عنوان التشريع: قانون اعفاء عقود التسليف المبرومة مع ادارتي اموال القاصرين وكفالاتها من رسم الطابع رقم (٨٤) لسنة ١٩٧١
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨٤
تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٠٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تعفى المعاملات والعقود المبرمة قبل ١- ٤ – ١٩٧١ مع ادارات اموال القاصرين الوارد ذكرها ادناه من رسم الطابع المترتب عليها.
١ – استمارات سلف الرواتب وكفالاتها وعقودها.
٢ – استمارات رهن العقار.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٣
على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم العشرين من شهر مايس لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لوحظ ان معاملات ادارات اموال القاصرين بتسليف الموظفين واستمارات طلب القروض لقاء رهن العقارات لم تستوف عنها رسوم الطوابع المقررة قانونا منذ تاسيس تلك الادارات حتى الان. وبما ان تلك المعاملات تشكل عددا كبيرا من المخالفات لاحكامقانون رسم الطابع رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٤ ولتعذر استدعاء اصحاب المعاملات من المستلفين والرجوع عليهم بالرسم لا سيما وان كثيرا منهم قد احيل على التقاعد او ادركته الوفاة خلال هذه السنين الطويلة فقد ارتؤي اعفاء المعاملات التي ابرمت قبل ١ – ٤ – ١٩٧١ من رسم الطابع.
لذلك فقد شرع هذا القانون.