قانــون اعفاء المزارعين و الفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم رقـم (٤٩) لسنــة ٢٠١٢ | 6

عنوان التشريع: قانــون اعفاء المزارعين و الفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم رقـم (٤٩) لسنــة ٢٠١٢

التصنيف دين عام

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٩

تاريخ التشريع    ١١-٠٦-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤٢ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ٢

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٥-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يهدف هذا القانون الى اعفاء صغار المزارعين والفلاحين المقترضين قرضاً زراعياً من فوائد القروض المترتبة بذمتهم .

المادة ٢

يعفى المزارع والفلاح المقترض من المصارف الحكومية قرضاً زراعياً لا يزيد على (٥٠) خمسين مليون دينار قبل نفاذ هذا القانون من الفوائد المترتبة بذمته بشرط تسديده اصل مبلغ القرض الى المصرف .

المادة ٣

تتحمل الخزينة العامة للدولة تسديد الفوائد المستحقة للمصرف عن القرض الزراعي.

المادة ٤

أولاً- يسدد المزارع والفلاح المقترض اصل مبلغ القرض المستحق خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون .

ثانياً- يستمر استيفاء الفائدة المستحقة من المقترض في حالة عدم تسديده اصل مبلغ القرض بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة وتتم مطالبته بها مع اصل مبلغ القرض المستحق وفقــاً للقانون.

المادة ٥

يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلال طالباني

رئيس الجمهوريـة

الاسباب الموجبة

مراعاة للظروف غير الطبيعية التي مرت بها الانشطة الزراعية المختلفة خلال الفترة الماضية ، وبغية مساعدة الفلاحين والمزارعين واعفائهم من فوائد القروض السابقة التي بذمتهم مقابل تسديدهم اصل مبلغ القرض , شرع هذا القانون .