قانون نقابة الكيمياويين رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٠ | 37

عنوان التشريع: قانون نقابة الكيمياويين رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٠

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٣

تاريخ التشريع    ١٦-٠٣-١٩٧٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٥٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥

ملاحظات         تكون مدة الدورة الانتخابية (٣) ثلاث سنوات استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٦٨

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ج ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت  وبناء على ما عرضه وزير الصناعة واقره مجلس قيادة الثورة.

صدر القانون الاتي : -

المادة ١

يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : -

١ – النقابة : نقابة الكيمياويين المؤسسة بموجب هذا القانون.

٢ – الوزير : وزير الصناعة.

٣ – الهيئة العامة : جميع الاعضاء الذين تمثلهم النقابة بموجب هذا القانون.

٤ – المجلس : هو مجلس النقابة المنتخب من قبل الهيئة العامة بموجب هذا القانون.

٥ – اللجان النقابية : هي اللجان التي يشكلها المجلس لتحقيق اهداف النقابة وتمشية اعمالها.

٦ – لجنة الضبط : هي اللجنة المكلفة بالتحقيق والبت في الشكاوى التي يحيلها المجلس.

٧– المنتسب : كل عضو او مشارك في النقابة بموجب هذا القانون.

٨ – المهنة الكيمياوية : هي ممارسة العلوم الكيمياوية مجالها التطبيقي و العملي  .

٩- مزاولة المهنة : هي ممارسة المهنة الكيمياوية وفق احكام هذا القانون .

المادة ٢

تؤسس نقابة للكيمياويين مركزها في بغداد. تتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والاموال في حدود اغراضها ولها ان تفتح فروعا في المحافظات بطلب يقدمه الى المجلس خمسة عشر عضوا على الاقل في تلك المحافظة.

المادة ٣

تعمل النقابة على تحقيق الاغراض التالية : -

١ – المساهمة في النهضة الصناعية والزراعية والعمرانية والثقافية والعلمية بالتعاون مع الجهات المختصة.

٢ – رفع مستوى اعضاء النقابة الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم.

٣ – تنظيم قواعد مزاولة المهنة.

٤ – تكوين العلاقات والتعاون مع الجمعيات والهيئات والنقابات المهنية الاخرى داخل القطر والبلاد العربية والدول الاخرى.

٥ – السعي لضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والبطالة.

المادة ٤

يلزم في عضو النقابة توفر الشروط التالية : -

١ – ان يكون عراقيا.

٢ – ان لا يكون محكوما عليه بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف وان لا يكون محروما من الحقوق المدنية.

٣ – ان يكون تام الاهلية.

٤ – ان يكون حاملا لشهادة البكالوريوس او ما يعادلها معترف بها في العلوم الكيمياوية او حاملا لشهادة البكالوريوس او ما يعادلها في احد الفروع العلمية الاخرى وحاصلا على شهادة الماجستير او الدكتوراه في العلوم الكيمياوية معترف بها.

٥ – ان يكون عاملا في الحقول التكنيكية او العلمية.

المادة ٥

١ - يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة، وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله في النقابة واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا.

٢ – اذا رفض المجلس طلب الانتماء فعليه بيان اسباب الرفض.

٣ – لصاحب الطلب المرفوض ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بقرار الرفض.

٤ – لمجلس النقابة عند ثبوت عدم توفر اي شرط من شروط المادة الرابعة في العضو ابطال انتمائه وللعضو ان يطعن بقرار المجلس وفق احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة. (١)

المادة ٦

لكل كيمياوي من غير العراقيين ان يكون مشاركا في النقابة بطلب تحريري يقدم الى المجلس اذا توفرت فيه احكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة الرابعة ويكون له وعليه حقوق وواجبات العضو عدا حق التصويت.

المادة ٧

١ – يستوفى بدل الانتماء للنقابة وقدره خمسة دنانير من كل عضو وعشرة دنانير من كل مشارك.

٢ - يستحق في اول كل سنة ميلادية بدل اشتراك سنوي قدره خمسة دنانير من كل عضو وعشرة دنانير من كل مشارك ويجب دفعه قبل اليوم الاول من نيسان من كل سنة. اما المقبولون الجدد فيستحق عليهم بدل الاشتراك السنوي خلال شهر واحد من اشعارهم بالقبول. وعند عدم الدفع في الوقت المحدد يزاد بدل الاشتراك السنوي دينارا واحدا عن كل شهر او جزء منه يتاخرون فيه عن الدفع على ان لا يتجاوز مجموع الزيادة بدل الاشتراك السنوي ولا تشمل الزيادة المشاركين الذين هم خارج العراق.

٣ ­ ا ­ يمنع من الاشتراك بالانتخابات واجتماعات الهيئة العامة من لم يسدد التزاماته المالية قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة.

ب ­ يمنع من الاشتراك بكافة انشطة وفعاليات النقابة من لم يسدد التزاماته المالية قبل اليوم الاول من نيسان الى حين تسديد تلك الالتزامات. (٢)

المادة ٨

تتالف النقابة من : -

١ – الهيئة العامة.

٢ – مجلس النقابة.

٣ – لجنة الضبط.

٤ – فروع النقابة في المحافظات وممثليها في المحافظات التي ليس فيها فروع.

المادة ٩

١ – تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا لغرض ممارسة اختصاصها بموجب هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل سنة يعين موعده بقرار من المجلس ودعوة من النقيب ترسل بالبريد المسجل الى الاعضاء قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وجدول الاعمال وينشر في صحيفتين على الاقل.

٢ – اذا لم تتخذ الاجراءات المبينة بالفقرة (١) من هذه المادة لدعوة الهيئة العامة حتى الخامس عشر من شهر كانون الثاني فيتولى الوزير دعوتها لتامين اجتماع خلال النصف الاول من شهر شباط.

٣ – يجري الاقتراع السري لانتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس واعضاء لجنة الضبط مرة كل سنتين من قبل الهيئة العامة خلال الاجتماع العام الاعتيادي.

٤ – اذا تعذر على العضو المقيم خارج مدينة بغداد حضور اجتماع الهيئة العامة فله الحق بارسال استمارة الانتخاب بالبريد المسجل تتضمن اسماء المنتخبين وتقوم الاستمارة مقام حضوره.

المادة ١٠

١ – يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي اذا ارتاى اكثر من ثلثي اعضاء المجلس ان ثمة اسبابا ضرورية تدعو الى ذلك على ان تذكر هذه الاسباب في طلب الدعوة.

٢ - – يجوز دعوة الهيئة العامة اجتماع غير اعتيادي بناء على طلب تحريري يقدم الى المجلس من ثلث اعضاء الهيئة العامة على الاقل يبين فيه الاسباب الموجبة لعقد الاجتماع وعلى المجلس عندئذ ان يصدر الدعوة حسب الاصول وان يعين موعد الاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب وبخلافه يتولى الوزير المختص موعد الاجتماع والدعوة اليه.

٣ – لا يجوز للهيئة العامة البحث في غير القضايا التي حصل الاجتماع من اجلها ما لم تكن مرتبطة بها او متفرعة عنها.

المادة ١١

١ – لا يتم نصاب الهيئة العامة في الاجتماع ما لم تحضر الاكثرية المطلقة لاعضاء النقابة.

اما اذا لم يتم النصاب فتجتمع الهيئة العامة بعد اسبوع من الموعد المقرر في نفس الوقت والمكان ويعتبر النصاب حاصلا مهما كان عدد الحاضرين وعندئذ تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين من الاعضاء.

٢ – تصدر القرارات باجتماعات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

٣ – لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة او لم يسدد ما وجب عليه من بدلات الاشتراك.

المادة ١٢

الهيئة العامة هي اعلى سلطة في النقابة ولها الصلاحيات التالية : -

١ – انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة الاصليين والاحتياط بالاقتراع السري تحت اشراف حاكم البداءة الاول في المنطقة او من ينيبه من الحكام وذلك مرة كل سنتين ولها باكثرية اعضائها المطلقة سحب الثقة من اي من هؤلاء واقالتهم عند الضرورة في اي وقت وانتخاب من يحل محلهم للمدة الباقية من تلك الدورة.

٢ – تصديق الميزانية ومناقشة التقرير السنوي والشؤون الاخرى واتخاذ القرارات حولها.

٣ – اقرار الاقتراحات بشان تعديل قانون النقابة والانظمة الصادرة بموجبه.

٤ – تصفية ممتلكات النقابة عند انحلالها.

المادة ١٣

١ – يتالف مجلس النقابة من النقيب ونائبه وثمانية اعضاء اصليين واربعة احتياط ولا يجوز انتخاب النقيب لاكثر من مرتين متتاليتين.

٢ – ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه سكرتيرا وامينا للصندوق على ان تحدد صلاحيتهما بالنظام الداخلي.

٣ – مدة دورة المجلس سنتان من تاريخ انتخابه ويستمر بعمله لحين انتخاب مجلس جديد.

المادة ١٤

١ – تملا المناصب الشاغرة من الاعضاء الاحتياط حسب ترتيب الاصوات الحائزين عليها.

٢ – اذا شغرت اكثرية مناصب المجلس فعلى الباقين دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال شهرين لانتخاب من يملؤها وفق القواعد المبينة في هذا القانون للمدة المتبقية من الدورة على ان توجه الدعوة في غضون اسبوعين من تاريخ شغور المناصب.

٣ – اذا شغرت مناصب جميع اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب فتشكل لجنة من خمسة اعضاء يختارهم الوزير خلال اسبوع واحد لادارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب مجلس جديد ويكون لها جميع صلاحيات مجلس النقابة ويكون لمن ينسبه الوزير منهم رئيسا جميع صلاحيات النقيب وتدعو هذه اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ تعيينها الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من الدورة بموعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ شغور مناصب مجلس النقابة.

المادة ١٥

لمجلس النقابة الاختصاصات التالية : -

١- العمل على تحقيق اغراض النقابة حسبما جاء في المادة الثالثة من هذا القانون.

٢- تقديم المقترحات بشان تعديل قانون النقابة وانظمتها الى الهيئة العامة.

٣- تنفيذ مقررات الهيئة العامة.

٤- تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم.

٥- النظر في طلبات الانتماء واقرار قبول الاعضاء والمشاركين.

٦- اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها.

٧- تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين بالنسبة للمهن الكيمياوية.

٨- احالة القضايا والشكاوى التي ترد اليها الى اللجان المختصة.

٩- تقرير كون الشهادات لطالبي الانتماء والاعضاء المشاركين مطابقة لما جاء في المادة الرابعة من هذا القانون.

١٠- تاسيس فروع للنقابة في المحافظات عدا بغداد وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي.

١١- تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة.

١٢- البت في استقالة النقيب او اي من اعضاء النقابة ولجانها.

١٣- تعيين ممثلي النقابة في المحافظات التي ليست فيها فروع.

١٤- اختيار مراقب حسابات لاجراء التدقيق السنوي لحسابات النقابة.

١٥- تنظيم الاوراق الانتخابية والوثائق الاخرى واجراء عملية الانتخاب.

١٦- اعداد نظام داخلي للنقابة توافق عليه الهيئة العامة ويصادق عليه الوزير.

١٧- اصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه لغرض تسهيل تطبيقها.

١٨- اقرار تملك الاموال والعقارات وقبول الهبات والمنح.

١٩- حق الاقراض والاقتراض وتقديم المساعدات المالية بحدود امكانية النقابة المالية.

٢٠-  تاسيس وادارة نوادي الكيمياويين وفقا لقانون الجمعيات والانظمة الخاصة بها.

٢١- تخويل بعض صلاحياته الى لجان الفروع وممثلي النقابة في المحافظات.

المادة ١٦

للنقيب الصلاحيات التالية : -

١ – ترؤس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة.

٢ – تمثيل النقابة في كافة المعاملات لدى المراجع القضائية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة وله بموافقة المجلس تخويل بعض هذه الصلاحيات الى احد اعضاء المجلس.

