قانون رقم 15 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 | 4

عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٢

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ١٥

تاريخ التشريع      ١٨-٠٤-٢٠٠٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣٩ | تاريخ العدد: ١٨-٠٤-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٢

الاستناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٧

اصدار القانون الاتي :

اولا :- يلغى  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٢ .

ثانيا :- للعراقي او ( لورثته ) الذي نقلت ملكية عقاره بموجب القرار اعلاه مراجعة الدوائر الرسمية المختصة لاعادة ملكيته.

ثالثا :- للمتضرر من تطبيق هذا القانون مراجعة المحاكم المختصة للحصول على التعويض العادل وفقا لاحكام الرجوع الواردة في القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١. *

رابعا :- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

               طارق الهاشمي          عادل عبد المهدي            جلال طالباني

        نائب رئيس الجمهورية    نائب رئيس الجمهورية     رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

كون ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٢  مخالفا لاحكام المادة ( ٢٣ ) من الدستور العراقي  ولحقوق الانسان والنظام العام ، شرع هذا القانون .

الهوامش

* صحح رقم القانون المدني ( ٤٤ لسنة ١٩٥١ ليصبح ٤٠ لسنة ١٩٥١ ) الوارد في البند ثالثا بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٤١) بتاريخ ١٧/ ٦ / ٢٠٠٧.