قانون (33) لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف | 3

عنوان التشريع: قانون (٣٣) التعديل الثاني لقانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف

التصنيف طوائف ومؤسسات دينية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٣٣

تاريخ التشريع      ٠٤-٠٩-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٩-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٦٥ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

المادة ١

يلغى نصا البندين ( د ) و( هـ ) من مادة ( ٣ ) من  قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف المرقم بـ ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٣ ويحل محلهما ما ياتي: -

د – الرقابة على الاموال الموقوفة والتصرف بها وفق القانون .

هـ - ممارسة مهام مجلس الاوقاف الاعلى في كل ما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف .

المادة ٢

يفك ارتباط قسم الاموال الموقوفة الملحقة من الدائرة الادارية والمالية في  وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ويربط بهيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف ويطبق القسم احكام التشريعات الخاصة بالاوقاف الملحقة . ويستمر مجلس الاوقاف الاعلى بالنظر في القضايا المتعلقة بها .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                             صدام حسين

                                                      رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض نقل مهام ادارة الاموال الموقوفة الملحقة من الدائرة الادارية والمالية الى  هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف في  وزارة الاوقاف والشؤون الدينية .

شرع هذا القانون