عنوان التشريع: قانون وزارة السياحة و الآثار رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢
التصنيف اثار وتراث - سياحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٣
تاريخ التشريع ١٢-٠٣-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٢ | تاريخ العدد: ١٢-٠٣-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٢-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي:
الفصل الأول
التعاريف والتأسيس و الأهداف و الوسائل
المادة ١
يقصد بالمصطلحات الآتية التعاريف المبينة إزاؤها:-
اولاً :- الوزارة : وزارة السياحة والآثار .
ثانياً :- الوزير : وزير السياحة والآثار .
المادة ٢
تؤسس وزارة تسمى (وزارة السياحة والآثار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها الوزير.
المادة ٣
تهدف الوزارة الى:-
أولاً - إدارة وتوجيه ومراقبة وتطوير النشاط السياحي والآثاري في العراق بما يحقق وظيفته الثقافية والحضارية والتربوية والإعلامية والإقتصادية، وتحقيق التكامل الفاعل بين قطاعي السياحة والآثار.
ثانيا - الإهتمام بالآثار والتراث والمحافظة عليهما بوصفهما من الثروات الوطنية النفيسة والتمكين من الكشف عنهما والتعريف بهما بإعتبارهما إمتداداً لحضارة العراق الإنسانية.
ثالثا - الإهتمام بالسياحة والنهوض بواقعها وتطوير مناطق الجذب السياحي والمناطق الأثرية والمراكز الدينية بإعتبارها رافدا مهما من روافد الإقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية فيها ، بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
المادة ٤
تعتمد الوزارة الوسائل الآتية لتحقيق أهدافها:
أولاً - إدارة المرافق السياحية المملوكة للوزارة بما يكفل تحقيق الأهداف السياحية وتطوير تلك المرافق وخدمات الإرشاد السياحي فيها لجذب السياح اليها.
ثانياً - تعيين المواقع الآثرية وصيانتها وحمايتها والتنقيب فيها وإقامة المتاحف العصرية للتعريف بالموروث الحضاري والتاريخي للعراق.
ثالثاً - تطوير علاقات التعاون السياحي و الآثاري بين العراق والدول و المنظمات السياحية والآثارية الوطنية والدولية، والعمل على إستعادة الآثار العراقية المسروقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذوات العلاقة.
رابعاً - الإشراف والرقابة على المرافق السياحية المملوكة للدولة والقطاعين (المختلط والخاص) بما ينسجم مع الأغراض السياحية وفقا للقوانين والتعليمات النافذة، وتحفيز الإستثمارات الوطنية والأجنبية فيها.
خامساً - وضع خطط وسياسات سياحية وآثارية تتلاءم مع الأوضاع الإجتماعية والحضارية للبلد خدمة لمناطق الجذب السياحي وحماية للآثار والتراث.
سادساً - الإرتقاء بكفاءة الملاكات السياحية و الآثارية وتأهيلها من خلال إنشاء وتطوير المعاهد ذوات الإختصاص ومراكز إعداد وتدريب تلك الملاكات.
سابعاً - الإشراف على الخدمات ذوات الطبيعة السياحية في المواقع الآثرية والتراثية بما يكفل تأمين إيرادات للخزينة ويؤمن في الوقت نفسه حماية تلك المواقع من خطر المساس بمعالمها نتيجة إرتيادها من قبل السياح.
الفصل الثاني
الوزير وتشكيلات الوزارة
المادة ٥
أولا ً- الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياستها و مهامها و يمارس الرقابة و الإشراف على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها، و تصدر عنه التعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بتشكيلاتها ومهامها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والقانونية ضمن الحدود المبينة في هذا القانون والتشريعات النافذة.
ثانياً - للوزير أن يخول بعض مهامه الى أي من وكلاء الوزارة أو مديريها العامين أو موظفيها الآخرين.
المادة ٦
للوزارة وكيلان أحدهما لشؤون الآثار والتراث يترأس الهيأة العامة للآثار والتراث والآخر لشؤون السياحة يترأس هيأة السياحة ويمارسان المهام المخولـة لهما من قبـل الوزير ويساعدانه فـي إدارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات المرتبطة بهما بموجب القوانين النافذة ولهما تخويل بعض مهامهما إلى أي من المديرين العامين أو الموظفين المرتبطين بهما .
المادة ٧
اولاً - تشكل في الوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتمارس أعمالها على وفق قانون هيأة الرأي رقم (٩) لسنة٢٠١١ .
ثانيا: تحدد مواعيد اجتماعات الهيأة وسير العمل فيها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة ٨
أولاً: تتألف الوزارة من التشكيلات الآتية:
أ - الهيأة العامة للآثآر والتراث .
ب- هيأة السياحة .
ت- مكتب المفتش العام .
ث- الدائرة القانونية .
ج - الدائرة الادارية والمالية .
ح - دائرة العلاقات والاعلام .
خ - قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
د- مكتب الوزير .
ثانياً - أ - ترتبط الدوائر المذكورة في الفقرات (ت،ث،ج،ح،خ،د) بالوزير، ويرأس كل من (ث،ج،ح) موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ويدير كل من (خ,د) موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل .
ب - ترتبط الدوائر التابعة للهيأة العامة للآثار والتراث بموجب القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٠ بوكيل الوزارة لشؤون الآثآر والتراث .
ت - ترتبط الدوائر التابعة لهيأة السياحة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٦ بوكيل الوزارة لشؤون السياحة .
الفصل الثالث
موارد الوزارة
المادة ٩
تتكون موارد الوزارة مما يأتي:
أولاً - ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة.
ثانياً - المنح و المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدمها جهات من داخل العراق أو من خارجه على أن يخضع ما تقدمه هذه الأخيرة الى موافقة الجهات العراقية المختصة.
ثالثاً - ما تتحصل عليه الوزارة من إيرادات نتيجة الاستثمار في القطاع السياحي.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة ١٠
أولاً- تبقى احكام قانون هيأة السياحة رقم ١٤ لسنة ١٩٩٦ واحكام قانون الهيأة للآثآر والتراث رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٠ وقانون الآثآر والتراث رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠١ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور تشريع آخر يحل محلهما، وتنتقل حقوقهما والتزاماتهما وموجوداتهما وملاكاتهما إلى الوزارة المؤسسة بموجب المادة (٢) من هذا القانون.
ثانياً- تحل عبارة (وزير السياحة والآثار) و (وزارة السياحة و الآثار) محل عبارة (وزير الثقافة) و (وزارة الثقافة) على التوالي أينما وردتا في التشريعات ذوات العلاقة بالسياحة و الآثار.
المادة ١١
للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ١٢
لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة ١٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض إستحداث وزارة السياحة والآثار، وتمكينها من تحقيق الأهداف المرسومة لها والنهوض بالواجبات المنوطة بها، ومن أجل إستجلاء صورة للعراق تجمع بين الماضي والحاضر: الماضي حيث التراث الحضاري الضارب في القدم والغني بالذخائر النفيسة، والحاضر حيث المرتكزات المضيئة والمثابات المؤدية الى إستعادة دوره التاريخي الريادي، ومن أجل النهوض بالحركة السياحية، وتهيئة ظروف أفضل لقطاعي السياحة والآثار، ولتحقيق المزيد من التخصص في النشاط السياحي والتراثي، ومن أجل الكشف عن الموروث الحضاري العراقي والتعريف به و المحافظة عليه، وبغية تحقيق نوع من التكامل بين قطاعي السياحة والآثار , شرع هذا القانون .