قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٧ | 39

عنوان التشريع: قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٧

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٦

تاريخ التشريع    ٠٨-٠٦-١٩٨٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣١٣ | عدد الصفحات: ٧

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

بناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور. واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٥٧ بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٨٧/٥/٢١.

اصدار القانون الاتي : -

الفصل الأول

التأسيس والأهداف

المادة ١

اولا - تؤسس بموجب احكام هذا القانون نقابة تسمى نقابة اطباء الاسنان تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد.

ثانيا - تتكون النقابة من التنظيمات الاتية :

ا - الهيئة العامة.

ب - مجلس النقابة.

جـ - هيئة ومجلس الفرع.

د - لجان الانضباط.

المادة ٢

تعمل النقابة في اطار الاهداف والوسائل الاتية :

اولا - الارتقاء بمهنة طب الاسنان ورفع المستوى العلمي والمهني للاعضاء.

ثانيا - تنظيم علاقة الاعضاء مع بعضهم وتنمية روح الاخاء والتعاون بينهم.

ثالثا - تنظيم فرص العمل للاعضاء.

رابعا - تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن الارتقاء بمستواهم الصحي والاجتماعي.

خامسا - تنظيم علاقات الاعضاء مع اجهزة الدولة والمؤسسات الاخرى والافراد والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم والتعاون مع النقابات والجمعيات المهنية الاخرى في العراق التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة للمساهمة في نمو وتقديم ورقي المجتمع.

سادسا - تقوية الروابط مع نقابات وجمعيات اطباء الاسنان في الوطن العربي والمساهمة في نشاطات اتحاد اطباء الاسنان العالمي.

سابعا - التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات العربية والعالمية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها العلمية والثقافية والاجتماعية.

الفصل الثاني

الانتماء النقابي

المادة ٣

يكون الانتماء لنقابة اطباء الاسنان اختياريا . (١)

المادة ٤

يشترط في العضو ان يكون :

اولا - عراقي الجنسية او فلسطينيا مقيما في العراق وحائزا على شهادة كلية طب الاسنان العراقية او ما يعادلها.

ثانيا - عربي الجنسية وحائزا على شهادة كلية طب الاسنان من كلية معترف بها.

ثالثا - للنقابة قبول انتماء طبيب الاسنان الاجنبي الحائز على شهادة كلية طب الاسنان والمنتمي الى نقابة اطباء الاسنان في بلده والتي تعامل العراق بالمثل، او الذي قد ارتبط بعقد عمل مع احدى الجهات الوطنية في العراق او الاجنبية العاملة فيه اذا كانت بلاده لا تعامل العراق بالمثل.

رابعا - تقتصر ممارسة المهنة للمذكورين في الفقرتين (ثانيا، وثالثا) على العمل في المؤسسات العراقية او الاجنبية العاملة في العراق.

المادة ٥

اولا - يقدم طلب الانتماء الى مجلس النقابة مرفقا بالوثائق المطلوبة وعلى المجلس البت في الطلب خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديه وفي حالة الرفض يحب ان يكون قراره مسببا.

ثانيا - اذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة له في الفقرة –اولا - من هذه المادة فيعتبر الطلب مقبولا.

ثالثا - يبلغ الوزير المختص وصاحب الطلب بقرار المجلس بشان الطلب ولكل منهما الطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به وتبت محكمة التمييز في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها ويعتبر قرارها باتا رابعا - اذا قبل طلب انتماء العضو فيسجل في سجل النقابة ويمنح شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.

المادة ٦

اولا - يجري تجديد اجازة ممارسة المهنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا تخلف العضو عن ذلك دون عذر مشروع يقتنع به المجلس يمنع من الممارسة الخاصة للمهنة ولا تجدد له الاجازة الا بعد تسديده بدل التجديد مضاعفا.

ثانيا - اذا تخلف العضو عن تجديد اجازته لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل واذا رغب في اعادة تسجيله فعليه تسديد بدل الانتماء وبدل تجديد اجازة الممارسة مضاعفين.

المادة ٧

اذا فقد العضو شرطا من شروط الانتماء للنقابة فانه يفقد العضوية فيها ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من المجلس وله الطعن في هذا القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تبلغه به ويعتبر قرار المحكمة باتا.

المادة ٨

اولا - لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحدة في العراق . (٢)

ثانيا ­ لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع طب الاسنان الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة . (٣)

ثالثا - للعضو العراقي والفلسطيني المقيم في العراق من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي اذا كان ذلك لا يتعارض مع القوانين النافذة .

رابعا - تراعى احكام الاتفاقات والعقود بالنسبة للاعضاء العرب والاجانب عند السماح لهم بممارسة المهنة .

الفصل الثالث

الاختصاصات وسير العمل

المادة ٩

اولا - الهيئة العامة هي الجهة العليا في النقابة وتتكون من جميع اعضاء النقابة.

ثانيا - ا - تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح اخر يوم جمعة من شهر اذار من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب لمناقشة الامور المبينة في جدول الاعمال على ان ترسل الدعوة للعضو قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما في الاقل، يحدد فيها موعد الاجتماع ويرفق بها جدول الاعمال وتقرير الموازنة وتقرير تدقيق الحسابات كما تنشر الدعوة باحدى وسائل الاعلام.

ب - يعتبر النصاب مكتملا بحضور اكثرية اعضاء النقابة، وعند عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى صباح اول يوم جمعة من شهر نيسان ويعتبر النصاب مكتملا مهما كان عدد الحاضرين.

جـ - اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد في البند (ثانيا –ا) من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في اخر يوم جمعة من شهر نيسان من ذات السنة ويعتبر النصاب مكتملا بحضور اكثرية اعضاء النقابة وعند عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى صباح يوم الجمعة التالية ويعتبر النصاب مكتملا مهما كان عدد الحاضرين.

د - يعتبر حضور العضو في اجتماعات هيئات الفروع في المحافظات بمثابة الحضور في الهيئة العامة لاكتمال النصاب لاغراض الانتخابات فقط.

ثالثا - يراس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند قيامه يحل محله نائبه وعند غيابهما يحل اكبر الاعضاء سنا محلهما.

رابعا - يدعو النقيب بموجب قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب ربع اعضاء النقابة الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي يحدد موعده ومكانه والاسباب التي دعت اليه في بطاقة الدعوة على ان يكون موعده خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او طلب اعضاء النقابة وان لا تبحث فيه الا الامور التي دعيت الهيئة من اجلها.

المادة ١٠

تتولى الهيئة العامة الصلاحيات الاتية : -

اولا - انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ولجان الانضباط ولجنة صندوق الضمان تحت اشراف قاضي محكمة البداءة في منطقة مقر النقابة او من ينيبه من قضاة المحكمة.

ثانيا - مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها.

ثالثا - تصديق الموازنة السنوية.

رابعا - النظر في اقتراح تعديل قانون النقابة واقرار نظامها الداخلي.

خامسا - تحديد اجور عمل اطباء الاسنان في العيادات الخاصة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

سادسا - سحب الثقة عن النقيب او عن اعضاء مجلس النقابة.

سابعا - تقرير تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند حلها.

المادة ١١

اولا - يدير النقابة مجلس النقابة ويتكون من : -

ا - النقيب – رئيسا.

ب - ثمانية اعضاء من بينهم نائب النقيب وامين السر.

ثانيا - يكون لمجلس النقابة ثلاثة اعضاء احتياط من الحاصلين على عدد من الاصوات التي تلي اصوات الاعضاء وحسب التسلسل.

المادة ١٢

اولا - يتكون انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع واعضاء لجان الانضباط في المحافظات لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم.

ثانيا - تحدد الهيئة العامة كيفية ادارة النقابة حسب الضوابط المبينة في هذا القانون والنظام الداخلي.

المادة ١٣

اولا - يشترط في النقيب ان يكون عراقي الجنسية من ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية وله ممارسة فعلية لا تقل عن عشر سنوات.

ثانيا - يشترط في عضو مجلس النقابة ومجلس الفرع في المحافظة ان يكون عراقي الجنسية وله ممارسة فعلية لا تقل عن خمس سنوات ويشترط في عضو لجنة الانضباط ان يكون عراقي الجنسية وله ممارسة فعلية لا تقل عن عشر سنوات.

ثالثا - ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه نائبا للنقيب وامينا للسر.

المادة ١٤

يتولى مجلس النقابة الاختصاصات الاتية : -

اولا - ا - قبول انتماء الاعضاء ومنعهم من ممارسة المهنة وفق احكام هذا القانون.

ب - رسم الخطة العامة للنقابة وادارة شؤونها.

جـ - دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها.

د - الاشراف على اعمال الفروع وتامين انسجام نشاطاتها.

هـ - استحداث فروع للنقابة.

و - اعداد الموازنة السنوية للنقابة.

ز - اقتراح التشريعات ومشاريع الانظمة الداخلية فيما يتعلق بشؤون النقابة واعضائها.

ح - الاشراف على تنظيم ممارسة المهنة في العيادات الخاصة.

ط - اقرار ملاك العاملين في النقابة.

ي - النظر في شؤون المهنة.

ك - ادارة مالية النقابة.

ثانيا - للمجلس تخويل بعض اختصاصاته الى النقيب عدا ما ورد في البند (ا) من الفقرة (اولا) من هذه المادة.

المادة ١٥

يتولى النقيب اضافة الى ما خوله به مجلس النقابة الاختصاصات والمهام الاتية :

اولا - ا - تمثيل النقابة امام الجهات كافة.

ب - تنفيذ قرارات مجلس النقابة.

جـ - دعوة الهيئة العامة للاجتماع وفق احكام هذا القانون.

د - رئاسة اجتماع الهيئة العامة.

هـ - رئاسة مجلس النقابة.

و - توقيع مستندات ايداع او صرف اموال النقابة.

ز - اعداد الموازنة السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاطات النقابة وتقديمها الى مجلس النقابة في الموعد المحدد.

ح - تعيين العاملين في النقابة ضمن الملاك المصدق من مجلس النقابة وتطبيق ما يتعلق بامور خدمتهم وانضباطهم.

ثانيا - للنقيب تخويل بعض اختصاصاته الى نائبه او احد اعضاء المجلس او رئيس مجلس الفرع في المحافظة.

المادة ١٦

يجوز تفرغ النقيب كليا او جزئيا من وظيفته خلال الدورة الانتخابية وفقا لاحكام القانون.

المادة ١٧

اولا - يكون للنقابة فرع في كل محافظة ويجري العمل فيه كما ياتي : -

ا - تجتمع هيئة الفرع في مقره اجتماعا اعتياديا واحدا في السنة ويتم في يوم الجمعة الثانية من شهر اذار من كل سنة ويعتبر النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين.

ب - تعقد هيئة الفرع اجتماعا استثنائيا كلما قرر مجلس النقابة ذلك او بناء على طلب تحريري من ربع اعضاء الفرع على ان يحدد سبب هذا الاجتماع وان يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او من تاريخ تبليغ مجلس الفرع بطلب الاعضاء.

جـ - يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع قبل سبعة ايام في الاقل من موعده على ان يرفق بالدعوة جدول الاعمال وتقرير الموازنة وتقرير تدقيق الحسابات.

د - اذا لم يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع في الموعد المحدد في هذه الحالة تجتمع هيئة الفرع تلقائيا في مقر مجلس الفرع بذات اليوم المبين في الفقرة (ا) من البند (اولا) من هذه المادة ويعتبر النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين.

هـ - على العضو الذي يرغب بادلاء بصوته في مقر النقابة في بغداد ان يبرز استشهادا من القاضي المشرف على الانتخابات في الفرع يتضمن عدم ادلائه بصوته في الفرع.

و - يراس اجتماع هيئة الفرع رئيسه وعند غيابه فاكبر الاعضاء سنا.

ثانيا - تتولى هيئة الفرع ادارة شؤونه وخاصة ما ياتي : -

ا - انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ورئيس واعضاء مجلس الفرع واعضاء لجنة الانضباط تحت اشراف قاضي محكمة البداءة المختص على ان تجمع الاصوات الخاصة بانتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ولجان الانضباط ولجنة صندوق الضمان في مظروف يختم بختم المحكمة ويوقعه القاضي المشرف على سير الانتخابات ويرسل بالبريد المسجل او بيد من يختاره القاضي.

ب - مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية واقرار مشروع موازنة الفرع للسنة التالية.

جـ - النظر في جميع امور المهنة والاقتراحات المتعلقة بها وتقديم التوصيات بشانها الى مجلس النقابة.

المادة ١٨

اولا - ا - يتكون مجلس الفرع من رئيس وعضوين.

ب - يكون لمجلس الفرع عضوان احتياط من الحاصلين على اصوات تلي اصوات الاعضاء حسب التسلسل.

ثانيا - يشترط في رئيس مجلس الفرع ان يكون عراقي الجنسية ومن ابوين عراقيين او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العرابية ومارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ثالثا - يتولى مجلس الفرع ادارة شؤون الفرع وخدمة الامور الاتية : -

ا - تنفيذ خطة العمل المقررة من الهيئة العامة للنقابة وتعليمات ومقررات مجلس النقابة وهيئة الفرع.

ب - العمل على رفع مستوى المهنة واقتراح الخطط التي تحقق اهداف النقابة.

جـ - اعداد مشروع موازنة الفرع السنوية وادارة شؤونه المالية.

د - ما يخوله النقيب او مجلس النقابة من اختصاصا.

الفصل الرابع

الأحكام المالية

المادة ١٩

اولا - تتكون مالية النقابة من : -

ا - بدل الانتماء .

ب - بدل التسجيل .

ج - ملغاة . (٤)

د - بدل تصديق التقرير الطبي .

هـ - ريع عقاراتها .

و - ريع النشاطات الاجتماعية واستثمار اموال النقابة .

ز - ارباح المشاريع العلمية التي تقوم بها النقابة او تساهم فيها .

ح - ارباح مطبوعات النقابة .

ط - الغرامات التي يحكم بها على الاعضاء من لجنة الانضباط .

ي - بدلات تجديد ممارسة المهنة في العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية الخاصة بطب الاسنان ومختبرات صناعة الاسنان الاهلية وبدلات فتح معمل خاص لانتاج المواد المستخدمة في طب الاسنان .

ك - المنح والهبات واية واردات اخرى وفق القانون .

ثانيا - اذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الموازنة في الميعاد المحدد فيستمر العمل على اساس ابواب وفصول السنة السابقة لحين المصادقة على الموازنة الجديدة.

المادة ٢٠

اولا - تكون البدلات التي تتقاضاها النقابة على الوجه الاتي : -

ا - خمسة دنانير بدل انتماء العراقيين ومواطني الاقطار العرابية، وخمسين دينارا لغيرها.

ب - خمسة دنانير بدل تسجيل الاجازة السنوية او تجديدها للعراقيين ومواطني الاقطار العربية وخمسة عشر دينارا لغيرهم

جـ - دينارا واحدا بدل الاشتراك في اتحاد اطباء الاسنان العرب.

د - مائتي دينار بدل اجازة فتح مستشفى اهلي لطب الاسنان ومائتي دينار بدل تجديدها.

هـ - مائة وخمسين دينارا بدل اجازة فتح مختبر اهلي لصناعة الاسنان وخمسين دينارا بدل تجديدها.

و - مائتين وخمسين دينارا بدل اجازة فتح معمل اهلي لانتاج المواد المستخدمة في طب الاسنان ومائة وخمسين دينارا بدل تجديدها.

ز - اثني عشر دينارا بدل الاجازة السنوية لعيادة طبيب الاسنان واثني عشر دينارا بدل تجديدها.

ح - ستة دنانير بدل اجازة اطباء العيادات الشعبية والاستشارية وستة دنانير بدل تجديدها.

ط - خمسة دنانير بدل كشف فتح عيادة لطب الاسنان وعشرة دنانير بدل كشف فتح مختبر.

ي - عشرة دنانير بدل تسجيل لقب اختصاص.

ك - دينارا واحدا بدل تصديق التقرير الطبي الصادر من العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية.

ثانيا - للهيئة العامة ان تعيد النظر في البدلات الواردة في الفقرة (اولا) كلما اقتضى ذلك.

ثالثا - ا - يعفى من بدل تجديد الاجازة السنوية اطباء الاسنان الذين تجاوزت اعمارهم الخمسين سنة.

ب - يعفى من بدل تجديد الاجازة السنوية اطباء الاسنان الذين يدرسون لغرض التخصص طوال مدة دراستهم.

رابعا - تقوم النقابة باستيفاء الاشتراك السنوي الذي تحدده الهيئة العامة لنادي ذوي المهن الطبية في بغداد من اطباء الاسنان العاملين.

خامسا - تودع النقود والسندات المالية في مصرف الرافدين باسم النقابة.

المادة ٢١

تبدا السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة.

الفصل الخامس

الأحكام الانضباطية

المادة ٢٢

تعتبر الاعمال الاتية ممنوعة لاغراض هذا القانون.

اولا - مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر وقواعد السلوك المهني وخاصة اجتذاب المرضى بوسائل الدعاية والترغيب او باستخدام الوسطاء.

ثانيا - الاساءة الى سمعة المهنة وممتهنيها والحط من منزلتهم العلمية والادبية.

ثالثا - انتحال ما يوحي بان العضو ذو اختصاص خلافا للحقيقة.

رابعا - عدم الاستجابة الى طلبات المرضى الضرورية المستندة الى توصية طبية وكذلك الى طلبات المرضى من الاماكن التي لا تتيسر فيها المستشفيات الرسمية الا بعذر مشروع.

المادة ٢٣

كل عضو يخل بواجبات المهنة ويقوم باحد الاعمال الممنوعة او يتصرف تصرفا يحط من قدر المهنة او يمتنع عن تنفيذ مقررات النقابة حسب احكام هذا القانون يعرض نفسه للعقوبات الواردة فيه مع عدم الاخلال بما قد يتخذ ضده من اجراءات حسب القوانين الاخرى.

المادة ٢٤

اولا - تنتخب الهيئة العامة لجان انضباط للمناطق الاتية : -

ا - لجنة انضباط منطقة بغداد وتمارس صلاحياتها في محافظات بغداد وديالي وواسط والانبار وصلاح الدين ويكون مقرها في مدينة بغداد.

ب - لجنة انضباط منطقة البصرة وتمارس صلاحياتها في محافظات البصرة وميسان وذي قار ويكون مقرها في مدينة البصرة.

جـ - لجنة انضباط منطقة نينوى وتمارس صلاحياتها في محافظات نينوى والتاميم ويكون مقرها في مدينة الموصل.

د - لجنة انضباط منطقة الفرات الاوسط وتمارس صلاحياتها في محافظات بابل وكربلاء والنجف والمثنى والقادسية ويكون مقرها في مدينة النجف.

هـ - لجنة انضباط منطقة الحكم الذاتي وتمارس صلاحياتها في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية ويكون مقرها في مدينة اربيل.

ثانيا - ا - تتكون كل لجنة انضباط من ثلاثة اعضاء.

ب - يكون لكل لجنة انضباط عضوان احتياط من الحاصلين على عدد من الاصوات تلي اصوات الاعضاء حسب التسلسل

ثالثا - تنتخب لجنة الانضباط رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائها في اول جلسة تعقدها بعد الانتخاب مباشرة.

المادة ٢٥

العقوبات التي تفرضها لجنة الانضباط على العضو هي : -

اولا - التنبيه – ويكون بكتاب الى المخالف ينبه فيه الى عدم الارتياح من تصرفه .

ثانيا - الانذار - ويكون بكتاب يعلن فيه الاستياء من تصرفات المخالف لذنب معين ويطلب فيه عدم تكرار العمل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة اشد .

ثالثا - الغرامة – بمبلغ لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار وعند عدم الدفع يمنع من الممارسة الخاصة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على السنة الواحدة .

رابعا - ملغاة . (٥)

المادة ٢٦

اذا وجدت لجنة الانضباط ان الفعل المنسوب الى العضو يشكل جريمة فعليا ان تحيل القضية الى المحكمة المختصة مع اوراق القضية ولا يمنع الحكم بالبراءة او الافراج او ما في حكمهما بعد ذلك من اتخاذ الاجراءات الانضباطية ضده ووفق احكام هذا القانون.

المادة ٢٧

اولا - يمنع العضو من ممارسة مهنة طب الاسنان طوال مدة حبسه او سجنه او حجزه.

ثانيا - يمنع العضو من الممارسة الخاصة للمهنة عند الحكم عليه بها عن جريمة مخلة بالشرف ذات علاقة بالمهنة مدة تعادل مدة الحبس المقابلة للغرامة.

ثالثا - اذا تكرر الحكم على العضو نتيجة ادانته عن افعال ذات علاقة بالمهنة يشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يحق له بعد ذلك ممارسة المهنة الا بموافقة جديدة من مجلس النقابة على اعادة تسجيله وفق القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة ٢٨

اولا - يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط ويعلن عن ذلك في مكاتب النقابة وفروعها في المحافظات.

ثانيا - لا يجوز ان يحل عضوا اخر في عيادة العضو الممنوع من ممارسة المهنة.

المادة ٢٩

اولا - تحال جميع الشكاوى الى مجلس النقابة ويقوم المجلس بنفسه او بواسطة مجلس فرع العضو المشكو منه باجراء التحقيق وغلق القضية او تقرير احالتها الى لجنة الانضباط المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرين يوما.

ثانيا - يعين رئيس لجنة الانضباط تاريخ انعقاد الجلسة ويبلغ العضو بذلك ويقوم سكرتير اللجنة بالتبليغات اللازمة وتكون جلساتها سرية.

ثالثا - تسري القواعد المقررة في قانون انضباط موظفي الدولة وقانون اصول المحاكمات الجزائية  في الامور التي لم يرد بها نص في هذا القانون.

المادة ٣٠

للوزير المختص وللنقيب ولذوي العلاقة الطعن في قرار لجنة الانضباط لدى مجلس الانضباط العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم الوجاهي ومن تاريخ التبلغ به اذا كان غيابيا.

المادة ٣١

اذا حكم على العضو بعقوبة المنع من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن الشهر فلا يجوز انتخابه نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او عضوا في لجان الانضباط او مجالس الفروع وبقية لجان النقابة الاخرى ما لم تمض على ذلك ثلاث سنوات.

المادة ٣٢

يحاكم النقيب او نائبه عند قيامه مقام النقيب عن المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام اذا صدر قرار من الهيئة العامة بالموافقة على محاكمته وعندئذ يجيب عليه الامتناع من ممارسة اعمال منصبه لنتيجة المحاكمة ويكون قرار مجلس الانضباط العام قابلا للطعن به لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.

الفصل السادس

أحكام عامة وختامية

المادة ٣٣

اولا - لا يجوز حجز او بيع اموال النقابة الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنها.

ثانيا - لا يجوز تحري مقر النقابة او مقرات الفروع في المحافظات او لجانها الانضباطية الا بحضور النقيب او نائبه او رئيس الفرع او من يمثلهم.

ثالثا - ا - يعاقب من يعتدي على العضو اثناء تادية واجب اعمال مهنته او بسبب تاديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام اثناء تادية وظيفته او بسبب تاديتها.

ب - لا يجوز استجواب العضو او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك.

رابعا - يعالج العضو في الغرف الماجورة من الدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الاجور.

المادة ٣٤

ملغاة . (٦)

المادة ٣٥

للجنة الانضباط والاتصال بالدوائر كافة والمراجع الاخرى في الامور التي تتعلق بالقضايا المعروضة عليها.

المادة ٣٦

على مجلس النقابة ان يضع نظامها الداخلي خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وعلى ان يتضمن تسهيل اجراءات هذا القانون وبوجه خاص :

اولا - تفاصيل تشكيلات النقابة وقواعد سير العمل فيها والعلاقة بينها وبين الغير.

ثانيا - تفاصيل كيفية اجراء الانتخابات في النقابة وفروعها واصول الدورة الانتخابية ومدتها وانتهاء العضوية ودعوة الاعضاء.

ثالثا - قواعد الحل والتصفية.

رابعا - كيفية منح اجازات فتح المستشفيات والمختبرات والعيادات الخاصة وممارسة المهنة.

خامسا - بيان الامور الاخرى بما فيها الامور المالية والحسابية والانضباطية وغيرها.

المادة ٣٧

لمجلس النقابة اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة ٣٨

اولا - يلغى قانون نقابة اطباء الاسنان رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٠  وتستمر التنظيمات النقابية القائمة بموجبه لحين انتهاء الدورة الانتخابية.

ثانيا - تحل نقابة اطباء الاسنان المؤسسة بموجب هذا القانون محل نقابة اطباء الاسنان المؤسسة بموجب القانون الملغى في جميع الحقوق والامتيازات.

ثالثا - تبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجب القانون الملغى لحين الغائها او اصدار ما يحل محلها.

المادة ٣٩

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                         صدام حسين

                                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لمضي مدة طويلة على صدور قانون نقابة اطباء الاسنان رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٠  ولازدياد عدد اطباء الاسنان ومن اجل مواكبة التطور في مهنة طب الاسنان في العراق بما يتلائم مع المستجدات الحاصلة على صعيد المهنة والمجتمع لتامين رفع مستوى اطباء الاسنان من النواحي العلمية والمهنية والاجتماعية.

                   فقد شرع هذا القانون.

الهوامش

(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (٤٦) لسنة ١٩٧٨، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨   ,

النص القديم للمادة:

لا يجوز لطبيب الاسنان ممارسة المهنة في العراق الا بعد انتمائه الى النقابة وحصوله على شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.

(٢) - الغيت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم ١٩٨٧/٤٦، رقمه ١ صادر بتاريخ ١٣-١-٢٠٠٠ ,

(٣) - الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة ٢ من قانون تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (٤٦) لسنة ١٩٧٨، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨,  :

النص القديم للمادة:

اولا - لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحدة في العراق ولا يجوز له فتح عيادته في غير المحافظة التي يعمل فيها وظيفيا.

ثانيا - لا يحق للعضو ان يحمل لقب (اختصاص) في فرع من فروع طب الاسنان الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا ثم تسجيله ذلك بقرار من المجلس.

ثالثا - للعضو العراقي والفلسطيني المقيم في العراق من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي اذا كان ذلك لا يتعارض مع القوانين النافذة.

رابعا - تراعى احكام الاتفاقات والعقود بالنسبة للاعضاء العرب والاجانب عند السماح لهم بممارسة المهنة.

(٤) - الغيت الفقرة (اولا - ج) من هذه المادة بموجب المادة ٣ من قانون تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (٤٦) لسنة ١٩٧٨، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ .

النص القديم للفقرة (اولا - ج):

جـ - بدل تسجيل الاختصاص.

(٥) - الغيت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة ٣ من قانون تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (٤٦) لسنة ١٩٧٨، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ .

النص القديم للفقرة (رابعا):

رابعا - المنع من الممارسة الخاصة للمهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.

(٦) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ٣ من قانون تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (٤٦) لسنة ١٩٧٨، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨

النص القديم للمادة:

كل من مارس مهنة طب الاسنان او حاول ممارستها او انتحل صفة او لقبا او علامة تدل على انه مرخص بممارسة مهنة طب الاسنان من غير سابق تسجيل او اجازة بموجب احكام هذا القانون والقوانين الاخرى ولا تتوفر فيه شروط التسجيل والاجازة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على الف دينار او بكليهما.