عنوان التشريع: قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٣ فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وإلحاقها بوزارة التربية
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٥
تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-٢٠١٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم ٢٤ بتاريخ ١٨-٨-٢٠١٣
إصدار القانون الاتي:
المادة ١
يفك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وتلحق بوزارة التربية بجميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وموظفيها.
المادة ٢
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢) في ٣-١-١٩٩٦
المادة ٣
لوزير التربية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ع. جلال الطالباني
رئيس الجمهورية
د.خضير الخزاعي
الاسباب الموجبة
لغرض فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وربطها بوزارة التربية شرع هذا القانون.