عنوان التشريع: قانون(٨) الفرق المسرحية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٢
التصنيف ثقافة وفنون
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨
تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٣ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٣-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٢٢ | عدد الصفحات: ٤
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
اولا - الوزير : وزير الثقافة.
ثانيا - الوزارة : وزارة الثقافة.
ثالثا - الشركة : الشركة العامة للسينما والمسرح.
رابعا - الفرق المسرحية : مجموعة من المتخصصين بالعمل الفني المسرحي.
خامسا - العمل الفني المسرحي : التاليف المسرحي والاخراج المسرحي، والتمثيل المسرحي وتقنية المسرح.
المادة ٢
يهدف هذا القانون الى تنشيط الحركة المسرحية في العراق والنهوض بالذوق العام ونشر الوعي والثقافة واشاعة المتعة البريئة من خلال العروض المسرحية التي تستقي مادتها من الادب العراقي والعربي والعالمي المعاصر والتراث الانساني.
المادة ٣
يشترط في العضو المؤسس للفرقة المسرحية ان يكون :
اولا - عراقي الجنسية.
ثانيا - من المتخصصين بالعمل الفني المسرحي وحاصلا على شهادة في الفنون المسرحية في كلية الفنون الجميلة او في معهد الفنون الجميلة او ما يعادلهما او من الموهوبين في العمل الفني.
ثالثا - من المؤثرين في الساحة الفنية ومن الجديرين بمسؤولية ادارة الفرقة المسرحية بتاييد من ثقافة الفنانين او من الشركة.
رابعا - ذا ممارسة في العمل الفني المسرحي مدة لا تقل عن ٥ خمس سنوات بعد التخرج في كلية الفنون الجميلة او ١٠ عشر سنوات بعد التخرج في معهد الفنون الجميلة او ما يعادلهما او ١٥ خمس عشرة سنة لمن لا يحمل ايا من الشهادتين.
خامسا - غير منتم الى فرقة مسرحية اخرى.
المادة ٤
اولا - يقدم طلب تاسيس الفرقة المسرحية الى الشركة من المؤسسين على ان لا يقل عددهم عن ٥ خمسة اشخاص.
ثانيا - يتعهد المؤسسون بان تكون نشاطات الفرقة منسجمة مع مبادئ واهداف ثورة ١٧ - ٣٠ تموز العظيمة وان لا تتعارض مع النظام العام والاداب والذوق العام وفق اهداف العمل المسرحي وقواعده واخلاقياته التي تضعها اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة ٦ من هذا القانون.
ثالثا - يقدم مع طلب تاسيس الفرقة المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة ما ياتي :
ا - كفالة مصدقة من الكاتب العدل عن كل من المؤسسين من شخص ضامن بمبلغ ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار يتعهد بموجبها بدفع ما يترتب على الفرقة من التزام او تعويض للغير.
ب - تاييد بقيام المؤسسين بفتح حساب باسم الفرقة لدى احد المصارف الحكومية وايداع مبلغ لا يقل عن ٥٠٠٠٠٠ خمسمئة دينار لتغطية نفقات نشاطات الفرقة.
ج - ٥ خمس نسخ من النظام الداخلي للفرقة موقعة من المؤسسين.
المادة ٥
يتضمن النظام الداخلي للفرقة ما ياتي :
اولا - اسم الفرقة ومقرها الدائم.
ثانيا - اسماء الاعضاء المؤسسين.
ثالثا - الاهداف التي تسعى الفرقة لتحقيقها.
رابعا - الموارد المالية.
خامسا - بدلات الانتساب والاشتراك.
سادسا - تشكيل الهيئة الادارية ومهامها ومدة العضوية فيها.
سابعا - اختصاصات الهيئة العامة.
ثامنا - اية امور اخرى ذات علاقة بالفرقة.
المادة ٦
اولا - تشكيل بقرار من الوزير لجنة تسمى اللجنة الدائمة للفرق المسرحية وفق ما ياتي :
ا - مدير عام الشركة – رئيسا.
ب - مدير المسارح في الشركة – عضوا.
ج - مدير قسم الشؤون القانونية في الوزارة – عضوا.
د - ممثل عن المركز العراقي للمسرح – عضوا.
هـ - ممثل عن نقابة الفنانين – عضوا.
و - اثنان من ذوي الخبرة المسرحية – عضوين.
ثانيا - تتولى اللجنة ما ياتي :
ا - وضع اهداف العمل المسرحي وقواعده واخلاقياته ورفعها الى الوزير للمصادقة عليها.
ب - دراسة طلب تاسيس الفرقة المسرحية ومدى توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين ٣ و٤ من هذا القانون فيها ورفعه مع توصياتها الى الشركة.
ج - الاشراف على الفرق المسرحية من النواحي الادارية والفنية والمالية.
د - فحص واجازة النصوص المسرحية ومشاهدة العروض المسرحية قبل عرضها على الجمهور.
هـ - ايقاف العروض المسرحية المخلة بالنظام العام والاداب.
و - تقديم التوصيات والمقترحات بتطوير العمل المسرحي.
ز - التحقيق والتوصية بفرض العقوبة على المخالفين لاحكام هذا القانون.
ح - النظر في حل الفرقة وفق المادة ١٥ من هذا القانون.
ثالثا - للجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص في العمل المسرحي لمشاهدة العروض المسرحية وتقديم التقارير عنها.
المادة ٧
اولا - ترفع الشركة طلب تاسيس الفرقة الى الوزير خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليها مشفوعا براي اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة ٦ من هذا القانون.
ثانيا - يبت الوزير في طلب اجازة تاسيس الفرقة خلال ٣٠ ثلاثين يوما من اليوم التالي لورود الطلب الى مكتبه.
ثالثا - تعتبر الفرقة مجازة عند عدم البت بالطلب وانتهاء المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة.
رابعا - عند رفض الوزير طلب التاسيس فللمؤسسين الطعن بقراره لدى محكمة القضاء الاداري وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس شورى الدولة المرقم بـ ٦٥ لسنة ١٩٧٩.
المادة ٨
يدير الفرقة المؤسسون بعد صدور الموافقة على تاسيسها مدة لا تزيد على ١٨٠ مئة وثمانين يوما وعليهم خلال هذه المدة دعوة الاعضاء المنتسبين لانتخابات الهيئة الادارية بحضور ممثلين عن الشركة ونقابة الفنانين.
المادة ٩
اولا - للفرقة شخصية معنوية ويحق لها تملك الاموال المنقولة والعقارات بالقدر الضروري لاتخاذها مركزا لاعمالها وممارسة نشاطها الفني.
ثانيا - يكون للفرقة هيئة عامة تتكون من الاعضاء الذين اوفوا بالتزاماتهم المالية.
المادة ١٠
اولا - تمسك الفرقة سجلات وفق نماذج تعدها الشركة وتصادق عليها.
ثانيا - تزود الفرقة الشركة بنسخ من محاضر اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الادارية.
ثالثا - تزود الفرقة الشركة بتقرير سنوي عن نشاطها وحساباتها.
المادة ١١
اولا - يشترط في من ينتمي الى الفرقة المسرحية ما ياتي :
ا - ان يقدم طلبا خطيا بالانتماء.
ب - اكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج - غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف.
د - حسن السمعة والسيرة بتزكية من عضوين من الهيئة الادارية.
هـ - ان لا يكون منتسبا الى فرقة اخرى.
ثانيا - يتم قبول العضو في الفرقة بقرار من الهيئة الادارية.
المادة ١٢
اولا - للفرقة تشغيل من نقل اعمارهم عن ١٨ ثماني عشرة سنة بصورة مؤقتة اذا تطلب العمل الفني ذلك بموافقة اولياء امورهم التحريرية.
ثانيا - للفرقة استضافة ممثلين من فرق اخرى للمشاركة في العمل الفني بموافقة فرقهم التحريرية.
ثالثا - للفرقة القيام بالعروض المسرحية خارج العراق بموافقة الوزير او من يخوله.
المادة ١٣
اولا - يمنع الافراد والمجاميع من تقديم عروض مسرحية باسم المنظمات الجماهيرية او استعارة اسم فرقة مجازة.
ثانيا - يستثنى من احكام البند اولا من هذه المادة المجاميع الفنية في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس ومديريات النشاط المدرسي والمنظمات الجماهيرية عند تقديم مسرحياتها بما ينسجم مع انشطتها، وعليها ان تحصل على اجازة بالعمل المسرحي وفق احكام هذا القانون عند عرضه على الجمهور.
المادة ١٤
اولا - للوزير او من يخوله بناء على توصية اللجنة الدائمة للفرق المسرحية فرض احدى العقوبات الاتية في حالة مخالفة الفرقة اهدافها واهداف العمل المسرحي وقواعده واخلاقياته وفق ما ياتي :
ا - لفت النظر : ويكون بكتاب تحريري يوجه الى الفرقة عن المخالفة التي ارتكبتها وتوجيهها بعدم تكرارها.
ب - الانذار : ويكون بكتاب تحريري يوجه الى الفرقة متضمنا نوع المخالفة وتحذيرها من تكرارها.
ج - ايقاف الفرقة عن العمل : ويكون بكتاب تحريري يوجه الى الفرقة وذلك بعد انذارها رسميا بالمخالفة التي ارتكبتها واستمرار المخالفة رغم انذارها على ان لا تزيد مدة ايقافها عن العمل على ١٨٠ مئة وثمانين يوما.
ثانيا - تكون العقوبات المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة باتة باستثناء عقوبة ايقاف الفرقة عن العمل فيجوز الاعتراض عليها لدى الوزير خلال مدة ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ الفرقة بها ويكون قرار الوزير باتا في حالة رفضه الاعتراض او عدم البت فيه خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاعتراض الى مكتبه.
المادة ١٥
اولا - تحل الفرقة بقرار مسبب من اللجنة الدائمة للفرق المسرحية في احدى الحالات الاتية :
ا - اذا لم تقدم عرضا مسرحيا بعد مرور سنتين من تاريخ تاسيسها وحسب الاغراض الرئيسة التي تاسست من اجلها ما لم يكن هناك سبب مشروع.
ب - اذا قامت باعمال من شانها الاخلال بالنظام العام او الاداب العامة.
ج - اذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها قانونا.
ثانيا - للفرقة الاعتراض على قرار الحل لدى الوزير خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها به ويكون قرار الوزير باتا في حالة رفضه او عدم البت فيه خلال مدة ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاعتراض الى مكتبه.
ثالثا - يجوز حل الفرقة اختياريا وفق نظامها الداخلي.
رابعا - عند حل الفرقة وفق هذه المادة تقوم الوزارة بوضع اليد فورا على جميع موجوداتها ويحول ما تبقى نتيجة التصفية الى الوزارة لتقوم بتسديد ما بذمة الفرقة من التزامات تجاه الغير وتوزيع الباقي بين اعضائها بنسب متساوية.
المادة ١٦
اولا - تخصص الفرقة المسرحية نسبة ٢ % اثنتين من المئة من صافي ايراداتها السنوية للشركة لتغطية نفقات الخدمات التي تقدمها اليها وتودع في صندوق ينشا لهذا الغرض.
ثانيا - تحدد مهام الصندوق وكيفية سير العمل فيه اتخاذ القرارات واية امور اخرى بنظام داخلي يصدره الوزير.
المادة ١٧
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها التشريعات تعاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار ولا تزيد على ١٥٠٠٠٠ مئة وخمسين الف دينار الفرقة او اي عضو فيها خالف احكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه.
المادة ١٨
اولا - تكيف الفرق المسرحية القائمة وقت نفاذ هذا القانون اوضاعها بما ينسجم مع احكامه خلال مدة اقصاها ٩٠ تسعون يوما من تاريخ نفاذه وبخلافه تعد منحلة.
ثانيا - تستثنى من احكام البند اولا من هذه المادة الفرق المسرحية التي مضى على تاسيسها ٢٥ خمس وعشرون سنة فاكثر.
المادة ١٩
يلغى قانون الفرق التمثيلية والفنية المرقم بـ ١٦٦ لسنة ١٩٦٤.
المادة ٢٠
للوزير اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة ٢١
هذا القانون بعد مضي ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية نشر الوعي الثقافي والفني بين ابناء الشعب والنهوض بمستوى الفن المسرحي ومواكبة التطور الحاصل في العمل المسرحي ولكي تساهم الفرق المسرحية في اغناء الفن المسرحي بتقديم عروضها من الادب العربي والعالمي والانفتاح على التراث الانساني لترقى بالذوق العام والاداء المسرحي الرصين نصا وتمثيلا واخراجا وبتقنية عالية ولكون قانون الفرق التمثيلية والفنية المرقم بـ ١٦٦ لسنة ١٩٦٤ لا يحقق الاهداف المذكورة،
شرع هذا القانون.