قانون نقابة الصيادلة رقم (١١٢) لسنة ١٩٦٦ | 58

عنوان التشريع: قانون نقابة الصيادلة رقم (١١٢) لسنة ١٩٦٦

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١٢

تاريخ التشريع    ١٠-٠١-١٩٦٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٣٥٨ | تاريخ العدد: ١٠-٠١-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١٣

ملاحظات         تكون مدة الدورة الانتخابية (٣) ثلاث سنوات استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٦٨

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام المادة /٤٤/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وبموافقة مجلس الوزراء .

صدق القانون الاتي :

المادة ١

يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها :

١- النقابة – نقابة الصيادلة المؤسسة بحكم هذا القانون .

٢- الوزير – وزير الصحة .

٣- النقيب – نقيب الصيادلة .

٤- العضو – كل من ينتمي الى النقابة بحكم هذا القانون .

٥- الممارسة – ممارسة مهنة الصيدلية بموجب احكام  قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة .

٦- المحل – الصيدلية او المذخر او المصنع او المكتب العلمي لدعاية الادوية المجازة بموجب احكام  قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة .

٧- المجلس – مجلس النقابة .

المادة ٢

١ - تؤسس بموجب هذا القانون النقابة ويكون مركزها بغداد وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق تملك المنقول والعقار والتصرف بهما لتحقيق اغراضها ويمثلها النقيب .

٢- اغراض النقابة :

ا – العمل على رفع مستوى الاعضاء العلمي والمهني والاجتماعي والمستوى الصحي العام بجميع وسائل النشر والاذاعة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والمشاركة في المؤتمرات العالمية والعربية خاصة في نطاق اهداف النقابة .

ب – تنظيم علاقات الاعضاء مع بعضهم ومع الجهات الحكومية والاهلية والمؤسسات والافراد والدفاع عن حقوقهم .

ج – التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة .

د – ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والعجز والعوز .

المادة ٣

تتكون النقابة من :

١- الهيئة العامة وتشمل جميع الاعضاء .

٢- مجلس النقابة الوارد ذكره في المادة السابعة عشرة .

٣- لجان الانضباط وعددها ثلاث :

ا – لجنة انضباط منطقة بغداد – تمارس صلاحياتها في الوية بغداد وديالي والحلة والكوت والديوانية والرمادي وكربلاء .

ب – لجنة انضباط منطقة البصرة – تمارس صلاحياتها في الوية البصرة والعمارة والناصرية .

ج – لجنة انضباط منطقة الموصل واربيل وكركوك والسليمانية .

٤ - ممثلي النقابة في الالوية عدا بغداد .

المادة ٤

١ - تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح اول يوم جمعة من شهر كانون الثاني من كل سنة بدعوة من النقيب ترسل بالبريد مع الميزانية وتقرير تدقيق الحسابات لكل عضو قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وتنشر في صحيفتين على الاقل ويتم النصاب مهما كان عدد الحاضرين .

٢ - اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة تجتمع تلقائيا صباح اخر جمعة من شهر كانون الثاني في مقر النقابة ويتم النصاب في هذا الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ٢٥ % من عدد اعضاء النقابة .

٣ - تصدر قرارات الهيئة العامة باغلبية اصوات الحاضرين .

٤ - لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة او لم يكن مجددا اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع .

المادة ٥

يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بقرار من مجلس النقابة على ان تبين الاسباب الضرورية لذلك في بطاقة الدعوة .

المادة ٦

يجوز لثلث اعضاء النقابة ان يتقدموا بطلب تحريري الى النقابة بدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي يوضح فيه الاسباب الموجبة لذلك وعلى مجلس النقابة اصدار الدعوى خلال اسبوع واحد من تاريخ التسجيل الطلب على ان يعقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اصدار الدعوة .

المادة ٧

تكون واجبات الهيئة العامة ما ياتي :

١- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينسبه من القضاة .

٢- تصديق الميزانية .

٣- مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها .

٤- النظر في تعديل قانون النقابة وانظمتها .

٥- تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحلالها .(*)

المادة ٨

١ - يجوز للعضو خارج لواء بغداد ان يدلي بصوته في الانتخاب بالمراسلة .

٢ - يجوز لكل عضو في لواء بغداد اعطاء صوته في الانتخاب عن طريق المراسلة اذا قدم عذرا مشروعا تقتنع به اللجنة المشرفة على الانتخاب عند اجتماع الهيئة العامة .

٣ - لا يجوز فض اوراق الانتخاب بالمراسلة الا في الاجتماع الانتخابي ومن قبل اللجنة على الانتخاب .

المادة ٩

ينتخب النقيب واعضاء المجلس واللجان الانضباطية وممثلو النقابة في الالوية بالاكثرية وبالتصويت السري لمدة سنتين كاملتين ويجوز اعادة انتخابهم .

المادة ١٠

يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين و قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشرة سنوات.(١)

المادة ١١

١ - يشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات

٢ - يشترط في عضو اللجنة الانضباطية ان يكون عراقيا و قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات و ينتخب من بين اعضاء منطقته.(٢)

 

المادة ١٢

لا يجوز للعضو ان يشترك في اكثر من لجنة واحدة منتخبة من قبل الهيئة العامة .

المادة ١٣

لا ينتخب نقيبا او عضوا في مجلس النقابة او اللجنة الانضباطية او ينتخب ممثلا للنقابة في اللواء من حكم عليه بعقوبة المنع من الممارسة المهنية مدة تزيد على الشهر الواحد ما لم يمر على ذلك سنتان .

المادة ١٤

١ - اذا فقد عضو من اعضاء اللجان المنتخبة احد الشروط اللازمة لانتخابه او تغيب عن جلسات المجلس او جلسات اللجنة الانضباطية خمس مرات متتالية بغير عذر مشروع فعلى مجلس النقابة ان يقرر اعتباره مستقيلا .

٢ - اذا امتنع ممثل النقابة في اللواء عن تنفيذ مقرراتها فللمجلس ان يقرر اعادة الانتخاب في ذلك اللواء على ان لا يعاد انتخابه .

٣ - اذا شغر مركز ممثل النقابة في اللواء يحل محله من كان حائزا على اكثرية الاصوات .

المادة ١٥

١ - اذا شغر مركز احد الاعضاء في مجلس النقابة او اللجان الانضباطية لاي سبب كان يحل محله من حاز اكثرية الاصوات في الانتخابات العامة .

٢ - اذا شغر مركز احد الاعضاء في اللجان المنتخبة وكان قد انتخب بالتزكية فيجري انتخاب من يحل محله على ان يتم ذلك خلال شهر واحد .

المادة ١٦

١ - اذا شغر مركز النقيب فعلى مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد خلال مدة شهر من تاريخ حصول الشاغر الا اذا حصل الشاغر خلال الستة اشهر الاخيرة من الدورة النقابية فيقوم نائب النقيب باعمال النقيب لحين اجتماع الهيئة العامة وانتخاب نقيب جديد .

٢ - اذا شغر مركز نائب النقيب فلمجلس النقابة انتخاب نائب النقيب من بين اعضائه .

المادة ١٧

يتالف مجلس النقابة من :

١- النقيب رئيسا .

٢- اعضاء مجلس النقابة وعددهم ثمانية تنتخبهم الهيئة العامة .

٣- نائبي النقيب الاول والثاني وينتخبان من بين اعضاء المجلس ويقومان مقامه حسب التسلسل عند غيابه او شغور منصبه .

المادة ١٨

١ - تتالف اللجنة الانضباطية من خمسة اعضاء اصليين واثنين احتياط .

٢ - يكون رئيس اللجنة الانضباطية من حاز اكثر الاصوات في الانتخاب .

المادة ١٩

تحال جميع الشكاوى التي ترد الى المجلس الى لجان تحقيقية تؤلف بقرار منه ويكون احد اعضائها منسبا من قبل وزارة الصحة وعلى هذه اللجان ان تقرر احالتها الى لجان الانضباط المختصة .

المادة ٢٠

تسرى القواعد المقررة في قانون  اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في القضايا من قبل لجان الانضباط ما لم تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .

المادة ٢١

١ - يجوز رد عضو لجنة الانضباط عند وجود سبب من اسباب رد الحكام المنصوص عليها في  قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وينظر مجلس النقابة في طلب الرد ويفصل فيه وفقا لاصول رد الحكام بقرار غير خاضع لطرق الطعن .

٢ - يجوز لذوي العلاقة ان يطلب نقل الدعوى من لجنة انضباطية الى اخرى للاسباب المنصوص عليها في القوانين المرعية وعلى مجلس النقابة ان يبت في الطلب خلال خمسة عشرة يوما ويكون قراره قطعيا .

المادة ٢٢

جلسات لجنة الانضباط سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنها عدا ما يقرره مجلس النقابة عند تحقق المصلحة العامة وتبلغ الاوراق والاحكام وفقا للطرق المتبعة في تبليغ الاوراق القضائية .

المادة ٢٣

١ - على لجنة الانضباط ان تدون محضرا خاصا لكل قضية في سجل خاص بالاحكام الانضباطية الصادرة عنها .

٢ - على محكمة الجنح التي تصدر حكما يتضمن معاقبة احد اعضاء النقابة ان تبلغها بصورة منه .(*)

المادة ٢٤

تنظر اللجنة الانضباطية في الدعوى حضور الطرفين او بغياب احدهما او كليهما وللمشتكي ان يتنازل عن حقوقه الشخصية التي لا تتعلق بواجبات الممارسة المهنية او النظام العام او الاداب العامة .

المادة ٢٥

للجنة الانضباط ان تتصل بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والمراجع الاخرى فيما يخص القضايا المعروضة عليها .

المادة ٢٦

على الاعضاء الامتناع عن الامور الاتية :

١- استخدام الوسطاء او التوسل بوسائل الدعاية او الترغيب .

٢- عدم تطبيق الاوامر التي تصدرها المراجع الصحية الرسمية او النقابة .

٣- استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية .

٤- عدم مراعاة السلوك المهني المقرر حسب تعليمات تصدرها النقابة .

٥- الاساءة الى سمعة المهن الطبية او ممتهنيها او الحط من منزلتهم العلمية او الادبية .

المادة ٢٧

كل عضو اخل بواجبات الممارسة المهنية او قام باحد الاعمال الممنوعة او تصرف تصرفا يحط من قدر المهنة او امتنع عن تنفيذ مقررات النقابة تفرض عليه احدى العقوبات التالية من قبل لجنة الانضباط .

١- الفات النظر – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يلفت نظره فيه الى عدم تكرار المخالفة .

٢- الانذار – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يعلم فيه عدم الارتياح من تصرفاته لذنب معين وينذر بوجوب عدم تكراره وبخلاف ذلك تطبق بحقه العقوبات الانضباطية الاخرى .

٣- الغرامة – بمبلغ لا يتجاوز مائة دينار او المنع من ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين واذا عاد لارتكاب نفس المخالفة خلال ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى فيعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او المنع من الممارسة مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بكلتا العقوبتين ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لصندوق النقابة وعند عدم دفعها تستحصل منه بواسطة دوائر التنفيذ . وللجنة الانضباطية علاوة على العقوبة المفروضة ان تقرر غلق المحل مدة لا تزيد على الشهر الواحد عند تكرار المخافة في نفس المحل .

المادة ٢٨

١ - يشطب اسم العضو من سجل النقابة اذا صدر عليه حكم نهائي بالحبس او بالغرامة عن جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة عن سوء ممارسته المهنة .

٢ - لا يجوز اعادة تسجيل العضو في النقابة الا بعد رد اعتباره .

المادة ٢٩

تبلغ لجنة الانضباط قراراتها الى وزارة الصحة والنقابة والجهات الاخرى ذات العلاقة .

المادة ٣٠

ملغاة.(٣)

 

المادة ٣١

١ - لجنة الانضباط هي ذات الاختصاص بالنظر في جميع المخالفات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون ولها احالة القضايا الى محكمة الجزاء مع كافة المعلومات المتيسرة لديها .

٢ - لا يمنع صدور الحكم بالبراءة من قبل المحكمة من اصدار القرارات الانضباطية ضد المتهم وفق احكام هذا القانون .

المادة ٣٢

١ - تميز القرارات الصادرة من لجنة الانضباط من قبل احد طرفي النزاع او مجلس النقابة او وزارة الصحة لدى محكمة تمييز العراق خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغ ذوي العلاقة بقرار الحكم ويكون قرارها قطعيا .

٢ - لا تنفيذ قرارات لجنة الانضباط بمنع ممارسة المهنة الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية .

المادة ٣٣

على مجلس النقابة تاليف لجنة من ثلاثة اعضاء للمراقبة مركزها بغداد مهمتها الاشراف على تطبيق احكام هذا القانون .

المادة ٣٤

تتالف مالية النقابة مما ياتي :

١- رسم الانتماء للعراقيين ورعايا الدول العربية خمسة دنانير ولغيرهم خمسون دينارا .

٢- رسم اجازة الممارسة وتجديدها سنويا خمسة دنانير للعراقيين ورعايا الدول العربية وخمسة عشرة دينارا لغيرهم  .

٣- رسم اجازة فتح صيدلة او مختبر للتحليلات الكيماوية بموجب  قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة خمسة دنانير وتجديدها سنويا ديناران  .

٤- المنح التي تساهم بها الحفلات الرسمية وغيرها  .

٥- الغرامات التي تفرضها لجان الانضباط  .

٦- ريع الحفلات والاكتتابات العامة  .

٧- ارباح المشاريع التي تقوم بها النقابة وغيرها من الواردات  . وتوزع مجلة النقابة على الاعضاء مجانا  .

المادة ٣٥

مجلس النقابة مسؤول عن اموال النقابة ويقوم بالاشراف على تحصيل الاموال وحفظها ويقوم باقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في ميزانية النقابة سنويا مبالغ كافية يقررها المجلس لصرفها على النادي وفروعه في الالوية .

المادة ٣٦

تبدا السنة المالية للنقابة في اول كانون الاول .

المادة ٣٧

اذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع الهيئة العامة في اجتماعها السنوي لاقرار الميزانية يستمر في الجباية والصرف على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقرر الميزانية الجديدة .

المادة ٣٨

تودع النقود باسم النقابة في احد المصارف .

المادة ٣٩

توقع اوامر الايداع والصرف من قبل النقيب وامين الصندوق المكفل الذي يعينه المجلس .

المادة ٤٠

يكون الانتماء لنقابة الصيادلة اختياريا.(٤)

 

المادة ٤١

يشترط في العضو ان يكون :

١- حائزا على شهادة في الصيدلة من كلية صيدلة عراقية او ما يعادلها .

٢- عراقي الجنسية .

٣- غير محكوم عليه بجناية عادية او بجنحة مخلة بالشرف .

المادة ٤٢

للنقابة حق قبول انتماء الصيادلة العرب او الاجانب لم يحرموا من حق الممارسة في بلادهم بسبب اساءتهم للمهنة وممن تعامل بلادهم العراق بالمثل او الذين لهم عقود خاصة مع الحكومة او المؤسسات غير الحكومية بشرط ان تقتصر الممارسة المهنية لهؤلاء في حدود اعمال وظيفتهم فيما اذا كانت بلادهم لا تعامل العراق بالمثل .

المادة ٤٣

يعتبر عضوا في النقابة كل صيدلي اكتسب صفة العضوية في نقابة ذوي المهن الطبية المؤسسة بموجب القانون المرقم ٦٧ لسنة ١٩٥٢ .

المادة ٤٤

١ - يقدم طلب الانتماء الى النقابة مرفقا به الوثائق المصدقة من المراجع المختصة .

٢ - يعرض طلب الانتماء على مجلس النقابة وعليه البت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وروده الى النقابة ويبلغ طالب الانتماء والوزير بنتيجته القرار وعلى المجلس المذكور بيان الاسباب عند رفض طلب الانتماء ولصاحب الطلب مراجعة المحكمة التمييز اذا لم يبت لمجلس بطلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب .

٣ - للوزير ولصاحب الطلب عند رفض طلبه تمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وعليه ان تبت فيه خلال خمس عشرة يوما من تاريخ استلامها استدعاء التمييز ويعتبر قرارها نهائيا .

٤ - عندما يصبح قرار قبول صاحب الطلب في عضوية النقابة نهائيا ويسجل في سجل ويمنح شهادة التسجيل واجازة الممارسة .

المادة ٤٥

تعتبر اجازات فتح الصيدليات الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون نافذة وتخضع لرسم التجديد السنوي فقط .

المادة ٤٦

تجدد اجازات السنوية الواردة في هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا لم يدفع العضو رسم التجديد خلال المدة المذكورة دون عذر مشروع يقتنع به المجلس يمنع من الممارسة ولا تمنح له الاجازة الا بعد دفع ضعف رسم التجديد .

المادة ٤٧

اذا تخلف العضو عن تجديد اجازة الممارسة السنوية لمدة سنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل واذا رغب في اعادة التسجيل عليه ان يدفع الانتماء والتجديد مجددا .

المادة ٤٨

كل عضو فقد شرطا من شروط الانتماء للنقابة يفقد العضوية بقرار من مجلس النقابة وله حق تمييز القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه ويكون قراره نهائيا .

المادة ٤٩

لكل عضو ان يمارس المهنة في اي محل يختاره في العراق .

المادة ٥٠

للاعضاء العراقيين الموظفين والمستخدمين ممارسة بعد اوقات الدوام الرسمي في محل وظيفتهم وفق احكام القانون .

المادة ٥١

١ - يعتبر الاعتداء الواقع على العضو اثناء ممارسة المهنة او بسببها كالاعتداء على موظف اثناء تاديته واجباته وللعضو اخبار النقابة او ممثليها في اللواء على الاعتداء .

٢ - على السلطة التحقيقية اخبار النقابة او ممثليها في اللواء عند اجراء التحقيق مع العضو في الجرائم غير المشهودة وللنقابة انتداب من يمثلها اثناء التحقيق .

المادة ٥٢

١ - لا يجوز حجز او بيع ممتلكات النقابة الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمن المحجوز او المطلوب حجزه .

٢ - لا يجوز تحري مقر النقابة او اللجان الانضباطية او الممثليات الا بحضور النقيب او ممثل النقابة في اللواء او من يقوم مقامهم .

المادة ٥٣

لا يجوز منع العضو من ممارسة المهنة الا وفق احكام هذا القانون .

المادة ٥٤

تؤلف لجنة تحضيرية من ستة اعضاء يختار كل من وزير الصحة واللجنة العليا لنقابة ذوي المهن الطبية واللجنة التحضيرية لنقابة الصيادلة عضوين منها على ان لا يكون احد منهن مرشحا في الانتخاب وتقوم هذه اللجنة بالتحضير لانتخاب الدورة الاولى والاشراف عليها وفق هذا القانون .

المادة ٥٥

يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون وللنقابة ان تصدر التعليمات والبيانات اللازمة لتنظيم شؤونها وفق احكام هذا القانون .

المادة ٥٦

تلغى جميع الاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون وتبقى الانظمة الصادرة بموجب  قانون نقابة ذوي المهن الطبية رقم /٦٧/ لسنة ١٩٥٢ نافذة المفعول الى حين صدور انظمة تحل محلها ما لم تتعارض واحكام هذا القانون .

المادة ٥٧

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٥٨

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شره رمضان لسنة ١٣٨٦ المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة ١٩٦٦ .

الفريق

عبد الرحمن محمد عارف

رئيس الجمهورية

رجب عبد المجيد

نائب رئيس الوزراء

ووزير الداخلية

ناجي طالب

رئيس الوزراء

ووكيل وزير النفط

شاكر محمود شكري

وزير الدفاع

عدنان الباجة جي

وزير الخارجية

عبد الرحمن القيسي

وزير التربية

مصلح النقشبندي

وزير العدل

فؤاد حسن غالي

وزير التربية

فريد فتيان

وزير العمل والشؤون

الاجتماعية

احمد مهدي الدجيلي

وزير الاصلاح الزراعي

ووكيل وزير الزراعة

دريد نعمة الله الدملوجي

وزير الثقافة والارشاد

كاظم عبد الحميد

وزير الاقتصاد

محمد يعقوب السعيدي

وزير التخطيط

داود سرسم

وزير البلديات والاشغال

ووكيل وزير المواصلات

خالد الشاوي

وزير الصناعة

ووكيل وزير المالية

احمد كمال قادر

وزير الدولة لشؤون اعمار

الشمال

غربي الحاج احمد

وزير الوحدة

 

الاسباب الموجبة

بالنظر لموافقة الهيئة العامة لنقابة ذوي المهن الطبية على طلب الصيادلة بتاسيس نقابة خاصة بهم ولضرورة وضع قواعد خاصة بممارسة مهنة الصيدلة والعضوية في النقابة والانضباط وتحديد موارد النقابة فقد شرع هذا القانون .

الهوامش

(*) - يطلق لفظ قاضي، على كل حاكم مشمول باحكام قانون السلطة القضائية رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٣، وتعدل التعابير والمصطلحات في القوانين النافذة، وفقا لذلك بموجب   قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٢١٨ لسنة ١٩٧٩

– تحل عبارة محكمة الجنايات محل عبارة محكمة الجزاء الكبرى، اينما ورد ذكرها في القوانين. بموجب   قانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩

(١)- الغيت المادة (١٠) من هذا القانون  بموجب المادة ١ من  قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم ١١٢ لسنة ١٩٦٦، رقمه ١٩٨ صادر بتاريخ ٢٦-١٢-١٩٦٨ واستبدلت بالنص الاتي:

 

 النص القديم للمادة:

 يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين وقد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .

(٢)- الغيت المادة (١١) من هذا القانون بموجب المادة ٢ من  قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم ١١٢ لسنة ١٩٦٦، رقمه ١٩٨ صادر بتاريخ ٢٦-١٢-١٩٦٨ واستبدلت بالنص الاتي:

 

 النص القديم للمادة:

 ١ - اشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات .

 ٢ - يشترط في عضو اللجنة الانضباطية ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات وينتخب من بين اعضاء منطقته .

 ٣ - يشترط في ممثل النقابة في اللواء ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات وينتخب من بين الاعضاء في ذلك اللواء .

(٣)-الغيت المادة (٣٠) من هذا القانون  بموجب المادة ١ من  قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (١١٢) لسنة ١٩٦٦، رقمه ٩٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨

 

 النص القديم للمادة:

 كل من مارس مهنة الصيدلة او انتحل اية تسمية او لقب او علامة تدل على انه مرخص بممارستها من غير السابق تسجيل واجازة بموجب احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات او بكلتا العقوبتين .

(٤)- الغيت المادة (٤٠) من هذا القانون  بموجب المادة ٢ من  قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (١١٢) لسنة ١٩٦٦، رقمه ٩٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ واستبدلت بالنص الاتي:

 

 النص القديم للمادة:

 بكون انتماء الصيادلة الى النقابة الزاميا ولا يجوز لهم الممارسة على حسابهم الخاص او في المؤسسات الصحية الحكومية او الاهلية الا عبد انتمائهم الى النقابة وحصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون .