قانون شركة بابل للانتاج السينمائي و التليفزيوني رقم (٣٤) لسنة ١٩٨٠ | 19

عنوان التشريع: قانون شركة بابل للانتاج السينمائي و التليفزيوني رقم (٣٤) لسنة ١٩٨٠

التصنيف شركات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٤

تاريخ التشريع    ٢٥-٠٢-١٩٨٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٥٨ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٢٩٢ | عدد الصفحات: ٤

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تؤسس بموجب هذا القانون، شركة مساهمة باسم (شركة بابل للانتاج السينمائي والتلفزيوني)، والتي تدعى فيما بعد (بالشركة)، لاغراض هذا القانون، وتكون ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، لممارسة وتحقيق الاهداف التي اسست من اجلها .

المادة ٢

يكون مركز الشركة في بغداد، ويحق لها فتح فروع ووكالات ومكاتب ومكاتب داخل العراق وخارجه .

المادة ٣

تهدف الشركة الى انتاج الافلام السينمائية والتلفزيونية، وكذلك الافلام العلمية والوثائقية وغيرها، وانشاء السينمات ودور العرض وما شابه ذلك واستثمارها للاغراض التجارية وممارسة كافة النشاطات التي تهدف الى تحقيق اغراض الشركة .

المادة ٤

تسعى الشركة لتحقيق اغراضها، بالوسائل التالية : -

اولا – تمليك وتملك الاموال المنقولة والعقارات، والتصرف بها بيعا او رهنا او ايجارا، واجراء كافة التصرفات القانونية الاخرى بشانها .

ثانيا – استيراد المكائن والمعدات والالات والعدد والادوات والافلام، وكافة ما تحتاجه الشركة لتحقيق اغراضها .

ثالثا – تشييد الاستوديوهات وتهيئة متطلبات العمل السينمائي والتلفزيوني لها وتزويدها بما تحتاجه من مكائن وعدد وادوات، او شراء الاستوديوهات المنشاة او استئجارها، حسب ما تقتضيه طبيعة العمل، وذلك داخل العراق وخارجه .

رابعا – انشاء او شراء او استئجار دور السينما والعرض وغيرها وادارتها والاشراف عليها واستغلالها عن طريق تزويدها بالافلام التي تنتجها، او التي تقوم باستيرادها او شرائها او مقايضتها، وبما يحقق اغراضها ومصالحها داخل العراق وخارجه .

خامسا_ تملك الحقوق الفكريه والفنيه والعمليه واستثمار ماتمتلك من الحقوق اعاره او مبادله او بيعا او ايجارا داخل العراق وخارجه.

سادسا – التعامل ببيع وتصدير نتاجاتها والمواد المتعلقة بها والاعلان عنها وتوزيعها واعادة تصديرها ومقايضتها مع الشركات والمنشات الاهلية والحكومية والاجنبية داخل العراق وخارجه، وللشركة استعمال جميع الطرق والوسائل الفنية والخبرات المتوفرة لديها، بغية تحقيق هذه الاغراض .

سابعا – تاسيس او الاشتراك في تاسيس شركات تابعة او مخولة من قبلها، ولها ان تشتري اسهم هذه الشركات وسندات استقراضها .

ثامنا – الاشتراك مع اية مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاهداف والاختصاصات داخل العراق وخارجه والاكتتاب باسهمها وسندات استقراضها او الدخول معها في اتفاقيات او تعهدات للانتاج او تبادل الخبرات والخدمات، وكذلك الاشتراك مع اي شخص حيي او معنوي لتعاطي اي عمل يحقق اهدافها .

تاسعا – تشكيل الفرق الفنية داخل العراق وخارجه، والاتفاق مع الفنانين العرب والاجانب عن طريق التعاقد معهم او اعطائهم حصة من ارباح النتاجات التي يشتركون فيها .

عاشرا – التعاقد والدخول في جميع عقود المعاوضة وغيرها لعقد الصفقات التجارية ذات العلاقة باغراضها، كاصيل او وكيل بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري .

احد عشر – الاقراض والاقتراض والحصول على اية مبالغ نقدية من البنوك والمؤسسات المالية عن طريق رهن اموالها المنقولة وعقاراتها او بدونها .

اثنا عشر – التعامل واستعمال جميع الاوراق التجارية والمالية، وايداعها مع موجوداتها غير الثابتة لدى البنوك، ولها حق السحب والقبول والتظهير والرهن والتنفيذ لاية سندات اذنية او كمبيالات او وصولات مخازن او صكوك، وغير ذلك من الامور المالية .

ثلاثة عشر – انتداب الفنانين والفنيين والموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، للعمل في الشركة لفترة من الزمن قابلة للتجديد، وبموافقة دوائرهم والتعاقد او تعيين الاشخاص العراقيين والعرب والاجانب .

اربعة عشر – مزاولة كافة النشاطات الاخرى التي تحقق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، والنظام الاساسي للشركة .

المادة ٥

الهيئة العامة للشركة – والتي تدعى فيما بعد (بالهيئة) لاغراض هذا القانون، هي السلطة العليا في الشركة، ويحدد النظام الاساسي مواعيد اجتماعاتها والطريقة التي تجتمع فيها وصلاحياتها والكيفية التي تصدر فيها قراراتها .

المادة ٦

يدير الشركة (مجلس ادارة)، يحدد النظام الاساسي للشركة عدد اعضائه وطريقة اختيارهم وواجباتهم .

المادة ٧

تكون مسؤولية الشركة محدودة براسمالها .

المادة ٨

اولا – راسمال الشركة الاسمي ( - /٦ .٢٠٠ .٠٠٠) (ستة ملايين ومائتا الف دينار عراقي)، ويمكن زيادته، بموافقة الهيئة العامة .

ثانيا – يقسم راس المال الى (٦ .٢٠٠ .٠٠٠) (ستة ملايين ومائتين الف سهم)، قيمة السهم الواحد منه ( - /١) دينار .

ثالثا – المبلغ الواجب دفعه عند الاكتتاب (٢٠?) من قيمة السهم الواحد، ولمجلس الادارة فيما بعد طلب دفع الاقساط الاخرى في مواعيد يحددها، وفقا لما هو وارد في النظام الاساسي .

المادة ٩

اولا – يساهم القطاع الاشتراكي بنسبة تعادل (٦٠?) من راسمال الشركة الاسمية، ويساهم القطاع الخاص من افراد ومؤسسات وشركات عراقية وعربية بالباقي .

ثانيا – لوزارة الثقافة والاعلام دفع حصص من ترتئيهم من الافراد المساهمين في الشركة (كلا او جزءا)، على ان تسدد لها قيمة ما دفعته من ارباح هذه الاسهم، وفقا للضمانات والشروط التي تعدها لهذا الغرض .

المادة ١٠

اولا – تعتبر الاسهم قابلة للتداول، ويحق لاي مساهم بيع اسهمه، بشرط اشعار الشركة باسم المشتري وعدد الاسهم المبيعة، وفي كل الاحوال يجب ان لا تقل نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي عما هو مذكور في المادة (التاسعة) من هذا القانون .

ثانيا – السهم الواحد لا يقبل التجزئة .

المادة ١١

اولا – يودع المؤسسون التالية اسماؤهم، بعد صدور هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز (الشهر الواحد) المبالغ الواجبة الدفع الوارد ذكرها في الفقرة (ثالثا) من المادة (الثامنة) من هذا القانون عن الاسهم التي اكتتبوا بها والمدرجة ازاء كل اسم منهم لدى مصرف الرافدين في بغداد، بحساب يفتح لهذا الغرض باسم الشركة : -

ا – المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون – دائرة شبه رسمية – بغداد (٠٠٠/٠٠٠/١) مليون دينار عراقي .

ب – المؤسسة العامة للسينما والمسرح – دائرة شبه رسمية – بغداد (٠٠٠/٠٠٠/١) مليون دينار عراقي .

جـ - مصرف الرافدين – دائرة شبه رسمية – بغداد (٠٠٠/٨٠٠) ثمانمائة الف دينار عراقي .

د – المؤسسة العامة للتامين – دائرة شبه رسمية - بغداد (٠٠٠/٥٠٠) خمسمائة الف دينار عراقي .

هـ - المؤسسة العامة للسياحة – دائرة شبه رسمية – بغداد (٠٠٠/٣٠٠) ثلاثمائة الف دينار عراقي .

و – نقابة الفنانين – منظمة مهنية (٠٠٠/١٢٠) مائة وعشرون الف دينار عراقي .

ثانيا – يصادق وزير الثقافة والاعلام على النظام الاساسي للشركة، وعلى كل تعديل يجرى عليه تقره الهيئة العامة .

ثالثا – يكون نظام الشركة الذي وقعه المؤسسون، ملزما لهم وللشركة واعضائها، ويكون كل عضو وورثته ومن ينوب عنه قانونا بحكم من قد تعهد بمراعاة جميع ما ورد فيه .

المادة ١٢

اولا – لا تخضع الشركة لاحكام  قانون الشركات التجارية رقم (٣١) لسنة ١٩٥٧ المعدل .

ثانيا – يكون للشركة نظام مالي وحسابي خاص، يضعه مجلس الادارة .

ثالثا – تعين الهيئة العامة، مدققا او اكثر، لتدقيق حسابات الشركة في كل سنة، وتحدد اجورهم .

المادة ١٣

يطبق  نظام الخدمة في الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (٤٩) لسنة ١٩٦٩ على منتسبي الشركة، لحين وضع قواعد خدمة خاصة بهم من قبل مجلس الادارة .

المادة ١٤

تستثنى الشركة من احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١ .

المادة ١٥

اولا – تعفى الشركة من الرسوم والضرائب كافة، لمدة (خمس سنوات) من تاريخ تاسيسها .

ثانيا – تستثنى الشركة والفنانون العاملون لديها، من احكام  قانون ضريبة الدخل رقم (٩٥) لسنة ١٩٥٩ المعدل .

المادة ١٦

تكون محكمة بداءة بغداد، هي المحكمة المختصة بفض النزاعات المتعلقة بتفسير نصوص النظام الاساسي، او اي نزاع اخر .

المادة ١٧

لوزير الثقافة والاعلام، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة ١٨

لا يعمل بالنصوص التي تتعارض واحكام هذا القانون .

المادة ١٩

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

تحتل الفنون السينمائية والتلفزيونية ونتاجاتها، دورا بارزا في الحياة المعاصرة، ولاجل استخدام وتطوير هذه الفنون بالاعتماد على القدرات والخبرات الفنية والتقنية العراقية والعربية وعدم هدرها وتشجيعها بتمكين المواطنن من مختلف الاقطار العربية من المساهمة في تاسيس شركة تتمتع بقدر كبير من المرونة الادارية وحرية التصرف، لتحقيق النتاجات الفنية بمستوى متطور، خدمة للمواطنين في القطر وجميع ارجاء الوطن العربي في النواحي الثقافية والاجتماعية وغيرها، وكذلك لاستخدامها كوسيلة هادفة في التعبير عن حضارة وتراث الامة العربية والاسلامية في تاريخها العربي والمعاصر وتجسيدها في مختلف جول العالم، ولاجل ذلك .

شرع هذا القانون .