قانون رقم (٧٤) لسنة ٢٠١٢ إلغاء قرارات لمجلس قيادة الثورة (المنحل) | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٧٤) لسنة ٢٠١٢ إلغاء قرارات لمجلس قيادة الثورة (المنحل)

التصنيف تربية وتعليم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٤

تاريخ التشريع    ٢٢-١٠-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٣٠ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧-١٠-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي:

المادة ١

تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (١١١٧) في ١٥-١٠-١٩٧٧ و(١١٥٠) في ٢-٩-١٩٧٨ و(١٦٧٧) في ٣-١٢-١٩٧٩ و(٩٧٢) في ٢٨-٧-١٩٨٢ و(١٣٨٢) في ٤-١١-١٩٨٢ و(٣٩١) في ٣٠-٣-١٩٨٣ و(٩٤٥) في ٢٠-٨-١٩٨٤ و(٦٤٤) في ١١-١٠-١٩٨٩ و (١٢٠) في ٢٣-٤-١٩٩٢ و(١٢٤) في ٦-٨-١٩٩٢ و(٨٧) في ١٤-٨-١٩٩٦ و(١١٩) في ١٧-٧-١٩٩٨.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لانتفاء الحاجة الى بعض القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بالمجال التربوي ولغرض إلغائها ، شرع هذا القانون .