قانون حل نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٧٨ | 4

عنوان التشريع: قانون حل نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٧٨

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٨٨

تاريخ التشريع    ١٢-٠٣-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٨٨ | تاريخ العدد: ١٨-١٢-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٥٠٧ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

١ – يلغى ( قانون نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية رقم (١٥٠) لسنة ١٩٧٥)، وتحل (نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية) المؤسسة بموجبه.

٢ – تؤول جميع حقوق والتزامات (نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية) المنحلة، الى (الاتحاد العام لنقابات العمال).

المادة ٢

يصبح اعضاء نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية المنحلة ومن يماثلهم، مشمولين باحكام (الفصل السادس عشر) من  قانون العمل رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٠ المعدل، ولهم ان يندمجوا بالنقابات العمالية القائمة، وفقا لجدول تصنيف المهن والاعمال الصادر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بمقتضى المادة (١٩٧) من  قانون العمل.

المادة ٣

تؤلف لجان مختصة لمعالجة، الامور الاتية :

١ – نقل اموال النقابة المنحلة وارصدتها ومكاتبها وسجلاتها، الى الاتحاد العام لنقابات العمال.

٢ – الاشراف على اندماج اعضاء النقابة المنحلة بالنقابات العمالية، طبقا (للمادة الثانية) من هذا القانون.

المادة ٤

ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة