قانون وزارة الثقافة رقم (١٧) لسنة ٢٠٠١ | 10

عنوان التشريع: قانون وزارة الثقافة رقم (١٧) لسنة ٢٠٠١

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٧

تاريخ التشريع    ١٩-٠٢-٢٠٠١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٦ | تاريخ العدد: ١٩-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٢٣ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تشطر وزارة الثقافة والاعلام الى وزارتين هما وزارة الثقافة ووزارة الاعلام، وينظم هذا القانون الاحكام الخاصة بوزارة الثقافة .

المادة ٢

تختص وزارة الثقافة بنشاطات الثقافة والفنون والسياحة، وتتولى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الوزير الرئيس الاعلى لها والمسؤول عن سياساتها وخططها وادارتها .

المادة ٣

تتولى الوزارة تحقيق الاهداف الاتية: -

اولا – رعاية الثقافة والفنون مستلهمة مبادئ ومسيرة ثروة ١٧ – ٣٠ تموز العظيمة واهداف الامة العربية وفق مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي .

ثانيا – ابراز منجزات الثورة ومنجزات قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة بالوسائل الثقافية والفنية التي تعبر عن اصالتها وعظمتها ودورها الوطني والقومي والانساني .

ثالثا – احياء تراث العراق المجيد والتراث العربي الاسلامي والتعريف بمنجزات حضارة العراق والامة العربية .

رابعا – تشجيع وتبني الابداع والابتكار لدى المثقفين والفنانين ورعاية الشباب منهم بصورة خاصة واشاعة روح التفاعل والحرية في الوسط الثقافي والفني .

خامسا – رعاية وتطوير الثقافة والفنون الوطنية العراقية للاقليات القومية ضمن مفهوم وحدة الثقافة والفنون الوطنية ووفق مبادئ الحزب والثورة .

سادسا – رعاية ودعم النشاطات والمؤسسات الثقافية والفنية التابعة للافراد والقطاع الخاص .

سابعا – رعاية وتشجيع الثقافة والفنون في الوطن العربي وفق نهج وحدة الثقافة العربية .

ثامنا – الحرص على سلامة اللغة العربية .

تاسعا – النضال ضد الاتجاهات الامبريالية والصهيونية والعنصرية في الميادين الثقافية والفنية .

عاشرا – التفاعل مع الثقافة والفنون العالمية من خلال النظرة الانسانية للحزب والثورة وتاكيد الشخصية العربية في الثقافة والفنون باعتبارها عنصرا مبدعا في الحضارة الانسانية .

حادي عشر – رعاية قطاع السياحة الاشتراكي والخاص وتطويره لخدمة الانسان في العراق والتعريف بحضارة العراق ومنجزاته التاريخية قديما وحديثا .

ثاني عشر – السعي لاستخدام احدث الوسائل والتقنيات في تنفيذ هذه المهام .

المادة ٤

اولا – يعاون الوزير في مهامه: -

١ – وكلاء الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم والدوائر التي يشرف عليها كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة .

٢ – مستشارو الوزارة المختصون في النشاطات والوظائف التي تمارسها الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد مهام كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة .

ثانيا – يشترط في كل من وكيل الوزارة ومستشار الوزارة ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .

المادة ٥

اولا – تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية: -

١ – الهيئة العامة للاثار والتراث .

٢ – هيئة السياحة.

٣ – دار الشؤون الثقافية .

٤ – دائرة السينما والمسرح .

٥ – دائرة الفنون الموسيقية .

٦ – دار الثقافة والنشر الكردية .

٧ – دار الكتب والوثائق .

٨ – دار المامون للترجمة والنشر .

٩ – دار ثقافة الاطفال .

١٠ – دار الازياء العراقية .

١١ – دائرة الفنون .

١١ – مكررة – دائرة قصر المؤتمرات .(١)

١٢ – دائرة الشؤون الادارية .

١٣ – اي تشكيل لاحق تقتضيه مستلزمات واهداف مسيرة الوزارة وفق احكام القانون.

١٤ – الاقسام الاتي ذكرها، وترتبط بالوزير: -

ا – مكتب الوزير .

ب – قسم الشؤون القانونية .

ج – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .

د – القسم التجاري .

ثانيا – تكون الوزارة الجهة القطاعية المختصة بالنسبة لشركة بابل للانتاج السينمائي والتلفزيوني المساهمة المختلطة .

المادة ٦

يراس كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات من ٣ الى ١٢ من مادة ٥ من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير .

المادة ٧

تعتمد الدوائر التابعة للوزارة التخطيط العلمي الشامل لمختلف وظائفها الفنية والادارية والمالية والبشرية وغيرها بما يضمن تحقيق اهدافها وتستفيد لاجراء ذلك من مساهمة العاملين لديها في المستويات التنظيمية كاملة .

المادة ٨

اولا – يفك ارتباط هيئة السياحة من مجلس الوزراء وتلحق بوزارة الثقافة بحقوقها والتزاماتها وملاكاتها .

ثانيا – تنقل تشكيلات وزارة الثقافة والاعلام السابقة، المنصوص عليها في مادة ٥ من هذا القانون بحقوقها والتزاماتها وملاكاتها الى وزارة الثقافة المستحدثة بموجب هذا القانون .

ثالثا – تسري على التشكيلات المنصوص عليها في مادة ٥ من هذا القانون احكام التشريعات نفسها المطبقة عليها قبل نفاذه .(١)

المادة ٩

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ١٠

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                                           صدام حسين

                                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

من اجل تهيئة ظروف افضل لقطاع الثقافة والفنون لتادية مهامه ولتحقيق المزيد من التخصص في النشاط الثقافي والفني . . . ومن اجل تحقيق التكامل والتنسيق بين قطاع الثقافة والسياحة .

فقد شرع هذا القانون .

الهوامش

(١) - اضيفت الفقرة ( ١١ مكرره ) الى المادة الخامسة بموجب بيان رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠١

– تحل عبارة ( هيئة السياحة ) محل عبارة ( الهيئة العامة للسياحة ) الواردة في الفقرة ( ٢ ) من البند ( اولا ) من مادة ( ٥ ) والبند ( اولا ) من مادة ( ٨ ) من القانون  بموجب بيان رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠١

– تحذف كلمة ( امانة ) الواردة في البند ( اولا ) من مادة ( ٨ ) بموجب بيان رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠١