عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠
التصنيف ملكية فكرية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٨
تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٥ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٥٢ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناء على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٥
اصدار القانون الاتي:
المادة ١
يلغى نص الفقرة (١) من المادة الاولى من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٠ ويحل محله ماياتي:
١.الوزير- وزير التخطيط.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لكون المسجل لبراءات الاختراع والنماذج الصناعية هو رئيس الجهاز للتقييس والسيطرة النوعية ويرتبط بوزير التخطيط ,وبغية ازالة التعارض الذي يحصل اثناء التطبيق وتحديد جهة الارتباط , شرع هذا القانون.