالثة
١٠
رئيس مساعد مختبر صناعة اسنان اول
الثالثة
١١
رئيس ليزر تطبيقي
الثالثة
١٢
ممرض جامعي اختصاص
الثالثة
١٣
مشاور سياسي اقدم
الثالثة
١٤
رئيس مدربين رياضي
الثالثة
١٥
مشاور قانوني اقدم
الثالثة
١٦
مفتش ثاني
الثالثة
١٧
مدرس اقدم
الثالثة
١٨
رئيس مشغلي حاسبة اقدم اول
الثالثة
ت
العنوان الوظيفي
الدرجة
١
معاون رئيس مهندسين بحريين
الرابعة
٢
رئيس حرفيين اقدم اول
الرابعة
٣
رئيس كتاب طابعة اقدم
الرابعة
٤
رئيس سواق اقدم اول
الرابعة
٥
رئيس مشغلي حاسبة اقدم
الرابعة
٦
رئيس موظف خدمات اقدم اول
الرابعة
٧
رئيس مامور بدالة اقدم اول
الرابعة
٨
معاون رئيس مهندسين اطراف ومساند
الرابعة
٩
رئيس معاون طبي اطراف ومساند ثاني
الرابعة
١٠
طبيب اسنان اختصاص اول
الرابعة
١١
صيدلي اختصاص اول
الرابعة
١٢
طبيب اختصاص اول
الرابعة
١٣
رئيس معاونين ادلة جنائية ثاني
الرابعة
١٤
رئيس اداري صحي ثاني
الرابعة
١٥
رئيس معاون ذوي احتياجات خاصة ثاني
الرابعة
١٦
رئيس مساعد مختبر صناعة اسنان ثاني
الرابعة
١٧
معاون رئيس ليزر تطبيقي
الرابعة
١٨
ممرض جامعي اختصاص اول
الرابعة
١٩
معاون رئيس مدربين رياضي
الرابعة
٢٠
مشاور سياسي
الرابعة
٢١
مشاور قانوني
الرابعة
٢٢
مفتش ثالث
الرابعة
٢٣
مدرس اول
الرابعة
٢٤
رئيس مشغلي حاسبة اقدم ثاني
الرابعة
ت
العنوان الوظيفي
الدرجة
١
مهندس بحري اقدم
الخامسة
٢
رئيس طباخين اقدم
الخامسة
٣
رئيس مأمور مائدة اقدم
الخامسة
٤
طبيب ممارس اول
الخامسة
٥
صيدلي ممارس
الخامسة
٦
مهندس اطراف ومساند اقدم
الخامسة
٧
رئيس معاون طبي اطراف ومساند
الخامسة
٨
رئيس معاون طبي غذائي
الخامسة
٩
رئيس تقني اجهزة طبية
الخامسة
١٠
رئيس اداري صحي
الخامسة
١١
رئيس معاون ذوي احتياجات خاصة
الخامسة
١٢
رئيس مساعد مختبر صناعة اسنان
الخامسة
١٣
رئيس معاون وقائي اسنان
الخامسة
١٤
رئيس معاون طبي صحة مجتمع
الخامسة
١٥
ليزر تطبيقي اقدم
الخامسة
١٦
مدرب رياضي اقدم
الخامسة
١٧
مساعد مشاور سياسي
الخامسة
١٨
مشاور قانوني مساعد
الخامسة
١٩
مفتش رابع
الخامسة
٢٠
مدرس ثاني
الخامسة
ت
العنوان الوظيفي
الدرجة
١
مهندس بحري
السادسة
٢
رئيس طباخين
السادسة
٣
رئيس مأمور مائدة
السادسة
٤
طبيب ممارس
السادسة
٥
صيدلي ممارس
السادسة
٦
رئيس ادلة جنائية
السادسة
٧
معاون رئيس طبي غذائي
السادسة
٨
مهندس اطراف ومساند
السادسة
٩
طبيب اسنان مقيم اقدم
السادسة
١٠
معاون رئيس معاونين ادلة جنائية
السادسة
١١
معاون رئيس اداري صحي
السادسة
١٢
معاون رئيس معاون طبي اطراف ومساند
السادسة
١٣
معاون رئيس معاون ذوي احتياجات خاصة
السادسة
١٤
معاون رئيس مساعد مختبر صناعة اسنان
السادسة
١٥
معاون رئيس وقائي اسنان
السادسة
١٦
معاون رئيس معاون طبي صحة مجتمع
السادسة
١٧
ليزر تطبيقي
السادسة
١٨
مدرب رياضي
السادسة
١٩
باحث سياسي
السادسة
٢٠
قانوني
السادسة
٢١
مفتش خامس
السادسة
٢٢
مدرس ثالث
السادسة
ت
العنوان الوظيفي
الدرجة
١
معاون مهندس بحري
السابعة
٢
طباخ اقدم
السابعة
٣
مأمور مائدة اقدم
السابعة
٤
معاون مهندس اطراف ومساند
السابعة
٥
معاون مهندس اجهزة طبية
السابعة
٦
معاون طبي غذائي اقدم
السابعة
٧
معاون تقني اجهزة طبية اقدم
السابعة
٨
معاون ادلة جنائية اقدم
السابعة
٩
معاون صيدلي اقدم
السابعة
١٠
معاون ادلة جنائية
السابعة
١١
معاون طبي اطراف ومساند اقدم
السابعة
١٢
اداري صحي
السابعة
١٣
معاون طبي ذوي الاحتياجات الخاصة اقدم
السابعة
١٤
مساعد مختبر صناعة اسنان اقدم
السابعة
١٥
معاون وقائي اسنان اقدم
السابعة
١٦
معاون طبي صحة مجتمع اقدم
السابعة
١٧
معاون ليزر تطبيقي
السابعة
١٨
معاون مدرب رياضي
السابعة
١٩
مساعد باحث سياسي
السابعة
٢٠
معاون قانوني
السابعة
٢١
معاون مفتش
السابعة
٢٢
مدرس رابع
السابعة
ت
العنوان الوظيفي
الدرجة
١
طباخ اول
الثامنة
٢
مأمور مائدة اول
الثامنة
٣
معاون طبي غذائي متدرب
الثامنة
٤
معاون ادلة جنائية متدرب
الثامنة
٥
اداري صحي متدرب
الثامنة
٦
معاون طبي اطراف ومساند متدرب
الثامنة
٧
معاون طبي ذوي الاحتياجات الخاصة متدرب
الثامنة
٨
معاون وقائي اسنان متدرب
الثامنة
٩
معاون طبي صحة مجتمع
الثامنة
ت
العنوان الوظيفي
الدرجة
١
طباخ
التاسعة
٢
مأمور مائدة
التاسعة
ت
العنوان الوظيفي
الدرجة
١
معاون طباخ
العاشرة
٢
معاون مأمور مائدة
العاشرة
ثانياً :ـ الوظائف العامة الحسابية والتدقيقية :
مدير حسابات
٧٠
١٧٠
محاسب
٥٠
١٦٤٥٠٠
معاون محاسب
٢٨
١٦٤٥٠٠
كاتب حسابات
١٥
١٦٤٥٠٠
مدير تدقيق حسابات
٧٠
١٧٠
مدقق حسابات أقدم
٥٠
١٦٤٥٠٠
مدقق حسابات
٢٨
١٦٤٥٠٠
معاون مدقق حسابات
١٨
١٦٤٥٠٠
ثالثاً :ـ الوظائف الحيازية :ـ
مدير مخازن
٧٠
١٧٠
آمين مخزن
١٨
٢٢٧٥٠٠
آمين صندوق
١٨
١٦٤٥٠٠
معاون آمين صندوق
١٨
١٦٤٥٠٠
جابــي
١٥
١٦٤٥٠٠
معاون آمين مخزن
١٨
١٦٤٥٠٠
رابعاً :ـ الوظائف الهندسية ـ
رئيس مهندسين
١٠٠
٢٠٠
معاون رئيس مهندسين
٥٠
١٧٠
مهندس أقدم
٥٠
١٧٠
مهندس
٥٠
١٧٠
معاون مهندس
٢٤
١٦٤٥٠٠
خامساً :ـ الوظائف الزراعية :ـ
مهندس زراعي أول
١٠٠
٢٠٠
مهندس زراعي
٧٠
١٧٠
معاون مهندس زراعي
٢٤
١٦٤٥٠٠
مرشد زراعي أول
٧٠
١٦٤٥٠٠
مراقب زراعي
١٨
١٦٤٥٠٠
مرشد زراعي
٢٨
١٦٤٥٠٠
مراقب حقل
١٥
١٦٤٥٠٠
سادساً :ـ الوظائف الجامعية والتعليمية :ـ
أ- الوظائف الجامعية :
عميد
١٠٠
٢٠٠
أستاذ
١٠٠
٢٠٠
أستاذ مشارك
١٠٠
٢٠٠
أستاذ مساعد
٧٠
٢٠٠
مدرس في الجامعة
٥٠
٢٠٠
معيد
٣٦
١٧٠
باحث جامعي
٥٠
٢٠٠
مساعد باحث جامعي
٣٦
١٧٠
مساعد رئيس جامعة
١٧٠٥٠٠
٢٩٠٠٠٠
العنوان الوظيفي
الدرجة الوظيفية
مستشار سياسي أقدم
الأولى
خبير
الأولى
خبير جودة
الأولى
رئيس تقني أحيائي أقدم
الأولى
رئيس تقني معلوماتية أقدم
الأولى
رئيس كيميائيين تطبيقيين أقدم
الأولى
رئيس منتج أغذية أقدم
الأولى
رئيس محللي مختبر أقدم
الأولى
رئيس مخططي عمرانيين أقدم
الأولى
رئيس صحة بيئة أقدم
الأولى
رئيس فاحصي مواد أقدم
الأولى
العنوان الوظيفي
الدرجة الوظيفية
مستشار سياسي
الثانية
رئيس اختصاصي جودة أقدم
الثانية
رئيس إحصائيين أقدم
الثانية
رئيس مصممي برامج أقدم
الثانية
رئيس مشرف بيانات أقدم
الثانية
رئيس تقني معلوماتية
الثانية
رئيس كيميائيين تطبيقيين
الثانية
رئيس منتج أغذية
الثانية
رئيس محللي مختبر
الثانية
رئيس مخططي عمرانيين
الثانية
رئيس صحة بيئة
الثانية
رئيس فاحصي مواد
الثانية
رئيس كيماويين أقدم
الثانية
رئيس إحصائيين أقدم
الثانية
رئيس اثاريين أقدم
الثانية
العنوان الوظيفي
الدرجة الوظيفية
مشاور سياسي أقدم
الثالثة
رئيس اختصاصي جودة
الثالثة
رئيس إحصائيين
الثالثة
رئيس مصممي برامج
الثالثة
معاون رئيس تقنيي معلوماتية
الثالثة
معاون رئيس كيميائيين تطبيقيين
الثالثة
معاون رئيس منتجين أغذية
الثالثة
معاون رئيس محللي مختبر
الثالثة
معاون رئيس مخططين عمرانيين
الثالثة
معاون رئيس صحة بيئة
الثالثة
معاون رئيس فاحصي مواد
الثالثة
رئيس كيميائيين
الثالثة
رئيس إحصائيين
الثالثة
مدير
الثالثة
رئيس اثاريين
الثالثة
العنوان الوظيفي
الدرجة الوظيفية
مشاور سياسي
الرابعة
م.ر اختصاصين جودة
الرابعة
معاون رئيس إحصائيين
الرابعة
معاون رئيس مصممي برامج
الرابعة
رئيس مشرفين بيانات
الرابعة
تقني معلوماتية أقدم
الرابعة
كيميائي تطبيقي أقدم
الرابعة
منتج أغذية أقدم
الرابعة
محلل مختبر أقدم
الرابعة
مخطط عمراني أقدم
الرابعة
باحث صحة بيئة أقدم
الرابعة
فاحص مواد أقدم
الرابعة
معاون رئيس كيمياويين
الرابعة
معاون رئيس إحصائيين
الرابعة
معاون مدير
الرابعة
معاون رئيس اثاريين
الرابعة
العنوان الوظيفي
الدرجة الوظيفية
مساعد مشاور سياسي
الخامسة
اختصاصي جودة أقدم
الخامسة
تقني أحيائي أول
الخامسة
إحصائي أقدم
الخامسة
مصمم برامج أقدم
الخامسة
رئيس غواصين أقدم
الخامسة
م.ر مشرف بيانات
الخامسة
تقني معلوماتية أول
الخامسة
كيميائي تطبيقي أول
الخامسة
منتج أغذية أول
الخامسة
محلل مختبر أول
الخامسة
مخطط عمراني أول
الخامسة
باحث صحة بيئة أول
الخامسة
فاحص مواد أول
الخامسة
كيمياوي أقدم
الخامسة
إحصائي أقدم
الخامسة
رئيس ملاحظين سياحي
الخامسة
اثاري
الخامسة
العنوان الوظيفي
الدرجة الوظيفية
باحث سياسي
السادسة
اختصاصي جودة
السادسة
تقني أحيائي
السادسة
إحصائي
السادسة
مصمم برامج
السادسة
رئيس غواصين
السادسة
مشرف بيانات أقدم
السادسة
تقني معلوماتية
السادسة
كيميائي تطبيقي
السادسة
منتج أغذية
السادسة
محلل مختبر
السادسة
مخطط عمراني
السادسة
باحث صحة بيئة
السادسة
فاحص مواد
السادسة
كيمياوي
السادسة
إحصائي
السادسة
ملاحظ سياحي
السادسة
باحث اثأري
السادسة
العنوان الوظيفي
الدرجة الوظيفية
مساعد باحث سياسي
السابعة
معاون اختصاصي جودة
السابعة
معاون تقني أحيائي
السابعة
معاون إحصائي
السابعة
معاون مصمم برامج
السابعة
معاون رئيس غواصين
السابعة
مشرف بيانات
السابعة
معاون تقني معلوماتية
السابعة
معاون كيميائي تطبيقي
السابعة
معاون منتج أغذية
السابعة
معاون محلل مختبر
السابعة
معاون مخطط عمراني
السابعة
معاون باحث صحة بيئة
السابعة
معاون فاحص مواد
السابعة
معاون كيمياوي
السابعة
معاون إحصائي
السابعة
معاون ملاحظ سياحي
السابعة
مساعد باحث اثأري
السابعة
العنوان الوظيفي
الدرجة الوظيفية
معاون إحصائي أول
الثامنة
غواص أقدم
الثامنة
مسجل بيانات
الثامنة
معاون كيمياوي أول
الثامنة
معاون إحصائي أول
الثامنة
ب- الوظائف التعليمية :ـ
اختصاصي تربوي
١٣٥٥٠٠
٢٠٠
مشرف تربوي
٥٠
١٧٠
مدير قسم فني أو علمي
٧٠
١٧٠
مدير تربية محافظة
٢٨
١٧٠
معاون مدير عام تربية
٢٨
١٧٠
مدرس
٢٤
١٧٠
معلم جامعي يحمل شهادة جامعية أولية
٢٨
١٧٠
معلم
١٨
١٦٤٥٠٠
مشرف وسائل تعليمية
٥٠
١٧٠
مشرف فني
٢٨
١٧٠
منفذ تصاميم
١٨
١٦٤٥٠٠
مدرب فني
١٨
١٦٤٥٠٠
مشرف مختبرات
٥٠
١٧٠
اختصاصي تربوي أقدم
٤٩٦٥٠٠
٧٦٨
اختصاصي تربوي أول
٤٠٨
٧٦٨
مشرف تربوي أقدم
٤٨٦٥٠٠
٧٦٨
مشرف تربوي أول
٤٠٨
٦٩١٥٠٠
مدرس أقدم
٣٤٩٥٠٠
٧٦٨٥٠٠
مدرس أول
٣١١٥٠٠
٦٩١٥٠٠
معلم أقدم
٣١١٥٠٠
٧٦٨
معلم أول
٢٨٩
٦٩١٥٠٠
مفتش تربوي أقدم
٤٩٦٥٠٠
٧٦٨
مفتش تربوي أول
٤٠٨
٧٦٨
سابعاُ – الوظائف الطبية والصحية :ـ
مدير معهد فني
١٠٠
٢٠٠
طبيب اختصاصي
٧٠
٢٠٠
طبيب أسنان اختصاصي
١٠٠
٢٠٠
مدير مستشفى
١٠٠
٢٠٠
رئيس صحة
١٠٠
٢٠٠
مدير عيادة
١٠٠
١٧٠
اختصاصي بكتريولوجي
٥٠
٢٠٠
بكتريولوجي
٢٨
١٧٠
اختصاصي بايولوجي
٥٠
٢٠٠
بايولوجي
٢٨
١٧٠
طبيب
٤١
١٧٠
طبيب مفتش
٤١
٢٠٠
طبيب أسنان
٢٨
١٧٠
طبيب أسنان مفتش
٣٦
١٧٠
طبيب بيطري
٢٨
١٧٠
طبيب بيطري مفتش
٣٦
١٧٠
صيدلي
٢٨
١٧٠
رئيسة ممرضات فنية
٧٠
١٧٠
ممرضة جامعية
٢٨
١٦٤٥٠٠
رئيسة ممرضات فنيات
٢٨
١٦٤٥٠٠
ممرضة فنية
١٨
١٦٤٥٠٠
ممرضة مأذونه
١٥
١٦٤٥٠٠
قابلة فنية
١٨
١٦٤٥٠٠
قابلة مأذونه
١٥
١٦٤٥٠٠
رئيس مضمدين
٢٨
١٦٤٥٠٠
ممرض فني
١٨
١٦٤٥٠٠
مضمد
١٥
١٦٤٥٠٠
مضمد بيطري
١٥
١٦٤٥٠٠
معاون صيدلي
٢٢
١٦٤٥٠٠
معاون وقائي
٢٢
١٦٤٥٠٠
معاون صحي فيزيائي
٢٢
١٦٤٥٠٠
مصور شعاعي
٢٢
١٦٤٥٠٠
مساعد معهد
٢٢
١٦٤٥٠٠
محلل مختبر(خريج كلية)
٢٨
١٦٤٥٠٠
مساعد مختبر طبي
٢٢
١٦٤٥٠٠
مساعد صيدلي
٢٢
١٦٤٥٠٠
مراقب صحي
٢٢
١٦٤٥٠٠
معالج طبيعي
٢٢
١٦٤٥٠٠
موظف صحي
٢٢
١٦٤٥٠٠
معالج شعاعي
٢٢
١٦٤٥٠٠
مساعد مخدر
٢٢
١٦٤٥٠٠
مساعد طبيب أسنان
١٨
١٦٤٥٠٠
مجبر فني
١٥
١٦٤٥٠٠
زائرة صحية
١٥
١٦٤٥٠٠
مساعد مختبر بيطري
٢٢
١٦٤٥٠٠
مفتش مجزرة
١٨
١٦٤٥٠٠
موظف صحي بيطري
٢٢
١٦٤٥٠٠
مساعد طبي بيطري
٢٢
١٦٤٥٠٠
مسؤولة تغذية خريجة مدرسة الفنون المنزلية
١٨
١٦٤٥٠٠
مركب أسنان
١٨
١٦٤٥٠٠
معاون أخصائي
١٨
١٦٤٥٠٠
مدير صحة
٧٠
١٧٠
مدير مختبر
١٧٠٥٠٠
٢٧٧٥٠٠
مدير مدرسة تمريض
٧٠
١٧٠
مأمور مختبر
١٥
١٦٤٥٠٠
مشرح
١٥
١٦٤٥٠٠
ملقح
١٥
١٦٤٥٠٠
معاون طبي سريري
٢٢
١٦٤٥٠٠
مشرفة
١٨
١٦٤٥٠٠
تقني الأجهزة الطبية
٢٢
١٦٤٥٠٠
نظاراتي فني
٢٢
١٦٤٥٠٠
معاون طبي وقائي للعيون
٢٢
١٦٤٥٠٠
إداري صحي
٢٢
١٦٤٥٠٠
باحثة صحية
٢٢
١٦٤٥٠٠
صيدلي اختصاصي
١٠٠
٢٠٠
مخدرة
٣٦
١٦٤٥٠٠
طبيب استشاري
٥/٢٥٧
٢٩٠
ثامناً – الوظائف الفنية الأخرى :
اختصاصي فيزياوي
١٠٠
٢٠٠
معاون فيزياوي
٢٨
١٦٤٥٠٠
فيزياوي
٥٠
١٧٠
اختصاصي كيماوي
١٠٠
٢٠٠
كيماوي
٥٠
١٧٠
معاون كيماوي
٢٨
١٦٤٥٠٠
اختصاصي جيولوجي
١٠٠
٢٠٠
جيولوجي
٥٠
١٧٠
معاون جيولوجي
٢٨
١٦٤٥٠٠
اختصاصي جيوفيزياوي
١٠٠
٢٠٠
جيوفيزياوي
٥٠
١٧٠
معاون جيوفيزياوي
٢٨
١٦٤٥٠٠
باحث علمي
٥٠
١٧٠
مساعد باحث علمي
٣٦
١٦٤٥٠٠
اختصاصي مفرقعات
١٠٠
١٧٠
رئيس طيارين
٧٠
١٧٠
طيار
٢٨
١٦٤٥٠٠
مترجم أول
٧٠
١٧٠
مترجم
٢٨
١٦٤٥٠٠
مفتش مساحة
٣٦
١٧٠
أمين مكتبة
٢٨
١٦٤٥٠٠
ملاحظ فني
٣٦
١٦٤٥٠٠
معاون ملاحظ فني
٢٤
١٦٤٥٠٠
مساح أول
٢٨
١٦٤٥٠٠
رسام
٢٨
١٦٤٥٠٠
معاون رسام
١٥
١٦٤٥٠٠
مصور
١٥
١٦٤٥٠٠
نقاش
١٥
١٦٤٥٠٠
مصلح
١٥
١٦٤٥٠٠
مساح
١٥
١٦٤٥٠٠
مصور سينمائي
١٥
١٦٤٥٠٠
معاون مصور
١٥
١٦٤٥٠٠
مأمور لاسلكي
١٥
١٦٤٥٠٠
مأمور خطوط
١٥
١٦٤٥٠٠
مأمور هوائيات
١٥
١٦٤٥٠٠
مأمور مخابرة
١٥
١٦٤٥٠٠
مأمور تلكس أول
٢٦
١٦٤٥٠٠
مأمور تلكس ثاني
٢٨
١٦٤٥٠٠
مأمور تلكس ثالث
١٥
١٦٤٥٠٠
مساعد مدرب فني
٢٤
١٦٤٥٠٠
مدرب فني
٢٨
١٦٤٥٠٠
مدرب فني أقدم
٥٠
١٦٤٥٠٠
رئيس مدربين فنيين
٧٠
١٧٠
مشرف مكتبات
٥٠
١٧٠
(٣)
الوظائف الخاصة
المادة جدول رقم ٣
عنوان الوظيفة
حدود
الحد الأدنى
الحد الأعلى
أولا – مجلس قيادة الثورة :
معاون مستشار مكتب في مجلس قيادة الثورة
٧٠
١٧٠
سكرتير خاص لنائب رئيس جلس قيادة الثورة
١٠٠
٢٠٠
ثانياً – رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية :
نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
١٠٠
٢٠٠
نائب رئيس تشريفات رئاسة الجمهورية
٧٠
٢٠٠
معاون رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
٥٠
١٧٠
معاون رئيس تشريفات رئاسة الجمهورية
٥٠
١٧٠
تشريفاتي
٥٠
١٦٤٥٠٠
ثالثاً – ديوان الرقابة المالية :
المحاسب القانوني الثاني
٧٠
١٧٠
رئيس هيئة الرقابة المالية
٧٠
١٧٠
مفتش الرقابة المالية
٧٠
١٧٠
معاون مدير دائرة الرقابة
٥٠
١٦٤٥٠٠
باحث الرقابة المالية
٥٠
١٦٤٥٠٠
الرقيب المالي
٥٠
١٦٤٥٠٠
المحاسب القانوني الثالث
٤٠
١٦٤٥٠٠
محاسب قانوني أول
٢٩٠
رابعاً – مديرية التفتيش والمتابعة العامة في وزارة المالية :
مفتش مالي
٧٠
١٧٠
معاون مفتش
٢٨
١٦٤٥٠٠
خامساً – مديرية الواردات العامة :
مدير واردات
٥٠
١٧٠
مدير ضريبة العقار
٥٠
١٧٠
مخمن ضريبة العقار
٢٨
١٦٤٥٠٠
مدير مال
١٨
١٦٤٥٠٠
مأمور مال
١٨
١٦٤٥٠٠
مأمور تحقق
١٨
١٦٤٥٠٠
مأمور حجز
١٥
١٦٤٥٠٠
سادساً – مديرية الكمارك والمكوس العامة :
مدير كمرك ومكوس منطقة
١٠٠
١٧٠
مدير مركز كمرك ومكوس
٧٠
١٧٠
مفتش كمرك ومكوس
٧٠
١٧٠
معاون مدير كمرك ومكوس
٥٠
١٦٤٥٠٠
مخمن كمرك
٢٨
١٦٤٥٠٠
مأمور كمرك
١٨
١٦٤٥٠٠
مراقب كمرك
١٥
١٦٤٥٠٠
مخبر
١٥
١٦٤٥٠٠
سابعاً – مديرية المحاسبات العامة :
مدير خزينة
٥٠
١٧٠
ثامناً – مديرية ضريبة الدخل العامة :
مفتش ضريبة الدخل
٥٠
١٧٠
مخمن ضريبة الدخل
٥٠
١٧٠
تاسعاً – مديرية الأملاك والأراضي الأميرية العامة :
مدير أملاك
٣٦
١٦٤٥٠٠
عاشراً – وزارة الداخلية :
مستشار مرور
١٠٠
١٧٠
مفتش إداري
١٧٠٥٠٠
٢٠٠
نائب محافظ
٥٠
١٨٠
معاون محافظ
٥٠
١٧٠
قائممقام
٥٠
١٧٠
مدير مصلحة نقل الركاب
٣٦
١٦٤٥٠٠
مدير ناحية
٢٨
١٦٤٥٠٠
مدير تحرير
٣٦
١٦٤٥٠٠
كاتب تحرير
١٥
١٦٤٥٠٠
كاتب ناحية
١٥
١٦٤٥٠٠
احد عشر – مديرية الأحوال المدنية :
مدير أحوال مدنية
٣٦
١٧٠
أمين سجل مدني
١٨
١٦٤٥٠٠
اثنا عشر – وزارة العدل :
نائب رئيس التدوين القانوني
١٠٠
٢٠٠
مستشار مساعد
١٠٠
٢٠٠
المدعي العام
١٠٠
٢٠٠
نائب المدعي العام
٥٠
١٧٠
مفتش عدلي
١٠٠
٢٠٠
مدير أموال القاصرين
٥٠
١٧٠
الكاتب العدل
٣٦
١٧٠
مأمور تنفيذ
٣٦
١١٦٤٥٠٠
معاون قضائي
٨٢٥٠٠
١٧٠
محقق عدلي
٢٨
١٧٠
مأمور تنفيذ أقدم
٧٠
١٧٠
معاون قضائي أقدم
٧٠
١٧٠
رئيس مراقبي سلوك
٥٠
١٧٠
مراقب سلوك أول
٣٦
١٦٤٥٠٠
مراقب سلوك
٢٨
١٦٤٥٠٠
ثلاثة عشر – مديرية التسجيل العقاري العامة :
مدير تسجيل عقاري أول
٥٠
١٧٠
مفتش تسجيل عقاري
٥٠
١٧٠
مدير تدقيق عقاري
٥٠
١٧٠
مدير هندسة التسجيل العقاري
٥٠
١٧٠
معاون مدير تدقيق مالي عقاري
٢٨
١٦٤٥٠٠
مدير تسجيل عقاري ثاني
٢٨
١٦٤٥٠٠
معاون مدير تسجيل عقاري
١٨
١٦٤٥٠٠
مأمور تسجيل عقاري
١٨
١٦٤٥٠٠
أربعة عشر – المؤسسة العامة للآثار والتراث :
اختصاصي اثأر
٧٠
٢٠٠
أمين متحف
٧٠
٢٠٠
معاون أمين متحف
٣٦
١٦٤٥٠٠
مفتش اثأر
٣٦
١٦٤٥٠٠
منقب اثأر
٢٨
١٦٤٥٠٠
ملحق اثأر
٢٨
١٦٤٥٠٠
مراقب اثأر
١٨
١٦٤٥٠٠
مرشد اثأر
١٨
١٦٤٥٠٠
محلل اثأر
١٨
١٦٤٥٠٠
دليل متحف
١٨
١٦٤٥٠٠
خمسة عشر – وزارة النفط و المعادن :
مفتش كيل نفط
٢٨
١٦٤٥٠٠
كيال نفط
١٥
١٦٤٥٠٠
ستة عشر – وزارة النقل والمواصلات :
مدير مركزي (بريد ،برق،هاتف)
٥٠
١٦٤٥٠٠
مفتش (بريد ،برق،هاتف)
٢٨
١٦٤٥٠٠
مأمور (بريد ،برق،هاتف)
١٨
١٦٤٥٠٠
مراقب بريد
١٥
١٦٤٥٠٠
موزع بريد
١٥
١٦٤٥٠٠
معاون مأمور (بريد ،برق،هاتف)
١٥
١٦٤٥٠٠
مراقب فني
٢٨
١٦٤٥٠٠
معاون مراقب فني
١٨
١٦٤٥٠٠
فاحص
١٥
١٦٤٥٠٠
مراقب لاسلكي
١٥
١٦٤٥٠٠
مفرق
١٥
١٦٤٥٠٠
مراقب جوي أقدم
٥٠
١٧٠
منبئ جوي
٥٠
١٧٠
معاون مراقب جوي
١٨
١٦٤٥٠٠
راصد جوي
١٥
١٦٤٥٠٠
مسجل السفن المحلية
١٨
١٦٤٥٠٠
مأمور شعبة بريد
١٥
١٦٤٥٠٠
ضابط إطفاء
٣٦
١٦٤٥٠٠
ضابط إنقاذ
٣٦
١٦٤٥٠٠
نائب ضابط إطفاء
٢٨
١٦٤٥٠٠
نائب ضابط إنقاذ
٢٨
١٦٤٥٠٠
سائق أول ضابط
٢٨
١٦٤٥٠٠
سائق أول إنقاذ
٢٨
١٦٤٥٠٠
رئيس عرفاء إطفاء
١٨
١٦٤٥٠٠
رئيس عرفاء إنقاذ
١٨
١٦٤٥٠٠
عريف إطفاء
١٥
١٦٤٥٠٠
عريف إنقاذ
١٥
١٦٤٥٠٠
سائق إطفاء
١٥
١٦٤٥٠٠
سائق إنقاذ
١٥
١٦٤٥٠٠
نائب عريف إطفاء
١٥
١٦٤٥٠٠
نائب عريف إنقاذ
١٥
١٦٤٥٠٠
جندي أول إطفاء
١٥
١٦٤٥٠٠
جندي أول إنقاذ
١٥
١٦٤٥٠٠
جندي إطفاء
١٥
١٦٤٥٠٠
جندي إنقاذ
١٥
١٦٤٥٠٠
مضيف طائرات
١٨
١٦٤٥٠٠
ملوح
١٥
١٦٤٥٠٠
نوتي
١٥
١٦٤٥٠٠
سبعة عشر – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :
مفتش عمل
٥٠
١٦٤٥٠٠
معاون مفتش عمل
٢٨
١٦٤٥٠٠
باحث اجتماعي
٢٨
١٦٤٥٠٠
رقيب إصلاحية
١٥
١٦٤٥٠٠
ثمانية عشر – دائرة أصلاح الكبار في المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي :
مدير سجن
٥٠
١٦٤٥٠٠
مأمور سجن
٢٨
١٦٤٥٠٠
معاون مأمور سجن
١٥
١٦٤٥٠٠
مأمور معامل
١٥
١٦٤٥٠٠
حارس
١٥
١٦٤٥٠٠
تسعة عشر – وزارة الخارجية :
الوظائف الدبلوماسية
الوظائف القنصلية
حدود الراتب
الحد الأدنى الحد الأعلى
وزير مفوض
قنصل عام
١٣٠
١٧٠
مستشار
قنصل عام
١٠٠
١٧٠
سكرتير أول
قنصل أول
٧٠
١٧٠
سكرتير ثاني
قنصل ثاني
٥٠
١٦٤٥٠٠
سكرتير ثالث
قنصل ثالث
٣٦
١٦٤٥٠٠
ملحق
نائب قنصل
٢٨
١٦٤٥٠٠
عشرون – وزارة الأوقاف :
مدير قسم أوقاف محافظة
٣٦
١٧٠
معاون مدير قسم أوقاف محافظة
٣٦
١٦٤٥٠٠
مفتش أوقاف
٥٠
١٧٠
مدقق حسابات أوقاف أقدم
٥٠
١٦٤٥٠٠
واحد وعشرون – وظائف السكك الحديدية :
رئيس نقليات
١٠٠
٢٠٠
رئيس محاسبات
١٠٠
٢٠٠
رئيس تدقيق
١٠٠
٢٠٠
رئيس مخازن
١٠٠
٢٠٠
رئيس حقوق وأراضي
١٠٠
٢٠٠
نائب رئيس مهندسين
١٠٠
١٧٠
مدير معمل فني
٧٠
١٧٠
معاون رئيس
٥٠
١٧٠
مفتش قسم
٥٠
١٦٤٥٠٠
مفتش سكة
٥٠
١٦٤٥٠٠
معاون مفتش سكة
١٨
١٦٤٥٠٠
ناظر محطة
٣٦
١٦٤٥٠٠
ناظر فني
٣٦
١٦٤٥٠٠
رسام تصاميم (خريج معهد المساحة)
٢٨
١٦٤٥٠٠
كاتب اختزال
٢٨
١٦٤٥٠٠
معاون ناظر فني
٢٨
١٦٤٥٠٠
مراقب
١٨
١٦٤٥٠٠
معاون ناظر محطة
١٥
١٦٤٥٠٠
مأمور سير
١٥
١٦٤٥٠٠
سائق قاطرة
١٥
١٦٤٥٠٠
رئيس فاحصي بطاقات
٢٨
١٦٤٥٠٠
ناظر ساحة
٢٨
١٦٤٥٠٠
مراقب فني
١٨
١٦٤٥٠٠
مراقب عمال فني
١٨
١٦٤٥٠٠
مأمور برق
١٥
١٦٤٥٠٠
مأمور فني
١٨
١٦٤٥٠٠
مأمور
١٥
١٦٤٥٠٠
فاحص قطارات
١٥
١٦٤٥٠٠
جامع بطاقات
١٥
١٦٤٥٠٠
فاحص بطاقات
١٥
١٦٤٥٠٠
اثنان وعشرون – وزارة الثقافة الإعلام :
رئيس فرقة موسيقية
٢٨
١٦٤٥٠٠
ضابط إيقاع
١٥
١٦٤٥٠٠
عضو فرقة أنشاد
١٥
١٦٤٥٠٠
منصت
١٥
١٦٤٥٠٠
رقيب مطبوعات
٢٨
١٦٤٥٠٠
مشرف مشغل
١٥
١٦٤٥٠٠
عارضة أزياء
١٥
١٦٤٥٠٠
مصمم
١٥
١٦٤٥٠٠
خياطة فنية
١٥
١٦٤٥٠٠
خياطة فنية للتطريز
١٥
١٦٤٥٠٠
مساعدة خياطة
١٥
١٦٤٥٠٠
محرر
١٥
١٦٤٥٠٠
منفذ
١٥
١٦٤٥٠٠
سكرتير تحرير
١٥
١٦٤٥٠٠
مصحح
١٥
١٦٤٥٠٠
مونتير
١٥
١٦٤٥٠٠
خطاط
١٥
١٦٤٥٠٠
ثلاثة وعشرون – وزارة الشباب :
مدرب العاب رياضية
٢٨
١٧٠
مدير مركز شباب
٣٦
١٦٤٥٠٠
مشرف بيت شباب
٢٨
١٦٤٥٠٠
معاون مشرف بيت شباب
١٨
١٦٤٥٠٠
رياضي أول
١٨
١٦٤٥٠٠
رياضي
١٥
١٦٤٥٠٠
رياضي ممتاز
٢٨
١٦٤٥٠٠
مدرب فنون
٢٨
١٧٠
مساعد مدرب فنون
٢٢
١٦٤٥٠٠
مساعد مدرب العاب رياضية
٢٢
١٦٤٥٠٠
معاون مدير شباب
١٨
١٦٤٥٠٠
(٣)
الهوامش
(١) -تعدلت المادة (٣ مكرر) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠،رقمه ٥٠ صادر بتاريخ ٠٦-٠٤-١٩٧٧، .:
*النص القديم للمادة المضافة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٥٠ صادر بتاريخ ٠٦-٠٤-١٩٧٧ :
لوزير المالية عند الضرورة وتحقق مصلحة عامة الموافقة على استعمال عناوين الوظائف الخاصة الواردة بالجدول رقم ( ٣ ) الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل من قبل الوزارات الاخرى التي تستوحب اعمالها مثل تلك العناوين.
(٢)- الغيت المادة (٩) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الحادي عشر ل قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٠٧ صادر بتاريخ ١١-٠٩-١٩٦٨،
* النص القديم لهذه المادة الملغاة بموجب المادة (١) من من قانون تعديل قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠، رقمه ١٦٠ صادر بتاريخ ٠٩-١٢-١٩٦٣،
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تحديد راتب ومؤهلات وظيفة وكيل وزارة وسفير .
* النص الاصلي القديم للمادة:
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تحديد راتب ومؤهلات وظيفة وكيل وزارة .
(٣) - حذفت العناوين الوظيفية المنصوص عليها في الجدول رقم (٢) من الجداول الملحقة بالقانون بموجب المادة الثانية من قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤
العناوين المحذوفة
الشهادة
العناوين الوظيفية
الملاحظات
البكلوريوس
معاون مهندس معماري
تحذف ويمنح الخريج لهذا التخصص التي مدة الدراسة الاكاديمية فيها (خمس سنوات( عنوان مهندس
مدير مدرسة
لعدم وجود من يشغل العنوان الذي اعتبرته )وزارة التربية) (منصب(وليس )عنوان وظيفي)
الشهادة
العناوين الوظيفية
الملاحظات
دبلوم
مثقف صحي
نظاراتي
معاون طبي/معاون مختبر طبي
معاون طبي تدرج
معاون طبي متدرب
صيدلي بالدرجة السابعة
مساعد مشرح
مدير حاسبة
التاسعة
موظف خدمة أقدم
تم تعديل تدرجها بموجب الجدول رقم (١( وصولاًالى الدرجة )الخامسة)
مأمور بدالة أقدم
الثامنة
فاحص بصر
تم تعديل تدرجها بموجب الجدول رقم(١(وصولاً الى الدرجة)الثانية)
معاون مخدر
مدير تنفيذي/خبير
تحذف من الدرجة (الثانية) من جدول القانون رقم( ٧٧) لسنة ٢٠١٧
رئيس تقني أحيائي أقدم
تحذف من الدرجة(الثانية)من جدول القانون رقم( ٧٧) لسنة ٢٠١٧
معاون رئيس تقنيين احيائيين
تحذف من الدرجة(الرابعة)من جدول القانون رقم(٧٧) لسنة ٢٠١٧
رئيس مشرف بيانات أقدم
تحذف من الدرجتين(الثانية( و )الثالثة)من جدول القانون رقم ٧٧) )لسنة٢٠١٧
- تضاف العناوين الوظيفية المنصوص عليها في المرفقين رقم (١) ورقم (٣) الملحقتين بهذا القانون الى الجدول رقم (٢) ( الوظائف العامة) الملحق بقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ بموجب المادة الاولى من قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦١٢ لسنة ١٩٧٨ اضافة عنوان مخدرة الى جدول الوظائف الطبية الملحق بقانون الملاك
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٦٤ لسنة ١٩٧٠ نقل كافة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٧ لسنة ١٩٩١ انهاء العمل بالفقرة (٢) من قرار رقم (٧٦٤) في ١٩٦٩/١٢/٢٤ (عبارة رئيس الوزراء)
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٨ اضافة فقرة الى جدول الوظائف الملحقة بقانون الملاك
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٧٨ رفع الحدود العليا لعناوين صحية ملحقة بقانون الملاك
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢١٠ لسنة ١٩٧٧ اضافة عنوان الى جدول الوظائف العامة لقانون الملاك
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٥٧ لسنة ١٩٧٧ / رفع الحدود العليا لعناوين الوظائف الصحية في الجدول الملحق لقانون الملاك
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٧ اضافة وظائف الى قانون الملاك
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤١٤ لسنة ١٩٧٦ (اضافة عناوين الى جدول الوظائف التعليمية الملحق بقانون الملاك)
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٨٣ لسنة ١٩٧٤ / اضافة عنوان وظيفي الى جدول الوظائف الطبية و الصحية الملحق بقانون الملاك
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٧٥ لسنة ١٩٧٤ / نقل عناوين الوظائف ضمن الجداول الملحقة بقانون الملاك
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٥١ لسنة ١٩٧٤ / احداث الوظائف الطبية في قانون ملاك وزارة الصحة الى الجداول الملحق بقانون الملاك
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٩٥ استحداث وظائف تعليمية جديدة واضافتها الى الجدول الخاص بالوظائف العامة الملحقة بقانون الملاك
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٧٦ لسنة ١٩٨٦ اضافة عنوان طبيب استشاري الى الجدول رقم (٢- سابعا الوظائف الطبية والصحية) الملحق بقانون الملاك
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢١٤ لسنة ١٩٨٦ رفع الحد الاعلى لراتب الوظائف الواردة في قانون الملاك المعدل وقوانين وانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة الخاصة كما حدده القرار المذكور
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٦ تعيين الحد الاعلى لوظيفة (امين مخزن) الوارد في الجداول الملحقة بقانون الملاك
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٠٩ لسنة ١٩٨٤ اضافة عدد من العناوين الى الوظائف العامة الواردة في الفقرة "اولا" من الجدول رقم (٢) الملحق بقانون الملاك المعدل
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤ لسنة ١٩٧٨
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٥٧ لسنة ١٩٧٨ / تعديل حدي راتب وظيفة ( طبيب اختصاصي )
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦١٨ لسنة ١٩٨٢ تعديل جدول الوظائف العامة رقم (٢) الملحق بقانون الملاك
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٥٦ لسنة ١٩٨٢ تعديل جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق بقانون الملاك
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٨٢ لسنة ١٩٨١ تعديل الجدول رقم ٢ سادسا (ا- الوظائف الجامعية) الملحق بقانون الملاك
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٧ لسنة ١٩٨٠ اضافة عنوان الى جدول ملحق بقانون الملاك
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٣٠ لسنة ١٩٧٨ اضافة عناوين ورفع حدود عنوان في الجداول الملحقة بقانون الملاك
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٨١ لسنة ١٩٨١ / تعديل الحد الادنى لعنوان وظيفي
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩١ لسنة ١٩٧٧
قرار مجلس قيادة الثورة رقم٨٥٠ لسنة ١٩٧٦ / اضافة عناوين وظيفية
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٦٢ لسنة ١٩٧٨ / اضافة عناوين وظيفية
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٩٤ لسنة ١٩٧٩ / اضافة عناوين وظيفية الى الجدول الملحق بالقانون
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٢٥ لسنة ١٩٧٤ / تعديل رواتب الحدين ( الادنى و الاعلى ) لراتب وظيفة ( مدير تحرير )
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢ لسنة ١٩٧٣
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢١٤ لسنة ١٩٨٦/رفع الحد الاعلى للدرجات الوظيفية
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦ لسنة ١٩٧٣ / احداث عناوين وظيفية
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٩ / تعديل حدود درجات الوظائف في وزارة العدل
مجلس قيادة الثورة رقم ٤١ لسنة ١٩٩٧ /استحداث وظائف
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٠١ / اضافة عناين وظيفية الى جدول الوظائف التعليمية الملحقة بالقانون
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٨٨/ تعديل عناوين وظيفية مع حذف وظيفة محاسب قانوني اول
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٧ / اضافة عناوين وظيفية
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٦٠ لسنة ١٩٧٧ / اضافة عناوين وظيفية
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٨٣ لسنة ١٩٧٧ / اضافة عنوان ( صيدلي اختصاصي ) الى الجدول الملحق بالقانون
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٨ لسنة ١٩٧٩ / رفع الحد الاعلى للدرجات الوظيفية
بيان صادر عن رئيس الديوان لسنة ١٩٧٤ / تبديل عنوان معاون ناظر محطة
بيان صادر عن رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية لسنة ١٩٧٤ / تصحيح عنوان ( ناسخ خرائط ) واضافة عنوان ( مراقب مياه )
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٧٦ لسنة ١٩٨١ / اضافة عناوين الوظيفية الى الجداول الملحقة بالقانون
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٧٧ لسنة ١٩٨٠ / برفع الحد الاعلى للوظائف في الجداول الملحقة لالقانون
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٣٥٢ لسنة ١٩٧٨ / اضافة عنوان ( رياضي ممتاز ) الى الحقا الخاص بوزارة الشباب في الجدول رقم ( ٣ )
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٩٩ لسنة ١٩٧٩ / دمج وزارتي ( الاعلام والثقافة والفنون ) بوزارة واحدة يطلق عليها ( وزارة الثقافة والاعلام )
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٨ / اضافة العناوين الوظيفية الى الجدول الملحق بالقانون
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٥٠ لسنة ١٩٧٩ / تعديل العناوين الوظيفية والاوصاف المقابلة لها
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٣٩٩ لسنة ١٩٧٧ / تعدي الحد الادنى للعناوين الوظيفية الملحقة بالجدول
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٨١ لسنة ١٩٧٨ / رفع الحد الاعلى للوظائف المخصصة لخريجي الدراسة الابتدائية
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٠٥ لسنة ١٩٧٦ / اضافة عنوان وظيفية الى الجدول الملحق بالقانون
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٣ لسنة ١٩٧٥ / احداث عنوان وظيفي الى الجدول الملحق بالقانون
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٧٧ / اضافة عنوان وظيفي الى الجدول الملحق بالقانون
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٧٧ لسنة ١٩٨١
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٤٧ لسنة ١٩٧٩ / تعديل الحدود العليا للوظائف الواردة بالجدول رقم ( ٢ ) الملحق بالقانون
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١١٨ لسنة ١٩٨٠
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٢ / تعديل الحد الادنى للوظائف الملحق بالجداول
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٨١ لسنة ١٩٧٩/ تعديل الحد الاعلى لوظيفة ( نائب محافظ)
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٩٧ لسنة ١٩٧٤/ احداث وظائف ضمن جدول الوظائف الطبية و الصحية
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٦٩ لسنة ١٩٧٤/ تعديل رواتب الحدين الادنى والاعلى لوظيفة المفتش العدلي
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٦ / تعديل الحد الاعلى لوظيفة امين مخزن
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٠٨ لسنة ١٩٧٤ / حذف عناوين في الجداول
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٠٨ لسنة ١٩٧٤ / احداث وظائف في ملاك وزارة التربية
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٣٢٣ لسنة ١٩٧٤ / حذف وظيفة ( مساعد مختبر ) واضافة كلمة ( طبي ) الجدول الملحق بالقانون
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٧٩ لسنة ١٩٧٤ / نقل عناوين ضمن الجدول رقم ( ٢ ) الة الوظائف الطبية والصحية الواردة لذات الجدول
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢١٣ لسنة ١٩٧٤ / رفع الحد الادنى لراتب وظيفة ( طبيب مفتش )
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٣٥٠ لسنة ١٩٨٢
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٢٧ لسنة ١٩٧٩ / اضافة عناوين وظيفية الى الجدول الملحق بالقانون
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٦ لسنة ١٩٧٧ / رفع الحد الاعلى للوظائف
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٣٤٣ لسنة ١٩٧٩
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٤٨ لسنة ١٩٧٨
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٠ لسنة ١٩٧٨
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٥٣ لسنة ١٩٨١
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٩٤ لسنة ١٩٧٩
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٠٩ لسنة ١٩٧٩
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٩٩ لسنة ١٩٧٩
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٧ لسنة ١٩٨٠
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٤٤ لسنة ١٩٧٩
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٩٠ لسنة ١٩٨١
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٥
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٣٦ لسنة ١٩٧٨
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٦٢ لسنة ١٩٧٨
قانون رقم ١٦٤ لسنة ١٩٧٩
قانون ١٩٥ لسنة ١٩٧٨
قانون ١٢٨ لسنة ١٩٧٦
قانون ١٢٢ لسنة ١٩٧٦
قانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦١ التعديل الاول لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠
قانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٦١ التعديل الثاني لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠
قانون شورى الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ / حلت وظيفة ( مستشار مساعد ) محل مدون قانوني
قانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٥ التعديل السادس لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠
قانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٥ التعديل السابع لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠
قانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٥ التعديل الثامن لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠
قانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٦ التعديل التاسع لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠
قانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦٧ التعديل العاشر لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠
قانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٨ التعديل الحادي عشر لقانون الملاك
قانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٦٨ التعديل الثاني عشر لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠
قانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٦٨ التعديل الثالث عشر لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠
قانون مصلحة السجون رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٦ "
قانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ التعديل الرابع عشر لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠
قانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٩ التعديل الخامس عشر لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠
قانون رقم ١٨٣ لسنة ١٩٦٩ التعديل السادس عشر لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠
قانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٧٠ التعديل السابع عشر لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠
قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ التعديل الثامن عشر لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل
قانون ٥١ لسنة ١٩٧٥ / التعديل التاسع عشر لقانون الملاك
قانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٦٣
قانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٧٧ تعديل قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠
قانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ التعديل العشرين لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل
قانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٥ " الغاء قانون التفتيش المالي
قانون رقم ١٩٥ لسنة ١٩٧٨ " قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٩ " قانون وزارة النقل والمواصلات
قانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧٩