عنوان التشريع: قانون نقابة المبرمجين العراقيين رقم ٨ لسنة ٢٠٢٥
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨
تاريخ التشريع ١٥-٠٩-٢٠٢٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨٣٩ | تاريخ العدد: ١٥-٠٩-٢٠٢٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣
استنادا
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم ( ٧ )
بناء على ما أقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢٥
أصدار القانون الآتي :-
الفصل الأول
التعريفات
المادة ١
المادة ـــ ١ ـــ يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها :
أولا ـــ المبرمج : هو الشخص الحاصل على شهادة الدبلوم أو شهادة جامعية ( أولية أو عليا ) من الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها من قبل ( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) من خريجي الأقسام التي لها علاقة في مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات أو التقنيات المعلوماتية والإتصالات ويتم تحديد الأقسام ذات العلاقة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ثانيا ـــ مزاول المهنة : هو الشخص الذي يقوم بتقديم خدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات ، بناء على مؤهلات علمية أو خبرات مهنية يمتلكها ويتم تحديدها في النظام الداخلي للنقابة .
ثالثا ـــ النقابة : نقابة المبرمجين العراقيين .
رابعا ـــ الهيأة العامة : مجموع أعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية بموجب أحكام هذا القانون .
خامسا ـــ الفروع : فروع النقابة في الإقليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم أو حيث ترتأي النقابة إيجاد تمثيل لها .
سادسا ـــ النقيب : نقيب المبرمجين العراقيين .
سابعا ـــ المجلس : مجلس نقابة المبرمجين العراقيين المنتخب بموجب أحكام هذا القانون .
ثامنا ـــ اللجنة التأسيسية : هي لجنة تحضيرية تشكلها نقابة المحامين العراقيين .
تاسعا ـــ المؤتمر التأسيسي : هو الاجتماع الأول الذي يعقد بناء على دعوة اللجنة التأسيسية لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة من قبل المبرمجين العراقيين .
عاشر ـــ الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الفصل الثاني
التأسيس والأهداف
المادة ٢
أولا : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى ( نقابة المبرمجين العراقيين ) تمتع بالاستقلال المالي والإداري ، يمثلها النقيب أو من يخوله .
ثانيا : يكون مقر النقابة في بغداد ، ويحق لها أن تفتح فروعا لها في المحافظات والإقليم .
ثالثا : للنقابة شخصية معنوية ذات نفع عام ، ويحق لها تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لتحقيق أغراضها وأهدافها المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة ٣
الأهداف و وسائل النقابة :
أولا : الأرتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمبرمجين وإيجاد السبل الكفيلة بتنظيم عملهم ورفع أدائهم خدمة للمصلحة العامة .
ثانيا : حث أعضاء النقابة وتوجيههم نحو تطوير وتحسين الأداء وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل البرمجية .
ثالثا : التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات والمعاهد التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني .
رابعا : تعزيز دور المبرمجين في المجتمع والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم والنهوض والأرتقاء بالأعضاء مهنيا وأقتصاديا وثقافيا واجتماعيا .
خامسا : العمل على إصدار مجلة دورية تهتم بنشر نشاطات النقابة والأبحاث العلمية المتخصصة وكذلك إقامة المؤتمرات العلمية .
سادسا : السعي لإيجاد فرص عمل لأعضاء النقابة وتشكيل صندوق للتكافل والرعاية الصحية .
سابعا : التعاون مع المنظمات والجمعيات البرمجية داخليا وخارجيا والأنفتاح عليها ودعم مشاركة المبرمج في المؤتمرات الدولية من أجل تطوير الواقع البرمجي في العراق .
ثامنا : إنشاء معاهد وجمعيات علمية ونوادي حسب القوانين النافذة .
تاسعا : الإسهام في تعزيز خطط التنمية الإقتصادية والتشجيع على إنشاء شركات ومشاريع برمجية .
عاشرا : العمل على تسوية النزاعات ذات الصلة بالمهنة والإشتراك بالتحكيم من خلال محكمين فنيين مختصين ترشحهم النقابة .
حادي عشر : فتح مكتب إستشاري تابع للنقابة لتقديم المشورة الفنية في المشاريع الحكومية والأهلية .
ثاني عشر : تكون النقابة الجهة الرسمية التي تمثل المبرمجين داخل البلد وخارجه في المؤتمرات والندوات والإجتماعات والمراسلات .
الفصل الثالث
شروط العضوية وأسباب انتهائها
المادة ٤
يشترط في طالب الأنتماء للنقابة ما يأتي :
أولا : أن يكون عراقي الجنسية .
ثانيا : أن يكون من المشمولين بأحكام البندين ( أولا وثانيا ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .
ثالثا : غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
المادة ٥
أولا : يفتح سجل الأنتماء للنقابة يقيد فيه من تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة ( ٤ ) من هذا القانون .
ثانيا : يحتفظ المنتمون للنقابة أو المعارون أو العاملون في خارج العراق بالعضوية بعد تسديدهم لالتزاماتهم المالية .
المادة ٦
أولا : يقدم طلب الأنتماء ( ورقيا أو إلكترونيا ) إلى مجلس النقابة من المبرمجين أو مزاولي المهنة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ( ٤ ) من هذا القانون ، مرفقا به الوثائق والمستمسكات المطلوبة والتي يتم تحديدها بتعليمات يصدرها المجلس .
ثانيا : يصدر مجلس النقابة قراره بشأن طلب الأنتماء خلال مدة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما ، وللمجلس حق الموافقة او الرفض مع ذكر أسباب الرفض ، وفي حال عدم البت بعد أنتهاء المدة المذكورة يعد الطلب مقبولا .
ثالثا : يبلغ مقدم طلب الأنتماء بقرار المجلس خلال مدة لا تزيد على ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويعلق في لوحة الإعلانات أو ينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للنقابة .
رابعا : لمقدم الطلب الذي رفض طلبه حق الاعتراض تحريريا أما المجلس خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ، وعلى المجلس البت فيه خلال ( ١٠ ) عشرة أيام بالقبول أو الرفض .
خامسا : يحق لمقدم طلب الاعتراض في حال رفضه خلال المدة المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من هذه المادة ، الطعن أمام محكمة البداءة ضمن الإختصاص المكاني لمقر النقابة خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ الرفض ، ويكون قرار المحكمة قابلا للتمييز أمام محكمة الأستئناف بصفتها التمييزية خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ قرار محكمة البداءة ويكون القرار الصادر عن محكمة الأستئناف بصفتها التمييزية قطعيا .
المادة ٧
تنتهي العضوية في النقابة في أحدى الحالات الآتية :
أولا : الوفاة .
ثانيا : فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة ( ٤ ) من هذا القانون .
ثالثا : التخلف عن دفع الالتزامات المالية مدة تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات .
رابعا : الانسحاب وذلك من تاريخ تقديم الطلب .
الفصل الرابع
تشكيلات النقابة ومهامها
المادة ٨
٨ ـــ تتكون النقابة من التشكيلات الآتية :
أولا : الهيأة العامة .
ثانيا : مجلس النقابة .
ثالثا : صندوق النقابة .
المادة ٩
تتولى الهيأة العامة للنقابة في الدورات اللاحقة القيام بالمهام الآتية :
أولا : انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة ولجنة الصندوق ولجنة الانضباط .
ثانيا : سحب الثقة من أي من الأشخاص المذكورين في البند ( أولا ) من هذه المادة أو إقالتهم .
ثالثا : مناقشة التقرير الإداري والمالي السنوي عن أعمال مجلس النقابة وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه .
رابعا : أقرار السياسات والأهداف العامة للنقابة للسنة المقبلة .
خامسا : إقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق الحسابات الختامية بعد إتمام تدقيقها من المحاسب القانوني .
سادسا : مناقشة المقترحات التي يتقدم بها عدد من أعضاء الهيأة العامة لا يقل عن ( ٥٠ ) خمسين عضوا ، على أن يتم تقديم المقترحات خلال مدة لا تقل عن ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من موعد إجتماع الهيأة .
سابعا : أية أمور يعرضها المجلس وإصدار القرارات المناسبة في شأنها .
المادة ١٠
أولا : تعقد الهيأة العامة اجتماعا عاديا خلال النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة في جدول أعمالها .
ثانيا : أ ـــ لا ينعقد اجتماع الهيأة العمة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها .
ب ـــ إذا لم تتحقق الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند ، يتم الدعوة إلى عقد إجتماع آخر خلال مدة أقصاها ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ دعوة الاجتماع الأول ويعد الاجتماع قائما مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين .
ثالثا : تتخذ الهيأة العامة قراراتها بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين ، بأستثناء القرارات المتعلقة بأقتراح تعديل هذا القانون والأنظمة والتعليمات فتتخذ بموافقة ثلثي عدد أعضاء الهيأة العامة من الحاضرين .
المادة ١١
أولا : تعقد الهيأة العامة اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب أو مجلس النقابة أو بناء على طلب ( ٥ ) خمسة فروع أو بناء على طلب مقدم من ( ٢٥ % ) خمسة وعشرين من المائة من أعضاء الهيأة العامة المسجلين في سجل العضوية ، ويكون الاجتماع مقتصرا على مناقشة الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه .
ثانيا : إذا لم يتحقق نصاب اجتماع الهيأة العامة الاستثنائي بعد مرور ساعة من الموعد المحدد ، يعقد اجتماعه في الأسبوع الذي يليه في اليوم والوقت المحددين ، ويعد هذا الاجتماع قائما مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين .
المادة ١٢
ـــ أولا : يتألف مجلس النقابة من النقيب ونائبه و ( ١٥ ) خمسة عشر من الاعضاء تنتخبهم الهيأة العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ( ٤ ) من القانون .
ثانيا : يكون لمجلس النقابة ( ٣ ) ثلاثة اعضاء احتياط من الحاصلين على عدد من الأصوات تلي أصوات الاعضاء الأصليين وحسب تسلسل أصواتهم .
ثالثا : تكون مدة دورة مجلس النقابة ( ٤ ) أربع سنوات تقويمية ، تبدأ من تاريخ عقد أول إجتماع للمجلس .
رابعا : لا ينعقد اجتماع المجلس إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة .
المادة ١٣
أولا : يجوز أنتخاب النقيب ونائبه لدورتين متتاليتين .
ثانيا : يجتمع مجلس النقابة مرة كل ( ٣٠ ) ثلاثين يوما في الأقل ، وله عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه عند غياب النقيب .
المادة ١٤
أولا : يلتزم مجلس النقابة بعقد اجتماع قبل إجراء الانتخابات ، لغرض تشكيل لجنة تسمى ( لجنة الانتخابات المركزية ) تتألف من ( ٧ ) سبعة أعضاء ممن لهم الحق في الأنتخاب ، على أن تختار اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها .
ثانيا : تتولى لجنة الانتخابات المركزية إدارة عملية الانتخابات وتستمر في عملها لحين إعلان النتائج وتصديقها .
ثالثا : للجنة الانتخابات المركزية الاستعانة بهيئات النقابة المختلفة لمساعدتها في إجراء الانتخابات وفرز الأصوات ويشترط في أعضاء لجنة الانتخابات ومساعديهم أن يكونوا من المرشحين .
المادة ١٥
أولا : تنتخب الهيأة العامة النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة ولجنة الصندوق ولجنة الانضباط بالاقتراع السري المباشر في وقت واحد على ورقة مستقلة وصندوق مستقل لكل منهم وتختم أوراق الأنتخاب بختم النقابة وتوقع كل ورقة أنتخاب بتوقيع رئيس لجنة الأنتخابات المركزية بحضور قاض يرشحه مجلس القضاء الأعلى .
ثانيا : يعد فائزا بمنصب النقيب ونائب النقيب من حصل على الأغلبية البسيطة ( ٥٠ % + ١ ) من أصوات الأعضاء الحاضرين .
ثالثا : في حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ، فيتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى عددين من الأصوات منهم في جولة لاحقة وفي نفس الجلسة ، ويعد فائزا من يحصل على أعلى الأصوات لشغل منصب النقيب ونائبه .
رابعا : يعد فائزا بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين .
خامسا : تفتح صناديق الأنتخاب في الساعة التاسعة من صباح اليوم المعين لإجراء الأنتخابات وتغلق في الساعة الرابعة من مساء ذلك اليوم ، ولعضو الهيأة العامة حق الأنتخاب والحضور في أي وقت خلال هذه المدة إلى مركز الانتخاب .
سادسا : يجري فرز أصوات الناخبين علنا فورا إتمام عملية الانتخاب تحت إشراف القاضي وبحضور لجنة الأنتخابات المركزية .
سابعا : أ ـــ تعد أوراق الأنتخاب غير المختومة وغير الموقعة من رئيس لجنة الأنتخابات المركزية باطلة .
ب ـــ إذا أحتوت ورقة الأنتخاب على عبارات أو كتابات لا تتعلق بالأنتخاب تعد باطلة .
ثامنا : إذا أحتوت ورقة الأنتخاب على أسماء أكثر من العدد المطلوب فيؤخذ تسلسل العدد المطلوب وتهمل الأسماء الزائدة .
تاسعا : تفصل لجنة الانتخابات المركزية في صحة إجراءات الأنتخاب وتتخذ قراراتها بالأكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .
عاشرا : يقوم النقيب بإبلاغ الوزير بنتيجة الأنتخابات خلال ( ٧ ) سبعة أيام من تاريخ إجرائها .
