عنوان التشريع: قانون شبكة الاعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥
التصنيف اعلام
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٦
تاريخ التشريع ٣١-٠٨-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٨ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٦
استناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-٧-٢٠١٥ اصدار القانون الاتي:-
الفصل الاول
التعاريف والتأسيس
المادة ١
يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:-
اولا : الشبكة: شبكة الاعلام العراقي.
ثانيا: وسائل الاعلام: الادوات او الوسائل المقروءة او المسموعة او المرئية او الالكترونية او اية وسيلة اخرى توفر للمواطنين وعموم الملتقين الاخبار او المعلومات او البرامج التثقيفية او الترفيهية او غيرها.
ثالثا: انظمة الشبكة: هي مجموعة من الانظمة والتعليمات والنظام الداخلي ولوائح السلوك المهني والقيمي التي تحدد طبيعة عمل مجلس الامناء ورئيس الهيأة وموظفي الشبكة ومسؤولياتهم ,والمدونات القانونية ولوائح السياسة البرامجية والمالية والادارية والتجارية وغيرها , التي تحدد الاطر التنظيمية الملزمة لعمل الشبكة حسب الاسباب الموجبة لهذا القانون.
رابعا: خدمة البث: بث المعلومات او البرامج عبر الاتصالات التلفزيونية او الراديوية او اية وسيلة اخرى لاستقبالها من الجمهور مباشرة او بواسطة محطات اعادة البث فضائية كانت ام ارضية وبشكل مجاني.
خامسا: العمل الاعلامي:هو المهارات المتعلقة بالحصول على المعلومات او تحقيقها او صناعة البرامج السياسية او المعلوماتية او الترفيهية او أي محتوى اخر يتم نشره في وسائل الاعلام المقروءة او المسموعة او المرئية او الالكترونية.
سادسا: التميز: الجهود التي تبذلها الشبكة من اجل ان تكون برامجها متميزة ومتفوقة ومختلفة عبر الحرص والابداع والتجديد وتجنب التقليد والمحاكاة للبرامج التي تبثها الهيئات الاعلامية المماثلة الاخرى محليا وخارجيا.
سابعا: التنوع: تلبية الحاجات والمصالح المتنوعة للمجتمع وشرائح جمهور المتلقين المختلفة والتعبير عنها بطريقة عادلة.
ثامنا: الاستقلالية: القدرة المالية والتحريرية والادارية على ممارسة العمل بما ينسجم ويتناسب مع خصوصية العمل الاعلامي وبدون الخضوع للمؤثرات الخارجية او النوازع الذاتية او الانحيازات الشخصية , وبشكل محايد.
تاسعا : الشمولية: تامين وصول خدمات البث والارسال والنشر مجانا الى اكبر عدد من المواطنين وشرائح المجتمع العراقي المختلفة في الداخل والخارج .
عاشرا: اللجنة المختصة: هي اللجنة المختصة بالثقافة والاعلام في مجلس النواب العراقي.
حادي عشر: الاعلانات الخدمية: الاعلانات التي تبث من خلال وسائل الاعلام المرئية او المسموعة او في الصحف او المنشورات او مواقع الانترنيت والتي تمولها الجهات الرسمية كي تعلن عن امور تتعلق بالخدمات العامة والتي تهدف الى نوعية الجمهور وتزويده بالمعلومات.
ثاني عشر : رئيس الشبكة: هو الرئيس التنفيذي للشبكة ويصدر التعليمات والقرارات الداخلية والاوامر في ما يتعلق بالاعمال المهنية او الادارية او المالية للشبكة ويؤدي مهام رئيس تحريرها.
ثالث عشر: مجلس الامناء: هو المجلس المسؤول عن رسم السياسات العامة في الشبكة ومراقبة عملها والحفاظ على استقلاليتها بما يضمن تحقيق الاهداف المحددة بهذا القانون ويعبر عن مصالح الشعب ويعمل حاجزا يفصل ما بين الشبكة ومصادر الضغط الخارجية .
