قانون رعاية العلماء رقم (١) لسنة ١٩٩٣ | 7

عنوان التشريع: قانون رعاية العلماء رقم (١) لسنة ١٩٩٣

التصنيف ابحاث علمية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١

تاريخ التشريع    ١٨-٠١-١٩٩٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٤١ | تاريخ العدد: ١٨-٠١-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣) بتاريخ ٤-١-١٩٩٣

اصدار القانون الاتي :

رقم (١) لسنة ١٩٩٣

قانون

رعاية العلماء

المادة ١

يهدف القانون الى رعاية العلماء ممن اثبتوا كفاءة عالية وقدموا ابحاثا ومساهمات علمية متميزة في بناء العراق العظيم او تعزيز ورفع مكانة وشان الامة العربية ومنحهم الامتيازات المادية والمعنوية بما يعزز عطاءهم لخدمة وطنهم وامتهم ليكونا في الموقع المتميز بين الشعوب والامم وذلك من خلال تصنيف العلماء الى درجتين ا و ب على وفق المعايير والضوابط والاجراءات المحددة في هذا القانون.

المادة ٢

يشترط في من يرشح للدرجتين ا و ب ما ياتي  :

اولا ــ ان يكون ممن له مساهمة متميزة في خدمة الوطن والشعب او الامة من خلال اختصاصه وانجازاته العلمية وابداعاته التي تسهم في تطوير وتنمية المجتمع وتقدمه وازدهاره ورفع مكانة العراق والحفاظ على امنه وسيادته وتعزيز ورفع شان ومكانة الامة العربية بعمل متميز في مجال العلم .

ثانيا ــ ان يكون من المشهود لهم بالولاء المطلق للوطن والامة ومن المعروفين بحسن السيرة والتصرف وذا شخصية رصينة تتسم بالامانة والصدق والخصائص الاخرى التي تحظى باحترام المجتمع.

المادة ٣

اولا ـ يستحدث وسام باسم وسام العلم يمنح للعلماء المصنفين في الدرجة أ.

ثانيا ـ تستحدث شارة ذهبية تسمى شارة العلم تكون على درجتين ، اولى وثانية ، تكون الاولى صفراء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة أ والثانية بيضاء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة ب.

ثالثا ـ تحدد مواصفات وقياسات واستخدامات الوسام والشارة بدرجتيها الاولى والثانية بتعليمات.

رابعا ـ يسترد الوسام والشارة من العالم المشمول باحكام هذا القانون في الحالات الاتية : (١)

ا ــ اذا انحرف عن مبادىء ثورة ١٧ – ٣٠ تموز العظيمة او خانها .

ب ــ اذا ارتكب جريمة تامر او تخاذل .

ج ــ اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .

المادة ٤

يمنح العلماء المشمولون باحكام هذا القانون الامتيازات المادية والمعنوية التي يقررها لهم رئيس الجمهورية.

المادة ٥

اولا ـ يعاد النظر سنويا في مسيرة المشمول باحكام هذا القانون للتحقق من استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة ٢ منه ، واستمرار عطائه لغرض ابقائه في الدرجة التي هو فيها او ترقيته الى درجة اعلى لمن هو في الدرجة ب او تنزيله الى درجة ادنى لمن هو في الدرجة ا او الغاء شموله باحكام هذا القانون.

ثانيا ـ يستحدث سنويا ملاك للعلماء المشمولين بهذا القانون.

ثالثا ـ يستمر العالم المصنف في الدرجة (١) بالاحتفاظ بالوسام الممنوح له بموجبها حتى وان انزلت درجة تصنيفه لاحقا الى الدرجة (ب)، على ان يتقاضى امتيازات الدرجة الاخيرة التي صنف فيها .(٢)

المادة ٦

في ضوء توجيه رئيس الجمهورية يصدر رئيس ديوان الرئاسة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ٧

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                        صدام حسين

                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

من اجل رعاية العلماء ممن اثبتوا كفاءة عالية وقدموا ابحاثا ومساهمات علمية متميزة في بناء العراق العظيم او تعزيز ورفع شان ومكانة الامة العربية ومنحهم الامتيازات المادية والمعنوية بما يعزز عطاءهم وجهودهم لخدمة وطنهم وامتهم ليكونا في الموقع المتميز بين الشعوب والامم.

                    شرع هذا القانون.

الهوامش

(١) - اضيف البند (رابعا) من المادة ٣ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون رعاية العلماء رقم ١٩٩٣/١، رقمه ٥ صادر بتاريخ ١٦-١-٢٠٠٠

(٢) -ا ضيف البند (ثالثا) من المادة ٥ بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون رعاية العلماء رقم ١٩٩٣/١، رقمه ٥ صادر بتاريخ ١٦-١-٢٠٠٠