قانون رقم 43 لسنة 2009 تعديل قانون وزارة التربية المرقم (34) لسنة 1998 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون وزارة التربية المرقم (٣٤) لسنة ١٩٩٨

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٤٣

تاريخ التشريع      ٠١-٠١-٢٠٠٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٥ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١٦ | عدد الصفحات: ٢

استناد

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-١٠-٢٠٠٨

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يلغى نص المادة (٢٤) الفقرة (١) ويحل محله ما يأتي :

يشمل حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) أو ما يعادلهما في وزارة التربية، ممن ينطبق عليهم توصيف موظف الخدمة الجامعية بحسب المادة (١) – ثالثا – من قانون الخدمة الجامعية المرقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في جامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعاهدها، التي تضمنها قانون الخدمة الجامعية المار ذكره.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ ١-١-٢٠٠٩

طارق الهاشمي                            عادل عبد المهدي                              جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية                    نائب رئيس الجمهورية                       رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لأجل الارتقاء بمستوى هذه الشريحة من حملة الشهادات العليا في وزارة التربية ولتحصين الملاك التدريسي ورفع مستواه المعاشي وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم وشمولهم بقانون الخدمة الجامعية . شرع هذا القانون