قانون رقم 113 لسنة 1973 التعديل الخامس لقانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم ٣ لسنة ١٩٦٠

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١٣

تاريخ التشريع    ٢٤-٠٩-١٩٧٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٩-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.

قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ - ٩ - ١٩٧٣.

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

يلغى نص الفقرة ٥ من مادة ١ من القانون ويحل محله النص الاتي : -

٥ - ا - الادارات المحلية في المحافظات لغرض اقامة مؤسسات خيرية وصحية وتهذيبية والمدارس والاقسام الداخلية والسرايات والمخافر وابنية الدوائر الفرعية – عدا ابنية ودوائر وزارة الاشغال والاسكان – والمحاكم والدور الاميرية والمستوصفات والمنشئات الاخرى في المحافظات التي تتولى مديرية الاشغال العامة صيانتها.

ب - يكون اشغال المباني الاميرية المبينة في البند ا من هذه الفقرة من قبل الدوائر الرسمية بدون بدل ايجار وذلك بعد تمليكها الى الادارات المحلية وفق احكام هذا القانون.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

                 احمد حسن البكر

           رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الاسباب الموجبة

لاجل تنفيذ قرار مجلس التخطيط المرقم ٦ والمؤرخ في ٢٨ - ٤ - ١٩٧٣ الخاص بنقل ملكية المنشئات القائمة في المحافظات من وزارة المالية الى الادارات المحلية فقد شرع هذا القانون.