قانون رقم 120 لسنة 1964 تعديل قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 | 3

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم ٣ لسنة ١٩٦٠

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٢٠

تاريخ التشريع    ١٧-٠٨-١٩٦٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٩٩٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٩-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٦٤٧

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .

صدق القانون الاتي :

المادة ١

تضاف عبارة ( والنوادي التي تخصص لموظفي الحكومة حصرا) بعد عبارة ( والغرف التجارية والزراعية ) الواردة في الفقرة /٣/ من المادة الاولى المعدلة من القانون .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٣

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم السابع عشر من شهر اب لسنة ١٩٦٤

المشير الركن

عبد السلام محمد عارف

رئيس الجمهورية

رشيد مصلح

وزير الداخلية

طاهر يحيى

رئيس الوزراء

ووكيل وزيري الدفاع

والاصلاح الزراعي

صبحي عبد الحميد

وزير الخارجية

عبد المجيد سعيد

وزير التربية

كامل الخطيب

وزير العدل

عبد العزيز الوتاري

وزير النفط

شامل السامرائي

وزير الصحة

ووكيل وزير الزراعة

عبد العزيز الحافظ

وزير الاقتصاد

عبد الفتاح الالوسي

وزير الاشغال والاسكان

عبد الكريم هاني

وزير العمل والشؤون

الاجتماعية

مصلح النقشبندي

وزير الاوقاف

عبد الرزاق محي الدين

وزير الوحدة

عبد الحسن زلزلة

وزير الصناعة

محسن حسين الحبيب

وزير المواصلات

مسعود محمد

وزير الدولة لشؤون

اعمار الشمال

اسماعيل مصطفى

وزير الشؤون البلدية

والقروية

عبد الكريم فرحان

وزير الثقافة والارشاد

نشر في الوقائع العراقية عدد ٩٩٨ في ٧-٩-١٩٦٤

الأسباب الموجبة

الملحق

اتجهت نية وزارة العدل الى تاسيس نادي يضم الحكم والقضاة والمدونين القانونيين وذلك حفظا على سمعتهم والترقيع بهم عن تردد على المحلات العامة التي لا تليق بمركزهم الاجتماعي حيث ان قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية لا يتضمن احكام يمكن بموجبها بوزارة المالية ان تملك عرصات اميرية لمثل هذا الغرض . لذا وجد من الضروري ادخال النوادي الخاصة بموظفي الحكومة في جملة الهيئات الت يحق له تملك ارض اميرية وفقا للمادة الاولى من القانون المذكور ، لذا شرع هذا القانون .