عنوان التشريع: قانون وزارة الثقافة رقم (١٧) لسنة ٢٠٠١
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٧
تاريخ التشريع ١٩-٠٢-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٦ | تاريخ العدد: ١٩-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٢٣ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تشطر وزارة الثقافة والاعلام الى وزارتين هما وزارة الثقافة ووزارة الاعلام، وينظم هذا القانون الاحكام الخاصة بوزارة الثقافة .
المادة ٢
تختص وزارة الثقافة بنشاطات الثقافة والفنون والسياحة، وتتولى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الوزير الرئيس الاعلى لها والمسؤول عن سياساتها وخططها وادارتها .
المادة ٣
تتولى الوزارة تحقيق الاهداف الاتية: -
اولا – رعاية الثقافة والفنون مستلهمة مبادئ ومسيرة ثروة ١٧ – ٣٠ تموز العظيمة واهداف الامة العربية وفق مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي .
ثانيا – ابراز منجزات الثورة ومنجزات قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة بالوسائل الثقافية والفنية التي تعبر عن اصالتها وعظمتها ودورها الوطني والقومي والانساني .
ثالثا – احياء تراث العراق المجيد والتراث العربي الاسلامي والتعريف بمنجزات حضارة العراق والامة العربية .
رابعا – تشجيع وتبني الابداع والابتكار لدى المثقفين والفنانين ورعاية الشباب منهم بصورة خاصة واشاعة روح التفاعل والحرية في الوسط الثقافي والفني .
خامسا – رعاية وتطوير الثقافة والفنون الوطنية العراقية للاقليات القومية ضمن مفهوم وحدة الثقافة والفنون الوطنية ووفق مبادئ الحزب والثورة .
سادسا – رعاية ودعم النشاطات والمؤسسات الثقافية والفنية التابعة للافراد والقطاع الخاص .
سابعا – رعاية وتشجيع الثقافة والفنون في الوطن العربي وفق نهج وحدة الثقافة العربية .
ثامنا – الحرص على سلامة اللغة العربية .
تاسعا – النضال ضد الاتجاهات الامبريالية والصهيونية والعنصرية في الميادين الثقافية والفنية .
عاشرا – التفاعل مع الثقافة والفنون العالمية من خلال النظرة الانسانية للحزب والثورة وتاكيد الشخصية العربية في الثقافة والفنون باعتبارها عنصرا مبدعا في الحضارة الانسانية .
حادي عشر – رعاية قطاع السياحة الاشتراكي والخاص وتطويره لخدمة الانسان في العراق والتعريف بحضارة العراق ومنجزاته التاريخية قديما وحديثا .
ثاني عشر – السعي لاستخدام احدث الوسائل والتقنيات في تنفيذ هذه المهام .
المادة ٤
اولا – يعاون الوزير في مهامه: -
١ – وكلاء الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم والدوائر التي يشرف عليها كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة .
٢ – مستشارو الوزارة المختصون في النشاطات والوظائف التي تمارسها الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد مهام كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة .
ثانيا – يشترط في كل من وكيل الوزارة ومستشار الوزارة ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
المادة ٥
اولا – تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية: -
١ – الهيئة العامة للاثار والتراث .
٢ – هيئة السياحة.
٣ – دار الشؤون الثقافية .
٤ – دائرة السينما والمسرح .
٥ – دائرة الفنون الموسيقية .
٦ – دار الثقافة والنشر الكردية .
٧ – دار الكتب والوثائق .
٨ – دار المامون للترجمة والنشر .
٩ – دار ثقافة الاطفال .
١٠ – دار الازياء العراقية .
١١ – دائرة الفنون .
١١ – مكررة – دائرة قصر المؤتمرات .(١)
١٢ – دائرة الشؤون الادارية .
١٣ – اي تشكيل لاحق تقتضيه مستلزمات واهداف مسيرة الوزارة وفق احكام القانون.
١٤ – الاقسام الاتي ذكرها، وترتبط بالوزير: -
ا – مكتب الوزير .
ب – قسم الشؤون القانونية .
ج – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
د – القسم التجاري .
ثانيا – تكون الوزارة الجهة القطاعية المختصة بالنسبة لشركة بابل للانتاج السينمائي والتلفزيوني المساهمة المختلطة .
المادة ٦
يراس كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات من ٣ الى ١٢ من مادة ٥ من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير .
المادة ٧
تعتمد الدوائر التابعة للوزارة التخطيط العلمي الشامل لمختلف وظائفها الفنية والادارية والمالية والبشرية وغيرها بما يضمن تحقيق اهدافها وتستفيد لاجراء ذلك من مساهمة العاملين لديها في المستويات التنظيمية كاملة .
المادة ٨
اولا – يفك ارتباط هيئة السياحة من مجلس الوزراء وتلحق بوزارة الثقافة بحقوقها والتزاماتها وملاكاتها .
ثانيا – تنقل تشكيلات وزارة الثقافة والاعلام السابقة، المنصوص عليها في مادة ٥ من هذا القانون بحقوقها والتزاماتها وملاكاتها الى وزارة الثقافة المستحدثة بموجب هذا القانون .
ثالثا – تسري على التشكيلات المنصوص عليها في مادة ٥ من هذا القانون احكام التشريعات نفسها المطبقة عليها قبل نفاذه .(١)
المادة ٩
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ١٠
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل تهيئة ظروف افضل لقطاع الثقافة والفنون لتادية مهامه ولتحقيق المزيد من التخصص في النشاط الثقافي والفني . . . ومن اجل تحقيق التكامل والتنسيق بين قطاع الثقافة والسياحة .
فقد شرع هذا القانون .
الهوامش
(١) - اضيفت الفقرة ( ١١ مكرره ) الى المادة الخامسة بموجب بيان رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠١
– تحل عبارة ( هيئة السياحة ) محل عبارة ( الهيئة العامة للسياحة ) الواردة في الفقرة ( ٢ ) من البند ( اولا ) من مادة ( ٥ ) والبند ( اولا ) من مادة ( ٨ ) من القانون بموجب بيان رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠١
– تحذف كلمة ( امانة ) الواردة في البند ( اولا ) من مادة ( ٨ ) بموجب بيان رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠١