عنوان التشريع: قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (٢١٠) لسنة ١٩٨٠
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢١٠
تاريخ التشريع ١٢-٠١-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١١ | تاريخ العدد: ١٢-٠١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ٦
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات تكون مدة الدورة الانتخابية (٣) ثلاث سنوات استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٦٨
استناد
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤– ١٢ – ١٩٨٠ اصدار القانون الاتي :
الفصل الاول
الأهداف والتكوين
المادة ١
تؤسس بموجب هذا القانون ، نقابة للاطباء البيطريين في الجمهورية العراقية ، يطلق عليها فيما بعد اسم النقابة ، يكون مقرها في مدينة بغداد ، وتتمتع بالشخصية المعنوية التي لها حق تملك المنقولات والعقارات والتصرف بها من اجل تحقيق اهدافها ، ويمثلها نقيب الاطباء البيطريين الذي يطلق عليه فيما بعد اسم النقيب .
المادة ٢
تهدف النقابة الى تحقيق ما ياتي :
اولا – الارتقاء بمهنة الطب البيطري ورفع المستوى العلمي والمهني لاعضائها.
ثانيا – تعبئة وتنسيق جهود الاعضاء لتحقيق الاهداف الوطنية والقومية في خطط تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن والمناحل ورفع كفاءتها الانتاجية ومكافحة الامراض الحيوانية والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان ومراقبة المنتجات الحيوانية.
ثالثا – تنظيم علاقات الاعضاء بعضهم مع بعض، وتهيئة فرص العمل لهم وتنمية روح الاخاء والتعاون والتكافل فيما بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية لهم ولعوائلهم.
رابعا – تنظيم علاقات الاعضاء مع دوائر الدولة والجهات المختصة والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم.
خامسا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات المهنية والجماهيرية العراقية والعربية والدولية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها الثقافية والاجتماعية.
سادسا – العمل على ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والعجز والوفاة والتعويض عن الحوادث الناجمة عن مزاولة المهنة.
سابعا – نشر الوعي الطبي البيطري بالاستعانة بوسائل النشر والاعلام والفعاليات الثقافية والاجتماعية كالبرامج التلفزيونية والاذاعية واصدار المجلات والنشرات والكتب وتنظيم الحفلات والمحاضرات وعقد المؤتمرات واقامة الدورات والندوات ذات العلاقة.(١)
المادة ٣
تتكون النقابة من :
اولا – الهيئة العامة – وهي اعلى سلطة في النقابة وتضم جميع اعضائها .
ثانيا – مجلس النقابة .ثالثا – لجان الانضباط – وعددها ثلاث :
١ – لجنة انضباط المنطقة الوسطى – ومركزها في مدينة بغداد ، وتمارس صلاحياتها في محافظات بغداد وديالى وبابل والنجف وواسط والقادسية والانبار وصلاح الدين وكربلاء .
ب – لجنة انضباط المنطقة الشمالية – ومركزها في مدينة الموصل ، وتمارس صلاحياتها في محافظات نينوى ودهوك والتاميم واربيل والسليمانية .
جـ - لجنة انضباط المنطقة الجنوبية – ومركزها في مدينة البصرة ، وتمارس صلاحياتها في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى .
رابعا - هيئات ومجالس فروع النقابة المستحدثة في المحافظات بقرار من مجلس النقابة. (٢)
المادة ٤
يتالف مجلس النقابة من :
اولا – النقيب – رئيسا .
ثانيا – ٨ ثمانية اعضاء اصليين و٣ ثلاثة اعضاء احتياط.
ثالثا – نائب النقيب ، ويتم انتخابه من بين اعضاء مجلس النقابة ، ويقوم مقام النقيب عند غيابه او شغور مركزه .(٣)
المادة ٥
اولا – يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة بقرار من مجلس النقابة ويشكل الاطباء البيطريون الاعضاء في تلك المحافظة هيئة الفرع وهي اعلى جهة فيه.
ثانيا – ينتخب اعضاء هيئة الفرع في كل محافظة مجلس فرع لتلك المحافظة.
ثالثا – يتالف مجلس الفرع من رئيس و٤ اربعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط.(٤)
المادة ٦
اولا – تتالف لجنة الانضباط من ثلاثة اعضاء وعضوين احتياط ، ينتخبهم اعضاء النقابة في كل من المناطق المذكورة في البند ثالثا من المادة الثالثة .
ثانيا – ينتخب اعضاء لجنة الانضباط من بينهم ، رئيسا للجنة .
ثالثا – ينسب احد موظفي النقابة للقيام بسكرتارية لجنة الانضباط .
الفصل الثاني
الاختصاصات وسير العمل
المادة ٧
اولا – تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح يوم اول جمعة من شهر نيسان من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب الى فروع النقابة في المحافظات على ان ترسل الدعوة الى كل عضو قبل موعد الاجتماع بـ ١٥ خمسة عشر يوما في الاقل ويتم فيها تحديد موعد الاجتماع ومكانه وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين ويكتمل النصاب بغض النظر عن عدد الحاضرين.
ثانيا – اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة في الموعد والمكان المحددين في البند اولا من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في اخر يوم جمعة من شهر نيسان من ذات السنة ويعتبر النصاب مكتملا بغض النظر عن عدد الحاضرين.
ثالثا – تصدر قرارات الهيئة العامة باغلبية عدد اصوات الحاضرين.
رابعا – لا يجوز للعضو المشاركة في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة وفق احكام القانون او لم يكن قد جدد اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع.
خامسا – يعد حضور العضو في اجتماع هيئات الفروع في المحافظات بمثابة الحضور في الهيئة العامة لاكتمال النصاب لاغراض الانتخابات فقط.
سادسا – يراس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند غيابه يحل محله نائبه وعند غيابهما يراس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا. (٥)
المادة ٨
يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بطلب من النقيب بموجب قرار من مجلس النقابة على ان تعين الاسباب الداعية لذلك الاجتماع في بطاقة الدعوة .
المادة ٩
اولا – يجوز لربع اعضاء النقابة ان يتقدموا بطلب تحريري مسبب الى النقابة لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي ، وعلى مجلس النقابة ان يصدر الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب على ان يعقد الاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار الدعوة .
ثانيا – لا يجوز البحث في الاجتماع غير الاعتيادي في غير الامور التي من اجلها دعيت الهيئة العامة الى الاجتماع .
المادة ١٠
الاحكام المرتبطة بالمادة
تختص الهيئة العامة للنقابة بما ياتي :
- اولا – انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي محكمة البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينيبه من قضاة المحكمة .
- ثانيا – تصديق الميزانية
- ثالثا – مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها .
- رابعا – النظر في اقتراح تعديل قانون النقابة وانظمتها .
- خامسا – تقرير تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحلالها .
المادة ١١
اولا – يجوز للعضو خارج مدينة بغداد فقط ان يدلي بصوته في الانتخابات بالبريد المسجل على ان يضمن وصوله الى مقر النقابة قبل موعد الانتخابات .
ثانيا – لا يجوز فض اوراق الانتخاب بالمراسلة الا في الاجتماع الانتخابي ويتم ذلك من قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب .
ثالثا – تتولى هيئة الفرع في المحافظة باشراف قاضي المحكمة المختص اجراء انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ورئيس واعضاء مجلس الفرع واعضاء لجنة الانضباط على ان تجمع الاصوات في مظروف يختم بختم المحكمة المختصة ويوقع عليه القاضي المشرف مع الاعضاء المشرفين على سير الانتخابات ويرسل بالبريد المسجل المرجع الى النقابة العامة في بغداد قبل ١٥ خمسة عشر يوما في الاقل من موعد الانتخابات في بغداد.(٦)
المادة ١٢
اولا – ينتخب النقيب واعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع في المحافظات ولجان الانضباط بالاغلبية وبالتصويت السري لمدة ٣ ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم.
ثانيا – يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة وله ممارسة فعلية للمهنة لا تقل عـن ١٥ خمس عشرة سنة.
ثالثا – يجوز تفرغ النقيب كليا او جزئيا خلال الدورة الانتخابية وفق احكام هذا القانون.
رابعا – يشترط في عضو مجلس النقابة ومجالس الفروع ان يكون عراقي الجنسية ومضت على انتمائه للنقابة مدة لا تقل عن ١٠ عشر سنوات لعضو مجلس النقابة، ومدة لا تقل عن ٧ سبع سنوات بالنسبة لمجالس الفروع، ويشترط في عضو لجنة الانضباط ان لا تقل مدة انتمائه للنقابة عن ١٥ خمس عشرة سنة. (٧)
المادة ١٣
لا ينتخب نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او لجان الانضباط او مجالس الفروع في المحافظات وبقية لجان الانضباط الاخرى من تقرر منعه من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ٣٠ ثلاثين يوما ما لم تمر سنة واحدة على انقضاء تلك العقوبة.(٨)
المادة ١٤
اولا – اذا فقد عضو من اعضاء مجلس النقابة او اللجان المنتخبة احد الشروط اللازمة لانتخابه او تغيب عن الجلسات ثلاث مرات متتالية او ست مرات غير متتالية دون عذر مشروع فعلى مجلس النقابة اعتباره مستقيلا .
– ثانيا – يحل العضو الاحتياط محل العضو الاصيل في احدى الحالتين الاتيتين :
– ا – اذا فقد احد شروط العضوية في النقابة .
– ب – اذا ثبت عدم تعاونه مع مجلس النقابة فيما يتعلق بالواجبات النقابية بقرار من لجنة الانضباط بعد احالته عليها من قبل مجلس النقابة .
المادة ١٥
اولا – اذا شغر مركز احد اعضاء اللجان المنتخبة لاي سبب كان يحل محله العضو الاحتياط .
ثانيا – يسري حكم البند اولا في حالة الغياب الوقتي لسبب مشروع الى حين عودة العضو المتغيب .
الفصل الثالث
الاحكام الانضباطية
المادة ١٦
كل عضو يخل بواجبات ممارسة المهنة وفق هذا القانون او يقوم باحد الاعمال الممنوعة او يتصرف تصرفا يحط من قدر المهنة او يمتنع عن تنفيذ مقررات النقابة يعرض نفسه للعقوبات التالية التي تفرضها لجنة الانضباط :
اولا – التنبيه : ويكون بكتاب يوجه الى المخالف ويلفت نظره فيه الى عدم الارتياح من تصرفه .
ثانيا – الانذار : ويكون بكتاب يبين فيه الاستياء من تصرفاته لذنب معين ويطلب منه وجوب عدم التكرار والا فتطبق بحقه العقوبات الانضباطية الاخرى .
ثالثا – المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات . ولا يجوز في هذه الحالة ان يحل في عيادته زميل اخر مدة المنع .
المادة ١٧
اولا – يمنع العضو من ممارسة المهنة خلال المدة المحكوم بها في خالة صدور حكم نهائي ضده في محكمة مختصة عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة بسبب سوء ممارسة المهنة عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة .
– ثانيا – اذا صدر حكم نهائي بالغرامة من محكمة مختصة عن جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة عن سوء ممارسة المهنة ضد اي عضو ، يمنع من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن مدة الحبس المقابلة للغرامة .
– ثالثا – اذا حكم على العضو بعقوبة اشد من العقوبات المذكورة في هذه المادة يشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يجوز له ممارسة المهنة الا بعد تسجيله مجددا وفق احكام هذا القانون .
المادة ١٨
يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تحددها لجنة الانضباط عن اي طريق ويعلن عن ذلك في مقر النقابة وفروعها في المحافظات. (٩)
المادة ١٩
على لجان الانضباط احالة القضايا الى المحكمة المختصة مع كافة التحقيقات المتيسرة لديها اذا وجدت ان الفعل المنسوب الى المخالف يشكل جريمة جزائية . ولا يمنع صدور حكم بالبراءة بعد ذلك من اصدار العقوبات الانضباطية ضد المخالف وفق احكام هذا القانون .
المادة ٢٠
اولا – تميز القرارات الصادرة من لجنة الانضباط من قبل احد طرفي النزاع او الوزير المختص او النقيب لدى محكمة تمييز العراق .
– ثانيا – يقدم طلب التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم بحق الحاضر ومن تاريخ التبليغ بحق الغائب وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول القرار الى كل من الوزير المختص والنقيب على ان يتضمن الطلب الاسباب والعلل الموجبة لابطال القرار المطعون فيه والا كان الطعن غير مقبول شكلا .
المادة ٢١
لا تنفذ قرارات لجان الانضباط الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية .
المادة ٢٢
يحاكم النقيب او نائبة عند قيامه باعمال النقيب في اي شكوى انضباطية امام محكمة الاستئناف اذا صدر قرار من الهيئة العامة بالموافقة على ذلك وفي هذه الحالة يوقف من ممارسة اعمال منصبه لنتيجة المحاكمة .
المادة ٢٣
تحال جميع الشكاوى الانضباطية الى مجلس النقابة ويقوم المجلس باجراء التحقيق من قبله او احالته على مجلس فرع المحافظة للعضو المشكو منه لاتخاذ القرار اما بغلق التحقيق او احالته على لجنة الانضباط المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد على ٢٠ عشرين يوما من تسلم القضية على ان تتم المصادقة على هذه القرارات من قبل مجلس النقابة.
(١٠)
المادة ٢٤
تسرى القواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في القضايا من قبل لجان الانضباط ما لم تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .
المادة ٢٥
اولا – يجوز رد اعضاء لجنة الانضباط عند وجود سبب من اسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية . وينظر مجلس النقابة في طلب الرد ويفصل فيه على وجه السرعة وفقا لقواعد رد القضاة بقرار خاضع لطرق الطعن القانونية .
– ثانيا – يجوز لذوي العلاقة ان يطلبوا نقل الدعوى من لجنة انضباط الى اخرى للاسباب المنصوص عليها في القوانين المرعية وعلى مجلس النقابة ان يبت في الطلب خلال خمسة عشر يوما ويكون قراره قطعيا .
المادة ٢٦
اولا - تراعي لجنة الانضباط في التحقيق والمحاكمة ضمان حقوق الدفاع وتامين العدالة . وللعضو المحال على المحاكمة ان يوكل محاميا عنه .
ثانيا – اذا تخلف شاهد عن الحضور فللجنة الطلب الى قاضي التحقيق المختص اصدار مذكرة احضار بحقه ولها ان تطلب اجراء التعقيبات القانونية بحق الشاهد الذي يؤدي شهادة كاذبة .
المادة ٢٧
تكون جلسات لجنة الانضباط سرية . ويجوز نشر الاحكام الصادرة عنها في مجلة النقابة باذن من مجلس النقابة عند تحقق المصلحة العامة وتبلغ الاوراق والاحكام وفقا للطرق القانونية المتبعة في تبليغ الاوراق القضائية .
المادة ٢٨
اولا – على لجنة الانضباط ا تدون محضرا خاصا لكل قضية وسجلا خاصا بالاحكام الانضباطية الصادرة عنها بعد اكتسابها الدرجة القطعية .
– ثانيا – على كل محكمة جزائية اصدرت حكما متضمنا معاقبة العضو ابلاغ النقابة بنسخة منه .
المادة ٢٩
للجنة الانضباط رؤية الدعوى بحضور الطرفين او بغياب احدهما او كليهما . وللمشتكي ان يتنازل عن حقوقه الشخصية التي لا تتعلق بواجبات ممارسة المهنة او النظام العام او الاداب العامة .
المادة ٣٠
للجنة الانضباط الاتصال بدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والقطاع الخاص فيما يختص بالقضايا المعروضة عليها .
الفصل الرابع
تنظيم مزاولة المهنة
المادة ٣١
اولا – يكون انتماء الاطباء البيطريين، الى النقابة اختياريا ولا يجوز لهم ممارسة المهنة الا بعد حصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون.
ثانيا – على دوائر الدولة او اية جهة اخرى عينت لديها طبيبا بيطريا منتميا للنقابة ان ترسل الى النقابة نسخة من الامر الصادر بتعيينه ومباشرته.(١١)
المادة ٣٢
يشترط في العضو الشروط الاتية :
اولا – ان يكون حائزا على شهادة كلية الطب البيطري العراقية او ما يعادلها بشرط تخرجه في الدراسة الاعدادية العراقية او ما يعادلها .
ثانيا – ان يكون عراقي الجنسية او من مواطني احدى الدول العربية . ٣٣
المادة ٣٣
للنقابة قبول انتماء الاطباء البيطريين الاجانب الذين لم يحرموا من حق الممارسة في بلادهم بسبب اساءتهم للمهنة بشرط معاملة بلادهم العراق بالمثل وكذلك الذين لهم عقود خاصة مع الحكومة او المؤسسات غير الحكومية بشرط ان تقتصر ممارسة المهنة لهؤلاء في حدود اعمال وظيفتهم فيما اذا كانت بلادهم لا تعامل العراق بالمثل .
المادة ٣٤
يعتبر عضوا في النقابة كل طبيب بيطري اكتسب عضوية نقابة الاطباء قبل صدور هذا القانون .
المادة ٣٥
اولا – يقدم طلب الانتماء الى النقابة مرفقا بالوثائق المصدقة من المراجع المختصة .
– ثانيا – يعرض طلب الانتماء على مجلس النقابة الذي عليه البت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وروده الى النقابة وتبليغ طالب الانتماء والوزير المختص بنتيجة القرار عند رفض طلب الانتماء ولصاحب الطلب مراجعة محكمة التمييز اذا لم يبت المجلس في طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
– ثالثا – لصاحب الطلب المرفوض وكذلك للوزير المختص اذا كان مقدم الطلب من المرتبطين بعقد مع الحكومة تمييز القرار لدى محكمة التمييز وعليها ان تبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها طلب التمييز ويعتبر قرارها نهائيا .
– رابعا – عندما يصبح قرار قبول صاحب الطلب في عضوية النقابة نهائيا يسجل في سجل النقابة وتمنح له شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة .
المادة ٣٦
يجري تجديد اجازة ممارسة المهنة واجازات العمل السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ، فاذا تخلف العضو عن دفع رسم التجديد خلال المدة المذكورة دون عذر مشروع يقتنع به مجلس النقابة فيمنع من ممارسة المهنة ولا تمنح له الاجازة الا بعد دفع رسم التجديد مضاعفا .
المادة ٣٧
اذا تخلف العضو عن تجديد اجازة الممارسة السنوية لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل . واذا رغب في اعادة التسجيل مجددا فعليه ان يدفع رسم الانتماء مجددا وكذلك رسم تجديد اجازة ممارسة المهنة .
المادة ٣٨
لا يجوز الجمع بين ممارسة المهنة والمناصب والاعمال الاتية :
اولا – رئاسة المجلس الوطني .
ثانيا – الوزارة .
ثالثا – ادارة شركة تجارية او ممارسة الاعمال التجارية ايا كان نوعها .
المادة ٣٩
كل عضو فقد شرطا من شروط الانتماء للنقابة يفقد العضوية ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من مجلس النقابة ، وله حق الطعن في هذا القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه على ان تذكر الاسباب والعلل الموجبة لابطال القرار والا كان غير مقبول من الناحية الشكلية ويعتبر القرار الذي تصدره المحكمة بهذا الشان نهائيا .
المادة ٤٠
اولا - لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في فرع من فروع الطب البيطري الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.
ثانيا – منح لقب الاختصاص : يثبت لقب الاختصاص بفروع الطب البيطري من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض بعد تقديم الطبيب البيطري المستمسكات التي تؤيد حصوله على شهادة الدكتوراه او الماجستير او الدبلوم العالي او ما يعادلها في حقل الاختصاص. (١٢)
ثالثا – سلم الالقاب المهنية : يمنح اللقب في السلم المهني وفق ما ياتي من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض :
ا – طبيب بيطري متدرب : السنة الاولى بعد التخرج فترة التدرج الطبي البيطري.
ب – طبيب بيطري مقيم : ٢ – ٤ سنوات بعد التخرج.
ج – طبيب بيطري اقدم : ٥ – ٩ سنوات بعد التخرج.
د – طبيب بيطري اقدم / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.
هـ - طبيب بيطري ممارس : ١٠ – ١٤ سنة بعد التخرج.
و – طبيب بيطري ممارس / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.
ز – طبيب بيطري خبير : ١٥ – ١٩ سنة بعد التخرج.
ح – طبيب بيطري خبير اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.
ط – طبيب بيطري استشاري : ٢٠ سنة او اكثر بعد التخرج.
ي – طبيب بيطري استشاري / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة. (١٢)
المادة ٤١
تعتبر الاعمال التالية ممنوعة على اعضاء النقابة :
اولا – التوسل بالدعاية او الترغيب او استخدام الوسطاء بمزاولة المهنة .
ثانيا – انتحال ما يوحي بان العضو ذو اختصاص خلافا لنصوص هذا القانون باية وسيلة كانت .
ثالثا – عدم تطبيق الاوامر التي تصدرها المراجع الرسمية او النقابة .
رابعا – استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية .
خامسا – عدم مراعاة السلوك المهني حسب تعليمات تصدرها النقابة من وقت لاخر .
سادسا – الاساءة الى سمعة المهنة الطبية .
المادة ٤٢
لكل عضو مجاز ان يمارس المهنة في اي محل يختاره في العراق .
المادة ٤٣
للاعضاء العراقيين من موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ممارسة المهنة بعد اوقات الدوام الرسمي وفق احكام هذا القانون .
المادة ٤٤
يعالج العضو وافراد عائلته المسؤول عن اعالتهم شرعا في الغرف الماجورة من الدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية .
المادة ٤٥
اولا – كل اعتداء يقع على العضو اثناء تادية واجباته او بسبب ممارسته للمهنة يعرض الفاعل للعقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجباته، وللعضو اخبار النقابة او فرعها في المحافظة عن ذلك الاعتداء.
ثانيا – على الجهة التحقيقية واللجان التحقيقية اخبار النقابة او فروعها في المحافظة قبل اجراء التحقيق عن الجرائم غير المشهودة، وللنقابة حق انتداب من يمثلها لحضور التحقيق.
(١٣)
المادة ٤٦
اولا – لا يجوز حجز وبيع ممتلكات النقابة ولا كتب العضو واثاث عيادته الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمن المحجوز او المطلوب حجزه .
– ثانيا – لا يجوز تحري مقر النقابة ولجان الانضباط ولجان النقابة في المحافظات الا بحضور النقيب او ممثل النقابة في المحافظة .
المادة ٤٧
اولا – على النقابة اصدار بيان تحدد فيه مختلف الاعمال التي يمارسها الطبيب البيطري وعلى الاعضاء والجهات المعنية الالتزام به.
ثانيا – ا – تقوم الجهة القطاعية في وزارة الزراعة باشعار نقابة الاطباء البيطريين بالشركات والمصانع الخاصة بالادوية واللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية والاضافات العلفية عند تسجيلها لتاشير ذلك لدى النقابة.
ب – يقصد باللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية لاغراض هذا القانون، المستحضرات والتراكيب والكيمياويات والسوائل والمجهزات واضافات الاعلاف والمعقمات التي تحتوي على مادة او اكثر ذات خواص طبية لاشفاء الحيوانات او الدواجن او الاسماك او غيرها او تشخيصها او لاي غرض طبي بيطري اخر.(١٤)
المادة ٤٨
للنقابة وحدها حق منع العضو من ممارسة المهنة بموجب احكام هذا القانون مع عدم الاخلال بالقوانين العقابية الاخرى .
المادة ٤٩
يعاقب كل من مارس مهنة الطب البيطري خلافا لاحكام القانون او انتحل اية تسمية او لقب او علامة تدل على انه يحمل شهادة طبيب بيطري خلافا للحقيقة بالحبس مدة لا تقل عن ٦ ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين الاخرى.(١٥)
الفصل الخامس
الأحكام المالية
المادة ٥٠
تتالف مالية النقابة من :
اولا – رسوم الانتماء
ثانيا – رسوم اجازات الممارسة
ثالثا – المنح والهبات
رابعا – ريع الحفلات والاكتتابات العامة
خامسا – ارباح مطبوعات النقابة
سادسا – ارباح المشاريع التي تقوم بها النقابة
سابعا – اية واردات اخرى .
المادة ٥١
يتولى مجلس النقابة ادارة اموالها والقيام بتحصيل هذه الاموال وحفظها واقرار صرف النفقات الادارية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية.
المادة ٥٢
اولا – للنقابة تاسيس صندوق يسمى بـ صندوق ضمان الاطباء البيطريين يتمتع بالشخصية المعنوية ويتولى تخصيص الرواتب والمكافات في حالات المرض والعجز والوفاة والاصابات الناجمة عن الحوادث اثناء مزاولة المهنة وتحدد تشكيلات الصندوق ومجلس ادارته ومهامه وسير العمل فيه واية امور اخرى بتعليمات يضعها مجلس النقابة وتقرها الهيئة العامة ويصدرها النقيب.
ثانيا – للنقابة تاسيس نواد لاعضائها للاغراض الاجتماعية والثقافية وفق القانون. (١٦)
المادة ٥٣
تبدا السنة المالية للنقابة في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة ذاتها .
المادة ٥٤
اذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع الهيئة العامة في الميعاد المقرر لاقرار الميزانية تستمر النقابة في الجباية والصرف على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .
المادة ٥٥
تودع النقود والمستندات باسم النقابة في احد المصارف .
المادة ٥٦
توقع اوامر الايداع والصرف من النقيب وامين الصندوق والمشرف المالي الذي يعينه مجلس النقابة، وللنقيب تخويل احد اعضاء فرع النقابة في كل محافظة بعض صلاحياته. (١٧)
المادة ٥٧
تتولى الهيئة العامة بتعليمات تحديد المبالغ التي تستوفى عما ياتي :
اولا – رسم انتماء الاطباء البيطريين العراقيين والعرب الى عضوية النقابة.
ثانيا – رسم تسجيل الاختصاص.
ثالثا – رسم تجديد اجازة العمل السنوية للعيادات الطبية البيطرية.
رابعا – رسم اجازة فتح عيادة طبية بيطرية.
خامسا – رسم اجازة فتح مكتب خدمات طبية بيطرية.
سادسا – بدل تصديق التقارير والوثائق.
سابعا – اية رسوم او بدلات تسجيل اخرى يتم اقرارها من الهيئة العامة وفق مجالات عمل الطبيب البيطري المختلفة، بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية.(١٨)
المادة ٥٨
تحدد الاعفاءات من دفع الرسوم السنوية على الوجه الاتي :
اولا – يعفى الاعضاء المكلفون بالخدمة العسكرية من الرسوم السنوية طيلة خدمتهم وذلك بناء على طلب خطي يثبت التحاقهم بهذه الخدمة .
ثانيا – يعفى الاعضاء الذين يدرسون لغرض الاختصاص داخل القطر او خارجه من الرسم السنوي طيلة مدة الدراسة وعليهم اخبار النقابة قبل المباشرة بالدراسة وعند الانتهاء منها .
ثالثا - يعفى من رسم الاجازة السنوية الطبيب البيطري الذي تجاوز عمره الستين عاما.(١٩)
الفصل السادس
أحكام عامة وختامية
المادة ٥٩
تؤلف لجنة للاعداد لانتخاب الدورة الاولى والاشراف عليها من ستة اعضاء .
اولا – عضوين يختارهما الوزير المختص وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .
ثانيا – عضوين تختارهما اللجنة العليا لنقابة الاطباء .
ثالثا – عضوين تختارهما اللجنة التحضيرية لنقابة الاطباء البيطريين على ان لا يكون من المرشحين للانتخابات .
المادة ٦٠
يشكل مجلس النقابة لجنة مراقبة مقرها بغداد مهمتها الاشراف على تطبيق احكام هذا القانون .
المادة ٦١
للنقابة اصدار الانظمة الداخلية والتعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. (٢٠)
المادة ٦٢
– اولا – تلغى الاحكام المتعلقة بالاطباء البيطريين الواردة في قانون نقابة الاطباء رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٦ .
– ثانيا – لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة ٦٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لموافقة الهيئة العامة لنقابة الاطباء على طلب الاطباء البيطريين بتاسيس نقابة خاصة بهم ، بعد نقل مقر الاتحاد العام للاطباء البيطريين في القطر ووضع قواعد خاصة بممارسة مهنة الطب البيطري وشروط العضوية في النقابة على احدث الاسس ورفع مستوى المهنة فقد شرع هذا القانون .
الهوامش
١- الغيت هذه المادة بموجب المادة ٢ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:
النص القديم للمادة:
تهدف النقابة ، الى تحقيق الاغراض الاتية :
اولا – الارتقاء بمهنة الطب البيطري ورفع المستوى العلمي والمهني لاعضائها .
ثانيا – تنظيم علاقات الاعضاء مع بعضهم وتهيئة فرص العمل لهم وتنمية روح الاخاء والتعاون فيما بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم ولعائلاتهم .
ثالثا – تنظيم علاقات الاعضاء مع اجهزة الدولة والمؤسسات والافراد والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم .
رابعا – تعبئة وتنسيق جهود الاعضاء لتحقيق الاهداف الوطنية والقومية في خطط تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن ورفع كفاءتها الانتاجية ومكافحة الامراض الحيوانية والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان ومراقبة المنتجات الحيوانية .
خامسا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات العربية والعالمية ، التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها الثقافية والاجتماعية .
٢- الغيت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة ٣ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:
النص القديم للفقرة (رابعا):
رابعا – لجان النقابة في المحافظات ، عدا محافظة بغداد .
٣- الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة ٤ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:
النص القديم للفقرة (ثانيا):
ثانيا – سبعة اعضاء اصليين ، وعضوين احتياط .
٤- الغيت هذه المادة بموجب المادة ٥ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:
النص القديم للمادة:
اولا – تتالف لجنة النقابة في كل محافظة ، من ثلاثة اعضاء وعضو احتياط ، وينتخب الاعضاء من بينهم رئيسا .
ثانيا – ينتخب اعضاء النقابة في كل محافظة ، لجنة النقابة لتلك المحافظة .
٥- الغيت هذه المادة بموجب المادة ٦ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:
النص القديم للمادة:
اولا – تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح يوم اول جمعة من شهر كانون الثاني من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب بوساطة ممثل النقابة في المحافظة على ان ترسل الدعوة لكل عضو قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما في الاقل ويتم فيها تحديد موعد الاجتماع ومحله ويرفق معها تقرير الميزانية وتقرير تدقيق الحسابات كما تنشر الدعوة في صحيفتين في الاقل ويكتمل نصاب الهيئة العامة بغض النظر عن عدد الحاضرين .
ثانيا – اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة في الموعد والمكان المحددين تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في اخر يوم جمعة من شهر شباط في مقر النقابة ويعتبر النصاب مكتملا في هذا الاجتماع بحضور ربع عدد اعضاء النقابة في الاقل .
ثالثا – تصدر قرارات الهيئة العامة باغلبية اصوات الحاضرين .
رابعا – لا يجوز للعضو المشاركة في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة وفق احكام هذا القانون او لم يكن قد جدد اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع .
٦- اضيفت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة ٧ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢:
٧- الغيت هذه المادة بموجب المادة ٨ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:
النص القديم للمادة:
اولا – ينتخب النقيب واعضاء مجلس النقابة ولجان الانضباط واللجان النقابية في المحافظات بالاغلبية وبالتصويت السري لمدة سنتين كاملتين ويجوز اعادة انتخابهم .
ثانيا – يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين وقد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ثالثا – يشترط في عضو مجلس النقابة ولجان الانضباط ان يكون عراقيا مارس مهنته مدة لا تقل عن خمس سنوات .
رابعا – لا يجوز للعضو ان يكون عضوا في اكثر من لجنة واحدة منتخبة .
٨- الغيت هذه المادة بموجب المادة ٩ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:
النص القديم للمادة:
لا ينتخب نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او لجان الانضباط او اللجان النقابية في المحافظات من حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة المهنة مدة تزيد على الشهر الواحد ما لم تمر ثلاث سنوات على انقضاء تلك العقوبة .
٩- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١٠ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:
النص القديم للمادة:
يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط عن اي طريق ويعلن عن ذلك في مكاتب النقابة ولجانها في المحافظات .
١٠- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١١ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:
النص القديم للمادة:
تحال الشكاوى الانضباطية الى مجلس النقابة ويقوم المجلس بنفسه باجراء التحقيق حيث يقرر اما احالة الشكوى الى لجنة الانضباط المختصة او غلقها وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرين يوما .
١١- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١٢ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:
* النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨:
يكون الانتماء لنقابة الاطباء البيطريين اختياريا.
النص الاصلي القديم للمادة:
يكون الانتماء الى النقابة الزاميا الى جميع الاطباء البيطريين في العراق ولا يجوز لهم ممارسة المهنة على حسابهم الخاص او في المؤسسات الحكومية او الاهلية الا بعد حصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون .
١٢- الغيت هذه المادة بموجب المادة ٢ من قانون تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨،
- اضيفت الفقرتان (ثانيا وثالثا) بموجب المادة ١٣ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واصبحت على الشكل الاتي:
النص القديم للمادة:
لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاص فرع من فروع الطب البيطري الا بعد تسجيل ذلك بقرار من مجلس النقابة . ثانيا – يقدم العضو طلب تسجيل لقب الاختصاص مع الوثائق المؤيدة له الى النقابة وعلى مجلس النقابة اصدار قرار بتسجيله اذا كان قد منح لقب الاختصاص في موضوع من مواضيع الطب البيطري المعترف بها من قبل الجهة المختصة.
١٣- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١٤ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:
النص القديم للمادة:
اولا – كل اعتداء يقع على العضو اثناء تادية واجباته او بسبب ممارسته للمهنة يعرض الفاعل للعقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجباته وللعضو اخبار النقابة او لجانها في المحافظة عن ذلك الاعتداء .
ثانيا – على السلطة التحقيقية اخبار النقابة او لجانها في المحافظة قبل اجراء التحقيق عن الجرائم غير المشهودة . وللنقابة حق انتداب من يمثلها اثناء التحقيق .
١٤- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١٥ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:
النص القديم للمادة:
على النقابة اصدار بيان تحدد فيه مختلف الاعمال التي يمارسها الطبيب البيطري وعلى الاعضاء والجهات المعنية الالتزام بها .
١٥- اضيفت هذه المادة بموجب المادة ١٦ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واصبحت على الشكل الاتي:
* النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة ٣ من قانون تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨
ملغاة
النص الاصلي القديم للمادة:
كل من مارس مهنة الطب البيطري او انتحل اية تسمية او لقب او علامة تدل على انه مرخص بممارستها او احد فروعها من غير سابق تسجيل واجازة بموجب نصوص هذا القانون او القوانين والانظمة الاخرى دون ان تتوفر فيه شروط التسجيل والاجازة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بكلتا العقوبتين .
١٦- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١٧ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:
النص القديم للمادة:
تخصص في ميزانية النقابة سنويا مبالغ كافية يقررها مجلس النقابة لنادي الاطباء ولفروعه في خارج مقره .
١٧- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١٨ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:
النص القديم للمادة:
توقع اوامر الايداع والصرف من قبل النقيب وامين الصندوق والمكلف الذي يعينه مجلس النقابة وللنقيب تخويل احد اعضاء لجنة النقابة في المحافظات بعض صلاحياته .
١٨- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١٩ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:
النص القديم للمادة:
–اولا – ا – يكون رسم انتماء العراقيين والعرب الى عضوية النقابة خمسة دنانير اما لغيرهم فعشرين دينارا واما رسم اجازة الممارسة السنوية ورسم اجازة الممارسة السنوية ورسم تجديدها فخمسة دنانير للعراقيين والعرب وعشرة دنانير لغيرهم .
– ب – يكون رسم الاشتراك في اتحاد الاطباء البيطريين العرب دينارا واحدا لكل عضو .
– ثانيا – يكون رسم تجديد اجازات العمل السنوية للعيادات البيطرية الخاصة دينارين .
– ثالثا – يكون رسم تسجيل الاختصاص للاطباء البيطريين دينارين .
– رابعا – توزع كافة مطبوعات النقابة على الاعضاء مجانا .
١٩- اضيفت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة ٢٠ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢:
٢٠- الغيت هذه المادة بموجب المادة ٢١ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:
النص القديم للمادة:
الهيئة العامة اقتراح الانظمة المتعلقة بهذا القانون ولها ان تصدر تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .