عنوان التشريع: قانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قانون التنظيم النقابي للعمال ١٩٨٧/٥٢
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٩
تاريخ التشريع ٠٢-١٠-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٦ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٢٠ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (٢٤) من قانون التنظيم النقابي للعمال المرقم بـ (٥٢) لسنة ١٩٨٧ ويحل محله ما ياتي:
ثانيا - تنتخب الهيئة العامة من بين اعضاء المجلس المركزي مكتبا تنفيذيا للاتحاد العام يتكون من عدد من الاعضاء لا يقل عن (٧) سبعة ولا يزيد على (٩) تسعة .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية توسيع نطاق الممارسة الديمقراطية في اطار عملية انتخاب القيادات النقابية وذلك بجعل انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال العراق يتم من قبل الهيئة العامة للاتحاد وليس من قبل المجلس المركزي ولما ينطوي عليه ذلك من اعطاء الفرصة لمشاركة اوسع في اختيار اعلى قيادة نقابية في هرم التنظيم النقابي للعمال ،
شرع هذا القانون .