قانون رقم 28 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1253 لسنة 1985 | 2

عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٢٥٣ لسنة ١٩٨٥

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٢٨

تاريخ التشريع      ٣٠-٠٧-٢٠٠٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٤ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٧

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( ١٢٥٣ ) لسنة ١٩٨٥ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

       طارق الهاشمي                          عادل عبد المهدي                         جلال طالباني             

     نائب رئيس الجمهورية                 نائب رئيس الجمهورية                   رئيس الجمهورية       

 

الاسباب الموجبة

لعدم وجود عذر مشروع يبرر هذا القرار . شرع هذا القانون .