عنوان التشريع: قانون (٣٣) التعديل الثاني لقانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف
التصنيف طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٣
تاريخ التشريع ٠٤-٠٩-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٩-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٦٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:
المادة ١
يلغى نصا البندين ( د ) و( هـ ) من مادة ( ٣ ) من قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف المرقم بـ ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٣ ويحل محلهما ما ياتي: -
د – الرقابة على الاموال الموقوفة والتصرف بها وفق القانون .
هـ - ممارسة مهام مجلس الاوقاف الاعلى في كل ما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف .
المادة ٢
يفك ارتباط قسم الاموال الموقوفة الملحقة من الدائرة الادارية والمالية في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ويربط بهيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف ويطبق القسم احكام التشريعات الخاصة بالاوقاف الملحقة . ويستمر مجلس الاوقاف الاعلى بالنظر في القضايا المتعلقة بها .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض نقل مهام ادارة الاموال الموقوفة الملحقة من الدائرة الادارية والمالية الى هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية .
شرع هذا القانون