٣ – تاييد ملاءة منتسبي النقابة لاغراض الكفالات.

المادة ١٧

١ – اذا تغيب النقيب او شغر منصبه لاي سبب كان ناب عنه نائبه للمدة المتبقية من الدورة , وعند تغيب النائب فللمجلس انتخاب احد اعضائه الاخرين ليقوم مقامه مدة تغيبه.

٢ – عند شغور منصب النقيب ونائبه ينتخب المجلس احد اعضائه ليقوم مقام النقيب وعلى المجلس ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع غير الاعتيادي خلال مدة لا تزيد على شهرين لغرض انتخاب النقيب ونائبه للمدة المتبقية من الدورة اما اذا كانت المدة المتبقية تقل عن ستة اشهر فيحق للوزير تحديد موعد الاجتماع والدعوة اليه خلال شهر واحد.

المادة ١٨

تؤلف لجنة الضبط من خمسة اعضاء تنتخب الهيئة العامة ثلاثة منهم في الاجتماع الاعتيادي العام بالاقتراع السري لمدة سنتين وينتخب هؤلاء من بينهم رئيسا. اما العضوان الاخران فهما موقتان يعينهما مجلس النقابة حسب متطلبات القضية المعروضة عليه.

المادة ١٩

تقوم لجنة الضبط بالتحقيق في الشكوى التي يحيلها المجلس اليها ولها ان تنتدب بعض اعضائها لاجراء التحقيق وتقديم تقرير بذلك.

المادة ٢٠

تتبع لجنة الضبط الاحكام المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة خاصة بالتبليغ واحضار المتهم والشهود وسماع الافادات واجراء المرافعة وتوجيه التهم وفرض العقوبات الانضباطية.

المادة ٢١

على لجنة الضبط احالة القضايا التي تكون جريمة الى محكمة الجزاء مع كافة التحقيقات المتيسرة لديها ولا يمنع صدور الحكم بالبراءة من فرض العقوبات الانضباطية على المتهم وفق القانون.

المادة ٢٢

١ – لمجلس النقابة احالة العضو الى لجنة الضبط اذا نسب اليه احدى المخالفات التالية -

أ - اهمال او عرقلة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالنقابة.

ب – ملغاة .

ج – عدم مراعاة السلوك المهني والاساءة الى سمعة المهنة.

د – استخدام اي واسطة او اسلوب بقصد الربح غير المشروع.

هـ – انتحال لقب علمي او صفة غير صحيحة او غير مصادق عليها وفق القوانين والانظمة المرعية والاعلان عن ذلك باية طريقة كانت.

و – تجاوز حدود مزاولة المهنة المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية والتعليمات التي تصدرها النقابة.

ز – ارتكاب خطا فني جسيم نتيجة اهمال يسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة.

٢ – يحاكم النقيب او نائبه عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة امام محكمة الاستئناف بناء على قرار احالة توافق عليه الهيئة العامة في اجتماع اعتيادي او غير اعتيادي , وفي هذه الحالة يوقف عن ممارسة اعمال منصبه لنتيجة المحاكمة وقرار محكمة الاستئناف في هذا الشان قابل للتمييز خلال خمسة عشر يوما من التبليغ به لدى محكمة تمييز العراق. (٣)

المادة ٢٣

للجنة الضبط اصدار العقوبات التالية : -

١ – الفات النظر.

٢ – الانذار ويكون بارسال كتاب الى العضو يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه وان هناك من الاسباب ما يجعل سلوكه غير مرضي بسبب ذلك ويطلب اليه عدم تكراره.

٣ - ملغاة. (٤)

المادة ٢٤

(١)يعترض على قرارات لجنة الضبط الصادرة وفق الفقرة (٣) من المادة الثالثة والعشرين من قبل احد طرفي النزاع لدى محكمة تمييز العراق خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ بالقرار , ولا تنفذ الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

٢- يجوز رد عضو لجنة الضبط اذا قام سبب من اسباب رد الحكام والقضاة المنصوص عليها في  قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية. وينظر المجلس في طلب الرد ويكون قراره في هذا الشان قطعيا.

المادة ٢٥

١ – تدار شؤون فروع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة  وتمثل اللجنة النقابة في المحافظة.

٢ – تتالف لجنة الفرع من رئيس واربعة اعضاء ينتخبهم اعضاء الفرع ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وذلك مرة واحدة كل سنتين وتنتخب اللجنة من اعضائها نائبا للرئيس وسكرتيرا.

٣ – تتبع الاجتماعات العامة لاعضاء الفرع نفس الاجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة والمبينة في المادة الحادية عشرة من هذا القانون ولها صلاحية قبول استقالة رئيس لجنة الفرع واعضائها واقالتهم وانتخاب من يحل محلهم لمدة الدورة وكذلك ملء الشواغر في اللجنة عند حدوثها.

المادة ٢٦

للجنة الفرع الصلاحيات التالية : -

١- تنفيذ مقررات الهيئة العامة ومجلس النقابة.

٢- تعيين مستخدمي الفرع وتحديد اجورهم.

٣- اختيار من يمثل النقابة في اللجنة او غيرها في المحافظة.

٤- تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بامور الفرع الى المجلس لاتخاذ القرار بشانها.

٥- صرف النفقات الضرورية لشؤون الفرع ضمن ميزانيته.

٦- تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة.

٧- ممارسة صلاحيات النقابة التي يخولها اياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون.

المادة ٢٧

تتكون مالية النقابة من :

١- بدلات الانتماء والاشتراك السنوي.

٢- المنح المقدمة من الجهات الرسمية وغير الرسمية.

٣- التبرعات والهبات المقدمة من الاعضاء وغيرهم.

٤- ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة.

٥- ارباح مطبوعات النقابة.

٦- ارباح المشاريع التي ترتاى النقابة تاسيسها او القيام بها.

٧- الاجور التي يقررها مجلس النقابة في احوال قيامها بالتحكيم.

٨- اجرة تاييد ملاءة منتسبي النقابة والاستشهادات التي يصدرها المجلس.

٩- اجرة تستحق عن كل عقد بين منتسبي النقابة واصحاب الاعمال.

المادة ٢٨

١ – يكون اجر تاييد ملاءة منتسبي النقابة في الكفالات بينهم وبين اصحاب العلاقة كما يلي : -

ا – عشرون فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة او اجر منتسبي النقابة وتعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير.

ب – لا يقل الاجر عن ربع دينار ولا يزيد عن عشرين دينارا.

٢ – تقتصر الكفالات على الامور التالية : -

ا – كفالة منتسب النقابة المالية لزوجه واولاده ووالديه واخوته مهما كان مبلغها.

ب – الكفالات المالية عن الغير على ان لا تتجاوز مبلغ خمسة الاف دينار.

ج – يعود تقدير ملاءة منتسب النقابة للمجلس ويؤيدها النقيب.

٣ – يستوفى عشرون فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ العقد المنصوص عليه في الفقرة (٩) من المادة السابعة والعشرين ويعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة العشرة دنانير على ان لا تقل هذه الاجرة عن الربع دينار ولا تزيد على عشرين دينارا.

المادة ٢٩

لا يجوز لمنتسب النقابة مزاولة المهنة لاول مرة الا بعد ان يقسم اليمين التالية امام النقيب او من يخوله : (اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمالي بامانة وشرف وان احترم القانون واحافظ على اداب وسلوك المهنة).

المادة ٣٠

ملغاة . (٥)

المادة ٣١

ملغاة . (٦)

المادة ٣٢

للمجلس ان يطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية منع غير العراقيين من مزاولة المهنة لحسابهم الخاص او في الشركات.

المادة ٣٣

للمجلس ان يقرر منح مساعدة مالية او قروض لاي عضو من منتسبي النقابة يثبت عجزه وفق تعليمات يصدرها في الاحوال التالية : -

١ – اذا اصيب بمرض يستلزم معالجة خاصة بتقرير من لجنة طبية يعينها الوزير.

٢ – اذا تعرض لحادث عطله عن مزاولة المهنة.

٣ – اذا حلت به كارثة طبيعية سببت له اضرارا مالية لا قبل له بتعويضها.

المادة ٣٤

يعتبر عضو مجلس النقابة مستقيلا اذا تغيب عن حضور خمس جلسات اعتيادية متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس او اللجنة وكذلك اذا تغيب عن حضور عشر جلسات خلال السنة مهما كانت الاسباب الا اذا كان ذلك بترخيص من المجلس.

المادة ٣٥

يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة ٣٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٣٧

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة ١٩٧٠.

                 

                       احمد حسن البكر

                  رئيس مجلس قيادة الثورة

                     رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

ايمانا بالعمل النقابي المنظم وتشجيعا من حكومة الثورة لحرية العمل المهني , وزجا لكل الطاقات العلمية والفنية للكيمياويين العراقيين في خدمة قضايا شعبهم وامتهم العربية ولاجل ابراز كيانهم بنقابة تؤمن مصالحهم وتعبر عن طموحهم في اسناد الحكم الثوري في العراق.

شرع هذا القانون.

الهوامش

(١ ) ــ الغيت الفقرة ١ من المادة ٥ بموجب  المادة (١) من قانون تعديل قانون نقابة الكيماويين رقمه ١٠٥ لسنة ١٩٨٨

النص القديم للفقرة (١) المادة ٥

١ – يكون الانتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق المعززة للطلب وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال شهرين من تاريخ تسجيله في النقابة واذا انقضت المدة دون ان يتخذ المجلس قرارا بشانه فيعتبر ذلك اقرارا بالقبول.

٢) ــ الغيت الفقرة ٣ من المادة ٧ بموجب المادة (٢) من  قانون تعديل قانون نقابة الكيماويين رقمه ١٠٥ لسنة ١٩٨٨

النص القديم للفقرة (٣) المادة ٧

٣ – يمنع من مزاولة المهنة من لم يسدد الاشتراك السنوي عن السنة السابقة الى حين تسديده ولا يحق له الاشتراك في اجتماع الهيئة العامة. وتلزم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات كافة باستقطاع بدلات الاشتراك السنوي من الاعضاء المنتمين للنقابة.

٣) ــ الغيت الفقرة (١ ـ ب) من المادة ٢٢ بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون نقابة الكيماويين رقمه ١٠٥ لسنة ١٩٨٨.

النص القديم للفقرة (١ - ب) المادة ٢٢

ب ـ مزاولة المهنة دون تجديد الاشتراك بموجب هذا القانون.

٤) ــ الغيت الفقرة ٣ من المادة ٢٣ بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون نقابة الكيماويين رقمه ١٠٥ لسنة ١٩٨٨.

النص القديم للفقرة ٣ المادة ٢٣

٣ ـ المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة ويقتصر المنع بالنسبة للموظف والمستخدم على العمل خارج اوقات الدوام الرسمي وتبلغ دائرته بالقرار.

٥) ــ الغيت المادة ٣٠ بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون نقابة الكيماويين رقمه ١٠٥ لسنة ١٩٨٨.

النص القديم للمادة ٣٠

١ – لا يجوز لغير المنتسبين ولا للمنتسبين الذين لم يوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون مزاولة المهنة.

٢ – لا يجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية توظيف او استخدام اي من المشمولين باحكام هذا القانون ما لم يكن منتميا للنقابة.

٣ – على كل دائرة رسمية او شبه الرسمية عينت لديها احد المشمولين باحكام هذا القانون ان ترسل الى النقابة صورة من الامر الصادر بتعيينه.

٦) ــ الغيت المادة ٣١ بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون نقابة الكيماويين رقمه ١٠٥ لسنة ١٩٨٨.

النص القديم للمادة ٣١

كل من زاول عملا كيمياويا بقصد الربح من غير المنتسبين الى النقابة خلافا لاحكام هذا القانون او من الممنوعين من المزاولة بموجب هذا القانون وكل من ينتحل لقبا كيمياويا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا وتكون العقوبة في حالة العود الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تتجاوز المائة دينار.