قانون رقم 35 لسنة 1971 تعديل قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم 34 لسنة 1970 | 5

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٠

التصنيف تجارة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٥

تاريخ التشريع    ١٦-٠٣-١٩٧١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٧٤ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١

استنادا

استنادا إلى إحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير  الزراعة . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٣-١٩٧١اصدار القانون الأتي :-

المادة ١

يلغى معنى الاسمدة المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٠ويحل محله المعنى الاتي : -

“ الاسمدة – كل مادة طبيعية او اصطناعية تضاف الى التربة لغرض تحسين خصوبتها او للنبات لغرض تجهيزه بواحد او اكثر من العناصر الغذائية” .

المادة ٢

تلغى المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما يلي : -

المادة الرابعة – ١ – تمنح اجازة بيع المواد الزراعية بالجملة او المفرد من قبل الوزير او من يخوله مجانا عدا رسم الطابع.

٢ – لا تمنح اجازة البيع الا لمجاز بممارسة المهنة من قبل نقابة الزراعيين الفنيين ويجوز منحها للاشخاص الاخرين اذا عمل لديهم مسؤول زراعي فني مجاز بممارسة المهنة.

٣ – تستثنى الدوائر التابعة لوزارة الزراعة من احكام الفقرتين ١ و٣ من هذه المادة.

٤ – يجوز لوزير الزراعة استثناء من حكم الفقرة ٢ من هذه المادة منح اجازة محل بيع المواد الزراعية في حالة عدم وجود شخص مجاز بممارسة المهنة في المنطقة بتاييد من نقابة الزراعيين الفنيين على ان تؤيد هذه الحالة من قبل النقابة المذكورة سنويا عند تجديد الاجازة وان يكون الشخص المجاز ممن سبق له مزاولة بيع المواد الزراعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بتاييد من الدوائر الزراعية في منطقته.

٥ – يجوز لمحل بيع المواد الزراعية المجاز ان يبيع المكائن والالات والاجهزة الزراعية ومواد العلف ومعدلات محسنات التربة وكل ما له علاقة بتربية النحل والاسماك والدواجن ودود القز الحرير المرخص ببيعها من الجهات المختصة.

المادة ٣

تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يلي : -

المادة الخامسة : -

ا – لا تمنع اجازة استيراد المواد الزراعية من قبل الجهات المختصة الا : -

١ – بعد موافقة الوزير او من يخوله.

٢ – لمجاز بممارسة المهنة من قبل نقابة الزراعيين ويجوز منحها للاشخاص الاخرين اذا عمل لديهم مسؤول زراعي فني مجاز بممارسة المهنة.

ب – تستثنى من احكام الفقرة ٢ – ا من هذه المادة الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية.

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٥

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة ١٩٧١.

                          احمد حسن البكر

                      رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

وجد عند تطبيق القانون.

١ – ان الدوار التابعة لوزارة الزراعة تخضع لاحكام الفقرة ٢ من كل من المادتين الرابعة والخامسة من القانون في حالة الاستيراد او البيع للمواد الزراعية وهذا لا يتفق واغراض هذه الدوائر.

٢ – ان معنى الاسمدة في القانون غير دقيق من حيث انطباقه على المقصود ولهذا اعطي معنى جديد لها.

٣ – ان قلة عدد الاشخاص المجازين بممارسة المهنة من قبل نقابة الزراعيين الفنيين في الوقت الحاضر وفقا لاحكام الفقرة٢ من كل من المادتين الرابعة والخامسة من القانون للاشتغال في المحلات التي تتعاطى الاستيراد او البيع للمواد الزراعية يؤدى الى حرمان كثير من هذه المحلات من مزاولة اعمالها في مناطق عديدة من انحاء القطر.

٤ – ان محلات الاستيراد او البيع تتعاطى بيع مواد غير المواد الزراعية ولغرض حصر اعمالها في بيع المواد الزراعية وكل ما له علاقة بالاعمال الزراعية.

٥ – لغرض تشجيع بيع المواد الزراعية بنطاق واسع ارتؤي ان تكون اجازة محلات بيعها مجانا عدا رسم الطابع.

٦ – ولتسهيل تناول المواد الزراعية وتوفيرها في كافة مناطق القطر لحماية الانتاج الزراعي وسلامته ورفع مستواه بزيادة دخل المزارع فقد شرع هذا القانون.