عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم ٣ لسنة ١٩٦٠
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١٣
تاريخ التشريع ٢٤-٠٩-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٩-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ - ٩ - ١٩٧٣.
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
يلغى نص الفقرة ٥ من مادة ١ من القانون ويحل محله النص الاتي : -
٥ - ا - الادارات المحلية في المحافظات لغرض اقامة مؤسسات خيرية وصحية وتهذيبية والمدارس والاقسام الداخلية والسرايات والمخافر وابنية الدوائر الفرعية – عدا ابنية ودوائر وزارة الاشغال والاسكان – والمحاكم والدور الاميرية والمستوصفات والمنشئات الاخرى في المحافظات التي تتولى مديرية الاشغال العامة صيانتها.
ب - يكون اشغال المباني الاميرية المبينة في البند ا من هذه الفقرة من قبل الدوائر الرسمية بدون بدل ايجار وذلك بعد تمليكها الى الادارات المحلية وفق احكام هذا القانون.
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لاجل تنفيذ قرار مجلس التخطيط المرقم ٦ والمؤرخ في ٢٨ - ٤ - ١٩٧٣ الخاص بنقل ملكية المنشئات القائمة في المحافظات من وزارة المالية الى الادارات المحلية فقد شرع هذا القانون.