المادة ١٦
أولا : إذا شغر منصب النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى أكبر أعضاء المجلس سنا مهام النقيب ، على أن ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للنقيب إذا كانت المدة المتبقية من دورة المجلس لا تزيد على ( ٦ ) ستة أشهر ، أما إذا زادت المدة على ذلك فيتم دعوة الهيأة العامة للإجتماع خلال مدة لا تزيد على ( ٣٠ ) ثلاثين يوما لإنتخاب النقيب ونائبه .
ثانيا : يحل العضو الإحتياط بحسب تسلسله محل أي عضو في المجلس شغر مقعده لأي سبب من الأسباب خلال ( ١٠ ) عشرة أيام من تاريخ شغور مقعد العضو .
ثالثا : إذا كان عدد أعضاء المجلس المستقيلين أو الذين شغرت مناصبهم يزيد على ثلث عدد أعضاء المجلس ، فيتم دعوة الهيأة العامة خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما لأنتخاب من يخلفهم لإكمال المدة المتبقية من عمر المجلس .
المادة ١٧
ـــ يعد عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس إذا تغيب عن حضور ( ٣ ) ثلاثة إجتماعات متتالية أو ( ٦ ) ستة إجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله المجلس .
المادة ١٨
يتولى مجلس النقابة القيام بالمهام الآتية :
أولا : البت في استقالة النقيب أو نائبه أو أي عضو من أعضاء مجلس النقابة أو اللجان الأخرى .
ثانيا : النظر في المخالفات المنسوبة للنقيب أو نائبه ورفع التوصية بشأنها إلى الهيئة العامة للبت فيها .
ثالثا : النظر في طلبات تسجيل المبرمجين واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها .
رابعا : إعداد الموازنة السنوية للنقابة والحسابات الختامية وعرضها على الهيأة العامة .
خامسا : دعوة الهيأة العامة لعقد الإجتماعات العادية والاستثنائية .
سادسا : تسمية ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والنشاطات التي تشارك فيها النقابة .
سابعا : إصدار المطبوعات والنشرات ذات العلاقة بالأعمال البرمجية .
ثامنا : تعيين الموظفين والعمال والتعاقد مع الغير لأغراض تسيير العمل النقابي .
تاسعا : إتخاذ القرارات بتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإيجارها وأستثمار أموال النقابة .
عاشرا : إتخاذ القرارات بإيداع أموال النقابة في المصارف الحكومية .
حادي عشر : ترشيح مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات النقابة .
ثاني عشر : إدارة شؤون النقابة وفقا لأحكام القانون .
ثالث عشر : إصدار النظام الداخلي للنقابة وتعديله .
رابع عشر : أية أمور ترى الهيأة العامة طرحها على مجلس النقابة لمناقشتها واتخاذ الإجراء القانوني في شأنها .
المادة ١٩
أولا : يشترط في النقيب ونائبه ما يأتي :
أ ـــ أن يكونا حاصلين على شهادة البكالوريوس أو أعلى .
ب ـــ ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البندين ( أولا ) و ( ثالثا ) من المادة ( ٤ ) من هذا القانون .
ثانيا : يرأس النقيب مجلس النقابة ويدير اجتماعاته ويمثلها أمام القضاء أو الجهات الأخرى .
ثالثا : للنقيب تخويل بعضو مهامه إلى نائبه .
رابعا : يقوم نائب النقيب مقام النقيب عند غيابه أو تعذر القيام بأعماله .
المادة ٢٠
أولا : يؤسس في النقابة صندوق يسمى ( صندوق النقابة ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ، يمثله النقيب أو من يخوله .
ثانيا : يتولى الصندوق تقديم الأعانات المالية لأعضاء النقابة من المشتركين أو لخلفهم عند وفاة العضو .
ثالثا : تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي :
أ ـــ بدل الإشتراك السنوي للصندوق .
ب ـــ المبالغ التي يخصصها مجلس النقابة من إيرادات النقابة .
جـ ـــ الهبات والتبرعات والوصايا وفقا للقانون .
د ـــ عوائد إستثمار أموال الصندوق .
هـ ـــ عوائد الأنظمة والبرامج التي يعدها المبرمجون لمصلحة النقابة .
رابعا : يدير الصندوق لجنة تسمى ( لجنة الصندوق ) تتألف من رئيس وعضوين أصليين وعضوين أحتياط .
المادة ٢١
أولا : تودع النقود والأوراق المالية بأسم النقابة في مصرف حكومي .
ثانيا : يتخذ مجلس النقابة القرارات المتعلقة بالتصرف بأموال النقابة وفقا للقانون وله تخويل شخص أو أكثر للسحب والإيداع .
المادة ٢٢
أولا : يقدم مجلس النقابة الموازنة السنوية والحسابات الختامية إلى الهيأة العامة في اجتماعها لإقرارها والمصادقة عليها .
ثانيا : إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيأة العامة في موعدها لإقرار الموازنة السنوية ، تجتمع الهيأة العامة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ أنتهاء الموعد المقرر لإقرارها .
ثالثا : تخضع حسابات النقابة إلى رقابة تدقيق ديوان الرقابة المالية الإتحادي .
الفصل الخامس
انظباط الاعضاء
المادة ٢٣
أولا : تشكل في النقابة لجنة تسمى ( لجنة الإنضباط ) تتألف من رئيس وعضوين ، تنتخبهم الهيأة العامة .
ثانيا : يشترط في أعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة ممن توفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ( ٤ ) من القانون .
ثالثا : تنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضائها ونائبا له يحل محله عند غيابه .
رابعا : تتولى اللجنة النظر في المخالفات المرتكبة من أعضاء النقابة المتعلقة بالسلوك النقابي أو المهني أو الإساءة إلى سمعة النقابة والتي تحال إليها من مجلس النقابة والتي تحال إليها من مجلس النقابة أو الفروع .
المادة ٢٤
أولا : تقوم لجنة الإنضباط بالتحقيق تحريريا مع العضو المحال إليها ولها إستدعاء من ترى ضرورة لسماع اقواله والإطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع المخالفة ، وتحرر محضرا تثبت فيه ما أتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال .
ثانيا : للجنة الإنضباط مفاتحة المؤسسات العامة والخاصة للحصول على وثائق والمعلومات في الأمور التي تتعلق بالتحقيق .
ثالثا : إذا رأت لجنة الإنضباط بأن الفعل المرتكب من العضو يشكل جريمة فعليها أن توصي بإحالته إلى المحاكم المختصة ، ولا يمنع الحكم ببراءة العضو أو الإفراج عنه أو شموله بقانون العفو العام من فرض أحدى العقوبات الإنضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .
رابعا : للجنة الإنضباط أن تقرر غلق التحقيق أن ثبت لديها عدم أرتكاب العضو أي مخالفة أو تقرر فرض أحدى العقوبات الآتية :
أ ـــ التنبيه : ويكون بإشعار العضو المخالف تحريريا بالمخالفة التي أرتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه .
ب ـــ لفت النظر : ويكون بإشعار العضو المخالف تحريريا بالمخالفة التي أرتكبها ولفت نظره إلى عدم تكرار المخالفة .
جـ ـــ الإنذار : ويكون بإشعار العضو المخالف تحريريا بالمخالفة التي أرتكبها وتحذيره بوجوب عدم تكرار الفعل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة أشد .
د ـــ الغرامة : مبلغ مالي لا يقل عن ( ٥٠٠.٠٠٠ ) خمسمائة ألف دينار ولا يزيد على ( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون دينار .
خامسا : يكون فرض أحدى العقوبات المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من هذه المادة تحريريا ويبين فيها أسباب فرض العقوبة ويصادق عليها مجلس النقابة .
الفصل السادس
احكام عامة
المادة ٢٥
تتولى اللجنة التأسيسية تشكيل المؤتمر التأسيسي من خلال جمع بيانات المبرمجين والوثائق الثبوتية للخريجين الراغبين بالأنتماء والتأكد منها ، وتحديد المكان والزمان لأنعقاد المؤتمر التأسيسي خلال مدة أقصاها ( ٩٠ ) تسعون يوما من تاريخ الأجتماع الأول للجنة التأسيسية ، على أن تنتهي أعمال اللجنة التأسيسية بعد أنعقاد المؤتمر التأسيسي .
المادة ٢٦
يتولى المؤتمر التأسيسي أنتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة وفق الآلية المنصوص عليها في المادة ( ١٧ ) من هذا القانون ، على أن ينتهي عمل المؤتمر التأسيسي بتأسيس النقابة .
المادة ٢٧
يعد النقيب متفرغا من وظيفته لغرض العمل النقابي طيلة الدورة الإنتخابية ، وتحتسب مدة تفرغه خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
المادة ٢٨
تحدد مبالغ الأنتساب والإشتراك للنقابة والتجديد وزيادتها وفقا للظروف الإقتصادية وعلى وفق ضوابط يصدرها مجلس النقابة .
المادة ٢٩
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
بغية الاهتمام بشريحة المبرمجين والارتقاء بمستواهم ودعمهم وتطوير مهاراتهم والدفاع عن حقوقهم ومواكبة التطور التقني والارتقاء بالقطاع البرمجي في العراق ومساهمة في دعم الحكومة والمؤسسات في تنفيذ مشاريعها وحوكمتها وأنشاء المدن الذكية وتطوير الصناعة البرمجية في البلد