المادة ٢
تؤسس هيئة مستقلة بموجب المادة (١٠٨) من الدستور العراقي تسمى : ( شبكة الاعلام العراقي ) وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس شبكة الاعلام العراقي او من يخوله وتعمل طبقا لمبادئ الاستقلالية والشمولية والتنوع والتميز وتعكس القيم الديموقراطية والاجتماعية والثقافية والاسلامية للمجتمع العراقي وترتبط بمجلس النواب.
المادة ٣
يكون مقر الشبكة في بغداد ولها فتح مكاتب او محطات, وتاسيس وسائل اعلام مرئية او مسموعة او مقروءة او غيرها, داخل العراق او خارجه موافقة مجلس الامناء.
المادة ٤
تلتزم الشبكة بالمبادئ والاتجاهات المفصلة في انظمة الشبكة بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المختصة.
الفصل الثاني
اهداف الشبكة
المادة ٥
تهدف الشبكة الى ما ياتي :
اولا: توفير خدماتها الاعلامية لعراقيين وغيرهم.
ثانيا: تامين توجيه خدمة البث العام والنشر والارسال الى جميع ابناء الشعب العراقي بكل مكوناته الاجتماعية والثقافية وبشكل مجاني.
ثالثا: تقديم برامج باللغات الرسمية والمحلية وفق المادة ٤ من الدستور , وقانون اللغات الرسمية رقم (٧) لعام ٢٠١٤ , واية لغة اخرى يقررها مجلس الامناء.
رابعا: اعلام الجمهور بالتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية والدينية وغيرها بمهنية ومصداقية وحياد وموضوعية.
خامسا: تعزيز ودعم المبادئ والممارسات الديموقراطية , وتشجيع تقبل الراي الاخر وثقافة التسامح , وعدم الترويج للافكار والممارسات العنصرية والطائفية والدكتاتورية والعنف والارهاب, وبخاصة الفكر البعثي الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى, وكل مايثير الاحقاد والكراهية بين ابناء الشعب العراقي.
سادسا: تامين برامج اعلامية من شانها:
أ- خدمة مصالح الشعب بكل اطيافه.
ب- الالتزام بالمعايير والقواعد المهنية الدولية.
ج- تقديم المعلومات الثقافية والبرامج الترفيهية باسلوب متنوع ومتميز, وتسليط الضوء على التراث والفكر والفنون والابداع العراقي والعمل على تطويرها.
د- المساهمة في تسهيل وتشجيع مشاركة المواطن في العملية السياسية الديمقراطية , بما فيها النقد الموضوعي لاداء الحكومة ومجلس النواب.
هـ - عكس مختلف الاراء الاتجاهات السياسية والفلسفية والدينية والعلمية بشكل شامل ومحايد وموضوعي وفقا للقانون.
و- تقديم الاخبار والتقارير والبرامج الاخبارية عن الاحداث السياسية والامنية وغيرها تتسم بالشمول والحياد والموضوعية .
ز- تغطية النشاطات الثقافية والسياسية والرياضية وغيرها وتغطية المناسبات الرسمية الوطنية والدينية بطريقة تحفظ الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحضاري في اطارها.
ح – المساهمة في نشر وتعزيز التنوع الثقافي للمجتمع العراقي وثقافة حقوق الانسان وحرية المرأة وحقوقها والقيم الدينية والاخلاقية والديمقراطية والهوية الاسلامية لاغلبية الشعب العراقي , والتذكير بشهداء العراق.
ط- نشر وترسيخ ثقافة التسامح والحوار والمحبة والسلام وتعميق روح المواطنة لدى عموم الشعب العراقي بمختلف مكوناته.
ي- دعم قطاع الانتاج المحلي من خلال انتاج الاعمال الاعلامية او شرائها.
المادة ٦
يلتزم اعضاء مجلس الامناء ورئيس الشبكة ومنتسبوها كافة بتحقيق اهداف الشبكة وفقا لما ياتي:
اولا: العمل وفق مبادئ البث العام المتعارف عليها دوليا والتي تتسم بالاستقلالية والحيادية والنزاهة والمصداقية والموضوعية والشفافية حسبما هو موضح ومفصل في انظمة الشبكة, والوقوف على مسافة واحدة من جميع الاطراف في العملية السياسية.
