قانون اطفاء حق الحكر رقم (٣) لسنة ١٩٨٣ | 14

عنوان التشريع: قانون اطفاء حق الحكر رقم (٣) لسنة ١٩٨٣

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣

تاريخ التشريع    ٣١-٠١-١٩٨٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٢ | تاريخ العدد: ٣١-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٦ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يراد باطفاء حق الحكر انهاء العلاقة بين جهة الوقف مالكة الارض وبين صاحب حق الحكر مالك البناء او الغراس الذي يتصرف بالعقار لمدة غير معينة مقابل اجرة يدفعها الى جهة الوقف. ويشمل ذلك الحقوق العينية المترتبة على ارض الوقف كالاجارتين والاجارة المؤجلة والمقاطعة وعرصات النخيل والبساتين.

المادة ٢

١ - على اصحاب حق الحكر او ورثتهم او من حل محلهم بوثائق معتبرة قانونا كحجج الوصية او التخارج والسندات المنظمة والموثقة من قبل الكاتب العدل، اقامة الدعوى لاطفاء حقوقهم وفقا لاحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ نفاذه.

٢ – تعتبر الدعوى المقامة من قبل احد الشركاء او احد الورثة من قبل سائر الورثة او الشركاء كافة.

المادة ٣

لجهة الوقف والمتولين اقامة دعوى اطفاء الحقوق المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون على اي من اصحاب العلاقة.

المادة ٤

١ – تقام دعاوى اطفاء الحقوق المشمولة بهذا القانون لدى المحكمة المختصة في محل العقار.

٢ – تنظر المحكمة في الدعوى المقامة وفقا لهذا القانون بصورة مستعجلة وتدعو صاحب حق الحكر المدعى عليه للحضور في الموعد المعين، فاذا تعدد اصحاب حق الحكر او كان بينهم متوفى جاز للمحكمة تبليغ احدهم ودعوة الباقين عن طريق الاعلان في صحيفة محلية يومية باسمائهم الواردة في سجل العقار او الوثائق المعتبرة قانونا ويعتبر ذلك تبليغا للشركاء ولورثة المتوفين منهم كافة.

٣ – تشعر المحكمة دائرة التسجيل العقاري المختصة بالدعوى المقامة لديها وتطلب منها عدم اجراء اي تصرف على العقار لحين انتهاء الدعوى.

٤ – تبلغ المحكمة اصحاب العلاقة جميعا بحكمها عن طريق الاعلان في صحيفة محلية يومية واحدة. ويكون الحكم قابلا للتمييز فقط خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم الذي يلي يوم نشر الاعلان.

المادة ٥

١ – تقدر المحكمة بمعرفة الخبراء قيمة ارض الوقف والبناء والغراس التي عليها وتعين قيمة كل منها على انفراد، ويكون هذا التقدير اساسا لتوزيع بدل المبيع بين جهة الوقف وذوي العلاقة ويخصم (١٥%)  من قيمة الارض لتوزيعها على اصحاب البناء او الغراس كل حسب حصته.

٢ – تنفذ المحكمة حكم الاطفاء عن طريق البيع بالمزايدة العلنية وفق قانون التنفيذ.

٣ – اذا ظهر بنتيجة المزايدة ان في البدل غبنا فاحشا، تبقى الدعوى قائمة، فاذا زال الغبن الفاحش جاز البيع.

المادة ٦

١ – تستوفي المحكمة عند اقامة الدعوى رسما مقطوعا قدره خمسة دنانير وتستوفي عند ختامها من طرفي الدعوى واحدا من الالف من قيمة مجموع الملك على ان تحسب الرسم المقطوع المدفوع سلفا.

٢ – يستوفى عن تمييز الحكم رسم نسبي مقداره نصف الواحد من الالف من قيمة الادعاء في الدعوى المميزة.

المادة ٧

١ – يلغى حق الحكر بدون بدل اذا لم يتخذ اصحابه الاجراءات اللازمة لاطفائه خلال المدة المحددة في الفقرة الاولى من المادة الثانية.

٢ – على دوائر التسجيل العقاري المختصة تعديل سجلاتها تلقائيا بالغاء حق الحكر بعد مرور سنتين على نفاذ هذا القانون اذا لم تشعرها المحكمة المختصة في محل العقار او لم يشعرها اصحاب حق الحكر باقامة الدعوى لاطفائه.

٣ – تنتقل الحقوق العينية التبعية المترتبة على حق الحكر الى بدل الاطفاء ان وجد ويحرر منها العقار المترتب عليه حق الحكر.

المادة ٨

يعتبر شاغل العقار المطفا حق الحكر عليه بمقتضى هذا القانون بحكم المستاجر وفقا لاحكام القوانين النافذة.

المادة ٩

تعفى معاملات اطفاء حق الحكر من رسوم التسجيل العقاري وضريبتي الدخل والتركات.

المادة ١٠

يصدر وزير الاوقاف والشؤون الدينية بيانا ينشر في الصحف اليومية والاذاعة والتلفزيون ثلاث مرات في الاقل كل ستة اشهر خلال مدة نفاذ هذا القانون يدعو فيه اصحاب حق الحكر لاقامة الدعوى لاطفائه وفق احكام هذا القانون.

المادة ١١

لوزير الاوقاف والشؤون الدينية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ١٢

تسري احكام هذا القانون على الدعاوى المقامة التي لم تكتسب احكامها درجة البتات.

المادة ١٣

يلغى  قانون اطفاء حق الحكر رقم ١٣٨ لسنة ١٩٦٠.

المادة ١٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

انشئ حق الحكر على الاراضي الموقوفة منذ الحكم العثماني للعراق بناء على تعذر اعمارها من جهة الاوقاف. ولما كانت للاوقاف موقوفات كثيرة اثقلت بحق الحكر، ينتفع المحتكرون وورثتهم بالبناء والغراس فيها انتفاعا كاملا مقابل بدلات سنوية ضئيلة تتراوح بين مائة وخمسين فلسا وثلاثة دنانير ونصف، رغم وقوع هذه الموقوفات في اهم المراكز التجارية ورغم التطوير العظيم في الحالة الاقتصادية والعمرانية، فان هذا الحق قد حرم جهة الاوقاف من الانتفاع من املاكها وحملها وما يزال يحملها نفقات كبيرة تبلغ اضعاف ما تحصل عليه من البدلات الزهيدة حتى امكن القول بان حق الحكر لم يبق لجهة الاوقاف الا الرمز او المظهر القانوني للملكية مجردا من محتواها المادي او الاقتصادي.

ولوضع الامور في نصابها، وبالتالي ازالة الحيف الذي اصاب الاوقاف وتمكينها من الاستفادة من حقها الطبيعي في املاكها، فقد صدر  قانون اطفاء حق الحكر رقم ١٣٨ لسنة ١٩٦٠ الذي اجاز لجهة الوقف اقامة الدعوى لاطفاء حق الحكر.

بيد انه لما كان هذا القانون قد جاء دون تحديد مدة معينة لاقامة الدعوى فانه رغم مرور ( ٢٢ ) سنة على صدوره، لم تحظ باحكامه بالتطبيق فظل اغلب العقارات المثقلة بحق الحكر على حاله. الامر الذي استوجب اصدار قانون جديد يؤمن اطفاء حق الحكر عن طريق الزام اصحاب هذا الحق انفسهم باقامة الدعوى لاطفائه خلال مدة معينة دون اخلال بحق جهة الوقف في اقامة الدعوى خلال نفس المدة.

وللاسباب المذكورة فقد شرع هذا القانون.