عنوان التشريع: قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٥٢٩ ) لسنة ١٩٨٩ و( ٦٧ ) لسنة ١٩٩٤
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٣
تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-٢٠٠٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
الاستناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام المادة ( ٦١ / اولاً ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٧
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم رقم ( ٥٢٩ ) لسنة ١٩٨٩ و ( ٦٧ ) لسنة ١٩٩٤.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لما في هذين القرارين من تقييد لحريات الانسان التي وردت في الحقوق والحريات في الدستور العراقي ، شرع هذا القانون .