ثانيا: توفير منابر حرة تعزز حرية الراي والراي الاخر في نطاق القانون.
ثالثا: تعزيز الهوية الوطنية العراقية.
رابعا : وضع لوائح وضوابط من خلال انظمة الشبكة تؤكد التزامها بالمعايير المهنية والقيمية للعمل في الشبكة وتؤكد على :
أ- اطلاع الجمهور بشكل شامل وحيادي وموضوعي عن القضايا والاحداث التي تثير الاهتمام داخل العراق وخارجه وعرض الاراء بشكل منصف ومسؤول.
ب- العمل على تعزيز الحقوق والحريات الاساسية للانسان والقيم والتقاليد الديمقراطية.
ج- احترام خصوصية الانسان وشؤونه الشخصية الا بالقدر الذي يتعلق بالمصلحة العامة.
د- ايجا دالية تمكن الاشخاص من تقديم طلبات وشكاوى عن عمل الشبكة.
هـ - منع استغلال العاملين في الشبكة مواقعهم الوظيفية لنشر وجهات نظرهم في وسائل الاعلام التابعة للشبكة.
و- احترام حقوق الملكية الفكرية والمعنوية للاخرين وعدم التجاوز عليها, والحفاط على الحقوق المعنوية للشبكة وحمايتها وفقا للقانون.
خامسا: تغطية النشاطات التي تهم الراي العام للسلطات الثلاثة في الدولة والمؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني.
الفصل الثالث
تشكيلات الشبكة
المادة ٧
تتالف الشبكة من :-
اولا : مجلس امناء الشبكة
ثانيا : رئيس الشبكة
ثالثا : التشكيلات التي يقرها مجلس الامناء ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون استحداث التشكيلات الادارية و دمجها و تعديل ارتباطها رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ او أي قانون يحل محله .(١)
الفرع الاول/مجلس الامناء
المادة ٨
اولا : يتكون مجلس الامناء من سته اعضاء , جميعهم غير تنفيذيين ثلثهم على الاقل من النساء يتمتعون بالخبرة و الدراية بالامور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية و يراعى عند اختيارهم تنوع مكونات الشعب و ثقافاته .
ثانيا : يعلن مجلس الامناء عن المناصب الشاغرة في عضويته و يحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقدموا طلبا لشغل هذه المناصب و يرفع مجلس الامناء قائمة باسماء جميع المتقدمين المتوفره فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء و الذي يقوم بدوره باختيار الافضل من بينهم و عرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت عليهم .(٢)
ثالثا: يمارس اعضاء مجلس الامناء اعمالهم باستقلالية تامة عن أي سلطة او مؤسسة اخرى او شخص اخر له علاقة بانتاج البرامج المرئية والمسموعة والمقروءة او الانشطة المتعلقة بها.
رابعا: تكون مدة العضوية في مجلس الامناء اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
خامسا: يلتزم اعضاء مجلس الامناء واقرباؤهم لغاية الدرجة الثانية وكلاؤهم وشركاؤهم بعدم اقامة أي علاقة مالية او تجارية مع أي شخص او مؤسسة او أي تشكيل اخر له علاقة بطبيعة عمل الشبكة واهتماماتها.
سادسا: يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور نصف عدد اعضائه زائدا واحد على ان يكون الرئيس او نائبه من ضمن الحاضرين.
سابعا: يجتمع المجلس ما لايقل عن اجتماعين شهريا بدعوة من رئيسه او نائبه او ثلث عدد الاعضاء.
ثامنا: يتخذ مجلس الامناء قراراته بالاغلبية البسيطة لعدد اعضائه وتكون القرارات نافذة بمجرد التصويت عليها.
تاسعا: ينتخب المجلس رئيسا ونائبا للرئيس وذلك في اول اجتماع له وبالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
عاشرا: يقر المجلس وخلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ انتخاب الرئيس والنائب نظاما داخليا لعمل الشبكة.
المادة ٩
يشترط في عضو مجلس الامناء توفر الشروط التالية:
اولا- ان يكون عراقيا.
ثانيا- كامل الاهلية واتم ٣٠ سنة.
ثالثا- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.
رابعا- له معرفة واهتمام وخبرة لاتقل عن عشرة سنوات بالمجالات التي تتعلق بمهام وواجبات عمله.
خامسا- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
سادسا – متمتعا بالكفاءة والنزاهة والحياد المطلوب لعمل الشبكة.
سابعا – ان لايمارس أي نشاط حزبي اثناء عمله.
ثامنا – ان لايكون عضوا في أي سلطة نص عليها الدستور او موظفا حكوميا وان لايعمل في المؤسسات الاهلية الاعلامية خلال توليه منصبه.
تاسعا – ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.
المادة ١٠
يتول مجلس الامناء المهام التالية:
اولا: انتخاب واستبدال رئيس المجلس ونائبه بالاكثرية المطلقة لعدد اعضائه .
ثانيا: اختيار رئيس الشبكة حسب المواصفات التي ينص عليها هذا القانون , ووفقا لالية تعيين مهنية وشفافة يحددها مجلس الامناء في انظمة الشبكة.
ثالثا: رسم السياسة العامة للشبكة وتحديد الاتجاهات الرئيسة لخطابها الاعلامي في ضوء مفاهيم البث العام المعمول بها عالميا وبما يتفق احكام هذا القانون, وتعزز هذه في اطار انظمة الشبكة ويتم تحديثها وتعديلها حسب الحاجة وحسب المتغيرات في المجتمع والمستجدات في قطاع الاعلام والتكنولوجيا.
رابعا: اقرار انظمة الشبكة والتي تفصل النظام الداخلي لعمل الشبكة والارشادات المهنية والقيمية والسياسات البرامجية والتحريرية والمالية وغيرها.
خامسا: اقرار الهيكل التنظيمي لتشكيلات الشبكة ومكاتبها.
سادسا : أعداد نظام خدمة و سلم رواتب و مخصصات خاصة بالعاملين في الشبكة بمن فيهم رئيس و اعضاء مجلس امناء الشبكة و رئيس الشبكة و يصادق عليه مجلس الوزراء .
سابعا : اقرار ملاك العاملين في الشبكة و استحداث الدرجات التي يتطلبها عمل الشبكة و تعويض ما يشغر منها بسبب التقاعد او الوفاه .(٣)
ثامنا: اقرار نظام حوافز للعاملين في الشبكة.
تاسعا: الموافقة على مشروع الموازنة العامة للشبكة قبل تقديمها الى اللجنة المختصة في مجلس النواب.
عاشرا: المصادقة على الحسابات الختامية للشبكة وفقا للقواعد والنظم المحاسبية التي وضعت في انظمة الشبكة قبل تقديمها الى اللجنة المختصة في مجلس النواب.
حادي عشر: اقرار التعليمات والقواعد الخاصة بالبرامج والمعايير المهني وادراجها في انظمة الشبكة.
ثاني عشر: وضع الية للاستماع الى الطلبات والشكاوى الخاصة بعمل الشبكة لدراستها والبت فيها.
ثالث عشر : اعداد التقرير السنوي لنشاطات الشبكة والحسابات الختامية وتقديمها الى اللجنة المختصة في مجلس النواب خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية , وتقوم اللجنة بعرضه على مجلس النواب.
المادة ١١
اولا: يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او ثلث اعضائه .
ثانيا: يتحقق نصاب الانعقاد بحضور نصف زائد واحد من اعضاء المجلس.
ثالثا: تتخذ القرارات والتوصيات في اجتماعات المجلس باكثرية عدد الاصوات , واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
رابعا: يلتزم المجلس باطلاع الراي العام على القرارات والتوصيات المتخذة في اجتماعاته.(٤)
الفرع الثاني / رئيس الشبكة
المادة ١٢
اولا : رئيس الشبكة : هو الرئيس التنفيذي لها ويخضع في ادائه لرقابة مجلس الامناء ويقوم بأصدار التعليمات والقرارات الداخلية والاوامر في ما يتعلق بالاعمال المهنية والادارية والمالية للشبكة ويؤدي مهام رئيس تحريرها ويعين من قبل مجلس الامناء .
ثانيا : لايجوز الجمع بين رئاسة الشبكة وعضوية مجلس الامناء . (٥)
المادة ١٣
يشترط في رئيس الشبكة ما ياتي:
اولا – ان يكون عراقيا.
ثانيا – حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.
ثالثا – له معرفة واهتمام وخبرة لاتقل عن عشرة سنوات بالمجالات التي تتعلق بمهام وواجبات العمل في الشبكة.
رابعا – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
خامسا – متمتعا بالكفاءة والنزاهة والحياد المطلوب لعمل الشبكة .
سادسا – ان لايمارس أي نشاط حزبي اثناء عمله.
سابعا – ان لايكون عضوا في أي سلطة نص عليها الدستور او موظفا حكوميا وان لايعمل في المؤسسات الاهلية الاعلامية خلال توليه منصبه.
ثامنا – ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.(٦)
المادة ١٤
اولا : تكون مدة رئاسة الشبكة (٤) سنوات ولمجلس الامناء تمديدها مرة واحدة .
ثانيا : يمكن لمجلس الامناء انهاء خدمة رئيس الشبكة قبل المدة المحددة في الحالات التالية :
١- اذا اصبح غير قادر على ممارسة مهامه لاي سبب.
٢- ارتكاب جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف.
٣- اذا ثبت بقرار من لجنة تحقيقية مختصة ارتكابه ما يخالف واجاباته الوظيفية وانتهاكه لمبدأ تعارض المصالح المنصوص عليه في انظمة الشبكة كامتلاكه او احد اقربائه لغاية الدرجة الثانية او وكيله القانوني او شريكه لتراخيص او اسهم او مشاريع ذات علاقة بعمل الشبكة .
٤- مخالفة لوائح السلوك المهني والقيمي التي تحدد طبيعة عمل الاعلاميين ومسؤولياتهم المحددة في انظمة الشبكة .(٧)
المادة ١٥
تولى رئيس الشبكة المهام الاتية:-
اولا: اقتراح مشروع موازنة الشبكة السنوية وتقديم حساباتها الختامية الى مجلس الامناء.
ثانيا: اصدار التعليمات والقرارات والاوامر لتسيير اعمال الشبكة وتحقيق اهدافها .
ثالثا: تمثيل الشبكة في المؤتمرات والمحافل الدولية والاقليمية, وله انابة من يمثلها .
رابعا: تعيين العاملين في الشبكة او التعاقد معهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام نظام الخدمة الخاص بالشبكة .
خامسا: اقتراح المحتوى والمعايير الانتاجية والسبل الاعلامية للشبكة وتقديمها لمجلس الامناء للمصادقة عليها.
سادسا: اعداد نصوص لوائح السياسة التحريرية والبرامجية والارشادات حول تطبيقها ولوائح السلوك المهني والقيمي والسياسة المالية والادارية التي تحدد الأطر التنظيمية لعمل الشبكة لطرحها على مجلس الامناء للمصادقة عليها والقيام بتحديثها وتعديلها حسب الحاجة ووفقا لما يطلبه مجلس الامناء .
سابعا: اقتراح النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للموظفين ونظام مكافات العاملين وعرضها على مجلس الامناء للموافقة عليها.
ثامنا : ايه مهام اخرى يقررها مجلس الامناء (٨)
المادة ١٦
يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون . (٩)
الفصل الرابع
تضارب المصالح
المادة ١٧
اولا: يحظر على اعضاء مجلس الامناء ورئيس الشبكة , واعضاء لجنة الرقابة المالية وموظفي الشبكة, او اقرباء أي منهم لغاية الدرجة الثانية او وكيل او شريك أي منهم في العمل, القيام باي عمل يتعلق بالامور المالية والانتاج الاعلامي خاصة, وله تاثير او علاقة مباشرة او غير مباشرة بعمل الشبكة .
ثانيا: على اعضاء مجلس الامناء ورئيس الشبكة واعضاء لجنة الرقابة المالية وموظفي الشبكة الكشف عن أية علاقة بالامور المالية او الانتاج الاعلامي تخصه او تخص احد اقربائه او وكلائه او شركائه الى مجلس الامناء واتخاذ الاجراء اللازم. (١٠)
المادة ١٨
لا يجوز للعاملين في الشبكة الجمع بين وظيفتين او العمل باية صفة كانت في وسائل الاعلام غير المرتبطة بالشبكة. (١١)
الفصل الخامس
الاحكام المالية
المادة ١٩
تمول الشبكة من الموارد التالية:-
اولا: اولا : مايرصد للشبكة من تخصيصات ضمن الموازنه العامة للدول
ثانيا: انتاج وبيع وبث الاعلانات والبرامج والاعمال المسموعة والمرئية والمقروءة والالتكرونية وغيرها وفقا لانظمة الشبكة ومدوناتها التي تخص الاعلانات .
ثالثا: بيع حقوق البث والنشر للاعمال المسموعة والمرئية والمقروءة التي تنتجها الشركة لاستخدامها من قبل اطراف اخرى.
رابعا: تاجير الفائض من مواقع البث وارسال ووسائل الانتاج المتوفرة .
خامسا: ايرادات مطابع الشبكة.
سادسا: اية ايرادات اخرى وفقا لما يتم تحديده في انظمة الشبكة.(١٢)
المادة ٢٠
تسعى الشبكة الى تطوير وتنويع مصادر تمويلها لكي لا تعتمد على الموازنة العامة للدولة. (١٣)
المادة ٢١
تلتزم الشبكة في تنظيم حسابات الايرادات وصلاحيات الصرف وفقا للسياسات والارشادات المالية الواردة في انظمة الشبكة.(١٤)
المادة ٢٢
تخضع حسابات الشبكة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة لمالية .(١٥)
الفصل السادس
احكام عامة وختامية
المادة ٢٣
اولا- تنتقل الحقوق والالتزامات كافة من الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال الى شبكة الاعلام العراقي المؤسسة بموجب هذا القانون .
ثانيا- تنتقل جميع املاك الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال الى شبكة الاعلام العراقي.
ثالثا- تقوم وزارة المالية باعادة ما تحتاجه الشبكة من املاك وزارة الاعلام المنحلة بعد تشكيل لجنة من الطرفين لهذا الغرض.
رابعا- تقوم هيئة الاعلام والاتصالات العراقية بتوفير التراخيص والترددات البثية اللازمة لعمل الشبكة مجانا ولاتخضع الشبكة الى مراجعة الاداء من قبل هيئة الاعلام والاتصالات العراقية.
خامسا- ملغاة
سادسا- تنهى عضوية اقدم اربعة اعضاء في مجلس الامناء الحالي خلال ستة اشهر من نفاد القانون وتطبق الاجراءات المنصوص عليها بالنسبة لاختيار اعضاء جدد .
سابعا- يقوم مجلس الامناء باعداد النظام الداخلي خلال ثلاثة اشهر من اول جلسة له واختيار رئيسه ونائبه .
ثامنا- ينقل منتسبو الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال والعاملين في القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية وجريدة الصباح ومجلة الشبكة وغيرها الى شبكة الاعلام العراقي حسب حاجة الشبكة خلال فترة لاتزيد على عام واحد من تاريخ نفاذ القانون بما يضمن حقوق الجميع.
تاسعا- تقوم لجنة مكونة من ممثلي مجلس الامناء او وزارة المالية بجرد الاموال المادية والمعنوية التي كانت تملكها وزارة الاعلام المنحلة لنقلها الى شبكة الاعلام العراقي.(١٦)
المادة ٢٤
يطبق قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ على موظفي شبكة الإعلام العراقي في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون. (١٧)
المادة ٢٥
اولا : يلغى امر سلطة الاتلاف المؤقته (المنحلة ) رقم ٦٦ لسنة ٢٠٠٤ (الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال).
ثانيا : لايعمل بأي نص يخاف احكام هذا القانون. (١٨)
المادة ٢٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(١٩)
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية بناء اعلام حر ومستقل يتسم بالمهنية والنزاهة والحيادية والشفافية يخدم المصالح العامة للشعب العراقي ويعزز وحدة ابنائه , ومن منطلق اهمية ودور الاعلام في بناء مجتمع ديمقراطي , بما يلتزم بمعايير البث العام المتعارف عليها دوليا , وبما يجعله منبرا يعبر عن الراي والراي الاخر , ويوفر وسائل التربية والتثقيف والتسلية و الترفيه , ومن اجل تاسيس شبكة اعلام عراقية تتولى انجاز هذه المهام ,شرع هذا القانون.
الهوامش
(١) الغيت المادة ٧ بموجب المادة ١ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي .
النص القديم للمادة ٧
تتالف الشبكة من :
اولا: مجلس الامناء.
ثانيا: رئيس الشبكة.
ثالثا: لجنة الرقابة المالية.
رابعا : التشكيلات الاخرى التي يقرها مجلس الامناء.
(٢) الغي البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة ٨ بموجب المادة ٢ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي.
النص القديم للبندين اولا وثانيا
اولا: يتكون مجلس الامناء من تسعة اعضاء جميعهم غير تنفيذيين , ثلثهم على الاقل من النساء, ويتمتعون بالخبرة والدراية بالامور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية, ويراعى عند اختيارهم تنوع الشعب العراقي وثقافاته.
ثانيا: يعلن مجلس الامناء عن المناصب الشاغرة في عضويته ويحق لكل العراقيين الذي تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقدموا طلبا لشغل هذه المناصب ويرفع مجلس الامناء قائمة باسماء جميع المتقدمين المتوفرة فيهم تلك الشروط الى اللجنة النيابية المختصة , والتي تقوم بدورها باختيار الافضل من بينهم وعرض العدد المطلوب على مجلس النواب للتصويت عليهم.
(٣) الغي البندين سادسا وسابعا من المادة عشرة بموجب المادة ٣ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي
النص القديم للبندين سادسا وسابعا
سادسا : اقرار نظام الخدمة وسلم رواتب خاص بالشبكة .
سابعا: اقرار ملاك العاملين في الشبكة.
(٤) عدل التسلسل ١٢ الى ١١ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي
- الغيت المادة ١١ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي
النص القديم للمادة ١١
يعلن مجلس الامناء الشواغر الحاصلة في عضويته ويحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقدموا طلبا لشغل هذه المناصب ويرفع مجلس الامناء قائمة باسماء الاشخاص المتوفرة فيهم تلك الشروط الى اللجنة النيابية المختصة, والتي تقوم بدورها باختيار الافضل من بينهم وعرض العدد المطلوب على مجلس النواب للتصويت عليهم.
(٥)عدل التسلسل من ١٣ الى ١٢ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي
ـ الغي البند ثانيا من المادة (١٤) بموجب المادة (٤) من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي وعدل تسلسل البنود اللاحقة تبعا لذلك.
النص القديم للبند ثانيا
ثانيا – كامل الاهلية واتم ٤٠ سنة.
(٦)عدل التسلسل من ١٤ الى١٣ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي
(٧) - عدل التسلسل من ١٥ الى ١٤ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي
(٨) - عدل التسلسل من ١٦ الى ١٥ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي
(٩) -عدل التسلسل من ١٨ الى١٦بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي
الغيت المادة ١٧ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي
النص القديم
اولا : تتكون لجنة الرقابة المالية من (٣) اعضاء يكونون جميعهم من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملهم
ثانيا : يعين اعضاء لجنة الرقابة المالية من قبل مجلي الامناء لمدة اربع سنوات دون تمديد
ثالثا : تعمل اللجنة كهيئة مراقبة لضمان الفعالية والشفافية في استعمال الاموال العامة وممتلكات الشبكة ونشاطها التجاري وتتولى فحص النفقات واعداد التقارير واصدار التوصيات بشأن الامور المالية وتقديمها الى مجلس الامناء ويحق للجنة المالية ان تطلب المعلومات من رئيسالشبكة ومنتسبيها عند الحاجة .
رابعا : تصادق اللجنة على طريقة تنظيم الحسابات والايرادات وصلاحية الصرف الواردة في انظمة الشبكة قبل تقديمها الى مجلس الامناء.
خامسا : تتولى اللجنة الماليةى فحص الميزانية المقدمة لها من قبل رئيس الشبكة وترفع التقرير حولها الى مجلس الامناء قبل اقرارها .
سادسا : تعقد اللجنة المالية اجتماعا واحدا على الاقل كل شهر .
سابعا : تراجع اللجنة الخطط المالية التي تضعها الشبكة للمشاريع الاستثمارية وترفع التقارير حولها الى مجلس الامناء قبل اقرارها .
ثامنا : لايحق للجنة الرقابة المالية ان تتدخل بأمور الانتاج والعمل الاعلامي والصرف العام للشبكة .
تاسعا : يمنع اعضاء لجنة الرقابة المالية من اقامة ايه علاقات مالية مع شخص او كيان له علاقة بعمل الشبكة .
(١٠) - عدل التسلسل من ١٩ الى ١٧ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي
(١١) -عدل التسلسل من ٢٠ الى ١٨ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي
(١٢) عدل التسلسل من ٢١ الى ١٩بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي
-الغي البند اولا من المادة ٢١ بموجب المادة ٦ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي
النص القديم للبند اولا
اولا: موازنة مستقلة تقر من قبل مجلس النواب من خلال اللجنة النيابية المختصة واللجنة المالية في مجلس النواب .
(١٣) عدل التسلسل من ٢٣ الى٢٠ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي
- الغيت المادة ٢٢ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي
النص القديم للمادة (٢٢)
اولا- الاعلانات الخدمة تعرض مجانا, وفق انظمة يقرها مجلس الامناء بما يخدم الصالح العام , على ان لايتم استغلالها للدعاية لوزير او مسؤول او حزب .
ثانيا- الاعلانات التجارية لاتزيد مدتها على (٣٠) دقيقة في اليوم الواحد في القنوات التلفزيونية والاذاعية , او ربع حجم المنشورات المطبوعة او الالتكرونية .
(١٤) عدل التسلسل من ٢٤ الى ٢١ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي
(١٥) عدل التسلسل من ٢٥ الى ٢٢ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي
(١٦) عدل تسلسل من ٢٦ الى ٢٣ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي
- الغي البند رابع من مادة ٢٦ بموجب المادة ٧ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي
النص القديم للبند رابعا
رابعا- تقوم هيئة الاعلام والاتصالات العراقية بتوفير التراخيص والترددات البثية اللازمة لعمل الشبكة مجانا ولاتخضع الشبكة الى مراجعة الاداء من قبل هيئة الاعلام والاتصالات العراقية.
_الغي البند (خامسا) من المادة ٢٦ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي
النص القديم للبند خامسا
خامسا- تعين اللجنة المالية خلال ثلاثة اشهر من نفاذ القانون وتتولى القيام بالخطوات اولا الى رابعا خلال فترة لاتزيد عن عام واحد من نفاذ القانون.
(١٧) الغيت المادة ٢٧ بموجب المادة ٨ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي
- النص القديم للمادة ٢٧
يطبق قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ على موظفي شبكة الاعلام العراقي.
(١٨) عدل التسلسل من ٢٨ الى ٢٥ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي
(١٩) عدل التسلسل من ٢٩ الى ٢٦ بموجب المادة ٥ من قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي