قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٥ | 8

عنوان التشريع: قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٧ التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٥

التصنيف اعلام

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٣

تاريخ التشريع    ٢٢-٠٥-٢٠١٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٨ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٤

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-٥-٢٠١٧

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص المادة (٧) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥و يحل محله ما ياتي :

المادة – ٧ - تتالف الشبكة من :-

اولا : مجلس امناء الشبكة

ثانيا : رئيس الشبكة

ثالثا : التشكيلات التي يقرها مجلس الامناء ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون استحداث التشكيلات الادارية و دمجها و تعديل ارتباطها رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ او أي قانون يحل محله

المادة ٢

يلغى نص البندين (اولا ) و ( ثانيا ) من المادة (٨) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ و يحل محلهما ما ياتي :

المادة – ٨ – اولا : يتكون مجلس الامناء من سته اعضاء , جميعهم غير تنفيذيين ثلثهم على الاقل من النساء يتمتعون بالخبرة و الدراية بالامور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية و يراعى عند اختيارهم تنوع مكونات الشعب و ثقافاته .

ثانيا : يعلن مجلس الامناء عن المناصب الشاغرة في عضويته و يحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقدموا طلبا لشغل هذه المناصب و يرفع مجلس الامناء قائمة باسماء جميع المتقدمين المتوفره فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء و الذي يقوم بدوره باختيار الافضل من بينهم و عرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت عليهم .

المادة ٣

يلغى نص البندين ( سادسا ) و ( سابعا ) من المادة (١٠ ) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ و يحل محله ما ياتي :

المادة – ١٠ – سادسا : أعداد نظام خدمة و سلم رواتب و مخصصات خاصة بالعاملين في الشبكة بمن فيهم رئيس و اعضاء مجلس امناء الشبكة و رئيس الشبكة و يصادق عليه مجلس الوزراء .

سابعا : اقرار ملاك العاملين في الشبكة و استحداث الدرجات التي يتطلبها عمل الشبكة و تعويض ما يشغر منها بسبب التقاعد او الوفاه .

المادة ٤

يلغى نص البند ( ثانيا ) من المادة ( ١٤) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ و يعدل تسلسل البنود اللاحقة تبعا لذلك .

المادة ٥

يلغى نص المواد (١١ , ١٧ , ٢٢ , ٢٦/خامسا ) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ و يراعى تعديل تسلسل مواد القانون تبعا لذلك .

المادة ٦

يلغى نص المادة ( ٢١/اولا ) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥و يحل محله ما ياتي :

المادة – ٢١ – اولا : مايرصد للشبكة من تخصيصات ضمن الموازنه العامة للدولة

المادة ٧

يلغى نص المادة ( ٢٦/رابعا ) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥و يحل محله ما ياتي : -

المادة – ٢٦ – رابعا : تقوم هيأة الإعلام و الاتصالات العراقية بتوفير التراخيص و الترددات البثية اللازمة لعمل الشبكة بما يرصد في موازنة الشبكة من تخصيص لهذا الغرض , و لاتخضع الشبكة الى مراجعة الاداء من قبل الهيأة المذكورة .

المادة ٨

يلغى نص المادة (٢٧) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥و يحل محله ما ياتي :

المادة – ٢٧ – يطبق قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ و قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ و قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل و قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ و قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ على موظفي شبكة الإعلام العراقي في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .

                                               فؤاد معصوم

                                             رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

نظرا لصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( ٩٠ وموحداتها ٩٩/١٠٧/اتحادية /٢٠١٥) بتاريخ ٢٧-٦-٢٠١٦ و الحكم فيه بعدم دستورية العديد من نصوص قانون شبكة الإعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ و لسد الفراغ التشريعي الذي احدثه الحكم المذكور , شرع هذا القانون .